(الصفحة 302)
وبين أوليائك في مستقرّ من رحمته». ثمّ يقول : «اللّهمَّ جافّ الأرض عن جنبيه، واصعد بروحه إليك ، ولقّه منك برهاناً ، اللّهمَّ عفوك عفوك». والأولى أن يلقّن بما ذكر من العربي، وبلسان الميّت أيضاً إن كان غير عربي .
الرابع عشر : أن يسدّ اللحد باللبن لحفظ الميّت من وقوع التراب عليه ، والأولى الابتداء من طرف رأسه ، وإن أُحكمت اللبن بالطين كان أحسن .
الخامس عشر : أن يخرج المباشر من طرف الرجلين ، فإنّه باب القبر .
السادس عشر : أن يكون من يضعه في القبر على طهارة مكشوف الرأس نازعاً عمامته ورداءه ونعليه، بل وخفّيه إلاّ لضرورة .
السابع عشر : أن يهيل غير ذي رحم ممّن حضر التراب عليه بظهر الكفّ قائلاً : «إنّا لله وإنّا إليه راجعون» على ما مرّ .
الثامن عشر : أن يكون المباشر لوضع المرأة في القبر محارمها أو زوجها ، ومع عدمهم فأرحامها، وإلاّ فالأجانب، ولا يبعد أن يكون الأولى بالنسبة إلى الرجل الأجانب.
التاسع عشر : رفع القبر عن الأرض بمقدار أربع أصابع مضمومة أو مفرّجة .
العشرون : تربيع القبر بمعنى كونه ذا أربع زوايا قائمة، وتسطيحه . ويكره تسنيمه بل تركه أحوط .
الحادي والعشرون : أن يجعل على القبر علامة .
الثاني والعشرون: أن يرشّ عليه الماء، والأولى أن يستقبل القبلة ويبتدئ بالرش من عند الرأس إلى الرجل، ثمّ يدور به على القبر حتّى يرجع إلى الرأس، ثمّ يرشّ على الوسط ما يفضل من الماء ، ولا يبعد استحباب الرشّ إلى أربعين يوماً أو أربعين شهراً .
الثالث والعشرون : أن يضع الحاضرون بعد الرشّ أصابعهم مفرّجات على
(الصفحة 303)
القبر بحيث يبقى أثرها ، والأولى أن يكون مستقبل القبلة ومن طرف رأس الميّت ، واستحباب الوضع المذكور آكد بالنسبة إلى من لم يصلّ على الميّت ، وإذا كان الميّت هاشميّاً فالأولى أن يكون الوضع على وجه يكون أثر الأصابع أزيد، بأن يزيد في غمز اليد ، ويستحبّ أن يقول حين الوضع : «بسم الله ختمتك من الشيطان أن يدخلك». وأيضاً يستحبّ أن يقرأ مستقبلا للقبلة سبع مرّات «إنّا أنزلناه». وأن يستغفر له ويقول : «اللّهمّ جافّ الأرض عن جنبيه ، واصعد إليك روحه ، ولقّه منك رضواناً ، وأسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من سواك». أو يقول : «اللّهمّ ارحم غربته ، وصل وحدته ، وآنس وحشته ، وآمن روعته ، وأفض عليه من رحمتك ، وأسكن إليه من برد عفوك وسعة غفرانك ورحمتك ما يستغني بها عن رحمة من سواك، واحشره مع من كان يتولاّه». ولا تختصّ هذه الكيفيّة بهذه الحالة ، بل يستحبّ عند زيارة كلّ مؤمن قراءة «إنا أنزلناه» سبع مرّات، وطلب المغفرة وقراءة الدعاء المذكور .
الرابع والعشرون : أن يلقّنه الوليّ أو من يأذن له تلقيناً آخر بعد تمام الدفن ورجوع الحاضرين بصوت عال بنحو ما ذكر ، فإنّ هذا التلقين يوجب عدم سؤال النكيرين منه ، فالتلقين يستحبّ في ثلاثة مواضع : حال الاحتضار، وبعد الوضع في القبر، وبعد الدفن ورجوع الحاضرين ، وبعضهم ذكر استحبابه بعد التكفين أيضاً ، ويستحبّ الاستقبال حال التلقين ، وينبغي في التلقين بعد الدفن وضع الفم عند الرأس وقبض القبر بالكفّين .
الخامس والعشرون : أن يكتب اسم الميّت على القبر أو على لوح أو حجر وينصب عند رأسه .
السادس والعشرون : أن يجعل في فمه فصّ عقيق مكتوب عليه : «لا إله إلاّ الله ربّي ، محمّد نبيّي ، عليّ والحسن والحسين ـ إلى آخر الأئمّة(عليهم السلام) ـ أئمّتي» .
(الصفحة 304)
السابع والعشرون : أن يوضع على قبره شيء من الحصى على ما ذكره بعضهم، والأولى كونها حمراً .
الثامن والعشرون : تعزية المصاب وتسليته قبل الدفن وبعده ، والثاني أفضل، والمرجع فيها إلى العرف ، ويكفي في ثوابها رؤية المصاب إيّاه ، ولا حدّ لزمانها ، ولو أدّت إلى تجديد حزن قد نسي كان تركها أولى ، ويجوز الجلوس للتعزية، ولا حدّ له أيضاً ، وحدّه بعضهم بيومين أو ثلاث ، وبعضهم على أن الأزيد من يوم مكروه ، ولكن إن كان الجلوس بقصد قراءة القرآن والدعاء لا يبعد رجحانه .
التاسع والعشرون : إرسال الطعام إلى أهل الميّت ثلاثة أيّام ، ويكره الأكل عندهم ، وفي خبر: أنّه عمل أهل الجاهليّة .
الثلاثون : شهادة أربعين أو خمسين من المؤمنين للميّت بخير، بأن يقولوا : «اللّهمَّ إنّا لا نعلم منه إلاّ خيراً وأنت أعلم به منّا» .
الواحد والثلاثون : البكاء على المؤمن .
الثاني والثلاثون : أن يسلّي صاحب المصيبة نفسه بتذكّر موت النبيّ(صلى الله عليه وآله) فإنّه أعظم المصائب .
الثالث والثلاثون : الصبر على المصيبة والاحتساب والتأسّي بالأنبياء والأوصياء والصلحاء، خصوصاً في موت الأولاد .
الرابع والثلاثون : قول «إنّا لله وإنّا إليه راجعون» كلّما تذكّر .
الخامس والثلاثون : زيارة قبور المؤمنين والسلام عليهم ، يقول : «السلام عليكم يا أهل الديار» الخ. وقراءة القرآن وطلب الرحمة والمغفرة لهم ، ويتأكّد في يوم الاثنين والخميس، خصوصاً عصره وصبيحة السبت للرجال والنساء بشرط عدم الجزع والصبر ، ويستحبّ أن يقول : «السلام على أهل الديار من المؤمنين ، رحم الله المتقدّمين منكم والمتأخّرين ، وإنّا إن شاء الله بكم لاحقون». ويستحبّ
(الصفحة 305)
للزائر أن يضع يده على القبر، وأن يكون مستقبلا، وأن يقرأ «إنّا أنزلناه» سبع مرّات.
ويستحبّ أيضاً قراءة «الحمد» و«المعوّذتين» و«آية الكرسيّ» كلّ منها ثلاث مرّات ، والأولى أن يكون جالساً مستقبل القبلة ويجوز قائماً ، ويستحبّ أيضاً قراءة «يس» ، ويستحبّ أيضاً أن يقول : «بسم الله الرحمن الرحيم ، السلام على أهل لا إله إلاّ الله ، من أهل لا إله إلاّ الله ، يا أهل لا إله إلاّ الله ، كيف وجدتم قول لا إله إلاّ الله ، من لا إله إلاّ الله ، يا لا إله إلاّ الله ، بحقّ لا إله إلاّ الله ، اغفر لمن قال لا إله إلاّ الله ، واحشرنا في زمرة من قال لا إله إلاّ الله ، محمّد رسول الله ، عليّ وليّ الله» .
السادس والثلاثون : طلب الحاجة عند قبر الوالدين .
السابع والثلاثون : إحكام بناء القبر .
الثامن والثلاثون : دفن الأقارب متقاربين.
التاسع والثلاثون : التحميد والاسترجاع وسؤال الخلف عند موت الولد .
الأربعون : صلاة الهديّة ليلة الدفن ، وهي على رواية ركعتان يقرأ في الأولى «الحمد» و«آية الكرسيّ»، وفي الثانية «الحمد» و«القدر» عشر مرّات، ويقول بعد الصلاة : «اللّهمَّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، وابعث ثوابها إلى قبر فلان» . وفي رواية اُخرى في الركعة الاُولى «الحمد» و«قل هو الله أحد» مرّتين، وفي الثانية «الحمد» و«التكاثر» عشر مرّات ، وإن أتى بالكيفيّتين كان أولى ، وتكفي صلاة واحدة من شخص واحد ، وإتيان أربعين أولى، لكن لا بقصد الورود والخصوصيّة ، كما أنّه يجوز التعدّد من شخص واحد بقصد إهداء الثواب ، والأحوط قراءة «آية الكرسي» إلى (هُم فِيهَا خَالِدُون) ، والظاهر أنّ وقته تمام الليل، وإن كان الأولى أوّله بعد العشاء ، ولو أتى بغير الكيفيّة المذكورة سهواً أعاد، ولو كان بترك آية من «إنّا أنزلناه» أو آية من «آية الكرسي» . ولو نسي من أخذ الأُجرة عليها فتركها أو ترك شيئاً منها وجب عليه ردّها إلى صاحبها، وإن لم يعرفه تصدّق بها عن صاحبها،
(الصفحة 306)
وإن علم برضاه أتى بالصلاة فيوقت آخر وأهدى ثوابها إلى الميّت لا بقصد الورود.
[1008] مسألة 1 : إذا نقل الميّت إلى مكان آخر كالعتبات أو أخّر الدفن إلى مدّة فصلاة ليلة الدفن تؤخّر إلى ليلة الدفن .
[1009] مسألة 2 : لا فرق في استحباب التعزية لأهل المصيبة بين الرجال والنساء حتّى الشابّات منهنّ متحرّزاً عما تكون به الفتنة ، ولا بأس بتعزية أهل الذمّة مع الاحتراز عن الدعاء لهم بالأجر إلاّ مع مصلحة تقتضي ذلك .
[1010] مسألة 3 : يستحبّ الوصية بمال لطعام مأتمه بعد موته .
فصل
في مكروهات الدفن
وهي أيضاً اُمور :
الأوّل : دفن ميّتين في قبر واحد ، بل قيل بحرمته مطلقاً ، وقيل بحرمته مع كون أحدهما امرأة أجنبيّة ، والأقوى الجواز مطلقاً مع الكراهة . نعم، الأحوط الترك إلاّ لضرورة ، ومعها الأولى جعل حائل بينهما ، وكذا يكره حمل جنازة الرجل والمرأة على سرير واحد ، والأحوط تركه أيضاً .
الثاني : فرش القبر بالساج ونحوه من الآجر والحجر إلاّ إذا كانت الأرض نديّة . وأمّا فرش ظهر القبر بالآجر ونحوه فلا بأس به ، كما أنّ فرشه بمثل حصير وقطيفة لا بأس به، وإن قيل بكراهته أيضاً .
الثالث : نزول الأب في قبر ولده خوفاً من جزعه وفوات أجره ، بل إذا خيف من ذلك في سائر الأرحام أيضاً يكون مكروهاً ، بل قد يقال بكراهة نزول الأرحام مطلقاً إلاّ الزوج في قبر زوجته، والمحرم في قبر محارمه .
|