(الصفحة 107)
وبالجملة: فالمناط صدق الآنية ، ومع الشك فيه محكوم بالبراءة .
فيهما ، بل لا يبعد(2) حرمة شرب الچاي في مورد يكون السماور من أحدهما، وإن كان جميع الأدوات ما عداه من غيرهما ، والحاصل: أنّ في المذكورات كما أنّ الاستعمال حرام كذلك الأكل والشرب أيضاً حرام . نعم، المأكول والمشروب لا يصير حراماً ، فلو كان في نهار رمضان لا يصدق أنّه أفطر على حرام وإن صدق أنّ فعل الإِفطار حرام ، وكذلك الكلام في الأكل والشرب من الظرف الغصبي .
[409] مسألة 12 : ذكر بعض العلماء: أنّه إذا أمر شخص خادمه فصب الچاي من القوري من الذهب أو الفضة في الفنجان الفرفوري وأعطاه شخصاً آخر فشرب، فكما أنّ الخادم والآمر عاصيان كذلك الشارب لا يبعد أن يكون عاصياً ويعدّ هذا منه استعمالا لهما .
[410] مسألة 13 : إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما ففرّغه في ظرف آخربقصد التخلّص من الحرام لابأس به، ولايحرم الشرب أو الأكل بعد هذا.
[411] مسألة 14 : إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين، فإن أمكن تفريغه في ظرف آخر وجب ، وإلاّ سقط وجوب الوضوء أو الغسل ووجب
- (1) بل الظاهر حرمة نفس التفريغ مع القصد لا الأكل والشرب.
- (2) بل هو بعيد.
(الصفحة 108)
محلّ الوضوء بهما أو ارتمس فيهما ، وإن كان له ماء آخر أو أمكن التفريغ في ظرف آخر، ومع ذلك توضّأ أو اغتسل منهما فالأقوى أيضاً البطلان ; لأنّه وإن لم يكن مـأموراً بالتيمّم إلاّ أنّ الوضوء أو الغسل حينئذ يعدّ استعمالاً لهما عرفاً، فيكون منهيّاً عنه ، بل الأمر كذلك(2) لو جعلهما محلاًّ لغسالة الوضوء; لما ذكر من أنّ توضّؤه حينئذ يحسب في العرف استعمالا لهما . نعم، لو لم يقصد جعلهما مصبّاً للغسالة لكن استلزم توضّؤه ذلك أمكن أن يقال: إنّه لا يعدّ الوضوء استعمالا لهما ، بل لا يبعد أن يقال : إنّ هذا الصبّ أيضاً لا يعدّ استعمالا فضلا عن كون الوضوء كذلك .
[412] مسألة 15 : لا فرق في الذهب والفضّة بين الجيّد منهما والرديء والمعدني والمصنوعي والمغشوش والخالص إذا لم يكن الغشّ إلى حدّ يخرجهما عن صدق الاسم، وإن لم يصدق الخلوص ، وما ذكره بعض العلماء من أنّه يعتبر الخلوص، وأنّ المغشوش ليس محرّماً، وإن لم يناف صدق الاسم كما في الحرير المحرَّم على الرجال، حيث يتوقّف حرمته على كونه خالصاً، لا وجه له ، والفرق بين الحرير والمقام أنّ الحرمة هناك معلّقة في الأخبار على الحرير المحض بخلاف المقام فإنّها معلّقة على صدق الاسم .
[413] مسألة 16 : إذا توضّأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضّة مع الجهل بالحكم(3) أو الموضوع صحّ .
[414] مسألة 17 : الأواني من غير الجنسين لا مانع منها، وإن كانت أعلى
- (1) يأتي في الوضوء من الآنية المغصوبة التفصيل ، وأنّه يبطل إن كان بنحو الرمس ، وكذا بنحو الاغتراف مع الانحصار ، ويصحّ مع عدمه.
- (2) محلّ إشكال بل منع.
- (3) قصوراً، وأمّا مع التقصير فالحكم فيه البطلان فيما إذا كان الحكم فيه كذلك مع العلم.
(الصفحة 109)
وأغلى ، حتّى إذا كانت من الجواهر الغالية كالياقوت والفيروزج .
[415] مسألة 18 : الذهب المعروف بالفَرَنكي لا بأس بما صنع منه ; لأنّه في الحقيقة ليس ذهباً ، وكذا الفضة المسمّـاة بالوَرشو ، فإنّها ليست فضة بل هي صُفر أبيض .
[416] مسألة 19 : إذا اضطرّ إلى استعمال أواني الذهب أو الفضة في الأكل والشرب وغيرهما جاز ، وكذا في غيرهما من الاستعمالات . نعم، لا يجوز التوضّؤ والاغتسال منهما بل ينتقل إلى التيمّم .
[417] مسألة 20 : إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبي قدّمهما .
[418] مسألة 21 : يحرم إجارة نفسه(1) لصوغ الأواني من أحدهما ، وأُجرته أيضاً حرام كما مرّ .
[419] مسألة 22 : يجب على صاحبهما(2) كسرهما. وأمّا غيره ، فإن علم أنّ صاحبهما يقلّد من يحرّم اقتناءهما أيضاً، وأنّهما من الأفراد المعلومة في الحرمة يجب عليه نهيه ، وإن توقّف على الكسر يجوز له كسرهما، ولا يضمن قيمة صياغتهما . نعم، لو تلف الأصل ضمن ، وإن احتمل أن يكون صاحبهما ممّن يقلّد ]من يجوّز ظ [جواز الاقتناء، أو كانتا ممّا هو محلّ الخلاف في كونه آنية أم لا ، لا يجوز له التعرّض له .
[420] مسألة 23 : إذا شك في آنية أنّها من أحدهما أم لا ، أو شك(3) في كون شيء ممّا يصدق عليه الآنية أم لا ، لا مانع من استعمالها .
- (1) مرّ أنّه لا يحرم مجرّد الاقتناء ، فلا تحرم الإجارة والاُجرة لذلك.
- (2) على تقدير حرمة الاقتناء أيضاً وإلاّ فلا يجب.
- (3) بالشبهة الموضوعية.
(الصفحة 110)
فصل
في أحكام التخلّي
[421] مسألة 1 : يجب في حال التخلّي بل في سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم، سواء كان من المحارم أم لا، رجلا كان أو امرأة ، حتّى عن المجنونوالطفل المميّز ، كما أنّه يحرم على الناظر أيضاً النظر إلى عورة الغير ولو كان مجنوناً أو طفلاً مميّزاً ، والعورة في الرجل القبل والبيضتان والدبر ، وفي المرأة القبل والدبر . واللازم ستر لون البشرة دون الحجم، وإن كان الأحوط ستره أيضاً ، وأمّا الشبح ـ وهو ما يتراءى عند كون الساتر رقيقاً ـ فستره لازم ، وفي الحقيقة يرجع إلى ستر اللون .
[422] مسألة 2 : لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم والكافر على الأقوى(2) .
[423] مسألة 3 : المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل الغير المميّز(3)، والزوج والزوجة، والمملوكة بالنسبة إلى المالك، والمحلّلة بالنسبة إلى المحلّل له ، فيجوز نظر كلّ من الزوجين إلى عورة الآخر ، وهكذا في المملوكة ومالكها والمحلّلة والمحلّل له ، ولا يجوز نظر المالكة إلى مملوكها أو مملوكتها وبالعكس .
[424] مسألة 4 : لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوَّجة أو محلّلة أو في العدّة ، وكذا إذا كانت مشتركة بين مالكين لا يجوز لواحد منهما النظر إلى عورتها وبالعكس .
- (1)
مع كونه مميّزاً.
- (2) بل على الأحوط.
- (3) وكذا المجنون غير المميّز.
(الصفحة 111)
[425] مسألة 5 : لا يجب ستر الفخذين ولا الأليتين ولا الشعر النابت أطراف العورة . نعم، يستحبّ ستر ما بين السُرّة إلى الرُكبة بل إلى نصف الساق(1) .
[426] مسألة 6 : لافرق بين أفراد الساتر ، فيجوز بكلّ ما يستر ولو بيده أو يد زوجته أو مملوكته .
[427] مسألة 7 : لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية ، أو مع عدم حضور شخص ، أو كون الحاضر أعمى ، أو العلم بعدم نظره .
[428] مسألة 8 : لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة ، بل ولا في المرآة أو الماء الصافي .
[429] مسألة 9 : لا يجوز الوقوف(2) في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير، بل يجب عليه التعدّي عنه أو غضّ النظر ، وأمّا مع الشك أو الظنّ في وقوع نظره فلابأس ، ولكن الأحوط أيضاً عدم الوقوف أو غض النظر .
[430] مسألة 10 : لو شك في وجود الناظر أو كونه محترماً فالأحوطالستر .
[431] مسألة 11 : لو رأى عورة مكشوفة وشك في أنّها عورة حيوان أو إنسان ، فالظاهر عدم وجوب الغض عليه ، وإن علم أنّها من إنسان و شك في أنّها من صبيّ غير مميّز، أو من بالغ، أو مميّز فالأحوط(4) ترك النظر ، وإن شك في أنّها من
- (1) في استحبابه إشكال.
- (2) لا بمعنى أنّ نفس الوقوف غير جائز، بل بمعنى عدم كونه معذوراً في النظر في هذا الحال.
- (3)(3) فيما إذا كان في معرض نظر الغير ، وفي صورة الشك في الاحترام لا يجب التستّر إلاّ إذا كان هناك ما يدلّ على ثبوته.
(4) والظاهر هو الجواز.