(الصفحة 147)
وعدمه ، إذ مع الانحصار وإن كان قبل التفريغ في الظرف المباح مأموراً بالتيمّم إلاّ أنّه بعد هذا يصير واجداً للماء في الظرف المباح . وقد لا يكون التفريغ أيضاً حراماً، كما لو كان الماء مملوكاً له، وكان إبقاؤه في ظرف الغير تصرّفاً فيه فيجب تفريغه حينئذ ، فيكون من الأوّل مأموراً بالوضوء ولو مع الانحصار .
[543] مسألة 4 : لا فرق في عدم صحّة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بين صورة العلم والعمد والجهل أو النسيان . وأمّا في الغصب فالبطلان مختصّ بصورة العلم والعمد، سواء كان في الماء أو المكان أو المصبّ ، فمع الجهل بكونها مغصوبة أو النسيان لا بطلان ، بل وكذا مع الجهل بالحكم أيضاً إذا كان قاصراً، بل ومقصّراً أيضاً إذا حصل منه قصد القربة ، وإن كان الأحوط(1) مع الجهل بالحكم خصوصاً في المقصِّر الإعادة .
[544] مسألة 5 : إذا التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء صح ما مضى من أجزائه ويجب تحصيل المباح للباقي ، وإذا التفت بعد الغسلات قبل المسح هل يجوز المسح بما بقي من الرطوبة في يده ويصحّ الوضوء أو لا؟ قولان، أقواهما الأوّل ; لأنّ هذه النداوة(2) لا تعدّ مالا وليس ممّا يمكن ردّه إلى مالكه ، ولكن الأحوط الثاني . وكذا إذا توضّأ بالماء المغصوب عمداً ثمّ أراد الإعادة، هل يجب عليه تجفيف ما على مَحالّ الوضوء من رطوبة الماء المغصوب أو الصبر حتّى تجفّ أو لا؟ قولان: أقواهما الثاني وأحوطهما الأوّل ، وإذا قال المالك : أنا لا أرضى أن تمسح بهذه الرطوبة أو تتصرّف فيها لا يسمع منه، بناءً على ما ذكرنا. نعم، لو فرض إمكان انتفاعه بها فله
- (1) بل الأقوى في المقصّر على تقدير اعتبار عدم الغصبية.
- (2) التعليل عليل; لأنّ الحرمة لا تدور مدار المالية، بل الملكية وهي متحقّقة، ولا يبعد التفصيل بين كون ما في اليد أجزاء مائية تعدّ ماءاً عرفاً ، وبين كونه محض الرطوبة التي كأنّها من الكيفيّات عرفاً ، فيصحّ في الثاني دون الأوّل ، وكذا في الفرض الآتي.
(الصفحة 148)
ذلك ، ولا يجوز المسح بها حينئذ .
[545] مسألة 6 : مع الشك(1) في رضا المالك لا يجوز التصرّف ، ويجري عليه حكم الغصب ، فلابدّ فيما إذا كان ملكاً للغير من الإذن في التصرّف فيه صريحاً أو فحوى أو شاهد حال قطعيّ .
[546] مسألة 7 : يجوز الوضوء والشرب من الأنهار الكبار، سواء كانت قنوات أو منشقّة من شطّ، وإن لم يعلم رضا المالكين، بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين . نعم، مع نهيهم يشكل الجواز ، وإذا غصبها غاصب أيضاً يبقى جواز التصرّف لغيره ما دامت جارية في مجراها الأوّل ، بل يمكن بقاؤه(2) مطلقاً ، وأمّا للغاصب فلا يجوز ، وكذا لأتباعه; من زوجته وأولاده وضيوفه وكلّ من يتصرّف فيها بتبعيّته ، وكذلك الأراضي الوسيعة يجوز الوضوء فيها كغيره من بعض التصرّفات، كالجلوس والنوم ونحوهما ما لم ينه المالك ولم يعلم كراهته ، بل مع الظنّ أيضاً الأحوط الترك ، ولكن في بعض أقسامها يمكن أن يقال: ليس للمالك النهي أيضاً .
[547] مسألة 8 : الحياض الواقعة في المساجد والمدارس إذا لم يعلم كيفيّة وقفها ـ من اختصاصها بمن يصلّي فيها، أو الطلاّب الساكنين فيها، أو عدم اختصاصها ـ لايجوز لغيرهم الوضوء منها إلاّ مع جريان العادة(3) بوضوء كلّ من يريد مع عدم منع من أحد ، فإنّ ذلك يكشف عن عموم الإذن ، وكذا الحال في غير المساجد والمدارس، كالخانات ونحوها .
[548] مسألة 9 : إذا شقّ نهر أو قناة من غير إذن مالكه لا يجوز الوضوء بالماء
- (1) وعدم سبق الرضا.
- (2) وهو الظاهر.
- (3) وكشفها عن عموم الإذن.
(الصفحة 149)
الذي في الشقّ، وإن كان المكان مباحاً أو مملوكاً له ، بل يشكل إذا أخذ الماء من
ذلك الشقّ وتوضّأ في مكان آخر ، وإن كان له أن يأخذ من أصل النهر أو القناة .
[549] مسألة 10 : إذا غيّر مجرى نهر من غير إذن مالكه وإن لم يغصب الماء، ففي بقاء حقّ الاستعمال ـ الذي كان سابقاً; من الوضوء والشرب من ذلك الماء ـ لغير الغاصب إشكال ، وإن كان لا يبعد بقاؤه ، هذا بالنسبة إلى مكان التغيير ، وأمّا ما قبله وما بعده فلا إشكال .
[550] مسألة 11 : إذا علم أنّ حوض المسجد وقف على المصلّين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر ، ولو توضّأ بقصد الصلاة فيه ثمّ بدا له أن يصلّي في مكان آخر أو لم يتمكّن من ذلك فالظاهر عدم بطلان وضوئه ، بل هو معلوم في الصورة الثانية ، كما أنّه يصحّ لو توضّأ غفلة أو باعتقاد عدم الاشتراط ، ولا يجب عليه أن يصلّي فيه وإن كان أحوط ، بل لا يترك في صورة التوضّؤ بقصد الصلاة فيه والتمكّن منها .
[551] مسألة 12 : إذا كان الماء في الحوض وأرضه وأطرافه مباحاً لكن في بعض أطرافه نصب آجر أو حجر غصبيّ يشكل التوضّؤ منه(1) ، مثل الآنية إذا كان طرف منها غصباً .
[552] مسألة 13 : الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبيّاً مشكل ، بل لا يصحّ(2) ، لأنّ حركات يده تصرّف في مال الغير .
[553] مسألة 14 : إذا كان الوضوء مستلزماً لتحريك شيء مغصوب فهو باطل(3) .
- (1) ولكنّ الوضوء صحيح كما مرّ.
- (2) قد مرّت الصحّة وإن كان التصرّف محرّماً.
- (3) بل صحيح على ما مرّ.
(الصفحة 150)
[554] مسألة 15 : الوضوء تحت الخيمة المغصوبة إن عدّ تصرّفاً فيها ـ كما في
حال الحرّ والبرد المحتاج إليها ـ باطل(1) .
[555] مسألة 16 : إذا تعدّى الماء المباح عن المكان المغصوب إلى المكان المباح لا إشكال في جواز الوضوء منه .
[556] مسألة 17 : إذا اجتمع ماء مباح كالجاري من المطر في ملك الغير إن قصد المالك تملّكه كان له ، وإلاّ كان باقياً على إباحته، فلو أخذه غيره وتملّكه ملك ، إلاّ أنّه عصى من حيث التصرّف في ملك الغير ، وكذا الحال في غير الماء من المباحات، مثل الصيد وما أطارته الريح من النباتات .
[557] مسألة 18 : إذا دخل المكان الغصبي غفلة وفي حال الخروج توضّأ بحيث لا ينافي فوريّته فالظاهر صحّته; لعدم حرمته حينئذ ، وكذا إذا دخل عصياناً ثمّ تاب وخرج بقصد التخلّص من الغصب ، وإن لم يتب ولم يكن بقصد التخلّص ففي صحة وضوئه حال الخروج إشكال(2) .
[558] مسألة 19 : إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح، فإن أمكن ردّه إلى مالكه وكان قابلا لذلك لن يجز التصرّف في ذلك الحوض ، وإن لم يمكن ردّه يمكن أن يقال بجواز التصرّف فيه; لأنّ المغصوب محسوب تالفاً ، لكنّه مشكل من دون رضا مالكه .
الشرط الخامس : أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب أو الفضة
وإلاّ بطل(3) ، سواء اغترف منه أو أداره على اعضائه ، وسواء انحصر فيه أم لا ، ومع الانحصار يجب أن يفرّغ ماءه في ظرف آخر ويتوضّأ به ، وإن لم يمكن التفريغ إلاّ
- (1) بل صحيح ، والوضوء لا يعدّ تصرّفاً فيها ولو في الحالين.
- (2) والأقوى الصحّة.
- (3) على الأحوط بالتفصيل المتقدّم في الآنية المغصوبة.
(الصفحة 151)
بالتوضّؤ يجوز ذلك، حيث إنّ التفريغ واجب ، ولو توضّأ منه جهلا أو نسياناً أو
غفلة صحّ، كما في الآنية الغصبية ، والمشكوك كونه منهما يجوز الوضوء منه كما يجوز سائر استعمالاته .
[559] مسألة 20 : إذا توضّأ من آنية باعتقاد غصبيتها أو كونها من الذهب أو الفضة، ثمّ تبيّن عدم كونها كذلك، ففي صحّة الوضوء إشكال ، ولا يبعد الصحّة إذا حصل منه قصد القربة .
الشرط السادس : أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث ولو كان طاهراً ، مثل ماء الاستنجاء مع الشرائط المتقدّمة ، ولافرق بين الوضوء الواجب والمستحب على الأقوى، حتّى مثل وضوء الحائض ، وأمّا المستعمل في رفع الحدث الأصغر فلا إشكال في جواز التوضّؤ منه ، والأقوى جوازه من المستعمل في رفع الحدث الأكبر، وإن كان الأحوط تركه مع وجود ماء آخر .
وأمّا المستعمل في الأغسال المندوبة فلا إشكال فيه أيضاً ، والمراد من المستعمل في رفع الأكبر هو الماء الجاري على البدن للاغتسال إذا اجتمع في مكان ، وأمّا ما ينصبّ من اليد أو الظرف حين الاغتراف أو حين إرادة الإجراء على البدن من دون أن يصل إلى البدن فليس من المستعمل ، وكذا ما يبقى في الإناء ، وكذا القطرات الواقعة في الإناء ولو من البدن ، ولو توضّأ من المستعمل في الخبث جهلا أو نسياناً بطل ، ولو توضّأ من المستعمل في رفع الأكبر احتاط بالإعادة .
السابع : أن لا يكون مانع من استعمال الماء من مرض، أو خوف عطش أو نحو ذلك ، وإلاّ فهو مأمور بالتيمّم ، ولو توضّأ والحال هذه بطل(1) ، ولو كان جاهلا بالضرر صحّ وإن كان متحقّقاً في الواقع ، والأحوط الإِعادة أو التيمّم .