(الصفحة 171)
[608] مسألة 14 : إذا كان شيء لا صقاً ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه ولم يمكن إزالته، أو كان فيها حرج ومشقّة لا تتحمّل ـ مثل القير ونحوه ـ يجري عليه حكم الجبيرة ، والأحوط(1) ضمّ التيمّم أيضاً .
[609] مسألة 15 : إذا كان ظاهر الجبيرة طاهراً لا يضرّه نجاسة باطنه .
فإن عدّ تالفاً يجوز المسح عليه(3) وعليه العوض لمالكه ، والأحوط استرضاء المالك أيضاً أوّلا ، وإن لم يعدّ تالفاً وجب استرضاء المالك ولو بمثل شراء أو إجارة ، وإن لم يمكن فالأحوط الجمع بين الوضوء بالاقتصار على غسل أطرافه وبين التيمّم .
[611] مسألة 17 : لا يشترط في الجبيرة أن تكون ممّا يصحّ الصلاة فيه، فلو كانت حريراً أو ذهباً أو جزء حيوان غير مأكول لم يضرّ بوضوئه، فالذي يضرّ هو نجاسة ظاهرها أو غصبيّته .
[612] مسألة 18 : ما دام خوف الضرر باقياً يجري حكم الجبيرة وإن احتمل البرء ، ولا تجب الإعادة إذا تبيّن برؤه سابقاً . نعم، لو ظنّ البرء وزال الخوف وجب رفعها .
[613] مسألة 19: إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحلّ لكن كان موجباً لفوات الوقت، هل يجوز عمل الجبيرة؟ فيه إشكال ، بل الأظهر عدمه والعدول إلى التيمّم .
- (1) والأحوط قبله كون المسح على وجه يحصل به أقلّ مسمّى الغسل، ولكن كلاهما غير لازمين.
- (2) قد مرّ أنّ مثله لا يوجب البطلان، وإن كان يتحقّق به العصيان.
- (3) بل لا يجوز، واللازم الاسترضاء مطلقاً.
(الصفحة 172)
[614] مسألة 20 : الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصارا كالشيء الواحد ولم يمكن رفعه بعد البرء; بأن كان مستلزماً لجرح المحلّ وخروج الدم، فإن كان مستحيلا(1) بحيث لا يصدق عليه الدم بل صار كالجلد، فما دام كذلك يجري عليه حكم الجبيرة ، وإن لم يستحلّ كان كالجبيرة النجسة يضع عليه خرقة ويمسح عليه .
[615] مسألة 21 : قد عرفت أنّه يكفي في الغسل أقلّه ; بأن يجري الماء من جزء إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد ، فلو وضع يده في الماء وأخرجها ومسح بما يبقى فيها من الرطوبة محلّ الغسل يكفي ، وفي كثير من الموارد هذا المقدار لا يضرّ، خصوصاً إذا كان بالماء الحار ، وإذا أجرى الماء كثيراً يضرّ ، فيتعيّن هذا النحو من الغسل ، ولا يجوز الانتقال إلى حكم الجبيرة ، فاللازم أن يكون الإنسان ملتفتاً لهذه الدقّة .
[616] مسألة 22 : إذا كان على الجبيرة دسومة لا يضرّ بالمسح عليها إن كانت طاهرة .
[617] مسألة 23 : إذا كان العضو صحيحاً لكن كان نجساً ولم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح ، بل يتعيّن التيمّم . نعم، لو كان عين النجاسة لاصقة به ولم يمكن إزالتها جرى حكم الجبيرة ، والأحوط(2) ضمّ التيمّم .
[618] مسألة 24 : لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف ، كما أنّه لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع عدم الحاجة إلاّ أن يحسب جزءاً منها بعد الوضع .
- (1) الظاهر أنّه لا يمكن تحقّق الاستحالة في الدم بعد فرض الامتزاج، كما أنّه على تقديره لاتوجب استحالته طهارة الدواء المتنجّس به، وعليه فالحكم في الصورتين واحد وقد مرّ.
- (2) قد مرّ ما هو مقتضى الاحتياط في المسألة الرابعة عشر.
(الصفحة 173)
[619] مسألة 25 : الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث لا مبيح .
[620] مسألة 26 : الفرق بين الجبيرة التي على محلّ الغسل والتي على محلّ المسح من وجوه كما يستفاد ممّا تقدّم :
أحدها : أنّ الأُولى بدل الغسل ، والثانية بدل عن المسح .
الثاني : أنّ في الثانية يتعيّن المسح ، وفي الأُولى يجوز الغسل أيضاً على الأقوى(1) .
الثالث : أنّه يتعيّن في الثانية كون المسح بالرطوبة الباقية في الكفّ
وبالكفّ ، وفي الاُولى يجوز المسح بأيّ شيء كان، وبأيّ ماء ولو بالماء
الخارجي .
الرابع : أنّه يتعيّن في الأُولى استيعاب المحلّ إلاّ ما بين الخيوط والفُرَج ، وفي الثانية يكفي المسمّى(2) .
الخامس : أنّ في الاُولى الأحسن(3) أن يصير شبيهاً بالغسل في جريان الماء ، بخلاف الثانية، فالأحسن فيها أن لا يصير شبيهاً بالغسل .
السادس : أنّ في الاُولى لا يكفي(4) مجرّد إيصال النداوة ، بخلاف الثانية، حيث إنّ المسح فيها بدل عن المسح الذي يكفي فيه هذا المقدار .
السابع : أنّه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة لا يجب تجفيفها(5) في الأُولى، بخلاف الثانية .
- (1) قد عرفت تعيّن المسح فيه أيضاً.
- (2) فيما يكفي فيه المسمّى وهو الرأس، وأمّا الرجلان فيجب فيهما الاستيعاب طولاً.
- (3) لازم تعيّن المسح عدم كون الأحسن ذلك.
- (4) لازم ما ذكرنا الكفاية.
- (5) إذا كانت منافية لصدق المسح فاللازم التجفيف.
(الصفحة 174)
الثامن : أنّه يجب مراعاة الأعلى فالأعلى في الأُولى دون الثانية .
التاسع : أنّه يتعيّن في الثانية إمرار الماسح على الممسوح، بخلاف الأُولى، فيكفي فيها(1) بأيّ وجه كان .
[621] مسألة 27 : لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة والمستحبّة .
[622] مسألة 28 : حكم الجبائر في الغُسل كحكمها في الوضوء واجبة ومندوبة ، وإنّما الكلام في أنّه هل يتعيّن حينئذ الغسل ترتيباً، أو يجوز الارتماسي أيضاً ؟ وعلى الثاني هل يجب أن يمسح على الجبيرة تحت الماء أو لا يجب؟ الأقوى جوازه وعدم وجوب المسح، وإن كان الأحوط(2) اختيار الترتيب ، وعلى فرض اختيار الارتماس فالأحوط المسح تحت الماء، لكن جواز الارتماسي مشروط بعدم وجود مانع آخرمن نجاسة العضو وسرايتها إلى بقيّة الأعضاء، أو كونه مضرّاً من جهة وصول الماء إلى المحلّ .
[623] مسألة 29 : إذا كان على مواضع التيمّم جرح أو قرح أو نحوهما، فالحال فيه حال الوضوء في الماسح كان أو في الممسوح .
[624] مسألة 30 : في جواز استئجار صاحب الجبيرة إشكال(3) ، بل لا يبعد انفساخ الإجارة إذا طرأ العذر في أثناء المدّة مع ضيق الوقت عن الإتمام واشتراط المباشرة ، بل إتيان قضاء الصلوات عن نفسه لا يخلو عن إشكال مع كون العذر
- (1) الظاهر عدم الكفاية.
- (2) لا يترك.
- (3) الظاهر جواز الاستئجار وعدم الانفساخ وصحّة إتيان قضاء الصلوات عن نفسه وكفاية تبرّعه عن الغير، لكن مقتضى الاحتياط أن يكون العمل بالاُمور المذكورة بعدما توضّأ كذلك للصلوات اليوميّة.
(الصفحة 175)
مرجوّ الزوال ، وكذا يشكل كفاية تبرّعه عن الغير .
[625] مسألة 31 : إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلاة
التي صلاّها مع وضوء الجبيرة وإن كان في الوقت بلا إشكال ، بل الأقوى جواز الصلوات الآتية بهذا الوضوء في الموارد التي علم كونه مكلّفاً بالجبيرة ،
وأمّا في الموارد المشكوكة التي جمع فيها بين الجبيرة والتيمّم فلابدّ من الوضوء
للأعمال الآتية; لعدم معلوميّة صحّة وضوئه ، وإذا ارتفع العذر في أثناء الوضوء وجب(1) الاستئناف أو العود إلى غسل البشرة التي مسح على جبيرتها إن لم تفت الموالاة .
[626] مسألة 32 : يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أوّل الوقت مع اليأس عن زوال العذر في آخره، ومع عدم اليأس الأحوط التأخير .
[627] مسألة 33 : إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة، فعمل بالجبيرة ثمّ تبيّن عدم الضرر في الواقع، أو اعتقد عدم الضرر فغسل العضو ثمّ تبيّن أنّه كان مضرّاً وكان وظيفته الجبيرة، أو اعتقد الضرر ومع ذلك ترك الجبيرة ثمّ تبيّن عدم الضرر وأنّ وظيفته غسل البشرة، أو اعتقد عدم الضرر ومع ذلك عمل بالجبيرة ثمّ تبيّن الضرر صحّ وضوؤه في الجميع بشرط حصول قصد القربة منه في الأخيرتين ، والأحوط(2) الإعادة في الجميع .
[628] مسألة 34 : في كلّ مورد يشك في أنّ وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمّم الأحوط(3) الجمع بينهما .
- (1) على الأحوط.
- (2) لا يترك في الأوّلين إذا كان التبيّن قبل الشروع في العمل، بل في الثاني منهما مطلقاً.
- (3) إذا لم يكن مقتضى الأصل خصوص أحدهما.