جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 237)

[832] مسألة 12 : مسّ سُرّة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل .
[833] مسألة 13 : إذا يبس عضو من أعضاء الحيّ وخرج منه الروح بالمرّة مسّه مادام متصلا ببدنه لايوجب الغسل، وكذاإذاقطع عضومنه واتّصل ببدنه بجلدة مثلا. نعم، بعدالانفصال إذا مسّه وجب الغسل بشرط أن يكون مشتملا على العظم.
[834] مسألة 14 : مسّ الميّت ينقض(1) الوضوء، فيجب الوضوء مع غسله .
[835] مسألة 15 : كيفيّة غسل المسّ مثل غسل الجنابة ، إلاّ أنّه يفتقر إلى الوضوء أيضاً .
[836] مسألة 16 : يجب(2) هذا الغسل لكلّ واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر ، ويشترط فيما يشترط فيه الطهارة .
[837] مسألة 17 : يجوز للماسّ قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها وقراءة العزائم ووطؤها إن كان امرأة ، فحال المسّ حال الحدث الأصغر إلاّ في إيجاب الغسل للصلاة ونحوها .
[838] مسألة 18 : الحدث الأصغر والأكبر في أثناء هذا الغسل لا يضرّ بصحته . نعم، لو مسّ في أثنائه ميّتاً وجب استئنافه .
[839] مسألة 19 : تكرار المسّ لا يوجب تكرّر الغسل، ولو كان الميّت متعدّداً كسائر الأحداث .
[840] مسألة 20 : لا فرق في إيجاب المسّ للغسل بين أن يكون مع الرطوبة أو لا . نعم، في إيجابه للنجاسة يشترط أن يكون مع الرطوبة على الأقوى ، وإن كان
الأحوط الاجتناب إذا مسّ مع اليبوسة، خصوصاً في ميّت الإنسان ، ولا فرق في النجاسة مع الرطوبة بين أن يكون بعد البرد أو قبله ، وظهر من هذا أنّ مسّ الميّت

  • (1) على الأحوط.
  • (2) بالوجوب الشرطي على الأحوط.

(الصفحة 238)

قد يوجب الغَسلَ والغُسل، كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل مع الرطوبة ، وقد
لا  يوجب شيئاً، كما إذا كان بعد الغسل أو قبل البرد بلا رطوبة ، وقد يوجب الغُسلَ دون الغَسل، كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل بلا رطوبة ، وقد يكون بالعكس، كما إذا كان قبل البرد مع الرطوبة .

فصل


في أحكام الأموات



إعلم أنّ أهمّ الاُمور وأوجب الواجبات التوبة من المعاصي ، وحقيقتها الندم ، وهو من الاُمور القلبيّة ، ولا يكفي مجرّد قوله : «أستغفر الله»، بل لا حاجة إليه مع الندم القلبي ، وإن كان أحوط ، ويعتبر فيها العزم على ترك العود إليها ، والمرتبة الكاملة منها ما ذكره أمير المؤمنين(عليه السلام) .
[841] مسألة 1 : يجب عند ظهور أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة، وردّ الودائع والأمانات التي عنده مع الإمكان ، والوصيّة بها مع عدمه(1) مع الاستحكام على وجه لا يعتريها الخلل بعد موته .
[842] مسألة 2 : إذا كان عليه الواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة، كالصلاة والصوم والحجّ ونحوها وجب الوصيّة بها إذا كان له مال ، بل مطلقاً إذا احتمل وجود متبرّع ، وفيما على الوليّ كالصلاة والصوم التي فاتته لعذر(2) يجبإعلامه، أو الوصيّة باستئجارها أيضاً .
[843] مسألة 3 : يجوز له تمليك ماله بتمامه لغير الوارث ، لكن لا يجوز له

  • (1) والظاهر جواز الوصيّة مع الإمكان أيضاً.
  • (2) بل مطلقاً كما يأتي.

(الصفحة 239)

تفويت شيء منه على الوارث بالإقرار كذباً; لأنّ المال بعد موته يكون للوارث، فإذا أقرّ به لغيره كذباً فوَّت عليه ماله . نعم، إذا كان له مال مدفون في
مكان لا  يعلمه  الوارث يحتمل عدم وجوب إعلامه ، لكنّه أيضاً مشكل ، وكذا إذا
كان له دين على شخص ، والأحوط الإعلام ، وإذا عدّ عدم الإعلام تفويتاً فواجب يقيناً .
[844] مسألة 4 : لا يجب عليه نصب قيّم على أطفاله ، إلاّ إذا عدّ عدمه تضييعاً لهم أو لمالهم ، وعلى تقدير النصب يجب أن يكون أميناً ، وكذا إذا عيّن على أداء حقوقه الواجبة شخصاً يجب أن يكون أميناً . نعم، لو أوصى بثلثه في وجوه الخيرات الغير الواجبة لا يبعد عدم وجوب كون الوصي عليها أميناً ، لكنّه أيضاً لا يخلو عن إشكال ، خصوصاً(1) إذا كانت راجعة إلى الفقراء .

فصل


في آداب المريض وما يستحبّ عليه



وهي اُمور :
الأوّل : الصبر والشكر لله تعالى .
الثاني : عدم الشكاية من مرضه إلى غير المؤمن ، وحدّ الشكاية أن يقول : ابتليت بما لم يبتل به أحد ، أو أصابني ما لم يصب أحداً ، وأمّا إذا قال : سهرت البارحة ، أو كنت محموماً فلا بأس به .
الثالث : أن يُخفي مرضه إلى ثلاثة أيّام .
الرابع : أن يجدّد التوبة .

  • (1) لا خصوصيّة للفقراء.

(الصفحة 240)

الخامس : أن يوصي بالخيرات للفقراء من أرحامه وغيرهم .
السادس : أن يُعلم المؤمنين بمرضه بعد ثلاثة أيّام .
السابع : الإذن لهم في عيادته .
الثامن : عدم التعجيل في شرب الدواء ومراجعة الطبيب إلاّ مع اليأس من البُرء بدونهما .
التاسع : أن يجتنب ما يحتمل الضرر .
العاشر : أن يتصدّق هو وأقرباؤه بشيء ، قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) : «داووا مرضاكم بالصدقة» .
الحادي عشر : أن يقرّ عند حضور المؤمنين بالتوحيد والنبوّة والإِمامة والمعاد وسائر العقائد الحقّة .
الثاني عشر : أن ينصب قيّما أميناً على صغاره ، ويجعل عليه ناظراً .
الثالث عشر : أن يوصي بثلث ماله إن كان موسراً .
الرابع عشر : أن يهيّئ كفنه ، ومن أهمّ الأُمور إحكام أمر وصيّته وتوضيحه وإعلام الوصي والناظر بها .
الخامس عشر : حسن الظنّ بالله عند موته ، بل قيل بوجوبه في جميع الأحوال ، ويستفاد من بعض الأخبار وجوبه حال النزع .

فصل


[في استحباب عيادة المريض وآدابها]



عيادة المريض من المستحبّات المؤكّدة ، وفي بعض الأخبار : أنّ عيادته عيادة الله تعالى ، فإنّه حاضر عند المريض المؤمن ، ولا تتأكّد في وَجَع العين
(الصفحة 241)

والضِرس والدُمَّل ، وكذا من اشتدّ مرضه أو طال ، ولا فرق بين أن تكون في الليل أو في النهار، بل يستحبّ في الصباح والمساء ، ولا يشترط فيها الجلوس، بل ولا السؤال عن حاله .
ولها آداب :
أحدها : أن يجلس عنده، ولكن لا يطيل الجلوس إلاّ إذا كان المريض طالباً .
الثاني : أن يضع العائد إحدى يديه على الاُخرى أو على جبهته حال الجلوس عند المريض .
الثالث : أن يضع يده على ذراع المريض عند الدعاء له أو مطلقاً .
الرابع : أن يدعو له بالشفاء ، والأولى أن يقول : «اللهم اشفه بشفائك ، وداوه بدوائك ، وعافه من بلائك» .
الخامس : أن يستصحب هديّة له من فاكهة أو نحوها ممّا يفرّحه ويريحه .
السادس : أن يقرأ عليه فاتحة الكتاب سبعين، أو أربعين مرّة، أو سبع مرّات، أو مرّة واحدة ، فعن أبي عبد الله(عليه السلام) : «لو قرأت الحمد على ميّت سبعين مرّة ثمّ ردّت فيه الروح ما كان ذلك عجباً». وفي الحديث : «ما قرأت الحمد على وجع سبعين مرّة إلاّ سكن بإذن الله ، وإن شئتم فجرّبوا ولا تشكّوا». وقال الصادق(عليه السلام) : «من نالته علّة فليقرأ في جَيبه الحمد سبع مرّات»، وينبغي أن ينفض لباسه بعد قراءة الحمد عليه .
السابع : أن لا يأكل عنده ما يضرّه ويشتهيه .
الثامن : أن لايفعل عنده ما يغيظه أو يضيق خُلقه .
التاسع : أن يلتمس منه الدعاء ، فإنّه ممّن يستجاب دعاؤه، فعن الصادق  ـ صلوات الله عليه ـ : «ثلاثة يستجاب دعاؤهم: الحاجّ، والغازي، والمريض» .