(الصفحة 247)
الأبوان والأولاد مقدَّمون على الثانية، وهم الإخوة والأجداد ، والثانية مقدّمون على الثالثة; وهم الأعمام والأخوال ، ثمّ بعد الأرحام المولى المعتق ، ثمّ ضامن الجريرة ، ثمّ الحاكم الشرعي ، ثمّ عدول المؤمنين(1) .
[851] مسألة 2 : في كلّ طبقة الذكور مقدّمون على الإناث ، والبالغون على غيرهم ، ومن متّ إلى الميّت بالأب والأُمّ أولى ممّن متّ بأحدهما ، ومن انتسب إليه بالأب أولى ممّن انتسب إليه بالاُمّ ، وفي الطبقة الاُولى الأب مقدّم على الأُمّ والأولاد ، وهم مقدّمون على أولادهم ، وفي الطبقة الثانية الجدّ مقدّم(2) على الإخوة ، وهم مقدّمون على أولادهم ، وفي الطبقة الثالثة العمّ مقدَّم على الخال ، وهما على أولادهما .
[852] مسألة 3 : إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للإناث ، وكذا إذا لم يكونوا بالغين ، أو كانوا غائبين ، لكن الأحوط(3) الاستئذان من الحاكم أيضاً في صورة كون الذكور غير بالغين أو غائبين .
[853] مسألة 4 : إذا كان للميّت اُمّ وأولاد ذكور فالأُمّ أولى ، لكن الأحوطالاستئذان من الأولاد أيضاً .
[854] مسألة 5 : إذا لم يكن في بعض المراتب إلاّ الصبي، أو المجنون، أو الغائب فالأحوط(5) الجمع بين إذن الحاكم والمرتبة المتأخّرة ، لكن انتقال الولاية إلى المرتبة المتأخّرة لا يخلو عن قوّة ، وإذا كان للصبي وليّ فالأحوط الاستئذان منه أيضاً .
- (1) الظاهر عدم ثبوت الولاية لهم، فلا يعتبر إذنهم.
- (2) محل إشكال.
- (3) لا يترك فيما إذا كانوا غائبين.
- (4)(4) لا يترك.
(5) لا يترك في الغائب كما مرّ.
(الصفحة 248)
[855] مسألة 6 : إذا كان أهل مرتبة واحدة متعدّدين يشتركون في الولاية ، فلابُدّ من إذن الجميع ، ويحتمل(1) تقدّم الأسنّ .
[856] مسألة 7 : إذا أوصى الميّت في تجهيزه إلى غير الولي، ذكر بعضهم عدم نفوذها إلاّ بإجازة الولي ، لكن الأقوى صحّتها ووجوب العمل بها ، والأحوطإذنهما معاً ، ولا يجب قبول الوصيّة على ذلك الغير ، وإن كان أحوط .
[857] مسألة 8 : إذا رجع الولي عن إذنه في أثناء العمل لا يجوز للمأذون الإتمام ، وكذا إذا تبدّل الولي; بأن صار غير البالغ بالغاً، أو الغائب حاضراً ، أو جنّ الولي، أو مات، فانتقلت الولاية إلى غيره .
[858] مسألة 9 : إذا حضر الغائب، أو بلغ الصبي، أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة مثلا ليس له الإلزام بالإعادة .
[859] مسألة 10 : إذا ادّعى شخص كونه وليّاً، أو مأذوناً من قبله، أو وصيّاً، فالظاهر جواز الاكتفاء بقوله ما لم يعارضه غيره ، وإلاّ احتاج إلى البيّنة ، ومع عدمها لابدّ من الاحتياط .
[860] مسألة 11: إذا أكره الولي أو غيره(3) شخصاً على التغسيل أو الصلاة على الميّت، فالظاهر صحّة العمل إذا حصل منه قصد القربة; لأنّه أيضاً مكلّف كالمكرِه .
[861] مسألة 12 : حاصل(4) ترتيب الأولياء : أنّ الزوج مقدّم على غيره ، ثمّ المالك ، ثمّ الأب ، ثمّ الأُمّ ، ثمّ الذكور من الأولاد البالغين ، ثمّ الإناث البالغات ، ثمّ أولاد الأولاد ، ثمّ الجدّ ، ثمّ الجدّة ، ثمّ الأخ ، ثمّ الأُخت ، ثمّ أولادهما ، ثمّ الأعمام ، ثمّ
- (1) احتمالاً في غاية الضعف، خصوصاً مع مزاحمة غيره له.
- (2) لا يترك.
- (3) أي المأذون من قبل الولي.
- (4) مرّ الإشكال في بعضها.
(الصفحة 249)
الأخوال ، ثمّ أولادهما ، ثمّ المولى المعتق ، ثمّ ضامن الجريرة ، ثمّ الحاكم ، ثمّعدول المؤمنين .
فصل
في تغسيل الميّت
معه أبوه أو أُمّه، بل أو جدّه أو جدّته ، ولقيط دار الإسلام بحكم المسلم ، وكذا لقيط دار الكفر(3) إن كان فيها مسلم يحتمل تولّده منه ، ولا فرق في وجوب تغسيل المسلم بين الصغير والكبير ، حتّى السقط إذا تمّ له أربعة أشهر ، ويجب تكفينه ودفنه على المتعارف ، لكن لا يجب الصلاة عليه ، بل لا يستحبّ أيضاً ، وإذا كان للسقط أقل من أربعة أشهر لا يجب غسله، بل يلفّ في خِرقة ويدفن .
- (1)
والأحوط الجمع بين الطريقتين.
- (2) على الأحوط.
- (3) على الأحوط.
(الصفحة 250)
فصل
[في ما يتعلّق بالنيّة في تغسيل الميّت]
يجب في الغسل نيّة القربة على نحو ما مرّ في الوضوء ، والأقوى كفاية نيّة واحدة للأغسال الثلاثة ، وإن كان الأحوط(1) تجديدها عند كلّ غسل ، ولو اشترك اثنان يجب على كلّ منهما النيّة ، ولو كان أحدهما معيناً والآخر مغسِّلا وجب على المغسِّل النيّة ، وإن كان الأحوط نيّة المعين أيضاً ، ولا يلزم اتّحاد المغسِّل، فيجوز توزيع الثلاثة على ثلاثة ، بل يجوز في الغسل الواحد التوزيع مع مراعاة الترتيب، ويجب حينئذ النيّة على كلّ منهم .
فصل
[في اعتبار المماثلة بين المغسِّل والميّت]
يجب المماثلة بين الغاسل والميّت في الذكوريّة والأُنوثيّة ، فلا يجوز تغسيل الرجل للمرأة ولا العكس، ولو كان من فوق اللباس ولم يلزم لمس أو نظر ، إلاّ في موارد :
أحدها : الطفل الذي لا يزيد سنّه عن ثلاث سنين ، فيجوز لكلّ منهما تغسيل مخالفه ولو مع التجرّد ومع وجود المماثل ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل .
الثاني : الزوج والزوجة ، فيجوز لكلّ منهما تغسيل الآخر ولو مع وجود
- (1) لا وجه له بناءً على كون النيّة هي الداعي لا الإخطار.
(الصفحة 251)
المماثل ومع التجرّد ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل وكونه من
وراء الثياب ، ويجوز لكلّ منهما النظر إلى عورة الآخر وإن كان يكره ، ولا فرق في الزوجة بين الحرّة والأمة ، والدائمة والمنقطعة ، بل والمطلّقة الرجعيّة ، وإن كان الأحوط ترك(1) تغسيل المطلّقة مع وجود المماثل ، خصوصاً إذا كان بعد انقضاء العدّة، وخصوصاً إذا تزوّجت بغيره إن فرض بقاء الميّت بلا تغسيل إلى ذلك الوقت ، وأمّا المطلّقة بائناً فلا إشكال في عدم الجواز فيها .
الثالث : المحارم بنسب أو رضاع ، لكن الأحوط بل الأقوى(2) اعتبار فقد المماثل وكونه من وراء الثياب .
الرابع : المولى والأمة ، فيجوز للمولى تغسيل أمته إذا لم تكن مزوّجة، ولا في عدّة الغير، ولا مبعّضة ولا مكاتبة . وأمّا تغسيل الأمة مولاها ففيه إشكال ، وإن جوّزه بعضهم بشرط إذن الورثة ، فالأحوط تركه ، بل الأحوط الترك في تغسيل المولى أمته أيضاً .
[862] مسألة 1 : الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين فلا إشكال فيها ، وإلاّ فإن كان لها محرم أو أمة ـ بناءً على جواز تغسيل الأمة مولاها ـ فكذلك ، وإلاّ فالأحوط(3) تغسيل كلّ من الرجل والمرأة إيّاها من وراء الثياب ، وإن كان لا يبعد(4) الرجوع إلى القرعة .
- (1) لا يترك فيه وفي عكسه، خصوصاً إذا كان بعد انقضاء عدّة الطلاق، وأمّا بعد انقضاء العدّتين فلا شبهة في عدم الجواز.
- (2) لم تثبت الأقوائية. نعم، هو أحوط، وكذا ما بعده.
- (3) بناءً على جواز نظر كلّ من الرجل والمرأة إليها يكفي غسل واحد، وبناءً على العدم يجري عليه حكم فقد المماثل الذي سيأتي.
- (4) بل بعيد جدّاً.