(الصفحة 212)
أقاربها(1) في عدد الأيّام، بشرط اتّفاقها أو كون النادر كالمعدوم ، ولا يعتبر اتّحاد البلد ، ومع عدم الأقارب أو اختلافها ترجع إلى الروايات مخيّرة بين اختيار الثلاثة في كلّ شهر أو ستّة أو سبعة .
وأمّا الناسية فترجع إلى التمييز ، ومع عدمه إلى الروايات ، ولا ترجع إلى أقاربها ، والأحوط(2) أن تختار السبع .
[729] مسألة 2 : المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوماً، وإن كان في أواسط الشهر الهلالي أو أواخره .
[730] مسألة 3 : الأحوط أن تختار العدد في أوّل رؤية الدم إلاّ إذا كان مرجّح لغير الأوّل .
[731] مسألة 4 : يجب الموافقة بين الشهور ، فلو اختارت في الشهر الأوّل أوّله ففي الشهر الثاني أيضاً كذلك ، وهكذا .
[732] مسألة 5 : إذا تبيّن بعد ذلك أنّ زمان الحيض غير ما اختارته وجب عليها قضاء ما فات منها من الصلوات ، وكذا إذا تبيّنت الزيادة(3) والنقيصة .
[733] مسألة 6 : صاحبة العادة الوقتيّة إذا تجاوز دمها العشرة في العدد حالها حال المبتدأة في الرجوع إلى الأقارب(4) والرجوع إلى التخيير المذكور مع فقدهم أو اختلافهم ، وإذا علمت كونه أزيد من الثلاثة ليس لها أن تختارها ، كما أنّها لو علمت أنّه أقل من السبعة ليس لها اختيارها .
- (1) رجوع المضطربة بالمعنى المذكور إلى الأقارب محلّ إشكال، والأحوط هو الجمع بين الوظيفتين في التفاوت بين عادة الأقارب والسبعة.
- (2) لا يترك.
- (3) لا مجال لوجوب القضاء مع تبيّن الزيادة; أي زيادة الحيض على ما اختارته.
- (4) مرّ أنّ مقتضى الاحتياط عدم إلغاء التمييز، وأنّها تجعل أيّام أقاربها في واجد الصفات.
(الصفحة 213)
[734] مسألة 7 : صاحبة العادة العدديّة ترجع في العدد إلى عادتها ، وأمّا في الزمان فتأخذ بما فيه الصفة ، ومع فقد التمييز تجعل العدد في الأوّل على الأحوط(1)، وإن كان الأقوى التخيير . وإن كان هناك تمييز لكن لم يكن موافقاً للعدد فتأخذه وتزيد مع النقصان وتنقص مع الزيادة .
[735] مسألة 8 : لا فرق في الوصف بين الأسود والأحمر ، فلو رأت ثلاثة أيّام أسود وثلاثة أحمر ثمّ بصفة الاستحاضة تتحيّض بستّة .
[736] مسألة 9 : لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيّام، ثمّ ثلاثة أيّام بصفة الاستحاضة، ثمّ بصفة الحيض خمسة أيّام أو أزيد، تجعل الحيض الثلاثة الأولى ، وأمّا لو رأت بعد الستّة الاُولى ثلاثة أيّام أو أربعة بصفة الحيض تجعل الحيض الدمين الأوّل والأخير، وتحتاط(2) في البين ممّا هو بصفة الاستحاضة; لأنّه كالنقاء المتخلِّل بين الدمين .
[737] مسألة 10 : إذا تخلّل بين المتّصفين بصفة الحيض عشرة أيّام بصفة الاستحاضة جعلتهما حيضين إذا لم يكن كلّ واحد منهما أقل من ثلاثة .
[738] مسألة 11 : إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرّقة في ضمن عشرة تحتاط(3) في جميع العشرة .
[739] مسألة 12 : لابدّ في التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة وبعضها بصفة الحيض ، فإذا كانت مختلفة في صفات الحيض فلا تمييز بالشدّة والضعف أو غيرهما، كما إذا كان في أحدهما وصفان وفي الآخر وصف واحد، بل مثل هذا فاقد التمييز ، ولا يعتبر اجتماع صفات الحيض، بل تكفي واحدة منها .
- (1) لا يترك.
- (2) مرّ أنّ النقاء ومثله محسوب من الحيض.
- (3) والظاهر كونها فاقدة التمييز، فترجع إلى حكمها.
(الصفحة 214)
[740] مسألة 13 : ذكر بعض العلماء الرجوع إلى الأقران مع فقد الأقارب، ثمّ الرجوع إلى التخيير بين الأعداد، ولا دليل عليه، فترجع إلى التخيير بعد فقد الأقارب.
[741] مسألة 14 : المراد من الأقارب أعمّ من الأبويني والأبي أو الأُمّي فقط ، ولا يلزم في الرجوع إليهم حياتهم .
[742] مسألة 15 : في الموارد التي تتخيّر بين جعل الحيض أوّل الشهر أو غيره إذا عارضها زوجها وكان مختارها منافياً لحقّه وجب عليها مراعاة حقّه ، وكذا في الأمة مع السيّد ، وإذا أرادت الاحتياط الاستحبابي فمنعها زوجها أو سيّدها يجب تقديم حقّهما . نعم، ليس لهما منعها عن الاحتياط الوجوبي .
[743] مسألة 16 : في كلّ مورد تحيّضت من أخذ عادة أو تمييز، أو رجوع إلى الأقارب، أو إلى التخيير بين الأعداد المذكورة فتبيّن بعد ذلك كونه خلاف الواقع يلزم عليها التدارك بالقضاء أو الإعادة .
فصل
في أحكام الحائض
وهي اُمور :
أحدها : يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة، كالصلاة والصوم والطواف والاعتكاف .
الثاني : يحرم عليها مسّ اسم اللّه وصفاته الخاصّة، بل غيرها أيضاً إذا كان المراد بها هو اللّه ، وكذا مسّ أسماء الأنبياء والأئمّة على الأحوط ، وكذا مسّ كتابة القرآن على التفصيل الذي مرّ في الوضوء .
(الصفحة 215)
الثالث : قراءة آيات السجدة ، بل سورها على الأحوط(1) .
الرابع : اللَّبث في المساجد(2) .
الخامس : وضع شيء فيها إذا استلزم الدخول(3) .
السادس : الاجتياز من المسجدين . والمشاهد المشرّفة كسائر المساجد دون الرواق منها ، وإن كان الأحوط إلحاقه بها ، هذا مع عدم لزوم الهتك وإلاّ حرم . وإذا حاضت في المسجدين تتيمّم وتخرج إلاّ إذا كان زمان الخروج أقل من زمان التيمّم أو مساوياً .
[744] مسألة 1 : إذا حاضت في أثناء الصلاة ولو قبل السلام بطلت ، وإن شكّت في ذلك صحّت ، فإن تبيّن بعد ذلك ينكشف بطلانها ، ولا يجب عليها الفحص ، وكذا الكلام في سائر مبطلات الصلاة .
[745] مسألة 2 : يجوز للحائض سجدة الشكر ، ويجب عليها سجدة التلاوة إذا استمعت بل أو سمعت(4) آيتها ، ويجوز لها اجتياز غير المسجدين لكن يكره ، وكذا يجوز لها اجتياز المشاهد المشرّفة .
[746] مسألة 3 : لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز ، بل معه أيضاً في صورة استلزامه(5) تلويثها .
السابع : وطؤها في القبل حتّى بإدخال الحشفة من غير إنزال ، بل بعضها على الأحوط ، ويحرم عليها أيضاً ، ويجوز الاستمتاع بغير الوطء من التقبيل والتفخيذ
- (1) بل على الأقوى.
- (2) بل الدخول كما يأتي.
- (3) بل وإن لم يستلزم.
- (4) على الأحوط.
- (5) وفي هذه الصورة يكون المحرّم هو التلويث لا الدخول.
(الصفحة 216)
والضمّ . نعم، يكره الاستمتاع بما بين السُرّة والرُكبة منها بالمباشرة، وأمّا فوق اللباس فلابأس ، وأمّا الوطء في دبرها فجوازه محلّ إشكال(1) ، وإذا خرج دمها من غير الفرج فوجوب الاجتناب عنه غير معلوم ، بل الأقوى عدمه إذا كان من غير الدبر . نعم، لا يجوز الوطء في فرجها الخالي عن الدم حينئذ .
[747] مسألة 4 : إذا أخبرت بأنّها حائض يسمع منها ، كما لو أخبرت بأنّها طاهر .
[748] مسألة 5 : لا فرق في حرمة وطء الحائض بين الزوجة الدائمة والمتعة والحرّة والأمة والأجنبيّة والمملوكة ، كما لا فرق بين أن يكون الحيض قطعيّاً وجدانيّاً، أو كان بالرجوع إلى التمييز أو نحوه ، بل يحرم أيضاً(2) في زمان الاستظهار إذا تحيّضت، وإذا حاضت في حال المقاربة يجب المبادرة بالإخراج .
وسطه ، وربعه في آخره ، إذا كانت زوجة، من غير فرق بين الحرّة والأمة، والدائمة والمنقطعة ، وإذا كانت مملوكة للواطىء فكفّارته ثلاثة أمداد من طعام ، يتصدّق بها على ثلاثة مساكين لكلّ مسكين مُدّ ، من غير فرق بين كونها قنّة أو مدبَّرة أو مكاتبة أو أُمّ ولد . نعم، في المبعَّضة والمشتركة والمزوّجة والمحلَّلة إذا وطأها مالكها إشكال ، ولا يبعد(4) إلحاقها بالزوجة في لزوم الدينار أو نصفه أو ربعه ، والأحوط الجمع بين الدينار والأمداد ، ولا كفّارة على المرأة وإن كانت مطاوعة .
ويشترط في وجوبها العلم والعمد والبلوغ والعقل ، فلا كفّارة على الصبي
- (1) والأقوى الكراهة المغلّظة إذا رضيت ، وإلاّ فلا يجوز على الأحوط .
- (2) على الأحوط.
- (3) على الأحوط، ومع عدم القدرة يتصدّق في الزوجة على مسكين واحد بقدر شبعه.
- (4) محلّ إشكال.