(الصفحة 265)
الثانية : القميص ، ويجب(1) أن يكون من المنكبين إلى نصف الساق ، والأفضل إلى القدم .
بحيث يمكن أن يشدّ طرفاه، وفي العرض بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر ، والأحوط أن لا يحسب الزائد على القدر الواجب على الصغار من الورثة، وإن أوصى به أن يحسب من الثلث ، وإن لم يتمكّن من ثلاث قطعات يكتفى بالمقدور ، وإن دار الأمر بين واحدة من الثلاث تجعل إزاراً ، وإن لم يمكن فثوباً(3) ، وإن لم يمكن إلاّ مقدار ستر العورة تعيّن ، وإن دار بين القبل والدبر يقدّم الأوّل .
[900] مسألة 1 : لا يعتبر في التكفين قصد القربة ، وإن كان أحوط .
[901] مسألة 2 : الأحوط في كلّ من القطعات أن يكون وحده ساتراً لما تحته ، فلا يكتفى بما يكون حاكياً له وإن حصل الستر بالمجموع . نعم، لا يبعد كفاية ما يكون ساتراً من جهة طَلْيه بالنشاء ونحوه لا بنفسه ، وإن كان الأحوط كونه كذلك بنفسه .
[902] مسألة 3 : لا يجوز التكفين بجلد الميتة ولا بالمغصوب ولو في حال الاضطرار(4) ، ولو كفِّن بالمغصوب وجب نزعه بعد الدفن أيضاً .
- (1) على الأحوط.
- (2) لازم تغطية تمام البدن في حال الاضطجاع أن يكون الطول أزيد من طول الجسد; للزوم تغطية باطن الرجلين أيضاً، بخلاف حال القيام أو الجلوس، وأمّا العرض فاللاّزم أن يكون بمقدار يوضع أحد جانبيه على الآخر.
- (3) أي فقميصاً.
- (4) في المغصوب، وأمّا في جلد الميتة فالأحوط التكفين به في تلك الحال مع صدق الثوب عليه.
(الصفحة 266)
[903] مسألة 4 : لا يجوز اختياراً التكفين بالنجس، حتّى لو كانت النجاسة بما عفي عنها في الصلاة على الأحوط ، ولا بالحرير الخالص وإن كان الميّت طفلا أو امرأة ، ولا بالمذهّب ، ولا بما لا يؤكل لحمه، جلداً كان أو شعراً أو وبراً ، والأحوط أن لا يكون(1) من جلد المأكول ، وأمّا من وبره وشعره فلا بأس ، وإن كان الأحوط فيهما أيضاً المنع ، وأمّا في حال الاضطرار فيجوز بالجميع .
بين الحرير وغير المأكول يقدّم الحرير(4)، وإن كان لا يخلو عن إشكال في صورة الدوران بين الحرير وجلد غير المأكول ، وإذا دار بين جلد غير المأكول وسائر أجزائه يقدّم سائر الأجزاء(5) .
[905] مسألة 6 : يجوز التكفين بالحرير الغير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الإِبريسم على الأحوط .
[906] مسألة 7 : إذا تنجّس الكفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميّت وجب إزالتها، ولو بعد الوضع في القبر بغسل أو بقرض(6) إذا لم يفسد الكفن ، وإذا لم يمكن وجب تبديله مع الإمكان .
- (1) الظاهر أنّه لا مانع منه مع صدق الثوب عليه.
- (2) بناءً على المنع عنه في حال الاختيار.
- (3) وهذا هو الظاهر، وإن كان الأحوط الجمع مع إمكانه.
- (4) محلّ إشكال، ولا يبعد التخيير مع عدم الجمع.
- (5) مع صدق الثوب على الجلد لا وجه للتقديم.
- (6) والأولى اختياره بعد الوضع، بل ربما يلزم إذا استلزم الإخراج للوهن.
(الصفحة 267)
[907] مسألة 8 : كفن الزوجة على زوجها ولو مع يسارها ، من غير فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة ، أو مجنونة أو عاقلة ، حرّة أو أمة ، مدخولة أو غير مدخولة، دائمة أو منقطعة(1) ، مطيعة أو ناشزة ، بل وكذا المطلّقة الرجعية دون البائنة ، وكذا في الزوج لا فرق بين الصغير والكبير ، والعاقل والمجنون ، فيعطي الولي من مال المولّى عليه .
[908] مسألة 9 : يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج اُمور :
أحدها : يساره ، بأن يكون له ما يفي به أو ببعضه زائداً عن مستثنيات الدين ، وإلاّ فهو أو البعض الباقي في مالها .
الثاني : عدم تقارن موتهما .
الثالث : عدم محجوريّة(2) الزوج قبل موتها بسبب الفلس .
الرابع : أن لا يتعلّق به حقّ الغير من رهن أو غيره .
الخامس : عدم تعيينها(3) الكفن بالوصيّة .
[909] مسألة 10 : كفن المحلّلة على سيّدها لا المحلَّل له .
[910] مسألة 11 : إذا مات الزوج بعد الزوجة وكان له ما يساوي كفن أحدهما قدِّم عليها ، حتّى لو كان وضع عليها فينزع منها ، إلاّ إذا كان بعد الدفن(4) .
[911] مسألة 12 : إذا تبرّع بكفنها متبرّع سقط عن الزوج .
[912] مسألة 13 : كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه، وإن
- (1) فيها إشكال، خصوصاً إذا كانت المدّة قصيرة، وكذا في الناشزة.
- (2) الظاهر عدم السقوط بالمحجوريّة، بل هو من الإنفاقات الواجبة على الحاكم من ماله قبل تقسيمه بين الغرماء، كأصل نفقة الزوجة في حال الحياة.
- (3) بمعنى سقوط الموضوع بالعمل بالوصيّة لا سقوط الحقّ بمجرّدها.
- (4) ولم تخرج منه اتّفاقاً.
(الصفحة 268)
كان ممّن يجب نفقته عليه ، بل في مال الميّت ، وإن لم يكن له مال يدفن عارياً(1) .
[913] مسألة 14 : لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة، فلو أكلها السبع أو ذهب بها السيل وبقي الكفن رجع إليه ولو كان بعد دفنها .
[914] مسألة 15 : إذا كان الزوج معسراً كان كفنها في تركتها ، فلو أيسر بعد ذلك ليس للورثة(2) مطالبة قيمته .
[915] مسألة 16 : إذا كفّنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرّة اُخرى ، بل وكذا إذا كان بعد الدفن على الأحوط .
[916] مسألة 17 : ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج على الأقوى، وإن كان أحوط .
[917] مسألة 18 : كفن المملوك على سيّده ، وكذا سائر مؤن تجهيزه ، إلاّ إذا كانت مملوكة مزوّجة(3) فعلى زوجها كما مرّ . ولا فرق بين أقسام المملوك ، وفي المبعّض يبعّض ، وفي المشترك يشترك .
[918] مسألة 19 : القدر الواجب(4) من الكفن يؤخذ من أصل التركة في غير الزوجة والمملوك مقدّماً على الديون والوصايا ، وكذا القدر الواجب من سائر المؤن من السدر والكافور وماء الغسل وقيمة الأرض ، بل وما يؤخذ من الدفن في الأرض المباحة، واُجرة الحمّال والحفّار ونحوها في صورة الحاجة إلى المال ، وأمّا الزائد عن القدر الواجب في جميع ذلك فموقوف على إجازة الكبار من الورثة في
- (1) والأحوط بذله ممّن تجب عليه نفقته في هذا الحال.
- (2) إلاّ إذا كان قبل الدفن.
- (3) وفي هذه الصورة يكون الكفن بالخصوص على الزوج.
- (4) الظاهر خروج ما هو المتعارف اللائق بشأنه، وإن لم يكن الأقلّ هتكاً له. نعم، مقتضى الاحتياط في هذه الصورة الترك.
(الصفحة 269)
حصّتهم ، إلاّ مع وصيّة الميّت بالزائد مع خروجه من الثلث ، أو وصيّته بالثلث من
دون تعيين المصرف كلاًّ أو بعضاً ، فيجوز صرفه في الزائد من القدر الواجب .
[919] مسألة 20 : الأحوط الاقتصار في القدر الواجب على ما هو أقلّ قيمة ، فلو أرادوا ما هو أغلى قيمة يحتاج الزائد إلى إمضاء الكبار في حصّتهم ، وكذا في سائر المؤن ، فلو كان هناك مكان مباح لا يحتاج إلى بذل مال أو يحتاج إلى قليل لا يجوز اختيار الأرض التي مصرفها أزيد إلاّ بإمضائهم ، إلاّ أن يكون ما هو الأقلّ قيمة أو مصرفاً هتكاً لحرمة الميّت ، فحينئذ لا يبعد خروجه من أصل التركة ، وكذا بالنسبة إلى مستحبّات الكفن ، فلو فرضنا أنّ الاقتصار على أقلّ الواجب هتك لحرمة الميّت يؤخذ المستحبّات أيضاً من أصل التركة .
[920] مسألة 21 : إذا كان تركة الميّت متعلّقاً لحقّ الغير، مثل حقّ الغرماء في الفلس، وحقّ الرهانة، وحقّ الجناية، ففي تقديمه أو تقديم الكفن إشكال(1) ، فلا يترك مراعاة الاحتياط .
[921] مسألة 22 : إذا لم يكن للميّت تركة بمقدار الكفن فالظاهر عدم وجوبه على المسلمين ; لأنّ الواجب الكفائي هو التكفين لا إعطاء الكفن ، لكنّه أحوط ، وإذا كان هناك من سهم سبيل الله من الزكاة فالأحوط صرفه فيه ، والأولى بل الأحوط أن يعطى لورثته(2) حتّى يكفّنوه من مالهم إذا كان تكفين الغير لميّتهم صعباً عليهم .
[922] مسألة 23 : تكفين المحرم كغيره، فلا بأس بتغطية رأسه ووجهه ، فليس حالهما حال الطيب في حرمة تقريبه إلى الميّت المحرم .
- (1) والظاهر تقدّم الكفن على حقّ الغرماء، كما مرّ في الزوجة، بل الظاهر تقدّمه على حقّ الرهانة، وأمّا تقدّمه على حقّ الجناية فمحلّ إشكال، خصوصاً في الجناية العمديّة.
- (2) مع فرض استحقاقهم للزكاة.