(الصفحة 331)
لا يترك الاحتياط بالإعادة ، وأمّا إذا ترك الطلب باعتقاد عدم الماء فتبيّن وجوده
وأنّه لو طلب لعثر فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء .
[1071] مسألة 13 : لا يجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجدان ماء آخر ، ولو كان على وضوء لا يجوز له إبطاله إذا علم بعدم وجود الماء ، بل الأحوط عدم الإراقة وعدم الإبطال قبل الوقت أيضاً مع العلم بعدم وجدانه بعد الوقت ، ولو عصى فأراق أو أبطل يصحّ تيمّمه وصلاته، وإن كان الأحوط القضاء .
[1072] مسألة 14: يسقط وجوب الطلب إذا خاف على نفسه أو ماله من لصّ أو سبع أو نحو ذلك كالتأخّر عن القافلة ، وكذا إذا كان فيه حرج ومشقّة لا تتحمّل .
[1073] مسألة 15 : إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حَزنة وفي بعضها سَهلة يلحق كلاًّ حكمه من الغَلوة والغلوتين .
الثاني : عدم الوصلة إلى الماء الموجود لعجز من كبر أو خوف من سبع أو لصّ، أو لكونه في بئر مع عدم ما يستقى به من الدلو والحبل، وعدم إمكان إخراجه بوجه آخر ولو بإدخال ثوب وإخراجه بعد جذبه الماء وعصره .
[1074] مسألة 16 : إذا توقّف تحصيل الماء على شراء الدلو أو الحبل أو نحوهما أو استئجارهما أو على شراء الماء أو اقتراضه وجب ولو بأضعاف العوض ما لم يضرَّ بحاله، وأمّا إذا كان مضرّاً بحاله فلا ، كما أنّه لو أمكنه اقتراض نفس الماء أو عوضه مع العلم أو الظنّ بعدم إمكان الوفاء لم يجب ذلك .
[1075] مسألة 17 : لو أمكنه حفر البئر بلا حرج وجب ، كما أنّه لو وهبه غيره بلا منّة(1) ولا ذلّة وجب القبول .
(الصفحة 332)
وخروج الدم ، ويكفي الظنّ بالمذكورات أو الاحتمال(2) الموجب للخوف، سواء حصل له من نفسه أو قول طبيب أو غيره، وإن كان فاسقاً أو كافراً ، ولا يكفي الاحتمال المجرّد عن الخوف ، كما أنّه لا يكفي الضرر اليسير الذي لا يعتني به العقلاء ، وإذا أمكن علاج المذكورات بتسخين الماء وجب ولم ينتقل إلى التيمّم .
[1076] مسألة 18 : إذا تحمّل الضرر وتوضّأ أو اغتسل، فإن كان الضرر في المقدّمات من تحصيل الماء ونحوه وجب الوضوء أو الغسل وصحّ ، وإن كان في استعمال الماء في أحدهما بطل(3) ، وأمّا إذا لم يكن استعمال الماء مضرّاً، بل كان موجباً للحرج والمشقة ـ كتحمّل ألم البرد أو الشين مثلا ـ فلا يبعد الصحّة، وإن كان يجوز معه التيمّم ; لأنّ نفي الحرج من باب الرخصة لا العزيمة ، ولكن الأحوط ترك الاستعمال وعدم الاكتفاء به على فرضه، فيتيمّم أيضاً .
[1077] مسألة 19 : إذا تيمّم باعتقاد الضرر أو خوفه فتبيّن عدمه صحّ تيمّمه وصلاته . نعم، لو تبيّن قبل الدخول في الصلاة وجب الوضوء أو الغسل ، وإذا توضّأ أو اغتسل باعتقاد عدم الضرر ثمّ تبيّن وجوده صحّ، لكن الأحوط مراعاة الاحتياط في الصورتين ، وأمّا إذا توضّأ أو اغتسل مع اعتقاد الضرر أو خوفه
- (1) كفاية مجرّد تشويه الخلقة للانتقال محلّ إشكال.
- (2) إذا كان له منشأ عقلائي.
- (3) مجرّد الضرر في الاستعمال لا يوجب البطلان إلاّ إذا كان حرجيّاً، فإنّه حينئذ يوجبه; لأنّ الظاهر كون نفي الحرج من باب العزيمة لا الرخصة، ومنه يظهر حكم الفرض الآتي.
(الصفحة 333)
لم يصحّ(1) وإن تبيّن عدمه ، كما أنّه إذا تيمّم مع اعتقاد عدم الضرر لم يصحّوإن تبيّن وجوده .
[1078] مسألة 20 : إذا أجنب عمداً مع العلم بكون استعمال الماء مضرّاً وجب التيمّم وصحّ عمله ، لكن لمّا ذكر بعض العلماء وجوب الغسل في الصورة المفروضة وإن كان مضرّاً فالأولى(2) الجمع بينه وبين التيمّم ، بل الأولى مع ذلك إعادة الغسل والصلاة بعد زوال العذر .
[1079] مسألة 21 : لا يجوز للمتطهِّر بعد دخول الوقت إبطال وضوئه بالحدث الأصغر إذا لم يتمكّن(3) من الوضوء بعده كما مرّ ، لكن يجوز له الجماع مع عدم إمكان الغسل ، والفارق وجود النصّ في الجماع ، ومع ذلك الأحوط تركه أيضاً .
الرابع : الحرج في تحصيل الماء أو في استعماله، وإن لم يكن ضرر أو خوفه .
الخامس : الخوف من استعمال الماء على نفسه أو أولاده وعياله أو بعض متعلّقيه أو صديقه فعلا أو بعد ذلك من التلف بالعطش أو حدوث مرض، بل أو حرج أو مشقّة لا تتحمّل ، ولا يعتبر العلم بذلك بل ولا الظنّ ، بل يكفي احتماليوجب الخوف حتّى إذا كان موهوماً ، فإنّه قد يحصل الخوف مع الوهم إذا كان المطلب عظيماً فيتيمّم حينئذ . وكذا إذا خاف على دوابّه أو على نفس محترمة وإن لم تكن مرتبطة به .
- (1) مع فرض تحقّق قصد القربة الحكم هي الصحّة، وكذا في الفرض الآتي.
- (2) بل الأحوط ترك الغسل لو لم يكن أقوى.
- (3) أي علم بعدم تمكّنه.
- (4)(4) إذا كان له منشأ عقلائي كما مرّ.
(الصفحة 334)
صور خوف العطش يجب حفظ الماء وعدم استعماله; كخوف تلف النفس أو الغير ممّن يجب حفظه، وكخوف حدوث مرض ونحوه ، وفي بعضها يجوز حفظه ولا يجب; مثل تلف النفس المحترمة التي لا يجب حفظها، وإن كان لا يجوز قتلها(3) أيضاً ، وفي بعضها يحرم حفظه، بل يجب استعماله في الوضوء أو الغسل، كما في النفوس التي يجب إتلافها ، ففي الصورة الثالثة لا يجوز التيمّم، وفي الثانية يجوز، ويجوز الوضوء أو الغسل أيضاً، وفي الأولى يجب ولا يجوز الوضوء أو الغسل .
[1080] مسألة 22 : إذا كان معه ماء طاهر يكفي لطهارته، وماء نجس بقدر حاجته إلى شربه لا يكفي في عدم الانتقال إلى التيمّم ; لأنّ وجود الماء النجس حيث إنّه يحرم شربه كالعدم ، فيجب التيمّم وحفظ الماء الطاهر لشربه . نعم، لو كان الخوف على دابّته لا على نفسه يجب عليه الوضوء أو الغسل وصرف الماء النجس في حفظ دابّته ، بل وكذا إذا خاف على طفل من العطش، فإنّه لا دليل على حرمة إشرابه الماء المتنجّس ، وأمّا لوفرض شرب الطفل بنفسه فالأمر أسهل، فيستعمل الماء الطاهر في الوضوء مثلا ويحفظ الماء النجس ليشربه الطفل ، بل يمكن أن يقال: إذا خاف على رفيقه أيضاً يجوز التوضّؤ وإبقاء الماء النجس لشربه، فإنّه لا دليل
على وجوب رفع اضطرار الغير من شرب النجس . نعم، لو كان رفيقه عطشاناً فعلا
- (1) إن كان المراد به ما يشمل من يجب قتله حدّاً ففيه إشكال، بل منع.
- (2) فيه إشكال، بل منع.
- (3) كالذمّي والحيوانات المحلّلة الأكل، وإن جاز ذبحها شرعاً.
(الصفحة 335)
لا يجوز(1) إعطاؤه الماء النجس ليشرب مع وجود الماء الطاهر ، كما أنّه لو باشرالشرب بنفسه لا يجب منعه .
كان بدنه أو ثوبه نجساً ولم يكن عنده من الماء إلاّ بقدر أحد الأمرين من رفع الحدث أو الخبث، ففي هذه الصورة يجب استعماله في رفع الخبث ويتيمّم ; لأنّ الوضوء له بدل وهو التيمّم، بخلاف رفع الخبث، مع أنّه منصوص في بعض صوره ، والأولى أن يرفع الخبث أوّلا ثمّ يتيمّم ليتحقّق كونه فاقداً للماء حال التيمّم ، وإذا توضّأ أو اغتسل حينئذ; بطل لأنّه مأمور بالتيمّم ولا أمر(3) بالوضوء أو الغسل . نعم، لو لم يكن عنده ما يتيمّم به أيضاً يتعيّن صرفه في رفع الحدث ; لأنّ الأمر يدور بين الصلاة مع نجاسة البدن أو الثوب أو مع الحدث وفقد الطهورين، فمراعاة رفع الحدث أهمّ، مع أنّ الأقوى بطلان صلاة فاقد الطهورين ، فلا ينفعه رفع الخبث حينئذ .
[1081] مسألة 23 : إذا كان معه ما يكفيه لوضوئه أو غسل بعض مواضع النجس من بدنه أو ثوبه بحيث لو تيمّم أيضاً يلزم الصلاة مع النجاسة، ففي تقديم رفع الخبث حينئذ على رفع الحدث إشكال، بل لا يبعد تقديم الثاني(4) . نعم، لو كانبدنه وثوبه كلاهما نجساً، وكان معه من الماء ما يكفي لأحد الأُمور من الوضوء أو
- (1) كما أنّه لا دليل على وجوب إعطائه الماء الطاهر، بل له منعه عن ذلك فيضطرّ إلى شرب الماء النجس.
- (2) بل مطلق ترك الواجب أو فعل الحرام أو ترك شرط معتبر في الصلاة أو حصول مانع، ولا دلالة لثبوت البدل على عدم الأهمّية ولا لعدمه على ثبوتها.
- (3) مرّ أنّه لا يتعلّق الأمر الغيري بهما مطلقاً، فالظاهر حينئذ هي الصحّة.
- (4) بل الأوّل.