جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 141)

أيضاً مسح بذراعه ، ومع عدم رطوبته يأخذ من سائر المواضع ، وإن كان عدم
التمكّن من المسح بالباطن من جهة عدم الرطوبة وعدم إمكان الأخذ من سائر المواضع أعاد الوضوء ، وكذا بالنسبة إلى ظاهر الكفّ، فإنّه إذا كان عدم التمكّن من المسح به من جهة عدم الرطوبة وعدم إمكان أخذها من سائر المواضع لا ينتقل إلى الذراع ، بل عليه أن يعيد .
[519] مسألة 29 : إذا كانت رطوبة على الماسح زائدة بحيث توجب جريان الماء على الممسوح لا يجب تقليلها ، بل يقصد المسح بإمرار اليد وإن حصل به الغسل ، والأولى(1) تقليلها .
[520] مسألة 30 : يشترط في المسح إمرار الماسح على الممسوح، فلو عكس بطل . نعم، الحركة اليسيرة في الممسوح لا تضرّ بصدق المسح .
[521] مسألة 31 : لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح من جهة الحرّ في الهواء أو حرارة البدن أو نحو ذلك، ولو باستعمال ماء كثير بحيث كلّما أعاد الوضوء لم ينفع، فالأقوى جواز المسح بالماء الجديد ، والأحوط المسح باليد اليابسة، ثمّ بالماء الجديد، ثمّ التيمّم أيضاً .
[522] مسألة 32 : لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع ويمسح إلى الكعبين بالتدريج ، فيجوز(2) أن يضع تمام كفّه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل ويجرّها قليلا بمقدار صدق المسح .
[523] مسألة 33 : يجوز المسح على الحائل كالقناع والخُفّ والجُورب ونحوها في حال الضرورة من تقيّة أو برد يخاف منه على رجله، أو لا يمكن معه نزع

  • (1) بل الأحوط.
  • (2) لكنّه محلّ تأمّل وإشكال ، والأحوط الاقتصار على الأوّل.

(الصفحة 142)

الخفّ مثلا ، وكذا لو خاف من سبع أو عدوّ أو نحو ذلك ممّا يصدق عليه الاضطرار ،
من غير فرق بين مسح الرأس والرجلين ، ولو كان الحائل متعدّداً لا يجب نزع ما يمكن، وإن كان أحوط ، وفي المسح على الحائل أيضاً لابدّ من الرطوبة المؤثِّرة في الماسح ، وكذا سائر ما يعتبر في مسح البشرة .
[524] مسألة 34 : ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضاً مسوّغ للمسح عليه ، لكن لا يترك الاحتياط بضمّ التيمّم أيضاً(1) .
[525] مسألة 35 : إنّما يجوز المسح على الحائل في الضرورات ما عدا التقيّة إذا لم يمكن رفعها ولم يكن بُدّ من المسح على الحائل ولو بالتأخير إلى آخر الوقت ، وأمّا في التقيّة فالأمر أوسع ، فلا يجب الذهاب إلى مكان لا تقيّة فيه وإن أمكن بلا مشقّة . نعم، لو أمكنه ـ وهو في ذلك المكان ـ ترك التقيّة وإراءتهم المسح على الخفّ(2) مثلا فالأحوط بل الأقوى ذلك ، ولا يجب بذل المال لرفع التقيّة بخلاف سائر الضرورات ، والأحوط في التقيّة أيضاً الحيلة في رفعها مطلقاً .
[526] مسألة 36 : لو ترك التقيّة في مقام وجوبها ومسح على البشرة ففي صحّة الوضوء إشكال(3) .
[527] مسألة 37 : إذا علم بعد دخول الوقت أنّه لو أخّر الوضوء والصلاة يضطرّ إلى المسح على الحائل فالظاهر وجوب المبادرة إليه في غير ضرورة التقيّة ، وإن كان متوضّئاً وعلم أنّه لو أبطله يضطرّ إلى المسح على الحائل لا يجوز له
الإبطال ، وإن كان ذلك قبل دخول الوقت فوجوب المبادرة أو حرمة الإبطال غير

  • (1) إذا لم يستلزم وقوع بعض أجزاء الصلاة في خارج الوقت ، وإلاّ فلا يجوز.
  • (2) مع اقتضاء التقيّة له ، وإلاّ فالمسح على الخفّ لا يكون واجباً متعيّناً عندهم.
  • (3) وإن كانت الصحّة لا تخلو عن قوّة.

(الصفحة 143)

معلوم(1) . وأمّا إذا كان الاضطرار بسبب التقيّة فالظاهر عدم وجوب المبادرة ، وكذا يجوز الإبطال وإن كان بعد دخول الوقت، لما مرّ من الوسعة في أمر التقيّة ، لكنّ الأولى والأحوط فيها أيضاً المبادرة أو عدم الإبطال .
[528] مسألة 38 : لا فرق في جواز المسح على الحائل في حال الضرورة بين الوضوء الواجب والمندوب .
[529] مسألة 39 : إذا اعتقد التقيّة أو تحقّق إحدى الضرورات الاُخر فمسح على الحائل، ثمّ بان أنّه لم يكن موضع تقيّة أو ضرورة ففي صحّة وضوئه إشكال .
[530] مسألة 40 : إذا أمكنت التقيّة بغسل الرجل فالأحوط تعيّنه(2) ، وإن كان الأقوى جواز المسح على الحائل أيضاً .
[531] مسألة 41 : إذا زال السبب المسوّغ للمسح على الحائل من تقيّة أو ضرورة، فإن كان بعد الوضوء فالأقوى عدم وجوب إعادته وإن كان قبل الصلاة(3) ، إلاّ إذا كانت بلّة اليد باقية فيجب إعادة المسح ، وإن كان في أثناء الوضوء فالأقوى الإعادة إذا لم تبق البلّة .
[532] مسألة 42 : إذا عمل في مقام التقيّة بخلاف مذهب من يتّقيه ففي صحّة وضوئه إشكال(4)، وإن كانت التقيّة ترتفع به، كما إذا كان مذهبه وجوب المسح على الحائل دون غسل الرجلين فغسلهما، أو بالعكس ، كما أنّه لو ترك المسح والغسل بالمرّة يبطل وضوؤه وإن ارتفعت التقيّة به أيضاً .

  • (1) ولكنّه لا يترك الاحتياط بالمبادرة وعدم الإبطال ، وكذا فيما إذا كان الاضطرار بسبب التقيّة.
  • (2) بل لا يخلو عن قوّة.
  • (3) عدم الوجوب في هذه الصورة محلّ إشكال.
  • (4) وإن كان الظاهر هي الصحّة مع ارتفاع التقيّة به.

(الصفحة 144)

[533] مسألة 43 : يجوز في كلّ من الغسلات أن يصبّ على العضو عشر
غرفات بقصد غسلة واحدة ، فالمناط في تعدّد الغسل ، المستحبّ ثانيه، الحرام ثالثه ليس تعدّد الصبّ، بل تعدّد الغسل مع القصد(1) .
[534] مسألة 44 : يجب الابتداء في الغسل بالأعلى ، لكن لا يجب الصبّ على الأعلى، فلو صبّ على الأسفل وغسل من الأعلى بإعانة اليد صحّ .
[535] مسألة 45 : الإسراف في ماء الوضوء مكروه ، لكنّ الإسباغ مستحبّ، وقد مرّ أنّه يستحبّ أن يكون ماء الوضوء بمقدار مدّ ، والظاهر أنّ ذلك لتمام ما يصرف فيه من أفعاله ومقدّماته; من المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين .
[536] مسألة 46 : يجوز الوضوء برمس الأعضاء كما مرّ ، ويجوز برمس أحدها وإتيان البقيّة على المتعارف ، بل يجوز التبعيض في غسل عضو واحد مع مراعاة الشروط المتقدّمة; من البدأة بالأعلى وعدم كون المسح بماء جديد وغيرهما .
[537] مسألة 47 : يشكل صحّة وضوء الوسواسي إذا زاد في غسل اليسرى من اليدين في الماء من جهة لزوم المسح بالماء الجديد في بعض الأوقات ، بل إن قلنا بلزوم كون المسح ببلّة الكفّ دون رطوبة سائر الأعضاء يجيء الإشكال في مبالغته في إمرار اليد ، لأنّه يوجب مزج رطوبة الكفّ برطوبة الذراع .
[538] مسألة 48 : في غير الوسواسي إذا بالغ في إمرار يده على اليد اليسرى لزيادة اليقين لا بأس به مادام يصدق عليه أنّه غسل واحد . نعم، بعد اليقين إذا صبّ عليها ماءً خارجيّاً يشكل، وإن كان الغرض منه زيادة اليقين ، لعدّه في العرف غسلة اُخرى ، وإذا كان غسله لليسرى بإجراء الماء من الإبريق مثلا وزاد على مقدار

  • (1) في مدخلية القصد في تعدّد الغسل ووحدته تأمّل وإشكال ، بل منع.

(الصفحة 145)

الحاجة مع الاتّصال لا يضرّ ما دام يعدّ غسلة واحدة .
[539] مسألة 49 : يكفي في مسح الرجلين المسح بواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبين أيّها كانت حتّى الخِنصِر منها .

فصل


في شرائط الوضوء



الأوّل : إطلاق الماء ، فلا يصحّ بالمضاف، ولو حصلت الإضافة بعد الصبّ على المحلّ من جهة كثرة الغبار أو الوسخ عليه ، فاللازم كونه(1) باقياً على الإطلاق إلى تمام الغسل .
الثاني : طهارته ، وكذا طهارة مواضع الوضوء ، ويكفي طهارة كلّ عضو قبل غسله ، ولا يلزم أن يكون قبل الشروع تمام مَحالّه طاهراً ، فلو كانت نجسة ويغسل كلّ عضو بعد تطهيره كفى ، ولا يكفي غسل واحد بقصد الإِزالة والوضوء، وإن كان برمسه في الكرّ أو الجاري . نعم، لو قصد الإِزالة(2) بالغمس والوضوء باخراجه كفى ، ولا يضرّ تنجّس عضو بعد غسله وإن لم يتمّ الوضوء .
[540] مسألة 1 : لا بأس بالتوضّؤ بماء القليان ما لم يصر مضافاً .
[541] مسألة 2 : لا يضرّ في صحّة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد كون مَحالّه طاهرة . نعم، الأحوط(3) عدم ترك الاستنجاء قبله .

  • (1) هذا يصحّ إذا كان المراد بالتمام هو تحقّق مسمّى الغسل، وأمّا إن كان المراد به هو انتهائه فلا يلزم ذلك. نعم، لا يصحّ المسح حينئذ به; لعدم كونه جزءاً من غسل الوضوء.
  • (2) الإزالة لا تحتاج إلى القصد، فالمراد عدم قصد الوضوء بالغمس.
  • (3) والأولى.