جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 169)

مشكل(1) ، فلا يترك الاحتياط(2) بالجمع بين الجبيرة والتيمّم .
[597] مسألة 3 : إذا كانت الجبيرة في الماسح، فمسح عليها بدلا عن غسل المحلّ يجب أن يكون المسح به بتلك الرطوبة; أي الحاصلة من المسح على جبيرته .
[598] مسألة 4 : إنّما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه ، وإلاّ فلو كان بمقدار المسح بلا جبيرة يجب المسح على البشرة ، مثلا لو كانت مستوعبة تمام ظهر القدم مسح عليها ، ولو كان من أحد الأصابع ولو الخِنصِر إلى المفصل مكشوفاً وجب(3) المسح على ذلك ، وإذا كانت مستوعبة عرض القدم مسح على البشرة في الخطّ الطولي من الطرفين وعليها في محلّها .
[599] مسألة 5 : إذا كان في عضو واحد جبائر متعدّدة يجب الغسل أو المسح في فواصلها .
[600] مسألة 6 : إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة، فإن كان بالقدر المتعارف مسح عليها ، وإن كان أزيد من المقدار المتعارف، فإن أمكن رفْعها رَفَعَها وغسل المقدار الصحيح ثمّ وضعها ومسح عليها ، وإن لم يمكن ذلك مسح عليها ، لكن الأحوط ضمّ التيمّم أيضاً، خصوصاً إذا كان عدم إمكان الغسل من جهة تضرّر القدر الصحيح أيضاً بالماء .
[601] مسألة 7 : في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه يجب أوّلا أن يغسل ما يمكن من أطرافه ثمّ وضعه .
[602] مسألة 8 : إذا أضرّ الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف يشكل كفاية المسح على الجبيرة التي عليها أو يريد أن يضعها عليها ، فالأحوط

  • (1) بل ممنوع حتّى في استيعاب معظم الأجزاء.
  • (2) وإن لا تبعد كفاية التيمّم في الصورتين.
  • (3) بنحو يتحقّق الإمرار بقبّة القدم.

(الصفحة 170)

غسل القدر الممكن والمسح على الجبيرة ثمّ التيمّم ، وأمّا المقدار المتعارف بحسب العادة فمغتفر .
[603] مسألة 9 : إذا لم يكن جرح ولا قرح ولا كسر، بل كان يضرّه استعمال الماء لمرض آخر فالحكم هوالتيمّم ، لكن الأحوط(1) ضمّ الوضوء مع وضع خرقة والمسح عليها أيضاً مع الإمكان، أو مع الاقتصار على ما يمكن غسله .
[604] مسألة 10 : إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء، لكن كان بحيث يضرّ استعمال الماء في مواضعه أيضاً فالمتعيّن التيمّم .
[605] مسألة 11 : في الرَمَد يتعيّن التيمّم إذا كان استعمال الماء مضرّاً مطلقاً ، أمّا إذا أمكن غسل أطراف العين من غير ضرر وإنّما كان يضرّ العين فقط، فالأحوط(2) الجمع بين الوضوء بغسل أطرافها ووضع خرقة عليها ومسحها وبين التيمّم .
[606] مسألة 12 : محلّ الفَصد داخل في الجروح، فلو لم يمكن تطهيره أو كان مضرّاً يكفي المسح على الوُصلة التي عليه إن لم يكن أزيد من المتعارف ، وإلاّ حلّها وغسل المقدار الزائد ثمّ شدّها ، كما أنّه إن كان مكشوفاً يضع عليه خرقة(3) ويمسح عليها بعد غسل ما حوله ، وإن كانت أطرافه نجسة طهَّرها ، وإن لم يمكن تطهيرها وكانت زائدة على القدر المتعارف جمع بين الجبيرة والتيمّم .
[607] مسألة 13 : لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان أم لا باختياره .

  • (1) مقتضى الاحتياط اللازم الجمع بين غسل الأطراف والتيمّم، والاحتياط المذكور في المتن غير لازم.
  • (2) قد مرّ مقتضى الاحتياطين.
  • (3) على الأحوط.

(الصفحة 171)

[608] مسألة 14 : إذا كان شيء لا صقاً ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه ولم يمكن إزالته، أو كان فيها حرج ومشقّة لا تتحمّل ـ مثل القير ونحوه ـ يجري عليه حكم الجبيرة ، والأحوط(1) ضمّ التيمّم أيضاً .
[609] مسألة 15 : إذا كان ظاهر الجبيرة طاهراً لا يضرّه نجاسة باطنه .
فإن عدّ تالفاً يجوز المسح عليه(3) وعليه العوض لمالكه ، والأحوط استرضاء المالك أيضاً أوّلا ، وإن لم يعدّ تالفاً وجب استرضاء المالك ولو بمثل شراء أو إجارة ، وإن لم يمكن فالأحوط الجمع بين الوضوء بالاقتصار على غسل أطرافه وبين التيمّم .
[611] مسألة 17 : لا يشترط في الجبيرة أن تكون ممّا يصحّ الصلاة فيه، فلو كانت حريراً أو ذهباً أو جزء حيوان غير مأكول لم يضرّ بوضوئه، فالذي يضرّ هو نجاسة ظاهرها أو غصبيّته .
[612] مسألة 18 : ما دام خوف الضرر باقياً يجري حكم الجبيرة وإن احتمل البرء ، ولا تجب الإعادة إذا تبيّن برؤه سابقاً . نعم، لو ظنّ البرء وزال الخوف وجب رفعها .
[613] مسألة 19: إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحلّ لكن كان موجباً لفوات الوقت، هل يجوز عمل الجبيرة؟ فيه إشكال ، بل الأظهر عدمه والعدول إلى التيمّم .

  • (1) والأحوط قبله كون المسح على وجه يحصل به أقلّ مسمّى الغسل، ولكن كلاهما غير لازمين.
  • (2) قد مرّ أنّ مثله لا يوجب البطلان، وإن كان يتحقّق به العصيان.
  • (3) بل لا يجوز، واللازم الاسترضاء مطلقاً.

(الصفحة 172)

[614] مسألة 20 : الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصارا كالشيء الواحد ولم يمكن رفعه بعد البرء; بأن كان مستلزماً لجرح المحلّ وخروج الدم، فإن كان مستحيلا(1) بحيث لا يصدق عليه الدم بل صار كالجلد، فما دام كذلك يجري عليه حكم الجبيرة ، وإن لم يستحلّ كان كالجبيرة النجسة يضع عليه خرقة ويمسح عليه .
[615] مسألة 21 : قد عرفت أنّه يكفي في الغسل أقلّه ; بأن يجري الماء من جزء إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد ، فلو وضع يده في الماء وأخرجها ومسح بما يبقى فيها من الرطوبة محلّ الغسل يكفي ، وفي كثير من الموارد هذا المقدار لا يضرّ، خصوصاً إذا كان بالماء الحار ، وإذا أجرى الماء كثيراً يضرّ ، فيتعيّن هذا النحو من الغسل ، ولا يجوز الانتقال إلى حكم الجبيرة ، فاللازم أن يكون الإنسان ملتفتاً لهذه الدقّة .
[616] مسألة 22 : إذا كان على الجبيرة دسومة لا يضرّ بالمسح عليها إن كانت طاهرة .
[617] مسألة 23 : إذا كان العضو صحيحاً لكن كان نجساً ولم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح ، بل يتعيّن التيمّم . نعم، لو كان عين النجاسة لاصقة به ولم يمكن إزالتها جرى حكم الجبيرة ، والأحوط(2) ضمّ التيمّم .
[618] مسألة 24 : لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف ، كما أنّه لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع عدم الحاجة إلاّ أن يحسب جزءاً منها بعد الوضع .

  • (1) الظاهر أنّه لا يمكن تحقّق الاستحالة في الدم بعد فرض الامتزاج، كما أنّه على تقديره لاتوجب استحالته طهارة الدواء المتنجّس به، وعليه فالحكم في الصورتين واحد وقد مرّ.
  • (2) قد مرّ ما هو مقتضى الاحتياط في المسألة الرابعة عشر.

(الصفحة 173)

[619] مسألة 25 : الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث لا مبيح .
[620] مسألة 26 : الفرق بين الجبيرة التي على محلّ الغسل والتي على محلّ المسح من وجوه كما يستفاد ممّا تقدّم :
أحدها : أنّ الأُولى بدل الغسل ، والثانية بدل عن المسح .
الثاني : أنّ في الثانية يتعيّن المسح ، وفي الأُولى يجوز الغسل أيضاً على الأقوى(1) .
الثالث : أنّه يتعيّن في الثانية كون المسح بالرطوبة الباقية في الكفّ
وبالكفّ ، وفي الاُولى يجوز المسح بأيّ شيء كان، وبأيّ ماء ولو بالماء
الخارجي .
الرابع : أنّه يتعيّن في الأُولى استيعاب المحلّ إلاّ ما بين الخيوط والفُرَج ، وفي الثانية يكفي المسمّى(2) .
الخامس : أنّ في الاُولى الأحسن(3) أن يصير شبيهاً بالغسل في جريان الماء ، بخلاف الثانية، فالأحسن فيها أن لا يصير شبيهاً بالغسل .
السادس : أنّ في الاُولى لا يكفي(4) مجرّد إيصال النداوة ، بخلاف الثانية، حيث إنّ المسح فيها بدل عن المسح الذي يكفي فيه هذا المقدار .
السابع : أنّه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة لا يجب تجفيفها(5) في الأُولى، بخلاف الثانية .

  • (1) قد عرفت تعيّن المسح فيه أيضاً.
  • (2) فيما يكفي فيه المسمّى وهو الرأس، وأمّا الرجلان فيجب فيهما الاستيعاب طولاً.
  • (3) لازم تعيّن المسح عدم كون الأحسن ذلك.
  • (4) لازم ما ذكرنا الكفاية.
  • (5) إذا كانت منافية لصدق المسح فاللازم التجفيف.