(الصفحة 194)
وعدم الضرر في استعماله، وإباحته وإباحة ظرفه(1)، وعدم كونه من الذهب والفضّة، وإباحة مكان الغسل ومصبّ مائه، وطهارة البدن، وعدم ضيق الوقت(2)، والترتيب في الترتيبي، وعدم حرمة الارتماس في الارتماسي منه، كيوم الصوم، وفي حال الإحرام، والمباشرة في حال الاختيار ، وما عدا الإباحة، وعدم كون الظرف من الذهب والفضّة، وعدم حرمة الارتماس من الشرائط واقعيّ لا فرق فيها بين العمد والعلم والجهل والنسيان ، بخلاف المذكورات، فإنّ شرطيّتها مقصورة على حال العمد والعلم .
[674] مسألة 13 : إذا خرج من بيته بقصد الحمّام والغسل فيه فاغتسل بالداعي الأوّل، لكن كان بحيث لو قيل له حين الغمس في الماء : ما تفعل ؟ يقول : أغتسل فغسله صحيح ، وأمّا إذا كان غافلا بالمرّة بحيث لو قيل له : ما تفعل ؟ يبقى متحيّراً فغسله ليس بصحيح .
[675] مسألة 14 : إذا ذهب إلى الحمّام ليغتسل وبعد ما خرج شك في أنّه اغتسل أم لا يبني على العدم ، ولو علم أنّه اغتسل لكن شك في أنّه على الوجه الصحيح أم لا، يبني على الصحّة .
[676] مسألة 15 : إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبيّن ضيقه وأنّ وظيفته كانت هي التيمّم، فإن كان على وجه الداعي يكون صحيحاً ، وإن كان على وجه التقييد يكون باطلا (3)، ولو تيمّم باعتقاد الضيق فتبيّن سعته ففي صحّته وصحّة صلاته إشكال .
[677] مسألة 16 : إذا كان من قصده عدم إعطاء الأُجرة للحمّامي فغسله
- (1) على نحو ما مرّ في الوضوء، وكذا إباحة المكان والمصبّ.
- (2) لكنّه إذا تخلّف يكون الغسل صحيحاً، وإن تحقّق منه العصيان.
- (3) الظاهر الصحّة في هذه الصورة أيضاً.
(الصفحة 195)
باطل ، وكذا إذا كان بناؤه على النسيئة من غير إحراز رضا الحمامي بذلك، وإن استرضاه بعد الغسل ، ولو كان بناؤهما على النسيئة ولكن كان بانياً على عدم إعطاء الأُجرة، أو على إعطاء الفلوس الحرام ففي صحّته إشكال .
[678] مسألة 17 : إذا كان ماء الحمّام مباحاً لكن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه ; لأنّ صاحب الحطب يستحقّ عوض حطبه، ولا يصير شريكاً في الماء ولا صاحب حقّ فيه .
[679] مسألة 18 : الغسل في حوض المدرسة لغير أهله مشكل، بل غير صحيح ، بل وكذا لأهله إلاّ إذا علم(1) عموم الوقفية أو الإباحة .
[680] مسألة 19 : الماء الذي يسبّلونه يشكل الوضوء والغسل منه إلاّ مع العلم بعموم الإذن .
[681] مسألة 20 : الغسل بالمئزر الغصبي باطل(2) .
[682] مسألة 21 : ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس، وكذا أُجرة تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها على الأظهر; لأنّه يعدّ جزءاً من نفقتها .
الخروج من الماء صحّ غسله ، وهو في صوم رمضان مشكل; لحرمة إتيان المفطر فيه بعد البطلان أيضاً، فخروجه من الماء أيضاً حرام(4) كمكثه تحت الماء ، بل يمكن أن
- (1) أو اطمئن من جهة جريان العادة بذلك أو غيره.
- (2) بل صحيح.
- (3) على الأحوط فيهما.
- (4) مع أنّ الغسل حال الخروج لا يوجب تحقّق الارتماس.
(الصفحة 196)
يقال : إنّ الارتماس فعل واحد مركّب من الغمس والخروج فكلّه حرام ، وعليه
يشكل في غير شهر رمضان أيضاً . نعم، لو تاب ثمّ خرج بقصد الغسل صحّ .
فصل
في مستحبّات غسل الجنابة
وهي اُمور(1) :
أحدها : الاستبراء(2) من المنيّ بالبول قبل الغسل .
الثاني : غسل اليدين ثلاثاً إلى المرفقين، أو إلى نصف الذراع، أو إلى الزندين، من غير فرق بين الارتماس والترتيب .
الثالث : المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاث مرّات ، ويكفي مرّة أيضاً .
الرابع : أن يكون ماؤه في الترتيبي بمقدار صاع ، وهو ستّمائة وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال .
الخامس : إمرار اليد على الأعضاء لزيادة الاستظهار .
السادس : تخليل الحاجب الغير المانع لزيادة الاستظهار .
السابع : غسل كلّ من الأعضاء الثلاثة ثلاثاً .
الثامن : التسمية; بأن يقول :
«بسم الله» ، والأولى أن يقول :
«بسم الله الرحمن الرحيم» .
- (1) بعضها غير ثابت فينبغي إتيانها رجاءً.
- (2) فيما إذا كانت الجنابة بالإنزال.
(الصفحة 197)
التاسع : الدعاء المأثور في حال الاشتغال ، وهو:
«اللّهمّ طهِّر قلبي، وتقبّل سعيي، واجعل ما عندك خيراً لي ، اللّهمّ اجعلني من التوّابين، واجعلني من المتطهِّرين» أو يقول :
«اللّهمّ طهِّر قلبي، واشرح صدري، وأجر على لساني مدحتك والثناء عليك ، اللّهمّ اجعله لي طهوراً وشفاءً ونوراً ، إنّك على كلّ شيء قدير» ولو قرأ هذا الدعاء بعد الفراغ أيضاً كان أولى .
العاشر : الموالاة والابتداء بالأعلى في كلّ من الأعضاء في الترتيبي .
[684] مسألة 1 : يكره الاستعانة بالغير في المقدّمات القريبة على ما مرّ في الوضوء .
[685] مسألة 2 : الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطاً في صحّته ، وإنّما فائدته عدم وجوب الغسل إذا خرج منه رطوبة مشتبهة بالمنيّ ، فلو لم يستبرئ واغتسل وصلّى ثمّ خرج منه المنيّ أو الرطوبة المشتبهة لا تبطل صلاته، ويجب عليه الغسل لما سيأتي .
والوضوء إن لم يحتمل غيرهما ، وإن احتمل كونها مذياً مثلا; بأن يدور الأمر بين
البول والمنيّ والمذي فلا يجب عليه شيء ، وكذا حال الرطوبة الخارجة بدواً من غير سبق جنابة ، فإنّها مع دورانها بين المنيّ والبول يجب(3) الاحتياط بالوضوء
- (1) من دون فرق بين ما إذا استبرأ بالخرطات بعد البول قبل الإنزال وما إذا لم يستبرأ.
- (2) فيما إذا لم يتحقّق البول بعد الغسل، وإلاّ فالظاهر كفاية الوضوء خاصّة.
- (3) فيما إذا لم يكن مسبوقاً بالحدث الأصغر، وإلاّ فلا يجب الغسل.
(الصفحة 198)
والغسل ، ومع دورانها بين الثلاثة، أو بين كونها منيّاً أو مذياً، أو بولا أو مذياً
لا شيء عليه .
[687] مسألة 4 : إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشك في أنّه استبرأ بالبول أم لا بنى على عدمه، فيجب عليه الغسل ، والأحوط ضمّ الوضوء أيضاً .
[688] مسألة 5 : لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار، أو لأجل عدم إمكان الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك .
[689] مسألة 6 : الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها وإن كانت قبل استبرائها، فيحكم عليها بعدم الناقضية وعدم النجاسة، إلاّ إذا علم أنّها إمّا بول أو منيّ .
[690] مسألة 7 : لا فرق في ناقضيّة الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين أن يكون مستبرئاً بالخرطات أم لا ، وربّما يقال: إذا لم يمكنه البول تقوم الخرطات مقامه ، وهو ضعيف .
[691] مسألة 8 : إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة الأقوى عدم بطلانه . نعم، يجب عليه الوضوء بعده ، لكن الأحوط إعادة الغسل بعد إتمامه والوضوء بعده، أو الاستئناف(1) والوضوء بعده ، وكذا إذا أحدث في سائر الأغسال ، ولا فرق بين أن يكون الغسل ترتيبيّاً أو ارتماسيّاً إذا كان على وجه التدريج ، وأمّا إذا كان على وجه الآنيّة فلا يتصوّر فيه حدوث الحدث في أثنائه .
[692] مسألة 9 : إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل، فإن كان مماثلا للحدث
- (1) قاصداً به ما يجب عليه من التمام أو الإتمام.