جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 143)

معلوم(1) . وأمّا إذا كان الاضطرار بسبب التقيّة فالظاهر عدم وجوب المبادرة ، وكذا يجوز الإبطال وإن كان بعد دخول الوقت، لما مرّ من الوسعة في أمر التقيّة ، لكنّ الأولى والأحوط فيها أيضاً المبادرة أو عدم الإبطال .
[528] مسألة 38 : لا فرق في جواز المسح على الحائل في حال الضرورة بين الوضوء الواجب والمندوب .
[529] مسألة 39 : إذا اعتقد التقيّة أو تحقّق إحدى الضرورات الاُخر فمسح على الحائل، ثمّ بان أنّه لم يكن موضع تقيّة أو ضرورة ففي صحّة وضوئه إشكال .
[530] مسألة 40 : إذا أمكنت التقيّة بغسل الرجل فالأحوط تعيّنه(2) ، وإن كان الأقوى جواز المسح على الحائل أيضاً .
[531] مسألة 41 : إذا زال السبب المسوّغ للمسح على الحائل من تقيّة أو ضرورة، فإن كان بعد الوضوء فالأقوى عدم وجوب إعادته وإن كان قبل الصلاة(3) ، إلاّ إذا كانت بلّة اليد باقية فيجب إعادة المسح ، وإن كان في أثناء الوضوء فالأقوى الإعادة إذا لم تبق البلّة .
[532] مسألة 42 : إذا عمل في مقام التقيّة بخلاف مذهب من يتّقيه ففي صحّة وضوئه إشكال(4)، وإن كانت التقيّة ترتفع به، كما إذا كان مذهبه وجوب المسح على الحائل دون غسل الرجلين فغسلهما، أو بالعكس ، كما أنّه لو ترك المسح والغسل بالمرّة يبطل وضوؤه وإن ارتفعت التقيّة به أيضاً .

  • (1) ولكنّه لا يترك الاحتياط بالمبادرة وعدم الإبطال ، وكذا فيما إذا كان الاضطرار بسبب التقيّة.
  • (2) بل لا يخلو عن قوّة.
  • (3) عدم الوجوب في هذه الصورة محلّ إشكال.
  • (4) وإن كان الظاهر هي الصحّة مع ارتفاع التقيّة به.

(الصفحة 144)

[533] مسألة 43 : يجوز في كلّ من الغسلات أن يصبّ على العضو عشر
غرفات بقصد غسلة واحدة ، فالمناط في تعدّد الغسل ، المستحبّ ثانيه، الحرام ثالثه ليس تعدّد الصبّ، بل تعدّد الغسل مع القصد(1) .
[534] مسألة 44 : يجب الابتداء في الغسل بالأعلى ، لكن لا يجب الصبّ على الأعلى، فلو صبّ على الأسفل وغسل من الأعلى بإعانة اليد صحّ .
[535] مسألة 45 : الإسراف في ماء الوضوء مكروه ، لكنّ الإسباغ مستحبّ، وقد مرّ أنّه يستحبّ أن يكون ماء الوضوء بمقدار مدّ ، والظاهر أنّ ذلك لتمام ما يصرف فيه من أفعاله ومقدّماته; من المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين .
[536] مسألة 46 : يجوز الوضوء برمس الأعضاء كما مرّ ، ويجوز برمس أحدها وإتيان البقيّة على المتعارف ، بل يجوز التبعيض في غسل عضو واحد مع مراعاة الشروط المتقدّمة; من البدأة بالأعلى وعدم كون المسح بماء جديد وغيرهما .
[537] مسألة 47 : يشكل صحّة وضوء الوسواسي إذا زاد في غسل اليسرى من اليدين في الماء من جهة لزوم المسح بالماء الجديد في بعض الأوقات ، بل إن قلنا بلزوم كون المسح ببلّة الكفّ دون رطوبة سائر الأعضاء يجيء الإشكال في مبالغته في إمرار اليد ، لأنّه يوجب مزج رطوبة الكفّ برطوبة الذراع .
[538] مسألة 48 : في غير الوسواسي إذا بالغ في إمرار يده على اليد اليسرى لزيادة اليقين لا بأس به مادام يصدق عليه أنّه غسل واحد . نعم، بعد اليقين إذا صبّ عليها ماءً خارجيّاً يشكل، وإن كان الغرض منه زيادة اليقين ، لعدّه في العرف غسلة اُخرى ، وإذا كان غسله لليسرى بإجراء الماء من الإبريق مثلا وزاد على مقدار

  • (1) في مدخلية القصد في تعدّد الغسل ووحدته تأمّل وإشكال ، بل منع.

(الصفحة 145)

الحاجة مع الاتّصال لا يضرّ ما دام يعدّ غسلة واحدة .
[539] مسألة 49 : يكفي في مسح الرجلين المسح بواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبين أيّها كانت حتّى الخِنصِر منها .

فصل


في شرائط الوضوء



الأوّل : إطلاق الماء ، فلا يصحّ بالمضاف، ولو حصلت الإضافة بعد الصبّ على المحلّ من جهة كثرة الغبار أو الوسخ عليه ، فاللازم كونه(1) باقياً على الإطلاق إلى تمام الغسل .
الثاني : طهارته ، وكذا طهارة مواضع الوضوء ، ويكفي طهارة كلّ عضو قبل غسله ، ولا يلزم أن يكون قبل الشروع تمام مَحالّه طاهراً ، فلو كانت نجسة ويغسل كلّ عضو بعد تطهيره كفى ، ولا يكفي غسل واحد بقصد الإِزالة والوضوء، وإن كان برمسه في الكرّ أو الجاري . نعم، لو قصد الإِزالة(2) بالغمس والوضوء باخراجه كفى ، ولا يضرّ تنجّس عضو بعد غسله وإن لم يتمّ الوضوء .
[540] مسألة 1 : لا بأس بالتوضّؤ بماء القليان ما لم يصر مضافاً .
[541] مسألة 2 : لا يضرّ في صحّة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد كون مَحالّه طاهرة . نعم، الأحوط(3) عدم ترك الاستنجاء قبله .

  • (1) هذا يصحّ إذا كان المراد بالتمام هو تحقّق مسمّى الغسل، وأمّا إن كان المراد به هو انتهائه فلا يلزم ذلك. نعم، لا يصحّ المسح حينئذ به; لعدم كونه جزءاً من غسل الوضوء.
  • (2) الإزالة لا تحتاج إلى القصد، فالمراد عدم قصد الوضوء بالغمس.
  • (3) والأولى.

(الصفحة 146)

[542] مسألة 3 : إذا كان في بعض مواضع وضوئه جُرح لا يضرّه الماء ولا ينقطع دمه، فليغمسه بالماء وليعصره قليلا حتّى ينقطع الدم آناً ما، ثمّ ليحرّكه بقصد الوضوء مع ملاحظة الشرائط الأُخر، والمحافظة على عدم لزوم المسح بالماء الجديد إذا كان في اليد اليسرى، بأن يقصد الوضوء بالإخراج من الماء .
الثالث : أن لا يكون على المحلّ حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة ، ولو شك في وجوده يجب الفحص(1) حتّى يحصل اليقين أو الظنّ بعدمه ، ومع العلم بوجوده يجب تحصيل اليقين(2) بزواله .
الرابع : أن يكون الماء وظرفه، ومكان الوضوء، ومصَبّ مائه مباحاً ، فلا يصحّ لو كان واحد منها غصباً، من غير فرق بين صورة الانحصار وعدمه(3) ، إذ مع فرض عدم الانحصار وإن لم يكن مأموراً بالتيمّم إلاّ أنّ وضوءه حرام من جهة كونه تصرّفاً، أو مستلزماً للتصرّف في مال الغير فيكون باطلا . نعم، لو صبّ الماء المباح من الظرف الغصبي في الظرف المباح ثمّ توضّأ لا مانع منه، وإن كان تصرّفه السابق على الوضوء حراماً ، ولا فرق في هذه الصورة بين صورة الانحصار

  • (1) مع وجود منشأ عقلائي له كما مرّ ، ومعه لا يكفي حصول الظنّ بالعدم إلاّ إذا بلغ مرتبة الاطمئنان.
  • (2) أو الاطمئنان.
  • (3) الظاهر أنّه لا يبطل الوضوء مع كون المكان مغصوباً ، سواء اُريد به الفضاء الذي يقع فيه الغسل والمسح ، أو اُريد به المكان الذي يقرّ فيه المتوضّئ، كما أنّ الظاهر عدم مدخليّة إباحة المصبّ في الصحّة ، وإن عدّ الصبّ تصرّفاً فيه عرفاً أو كان جزءاً أخيراً للعلّة التامّة، وأمّا اعتبار إباحة الآنية التي يتوضّأ منها ففي صورة انحصار الماء بما في الآنية المغصوبة يكون الوضوء منها باطلاً ، سواء كان بالارتماس والغمس أو بالاغتراف، وفي صورة عدم الانحصار يكون الحكم فيها أيضاً البطلان إذا كان بالغمس والارتماس، وأمّا إذا كان بالاغتراف فالظاهر فيه هي الصحّة.

(الصفحة 147)

وعدمه ، إذ مع الانحصار وإن كان قبل التفريغ في الظرف المباح مأموراً بالتيمّم إلاّ أنّه بعد هذا يصير واجداً للماء في الظرف المباح . وقد لا يكون التفريغ أيضاً حراماً، كما لو كان الماء مملوكاً له، وكان إبقاؤه في ظرف الغير تصرّفاً فيه فيجب تفريغه حينئذ ، فيكون من الأوّل مأموراً بالوضوء ولو مع الانحصار .
[543] مسألة 4 : لا فرق في عدم صحّة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بين صورة العلم والعمد والجهل أو النسيان . وأمّا في الغصب فالبطلان مختصّ بصورة العلم والعمد، سواء كان في الماء أو المكان أو المصبّ ، فمع الجهل بكونها مغصوبة أو النسيان لا بطلان ، بل وكذا مع الجهل بالحكم أيضاً إذا كان قاصراً، بل ومقصّراً أيضاً إذا حصل منه قصد القربة ، وإن كان الأحوط(1) مع الجهل بالحكم خصوصاً في المقصِّر الإعادة .
[544] مسألة 5 : إذا التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء صح ما مضى من أجزائه ويجب تحصيل المباح للباقي ، وإذا التفت بعد الغسلات قبل المسح هل يجوز المسح بما بقي من الرطوبة في يده ويصحّ الوضوء أو لا؟ قولان، أقواهما الأوّل ; لأنّ هذه النداوة(2) لا تعدّ مالا وليس ممّا يمكن ردّه إلى مالكه ، ولكن الأحوط الثاني . وكذا إذا توضّأ بالماء المغصوب عمداً ثمّ أراد الإعادة، هل يجب عليه تجفيف ما على مَحالّ الوضوء من رطوبة الماء المغصوب أو الصبر حتّى تجفّ أو لا؟ قولان: أقواهما الثاني وأحوطهما الأوّل ، وإذا قال المالك : أنا لا أرضى أن تمسح بهذه الرطوبة أو تتصرّف فيها لا يسمع منه، بناءً على ما ذكرنا. نعم، لو فرض إمكان انتفاعه بها فله

  • (1) بل الأقوى في المقصّر على تقدير اعتبار عدم الغصبية.
  • (2) التعليل عليل; لأنّ الحرمة لا تدور مدار المالية، بل الملكية وهي متحقّقة، ولا يبعد التفصيل بين كون ما في اليد أجزاء مائية تعدّ ماءاً عرفاً ، وبين كونه محض الرطوبة التي كأنّها من الكيفيّات عرفاً ، فيصحّ في الثاني دون الأوّل ، وكذا في الفرض الآتي.