(الصفحة 288)
الرابع : أن يكون الميّت حاضراً ، فلا تصحّ على الغائب وإن كان حاضراً في البلد .
الخامس : أن لا يكون بينهما حائل كستر أو جدار ، ولا يضرّ كون الميّت في التابوت ونحوه .
السادس : أن لا يكون بينهما بُعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عنده إلاّ في المأموم مع اتصال الصفوف .
السابع : أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوّاً مفرطاً .
الثامن : استقبال المصلّي القبلة .
التاسع : أن يكون قائماً .
العاشر : تعيين الميّت على وجه يرفع الإبهام، ولو بأن ينوي الميّت الحاضر أو ما عيّنه الإمام .
الحادي عشر : قصد القربة .
الثاني عشر : إباحة المكان(1) .
الثالث عشر : الموالاة بين التكبيرات والأدعية على وجه لا تمحو صورة الصلاة .
الرابع عشر : الاستقرار; بمعنى عدم الاضطراب على وجه لا يصدق معه القيام، بل الأحوط كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات الأُخر .
الخامس عشر : أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والحنوط كما مرّ سابقاً .
السادس عشر : أن يكون مستور العورة إن تعذّر الكفن، ولو بنحو حجر أو لبنة .
(الصفحة 289)
السابع عشر : إذن الولي .
[969] مسألة 1 : لا يعتبر في صلاة الميّت الطهارة من الحدث والخبث، وإباحة اللباس، وستر العورة ، وإن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة حتّى صفات الساتر من عدم كونه حريراً أو ذهباً، أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، وكذا الأحوط مراعاة ترك الموانع للصلاة; كالتكلّم والضحك والالتفات عن القبلة .
[970] مسألة 2 : إذا لم يتمكّن من الصلاة قائماً أصلاً يجوز أن يصلّي جالساً ، وإذا دار الأمر بين القيام بلا استقرار والجلوس مع الاستقرار يقدَّم القيام ، وإذا دار بين الصلاة ماشياً أو جالساً يقدّم الجلوس إن خيف على الميّت من الفساد مثلا ، وإلاّ فالأحوط الجمع .
[971] مسألة 3 : إذا لم يمكن الاستقبال أصلاً سقط ، وإن اشتبه صلّى إلى أربع جهات، إلاّ إذا خيف عليه الفساد فيتخيّر ، وإن كان بعض الجهات مظنوناً(1) صلّى إليه، وإن كان الأحوط الأربع .
[972] مسألة 4 : إذا كان الميّت في مكان مغصوب والمصلّي في مكان مباح صحّت الصلاة(2) .
[973] مسألة 5 : إذا صلّى على ميّتين بصلاة واحدة وكان مأذوناً من وليّ أحدهما دون الآخر أجزأ بالنسبة إلى المأذون فيه دون الآخر .
[974] مسألة 6 : إذا تبيّن بعد الصلاة أنّ الميّت كان مكبوباً وجب الإعادة بعد جعله مستلقياً على قفاه .
[975] مسألة 7 : إذا لم يصلّ على الميّت حتّى دفن يصلّى على قبره ، وكذا إذا
- (1) أي في صورة خوف الفساد، وعليه لا يبقى مجال للاحتياط بالأربع.
- (2) ولو كان مأموراً بإخراجه منه.
(الصفحة 290)
تبيّن بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات .
[976] مسألة 8 : إذا صلّي على القبر ثمّ خرج الميّت من قبره بوجه من الوجوه فالأحوط(1) إعادة الصلاة عليه .
[977] مسألة 9 : يجوز التيمّم لصلاة الجنازة وإن تمكّن من الماء ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكّن من الوضوء أو الغسل، أو صورة خوف فوت الصلاة منه .
[978] مسألة 10 : الأحوط(2) ترك التكلّم في أثناء الصلاة على الميّت ، وإن كان لا يبعد عدم البطلان به .
[979] مسألة 11 : مع وجود من يقدر على الصلاة قائماً في إجزاء صلاة العاجز عن القيام جالساً إشكال(3) ، بل صحّتها أيضاً محلّ إشكال .
[980] مسألة 12 : إذا صلّى عليه العاجز عن القيام جالساً باعتقاد عدم وجود من يتمكّن من القيام، ثمّ تبيّن وجوده فالظاهر وجوب الإعادة ، بل وكذا إذا لم يكن موجوداً من الأوّل لكن وجد بعد الفراغ من الصلاة ، وكذا إذا عجز القادر القائم
في أثناء الصلاة فتمّمها جالساً، فإنّها لا تجزئ عن القادر، فيجب عليه الإتيان بها
قائماً .
[981] مسألة 13 : إذا شك في أنّ غيره صلّى عليه أم لا بنى على عدمها ، وإن علم بها وشك في صحتها وعدمها حمل على الصحّة، وإن كان من صلّى عليه فاسقاً . نعم، لو علم بفسادها وجب الإعادة، وإن كان المصلّي معتقداً للصحّة وقاطعاً بها .
[982] مسألة 14 : إذا صلّى أحد عليه معتقداً بصحّتها بحسب تقليده أو
- (1) يجوز تركه.
- (2) لا يترك.
- (3) والظاهر عدم الإجزاء، وإن كانت صحّتها بالإضافة إلى نفسه قويّة.
(الصفحة 291)
اجتهاده لا يجب(1) على من يعتقد فسادها بحسب تقليده أو اجتهاده . نعم، لو علمعلماً قطعيّاً ببطلانها وجب عليه إتيانها، وإن كان المصلّي أيضاً قاطعاً بصحّتها .
[983] مسألة 15 : المصلوب بحكم الشرع لا يصلّى عليه قبل الإنزال ، بل يصلّى عليه بعد ثلاثة أيّام بعد ما ينزل ، وكذا إذا لم يكن بحكم الشرع، لكن يجب إنزاله فوراً والصلاة عليه ، ولو لم يمكن إنزاله يصلّى عليه وهو مصلوب مع مراعاة الشرائط بقدر الإمكان .
[984] مسألة 16 : يجوز تكرار الصلاة على الميّت، سواء اتّحد المصلّي أو تعدّد، لكنّه مكروه إلاّ إذا كان الميّت من أهل العلم والشرف والتقوى .
[985] مسألة 17 : يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن ، فلا يجوز التأخير إلى ما بعده . نعم، لو دفن قبل الصلاة ـ عصياناً أو نسياناً، أو لعذر آخر أو تبيّن كونها فاسدة ولو لكونه حال الصلاة عليه مقلوباً ـ لا يجوز نبشه لأجل الصلاة ، بل يصلّى على قبره مراعياً للشرائط من الاستقبال وغيره، وإن كان بعد يوم وليلة بل وأزيد أيضاً، إلاّ أن يكون بعد ما تلاشى ولم يصدق عليه الشخص الميّت، فحينئذ يسقط الوجوب ، وإذا برز بعد الصلاة عليه بنبش أو غيره فالأحوط(2) إعادة الصلاة عليه .
[986] مسألة 18 : الميّت المصلّى عليه قبل الدفن يجوز(3) الصلاة على قبره أيضاً ما لم يمض أزيد من يوم وليلة ، وإذا مضى أزيد من ذلك فالأحوط الترك .
[987] مسألة 19 : يجوز الصلاة على الميّت في جميع الأوقات بلا كراهة ، حتّى في الأوقات التي يكره النافلة فيها عند المشهور، من غير فرق بين أن تكون الصلاة
- (1) فيه إشكال، ولا يترك الاحتياط بالإعادة.
- (2) الأولى.
- (3) لخصوص من لم يصلّ عليه قبل الدفن.
(الصفحة 292)
على الميّت واجبة أو مستحبّة .
[988] مسألة 20 : يستحبّ المبادرة إلى الصلاة على الميّت وإن كان في وقت فضيلة الفريضة ، ولكن لا يبعد ترجيح تقديم وقت الفضيلة مع ضيقه ، كما أنّ الأولى تقديمها على النافلة وعلى قضاء الفريضة ، ويجب تقديمها على الفريضة فضلا عن النافلة في سعة الوقت إذا خيف على الميّت من الفساد ، ويجب تأخيرها عن الفريضة مع ضيق وقتها وعدم الخوف على الميّت ، وإذا خيف عليه مع ضيق وقت الفريضة تقدّم الفريضة ويصلّى عليه بعد الدفن ، وإذا خيف عليه من تأخير الدفن مع ضيق وقت الفريضة يقدّم الدفن(1) وتقضى الفريضة ، وإن أمكن أن يصلّي الفريضة مومئاً صلّى، ولكن لا يترك القضاء أيضاً .
[989] مسألة 21 : لا يجوز على الأحوط إتيان صلاة الميّت في أثناء الفريضة وإن لم تكن ماحية لصورتها، كما إذا اقتصر على التكبيرات وأقل الواجبات من الأدعية في حال القنوت مثلاً .
[990] مسألة 22 : إذا كان هناك ميّتان يجوز أن يصلّى على كلّ واحد منهما منفرداً ، ويجوز التشريك بينهما في الصلاة، فيصلّى صلاة واحدة عليهما، وإن كانا مختلفين في الوجوب والاستحباب ، وبعد التكبير الرابع يأتي بضمير التثنية ، هذا إذا لم يخف عليهما أو على أحدهما من الفساد ، وإلاّ وجب التشريك أو تقديم من يخاف فساده .
[991] مسألة 23 : إذا حضر في أثناء الصلاة على الميّت ميّت آخر يتخيّر المصلّي بين وجوه :
الأوّل : أن يتمّ الصلاة على الأوّل ثمّ يأتي بالصلاة على الثاني .
الثاني : قطع الصلاة واستئنافها بنحو التشريك .
- (1) محلّ تأمّل، بل الظاهر تقديم الفريضة مع الاقتصار على أقلّ الواجب.