جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 128)

ووضوء الحائض للذكر في مصلاّها .
أمّا القسم الأوّل فلأُمور :
الأوّل : الصلوات المندوبة ، وهو شرط في صحّتها أيضاً .
الثاني : الطواف المندوب; وهو ما لا يكون جزءاً من حجّ أو عمرة ولو مندوبين. وليس شرطاً في صحّته. نعم، هو شرط في صحّة صلاته .
الثالث : التهيّؤ(1) للصلاة في أوّل وقتها أو أوّل زمان إمكانها إذا لم يمكن إتيانها في أوّل الوقت ، ويعتبر أن يكون قريباً من الوقت أو زمان الإمكان بحيث يصدق عليه التهيّؤ .
الرابع : دخول المساجد .
الخامس : دخول المشاهد المشرفة .
السادس : مناسك الحجّ ممّا عدا الصلاة والطواف .
السابع : صلاة الأموات .
الثامن : زيارة أهل القبور .
التاسع : قراءة القرآن أو كَتبه أو لمس حواشيه أو حمله .
العاشر : الدعاء وطلب الحاجة من الله تعالى .
الحادي عشر : زيارة الأئمّة(عليهم السلام) ولو من بعيد .
الثاني عشر : سجدة الشكر أو التلاوة .
الثالث عشر : الأذان والإِقامة ، والأظهر(2) شرطيّته في الإِقامة .
الرابع عشر : دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة إلى كلّ منهما .

  • (1) في استحبابه بهذا القصد إشكال.
  • (2) لم يثبت ذلك.

(الصفحة 129)

الخامس عشر : ورود المسافر على أهله، فيستحبّ قبله .
السادس عشر : النوم .
السابع عشر : مقاربة الحامل .
الثامن عشر : جلوس القاضي في مجلس القضاء .
التاسع عشر : الكون على الطهارة .
العشرون : مسّ كتابة القرآن في صورة عدم وجوبه ، وهو شرط في جوازه كما مرّ ، وقد عرفت أنّ الأقوى(1) استحبابه نفسيّاً أيضاً .
وأمّا القسم الثاني : فهو الوضوء للتجديد ، والظاهر جوازه ثالثاً(2) ورابعاً فصاعداً أيضاً ، وأمّا الغسل فلا يستحبّ فيه التجديد ، بل ولا الوضوء بعد غسل الجنابة وإن طالت المدّة .
وأمّا القسم الثالث فلأُمور :
الأوّل : لذكر الحائض في مصلاّها مقدار الصلاة .
الثاني : لنوم الجنب وأكله وشربه وجماعه وتغسيله الميّت .
الثالث : لجماع مَن مسّ الميّت ولم يغتسل بعد .
الرابع : لتكفين الميّت أو دفنه بالنسبة إلى من غسّله ولم يغتسل غسل المسّ .
[487] مسألة 3 : لا يختصّ القسم الأوّل من المستحبّ بالغاية التي توضّأ لأجلها ، بل يباح به جميع الغايات المشروطة به ، بخلاف الثاني والثالث، فإنّهما إن وقعا على نحو ما قُصدا لم يؤثّرا إلاّ فيما قصدا لأجله . نعم، لو انكشف الخطأ بأن كان
محدثاً بالأصغر ـ فلم يكن وضوؤه تجديديّاً ولا مجامعاً للأكبر ـ رجعا إلى الأوّل ، وقوي القول بالصحّة وإباحة جميع الغايات به إذا كان قاصداً لامتثال الأمر الواقعي

  • (1) قد مرّ الإشكال في ذلك.
  • (2) والأولى الإتيان به رجاءً.

(الصفحة 130)

المتوجّه إليه في ذلك الحال بالوضوء، وإن اعتقد أنّه الأمر بالتجديدي منه مثلاً ، فيكون من باب الخطأ في التطبيق، وتكون تلك الغاية مقصودة له على نحو الداعي لا التقييد، بحيث لو كان الأمر الواقعي على خلاف ما اعتقده لم يتوضّأ ، أمّا لو كان على نحو التقييد كذلك ففي صحّته حينئذ إشكال .
[488] مسألة 4 : لا يجب في الوضوء قصد موجبه ، بأن يقصد الوضوء لأجل خروج البول أو لأجل النوم ، بل لو قصد أحد الموجبات وتبيّن أنّ الواقع غيره صحّ ، إلاّ أن يكون(1) على وجه التقييد .
[489] مسألة 5 : يكفي الوضوء الواحد للأحداث المتعدّدة إذا قصد رفع طبيعة الحدث ، بل لو قصد رفع أحدها صحّ وارتفع الجميع ، إلاّ إذا قصد(2) رفع البعض دون البعض فإنّه يبطل ; لأنّه يرجع إلى قصد عدم الرفع .
[490] مسألة 6: إذا كان للوضوء الواجب غايات متعدّدة فقصد الجميع حصل امتثال الجميع واُثيب عليها كلّها ، وإن قصد البعض حصل الامتثال بالنسبة إليه ويثاب عليه ، لكن يصحّ بالنسبة إلى الجميع ويكون أداءً بالنسبة إلى ما لم يقصد ، وكذا إذا كان للوضوء المستحب غايات عديدة ، وإذا اجتمعت الغايات الواجبة والمستحبّة أيضاً يجوز قصد الكلّ ويثاب عليها ، وقصد البعض دون البعض، ولو كان ما قصده هو الغاية المندوبة ، ويصحّ معه إتيان جميع الغايات ، ولا  يضرّ في ذلك كون الوضوء عملا واحداً لا يتّصف بالوجوب والاستحباب معاً، ومع وجود الغاية الواجبة لا يكون إلاّ واجباً(3) ; لأنّه على فرض صحّته لا  ينافي جواز قصد

  • (1) لا وجه لهذا الاستثناء.
  • (2) لا وجه لهذا الاستثناء أيضاً إلاّ أن يرجع إلى عدم قصد الامتثال.
  • (3) لكنّ الظاهر عدم اتّصاف الوضوء بالوجوب أصلاً ، لا من باب المقدّمة لعدم وجوبها ، ولا من باب تعلّق النذر لما عرفت.

(الصفحة 131)

الأمر الندبي وإن كان متّصفاً بالوجوب ، فالوجوب الوصفي لا  ينافي الندب الغائي ،
لكن التحقيق(1) صحّة اتّصافه فعلا بالوجوب والاستحباب من جهتين .

فصل


في بعض مستحبّات الوضوء



الأوّل : أن يكون بمُدّ، وهو ربع الصاع; وهو ستّمائة وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال، فالمدّ مائة وخمسون مثقالا وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وحمّصة ونصف .
الثاني : الاستياك بأيّ شيء كان ولو بالإصبع ، والأفضل عود الأراك .
الثالث : وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين .
الرابع : غسل اليدين قبل الاغتراف مرّة في حدث النوم والبول ، ومرّتين في الغائط .
الخامس : المضمضة والاستنشاق، كلّ منهما ثلاث مرّات بثلاث أكفّ ، ويكفي الكفّ الواحدة أيضاً لكلّ من الثلاث .
السادس : التسمية عند وضع اليد في الماء أو صبّه على اليد، وأقلّها «بسم الله» والأفضل «بسم الله الرحمن الرحيم» وأفضل منهما «بسم الله وبالله اللّهمّ اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهِّرين» .
السابع : الاغتراف باليمنى ولو لليمنى، بأن يصبّه في اليسرى ثمّ يغسل اليمنى .
الثامن : قراءة الأدعية المأثورة عند كلّ من المضمضة والاستنشاق، وغسل الوجه واليدين، ومسح الرأس والرجلين(2) .

  • (1) من الواضح أنّ تعدّد الجهة بهذه الكيفيّة لا يجدي في الاتّصاف بالحكمين.
  • (2) وبعد الفراغ أيضاً كما يأتي.

(الصفحة 132)

التاسع : غسل(1) كلّ من الوجه واليدين مرّتين .
العاشر : أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الاُولى، وفي الثانية بباطنهما ، والمرأة بالعكس .
الحادي عشر : أن يصبّ الماء على أعلى كلّ عضو ، وأمّا الغسل من الأعلى فواجب .
الثاني عشر : أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء بصبّ الماء عليه لا بغمسه فيه .
الثالث عشر : أن يكون ذلك مع إمرار اليد على تلك المواضع ، وإن تحقّق الغسل بدونه .
الرابع عشر : أن يكون حاضر القلب في جميع أفعاله .
الخامس عشر : أن يقرأ «القدر» حال الوضوء .
السادس عشر : أن يقرأ «آية الكرسي» بعده .
السابع عشر : أن يفتح عينه حال غسل الوجه .

فصل


في مكروهاته



الأوّل : الاستعانة بالغير في المقدّمات القريبة، كأن يصبّ الماء في يده ، وأمّا في نفس الغسل فلا يجوز .

  • (1) استحباب التثنية محلّ إشكال ، سيّما في اليد اليسرى احتياطاً للمسح ، والثابت استحباب إسباغ الغسلة الاُولى بالغسلة الثانية لا جعلها غسلة مستقلّة.