(الصفحة 316)
إذا خاف إعواز الماء يومها ، أمّا تقديمه ليلة الخميس فمشكل . نعم، لا بأس به مع عدم قصد الورود ، لكن احتمل بعضهم جواز تقديمه حتّى من أوّل الأُسبوع أيضاً ، ولا دليل عليه ، وإذا قدّمه يوم الخميس ثمّ تمكّن منه(2) يوم الجمعة يستحبّ إعادته ، وإن تركه يستحبّ قضاؤه يوم السبت ، وأمّا إذا لم يتمكّن من أدائه يوم الجمعة فلا يستحبّ قضاؤه ، وإذا دار الأمر بين التقديم والقضاء فالأولى اختيار الأوّل .
[1033] مسألة 3 : يستحبّ أن يقول حين الاغتسال :
«أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له ، وأنّ محمّداً عبده ورسوله ، اللّهمّ صلِّ على محمّد وآل محمّد ، واجعلني من التوّابين، واجعلني من المتطهِّرين» .
[1034] مسألة 4 : لا فرق في استحباب غسل الجمعة بين الرجل والمرأة، والحاضر والمسافر، والحرّ والعبد، ومن يصلّي الجمعة ومن يصلّي الظهر ، بل الأقوى استحبابه للصبي المميّز . نعم، يشترط في العبد إذن المولى إذا كان منافياً لحقّه، بل الأحوط مطلقاً ، وبالنسبة إلى الرجال آكد ، بل في بعض الأخبار رخصة تركه للنساء .
[1035] مسألة 5 : يستفاد من بعض الأخبار كراهة تركه ، بل في بعضها الأمر باستغفار التارك، وعن أمير المؤمنين(عليه السلام) أنّه قال في مقام التوبيخ لشخص : «والله لأنت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة ، فإنّه لا يزال في طهر إلى الجمعة الأُخرى» .
[1036] مسألة 6 : إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة لا لإعواز الماء بل
- (1)
مشكل، والأولى الإتيان به رجاءً.
- (2) أي قبل الزوال; لعدم الاستحباب بعده.
(الصفحة 317)
لأمر آخر ـ كعدم التمكّن من استعماله، أو لفقد عوض الماء مع وجوده ـ فلا يبعد جواز تقديمه أيضاً يوم الخميس ، وإن كان الأولى(1) عدم قصد الخصوصية والورود، بل الإتيان به برجاء المطلوبية .
[1037] مسألة 7 : إذا شرع في الغسل يوم الخميس من جهة خوف إعواز الماء يوم الجمعة، فتبيّن في الأثناء وجوده وتمكّنه منه يومها بطل غسله ، ولا يجوز إتمامه بهذا العنوان، والعدول منه إلى غسل آخر مستحب، إلاّ إذا كان من الأوّل قاصداً للأمرين .
[1038] مسألة 8 : الأولى إتيانه قريباً من الزوال ، وإن كان يجزئ من طلوع الفجر إليه كما مرّ .
[1039] مسألة 9 : ذكر بعض العلماء أنّ في القضاء كلّما كان أقرب إلى وقت الأداء كان أفضل ، فإتيانه في صبيحة السبت أولى من إتيانه عند الزوال منه أو بعده، وكذا في التقديم ، فعصر يوم الخميس أولى من صبحه ، وهكذا ، ولا يخلو عن وجه وإن لم يكن واضحاً ، وأمّا أفضليّة ما بعد الزوال من يوم الجمعة من يوم السبت فلا إشكال فيه(2)، وإن قلنا بكونه قضاء(3) كما هو الأقوى .
[1040] مسألة 10 : إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه(4) ، ومع تركه عمداً تجب الكفّارة ، والأحوط قضاؤه يوم السبت ، وكذا إذا تركه سهواً أو لعدم التمكّن منه، فإنّ الأحوط قضاؤه ، وأمّا الكفّارة فلا تجب إلاّ مع التعمّد .
- (1) بل الأحوط.
- (2) كما أنّه قد مرّ أنّ الأولى في التقديم ليلة الجمعة الإتيان به رجاءً، بخلاف التقديم يوم الخميس.
- (3) محلّ تأمّل.
- (4) الواجب هو الوفاء بالنذر لا عنوان غسل الجمعة.
(الصفحة 318)
[1041] مسألة 11 : إذا اغتسل بتخيّل يوم الخميس بعنوان التقديم، أو بتخيّل يوم السبت بعنوان القضاء فتبيّن كونه يوم الجمعة، فلا يبعد الصحّة، خصوصاً إذا قصد الأمر الواقعيّ وكان الاشتباه في التطبيق ، وكذا إذا اغتسل بقصد يوم الجمعة فتبيّن كونه يوم الخميس مع خوف الإعواز أو يوم السبت ، وأمّا لو قصد غسلا آخر، غير غسل الجمعة، أو قصد الجمعة فتبيّن كونه مأموراً بغسل آخر، ففي الصحّة إشكال(1)، إلاّ إذا قصد الأمر الفعلي الواقعي وكان الاشتباه في التطبيق .
[1042] مسألة 12 : غسل الجمعة لا ينقض بشيء من الحدث الأصغر والأكبر ، إذا المقصود إيجاده يوم الجمعة وقد حصل .
[1043] مسألة 13 : الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض، بل لا يبعد(2) إجزاؤه عن غسل الجنابة، بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم .
[1044] مسألة 14 : إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره يصحّ التيمّم(3) ، ويجزئ . نعم، لو تمكّن من الغسل قبل خروج الوقت فالأحوط الاغتسال لإدراك المستحب .
الثاني : من الأغسال الزمانية : أغسال ليالي شهر رمضان ، يستحبّ الغسل في ليالي الإفراد من شهر رمضان، وتمام ليالي العشر الأخيرة ، ويستحبّ في ليلة الثالث والعشرين غسل آخر في آخر الليل ، وأيضاً يستحبّ الغسل في اليوم الأوّل منه ، فعلى هذا الأغسال المستحبّة فيه اثنان وعشرون ، وقيل باستحباب الغسل في
جميع لياليه حتّى ليالي الأزواج ، وعليه يصير اثنان وثلاثون ، ولكن لا دليل عليه ، لكنّ الإتيان لاحتمال المطلوبية في ليالي الأزواج من العَشرَين الأوليين لا بأس به ،
- (1) بل منع في غير مورد الاستثناء.
- (2) فيه تأمّل، ولا يترك الاحتياط.
- (3) محلّ إشكال، والأولى الإتيان به رجاءاً.
(الصفحة 319)
والآكد منها ليالي القدر، وليلة النصف، وليلة سبعة عشر، والخمس وعشرين،
والسبع وعشرين، والتسع وعشرين منه .
[1045] مسألة 15 : يستحبّ أن يكون الغسل في الليلة الأولى واليوم الأوّل من شهر رمضان في الماء الجاري ، كما أنّه يستحبّ أن يصبّ على رأسه قبل الغسل أو بعده ثلاثين كفّاً من الماء ليأمن من حكّة البدن ، ولكن لا دخل لهذا العمل بالغسل، بل هو مستحب مستقل .
[1046] مسألة 16 : وقت غسل الليالي تمام الليل، وإن كان الأولى إتيانها أوّل الليل ، بل الأولى إتيانها قبل الغروب أو مقارناً له ليكون على غسل من أوّل الليل إلى آخره . نعم، لا يبعد في ليالي العشر الأخير رجحان إتيانها بين المغرب والعشاء لما نقل من فعل النبيّ(صلى الله عليه وآله) ، وقد مرّ أنّ الغسل الثاني في الليلة الثالثة والعشرين في آخره.
[1047] مسألة 17 : إذا ترك الغسل الأوّل في الليلة الثالثة والعشرين في أوّل الليل لا يبعد كفاية الغسل الثاني عنه ، والأولى أن يأتي بهما آخر الليل برجاء المطلوبية، خصوصاً مع الفصل بينهما ، ويجوز إتيان غسل واحد بعنوان التداخل وقصد الأمرين .
[1048] مسألة 18 : لا تنقض هذه الأغسال أيضاً بالحدث الأكبر والأصغر كما في غسل الجمعة .
الثالث : غسل يومي العيدين: الفطر والأضحى ، وهو من السنن المؤكّدة، حتّى أنّه ورد في بعض الأخبار : «أنّه لو نسي غسل يوم العيد حتّى صلّى، إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته» . وفي خبر آخر عن غسل الأضحى؟ فقال(عليه السلام) : «واجب إلاّ بمنى» وهو منزّل على تأكّد
الاستحباب; لصراحة جملة من الأخبار في عدم وجوبه ، ووقته بعد الفجر إلى
(الصفحة 320)
الزوال، ويحتمل إلى الغروب ، والأولى عدم نيّة الورود إذا أتى به بعد الزوال ، كما أنّ الأولى إتيانه قبل صلاة العيد لتكون مع الغسل .
ويستحبّ في غسل عيد الفطر أن يكون في نهر ، ومع عدمه أن يباشر بنفسه الاستقاء بتخشّع، وأنّ يغتسل تحت الظلال أو تحت حائط، ويبالغ في التستّر، وأن يقول عند إرادته :
«اللّهمّ إيماناً بك، وتصديقاً بكتابك، واتّباع سنّة نبيّك» ، ثمّ يقول :
«بسم الله» ويغتسل ، ويقول بعد الغسل :
«اللّهمّ اجعله كفّارة لذنوبي، وطهوراً لديني ، اللّهمّ أذهب عنّي الدنس» . والأولى إعمال هذه الآداب في غسل يوم الأضحى أيضاً، لكن لا بقصد الورود لاختصاص النصّ بالفطر . وكذا يستحبّ الغسل في ليلة الفطر، ووقته من أوّلها إلى الفجر ، والأولى إتيانه أوّل الليل ، وفي بعض الاخبار : «إذا غربت الشمس فاغتسل» . والأولى إتيانه ليلة الأضحى أيضاً لا بقصد الورود; لاختصاص النصّ بليلة الفطر .
الرابع : غسل يوم التروية ، وهو الثامن من ذي الحجّة ، ووقته تمام اليوم .
الخامس : غسل يوم عرفة ، وهو أيضاً ممتدّ إلى الغروب، والأولى عند الزوال منه ، ولا فرق فيه بين من كان في عرفات أو في سائر البلدان .
السادس : غسل أيّام من رجب ، وهي أوّله ووسطه وآخره ، ويوم
السابع والعشرون منه; وهو يوم المبعث ، ووقتها من الفجر إلى الغروب ،
وعن الكفعمي والمجلسي استحبابه في ليلة المبعث أيضاً ، ولا بأس به لا بقصد
الورود .
السابع : غسل يوم الغدير ، والأولى إتيانه قبل الزوال منه .
الثامن : يوم المباهلة ; وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّة على الأقوى، وإن قيل : إنّه يوم الحادي والعشرين، وقيل : هو يوم الخامس والعشرين وقيل : إنّه السابع والعشرين منه ، ولا بأس بالغسل في هذه الأيّام لا بقصد الورود .