جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 325)

الأوّل كما ذكر هناك ، وهذا هو الظاهر من الأخبار ومن كلمات العلماء . ويمكن أن يقال: إنّه ذو جهتين : فمن حيث إنّه بعد المعاصي وبعد الندم يكون من القسم الثاني، ومن حيث إنّ تمام التوبة بالاستغفار يكون من القسم الأوّل ، وخبر مسعدة بن زياد في خصوص استماع الغناء في الكنيف ، وقول الإمام(عليه السلام) له في آخر الخبر : «قم فاغتسل وصلّ ما بدا لك» يمكن توجيهه بكلّ من الوجهين ، والأظهر أنّه لسرعة قبول التوبة أو لكمالها .
الثاني : الغسل لقتل الوزغ ، ويحتمل أن يكون للشكر على توفيقه لقتله، حيث إنّه حيوان خبيث، والأخبار في ذمّه من الطرفين كثيرة ، ففي النبويّ(صلى الله عليه وآله) : «اقتلوا الوزغ ولو في جوف الكعبة». وفي آخر : «من قتله فكأنـّما قتل شيطاناً». ويحتمل أن يكون لأجل حدوث قذارة من المباشرة لقتله .
الثالث : غسل المولود ، وعن الصدوق وابن حمزة(رحمهما الله) وجوبه، لكنّه ضعيف ، ووقته من حين الولادة حيناً عرفياً ، فالتأخير إلى يومين أو ثلاثة لا يضرّ ، وقد يقال: إلى سبعة أيّام ، وربما قيل: ببقائه إلى آخر العمر ، والأولى على تقدير التأخير عن الحين العرفي الإتيان به برجاء المطلوبية .
الرابع : الغسل لرؤية المصلوب ، وذكروا أنّ استحبابه مشروط بأمرين :
أحدهما : أن يمشي لينظر إليه متعمّداً ، فلو اتفق نظره أو كان مجبوراً لا يستحبّ .
الثاني : أن يكون بعد ثلاثة أيّام إذا كان مصلوباً بحقّ لا قبلها ، بخلاف ما إذا كان مصلوباً بظلم، فإنّه يستحبّ معه مطلقاً، ولو كان في اليومين الأوّلين ، لكن الدليل على الشرط الثاني غير معلوم ، إلاّ دعوى الانصراف وهي محلّ منع . نعم، الشرط الأوّل ظاهر الخبر، وهو : «من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة» وظاهره أنّ من مشى إليه لغرض صحيح كأداء الشهادة أو تحمّلها
(الصفحة 326)

لا يثبت في حقّه الغسل .
الخامس : غسل من فرّط في صلاة الكسوفين مع احتراق القرص; أي تركها عمداً ، فإنّه يستحبّ أن يغتسل ويقضيها ، وحكم بعضهم بوجوبه ، والأقوى عدم الوجوب، وإن كان الأحوط عدم تركه ، والظاهر أنّه مستحبّ نفسي بعد التفريط المذكور ، ولكن يحتمل أن يكون لأجل القضاء كما هو مذهب جماعة ، فالأولى الإتيان به بقصد القربة لا بملاحظة غاية أو سبب ، وإذا لم يكن الترك عن تفريط أو لم يكن القرص محترقاً لا يكون مستحباً ، وإن قيل باستحبابه مع التعمّد مطلقاً ، وقيل باستحبابه مع احتراق القرص مطلقاً .
السادس : غسل المرأة إذا تطيّبت لغير زوجها ، ففي الخبر : «أيّما امرأة تطيّبت لغيرزوجها لم تقبل منها صلاة حتّى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها». واحتمال كون المراد غسل الطيب من بدنها كما عن صاحب الحدائق بعيد، ولا داعي إليه.
السابع : غسل من شرب مسكراً فنام ، ففي الحديث عن النبي(صلى الله عليه وآله)ما مضمونه : «ما من أحد نام على سكر إلاّ وصار عروساً للشيطان إلى الفجر ، فعليه أن يغتسل غسل الجنابة» .
الثامن : غسل من مسّ ميّتاً بعد غسله .
[1052] مسألة 1 : حكي عن المفيد استحباب الغسل لمن صبّ عليه ماء مظنون النجاسة ، ولا وجه له ، وربما يعدّ من الأغسال المسنونة غسل المجنون إذا أفاق ، ودليله غير معلوم ، وربما يقال: إنّه من جهة احتمال جنابته حال جنونه ، لكن على هذا يكون من غسل الجنابة الاحتياطية، فلا وجه لعدّه منها ، كما لا وجه لعدّ إعادة الغسل لذوي الأعذار المغتسلين حال العذر غسلا ناقصاً مثل الجبيرة ، وكذا عدّ غسل من رأى الجنابة في الثوب المشترك احتياطاً ، فإنّ هذه ليست من الأغسال المسنونة .

(الصفحة 327)

[1053] مسألة 2 : وقت الأغسال المكانيّة كما مرّ سابقاً قبل الدخول فيها أو بعده لإرادة البقاء على وجه ، ويكفي الغسل في أوّل اليوم ليومه وفي أوّل الليل لليلته ، بل لا يخلو كفاية غسل الليل للنهار وبالعكس من قوّة، وإن كان دون الأوّل في الفضل ، وكذا القسم الأوّل من الأغسال الفعلية وقتها قبل الفعل على الوجه المذكور ، وأمّا القسم الثاني منها فوقتها بعد تحقّق الفعل إلى آخر العمر، وإن كان الظاهر اعتبار إتيانها فوراً ففوراً .
[1054] مسألة 3 : ينتقض الأغسال الفعلية من القسم الأوّل والمكانية بالحدث الأصغر من أيّ سبب كان، حتّى من النوم على الأقوى ، ويحتمل عدم انتقاضها بها مع استحباب إعادتها كما عليه بعضهم ، لكنّ الظاهر ما ذكرنا .
[1055] مسألة 4 : الأغسال المستحبّة لا تكفي عن الوضوء (1)، فلو كان محدثاً يجب أن يتوضّأ للصلاة ونحوها قبلها أو بعدها ، والأفضل قبلها ، ويجوز إتيانه في أثنائها إذا جيء بها ترتيبيّاً .
[1056] مسألة 5 : إذا كان عليه أغسال متعدّدة زمانية أو مكانية أو فعلية أو مختلفة يكفي غسل واحد عن الجميع إذا نواها جميعاً ، بل لا يبعد(2) كون التداخل قهريّاً ، لكن يشترك في الكفاية القهريّة أن يكون ما قصده معلوم المطلوبيّة، لا ما كان يؤتى به بعنوان احتمال المطلوبيّة ; لعدم معلوميّة كونه غسلا صحيحاً حتّى يكون مجزئاً عمّا هو معلوم المطلوبية .
[1057] مسألة 6 : نقل عن جماعة كالمفيد والمحقّق والعلاّمة والشهيد والمجلسي(رحمهم الله) استحباب الغسل نفساً، ولو لم يكن هناك غاية مستحبّة أو مكان أو

  • (1) الظاهر الكفاية إذا كان استحبابه ثابتاً .
  • (2) محلّ إشكال كما مرّ.

(الصفحة 328)

زمان ، ونظرهم في ذلك إلى مثل قوله تعالى : (إنّ اللهَ يُحِبُّ التَوَّابِينَ وَيُحِبُّ المُتَطَهِّرِينَ) [البقرة 2 : 222]. وقوله(عليه السلام) : «إن استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل». وقوله(عليه السلام) : «أيّ وضوء أطهر من الغسل» و«أيّ وضوء أنقى من الغسل». ومثل ما ورد من استحباب الغسل بماء الفرات من دون ذكر سبب أو غاية إلى غير ذلك ، لكن إثبات المطلب بمثلها مشكل .
[1058] مسألة 7 : يقوم التيمّم(1) مقام الغسل في جميع ما ذكر عند عدم التمكّن منه .

فصل


في التيمّم



ويسوّغه العجز عن استعمال الماء ، وهو يتحقّق بأُمور :
كان في الحضر ، وفي البريّة يكفي الطلب غَلوة سهم في الحَزنة ولو لأجل الأشجار، وغلوة سهمين في السَهلة في الجوانب الأربعة ، بشرط احتمال وجود الماء في الجميع ، ومع العلم بعدمه في بعضها يسقط فيه ، ومع العلم بعدمه في الجميع يسقط
في الجميع ، كما أنّه لو علم وجوده فوق المقدار وجب طلبه(3) مع بقاء الوقت ، وليس الظنّ به كالعلم في وجوب الأزيد، وإن كان الأحوط خصوصاً إذا كان بحدّ

  • (1) تقدّم أنّه أيضاً محلّ إشكال.
  • (2) حتّى مع المزج بالمضاف بنحو لا يخرجه عن الإطلاق.
  • (3) مع عدم المشقّة والعسر.

(الصفحة 329)

الاطمئنان، بل لا يترك في هذه الصورة، فيطلب إلى أن يزول ظنه ، ولا عبرة بالاحتمال في الأزيد .
[1059] مسألة 1 : إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب فيها أو فيه، وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء ، وفي الاكتفاء بالعدل الواحد إشكال(1)، فلا يترك الاحتياط بالطلب .
[1060] مسألة 2 : الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين إذا شهد عدلان بوجوده في الأزيد ، ولا يترك الاحتياط(2) في شهادة عدل واحد به .
[1061] مسألة 3 : الظاهر كفاية الاستنابة في الطلب وعدم وجوب المباشرة ، بل لا يبعد كفاية نائب واحد عن جماعة ، ولا يلزم كونه عادلا بعد كونه أميناً موثّقاً(3) .
[1062] مسألة 4 : إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في منزله أو في القافلة وجب الفحص حتّى يتيقّن العدم أو يحصل اليأس منه ، فكفاية المقدارين خاصّ بالبرّية .
[1063] مسألة 5 : إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة ولم يجد، ففي كفايته بعد دخول الوقت مع احتمال العثور(4) عليه لو أعاده إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالإعادة ، وأمّا مع انتقاله عن ذلك المكان فلا إشكال في وجوبه مع الاحتمال المذكور .

  • (1) بل منع كما مرّ.
  • (2) إذا أفاد قوله الاطمئنان.
  • (3) ومفيداً قوله للاطمئنان، وإلاّ فالكفاية ممنوعة.
  • (4) لاحتمال تجدّد الماء لا مطلقاً، وإن كان عدم الوجوب في هذه الصورة أيضاً لا يخلو عن وجه.