جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 333)

لم يصحّ(1) وإن تبيّن عدمه ، كما أنّه إذا تيمّم مع اعتقاد عدم الضرر لم يصحّوإن تبيّن  وجوده .
[1078] مسألة 20 : إذا أجنب عمداً مع العلم بكون استعمال الماء مضرّاً وجب التيمّم وصحّ عمله ، لكن لمّا ذكر بعض العلماء وجوب الغسل في الصورة المفروضة وإن كان مضرّاً فالأولى(2) الجمع بينه وبين التيمّم ، بل الأولى مع ذلك إعادة الغسل والصلاة بعد زوال العذر .
[1079] مسألة 21 : لا يجوز للمتطهِّر بعد دخول الوقت إبطال وضوئه بالحدث الأصغر إذا لم يتمكّن(3) من الوضوء بعده كما مرّ ، لكن يجوز له الجماع مع عدم إمكان الغسل ، والفارق وجود النصّ في الجماع ، ومع ذلك الأحوط تركه أيضاً .
الرابع : الحرج في تحصيل الماء أو في استعماله، وإن لم يكن ضرر أو خوفه .
الخامس : الخوف من استعمال الماء على نفسه أو أولاده وعياله أو بعض متعلّقيه أو صديقه فعلا أو بعد ذلك من التلف بالعطش أو حدوث مرض، بل أو حرج أو مشقّة لا تتحمّل ، ولا يعتبر العلم بذلك بل ولا الظنّ ، بل يكفي احتماليوجب الخوف حتّى إذا كان موهوماً ، فإنّه قد يحصل الخوف مع الوهم إذا كان المطلب عظيماً فيتيمّم حينئذ . وكذا إذا خاف على دوابّه أو على نفس محترمة وإن لم تكن مرتبطة به .

  • (1) مع فرض تحقّق قصد القربة الحكم هي الصحّة، وكذا في الفرض الآتي.
  • (2) بل الأحوط ترك الغسل لو لم يكن أقوى.
  • (3) أي علم بعدم تمكّنه.
  • (4)(4) إذا كان له منشأ عقلائي كما مرّ.

(الصفحة 334)

صور خوف العطش يجب حفظ الماء وعدم استعماله; كخوف تلف النفس أو الغير ممّن يجب حفظه، وكخوف حدوث مرض ونحوه ، وفي بعضها يجوز حفظه ولا يجب; مثل تلف النفس المحترمة التي لا يجب حفظها، وإن كان لا يجوز قتلها(3) أيضاً ، وفي بعضها يحرم حفظه، بل يجب استعماله في الوضوء أو الغسل، كما في النفوس التي يجب إتلافها ، ففي الصورة الثالثة لا يجوز التيمّم، وفي الثانية يجوز، ويجوز الوضوء أو الغسل أيضاً، وفي الأولى يجب ولا يجوز الوضوء أو الغسل .
[1080] مسألة 22 : إذا كان معه ماء طاهر يكفي لطهارته، وماء نجس بقدر حاجته إلى شربه لا يكفي في عدم الانتقال إلى التيمّم ; لأنّ وجود الماء النجس حيث إنّه يحرم شربه كالعدم ، فيجب التيمّم وحفظ الماء الطاهر لشربه . نعم، لو كان الخوف على دابّته لا على نفسه يجب عليه الوضوء أو الغسل وصرف الماء النجس في حفظ دابّته ، بل وكذا إذا خاف على طفل من العطش، فإنّه لا دليل على حرمة إشرابه الماء المتنجّس ، وأمّا لوفرض شرب الطفل بنفسه فالأمر أسهل، فيستعمل الماء الطاهر في الوضوء مثلا ويحفظ الماء النجس ليشربه الطفل ، بل يمكن أن يقال: إذا خاف على رفيقه أيضاً يجوز التوضّؤ وإبقاء الماء النجس لشربه، فإنّه لا دليل
على وجوب رفع اضطرار الغير من شرب النجس . نعم، لو كان رفيقه عطشاناً فعلا

  • (1) إن كان المراد به ما يشمل من يجب قتله حدّاً ففيه إشكال، بل منع.
  • (2) فيه إشكال، بل منع.
  • (3) كالذمّي والحيوانات المحلّلة الأكل، وإن جاز ذبحها شرعاً.

(الصفحة 335)

لا يجوز(1) إعطاؤه الماء النجس ليشرب مع وجود الماء الطاهر ، كما أنّه لو باشرالشرب بنفسه لا يجب منعه .
كان بدنه أو ثوبه نجساً ولم يكن عنده من الماء إلاّ بقدر أحد الأمرين من رفع الحدث أو الخبث، ففي هذه الصورة يجب استعماله في رفع الخبث ويتيمّم ; لأنّ الوضوء له بدل وهو التيمّم، بخلاف رفع الخبث، مع أنّه منصوص في بعض صوره ، والأولى أن يرفع الخبث أوّلا ثمّ يتيمّم ليتحقّق كونه فاقداً للماء حال التيمّم ، وإذا توضّأ أو اغتسل حينئذ; بطل لأنّه مأمور بالتيمّم ولا أمر(3) بالوضوء أو الغسل . نعم، لو لم يكن عنده ما يتيمّم به أيضاً يتعيّن صرفه في رفع الحدث ; لأنّ الأمر يدور بين الصلاة مع نجاسة البدن أو الثوب أو مع الحدث وفقد الطهورين، فمراعاة رفع الحدث أهمّ، مع أنّ الأقوى بطلان صلاة فاقد الطهورين ، فلا ينفعه رفع الخبث حينئذ .
[1081] مسألة 23 : إذا كان معه ما يكفيه لوضوئه أو غسل بعض مواضع النجس من بدنه أو ثوبه بحيث لو تيمّم أيضاً يلزم الصلاة مع النجاسة، ففي تقديم رفع الخبث حينئذ على رفع الحدث إشكال، بل لا يبعد تقديم الثاني(4) . نعم، لو كانبدنه وثوبه كلاهما نجساً، وكان معه من الماء ما يكفي لأحد الأُمور من الوضوء أو

  • (1) كما أنّه لا دليل على وجوب إعطائه الماء الطاهر، بل له منعه عن ذلك فيضطرّ إلى شرب الماء النجس.
  • (2) بل مطلق ترك الواجب أو فعل الحرام أو ترك شرط معتبر في الصلاة أو حصول مانع، ولا دلالة لثبوت البدل على عدم الأهمّية ولا لعدمه على ثبوتها.
  • (3) مرّ أنّه لا يتعلّق الأمر الغيري بهما مطلقاً، فالظاهر حينئذ هي الصحّة.
  • (4) بل الأوّل.

(الصفحة 336)

تطهير البدن أو الثوب، ربما يقال بتقديم تطهير البدن(1) والتيمّم والصلاة مع نجاسةالثوب أو عرياناً على اختلاف القولين ، ولا يخلو ما ذكره من وجه .
[1082] مسألة 24 : إذا دار أمره بين ترك الصلاة في الوقت أو شرب الماء النجس ـ كما إذا كان معه ما يكفي لوضوئه من الماء الطاهر، وكان معه ماء نجس بمقدار حاجته لشربه، ومع ذلك لم يكن معه ما يتيمّم به بحيث لو شرب الماء الطاهر بقي فاقد الطهورين ـ ففي تقديم أيّهما إشكال(2) .
[1083] مسألة 25 : إذا كان معه ما يمكن تحصيل أحد الأمرين من ماء الوضوء أو الساتر لا يبعد ترجيح الساتر والانتقال إلى التيمّم، لكن لا يخلو عن إشكال ، والأولى صرفه في تحصيل الساتر أوّلا ليتحقّق كونه فاقد الماء ثمّ يتيمّم ، وإذا دار الأمر بين تحصيل الماء أو القبلة ففي تقديم أيّهما إشكال(3) .
السابع : ضيق الوقت عن استعمال الماء بحيث لزم من الوضوء أو الغسل خروج وقت الصلاة، ولو كان لوقوع جزء منها خارج الوقت ، وربما يقال: إنّ المناط عدم إدراك ركعة منها في الوقت، فلو دار الأمر بين التيمّم وإدراك تمام الوقت أو الوضوء وإدراك ركعة أو أزيد قدّم الثاني ; لأنّ من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت ، لكن الأقوى ما ذكرنا ، والقاعدة مختصّة بما إذا لم يبق من الوقت فعلا إلاّ مقدار ركعة ، فلا تشمل ما إذا بقي بمقدار تمام الصلاة ويؤخّرها إلى أن يبقى مقدار ركعة ، فالمسألة من باب الدوران بين مراعاة الوقت ومراعاة الطهارة المائيّة،
والأوّل أهمّ ، ومن المعلوم أنّ الوقت معتبر في تمام أجزاء الصلاة ، فمع استلزام الطهارة المائيّة خروج جزء من أجزائها خارج الوقت لا يجوز تحصيلها، بل ينتقل

  • (1) وهو الظاهر كما مرّ.
  • (2) والظاهر لزوم تقديم الصلاة.
  • (3) والظاهر تقديم القبلة، خصوصاً فيما إذا كان ترك رعايتها بالاستدبار.

(الصفحة 337)

إلى التيمّم ، لكنّ الأحوط القضاء مع ذلك، خصوصاً إذا استلزم وقوع جزء من
الركعة خارج الوقت .
[1084] مسألة 26 : إذا كان واجداً للماء وأخّر الصلاة عمداً إلى أن ضاق الوقت عصى ، ولكن يجب عليه التيمّم والصلاة ، ولا يلزم القضاء، وإن كان الأحوط احتياطاً شديداً .
[1085] مسألة 27 : إذا شك في ضيق الوقت وسعته بنى على البقاء وتوضّأ أو اغتسل ، وأمّا إذا علم ضيقه وشك في كفايته لتحصيل الطهارة والصلاة وعدمها وخاف الفوت إذا حصّلها، فلا يبعد الانتقال إلى التيمّم ، والفرق بين الصورتين(1) أنّ في الاُولى يحتمل سعة الوقت وفي الثانية يعلم ضيقه، فيصدق خوف الفوت فيها دون الاُولى ، والحاصل أنّ المجوّز للانتقال إلى التيمّم خوف الفوت الصادق في الصورة الثانية دون الاُولى .
[1086] مسألة 28 : إذا لم يكن عنده الماء وضاق الوقت عن تحصيله مع قدرته عليه بحيث استلزم خروج الوقت ولو في بعض أجزاء الصلاة انتقل أيضاً إلى التيمّم ، وهذه الصورة أقلّ إشكالا من الصورة السابقة; وهي ضيقه عن استعماله مع وجوده ; لصدق عدم الوجدان في هذه الصورة بخلاف السابقة ، بل يمكن أن يقال: بعدم الإشكال أصلا، فلا حاجة إلى الاحتياط بالقضاء هنا .
[1087] مسألة 29 : من كانت وظيفته التيمّم من جهة ضيق الوقت عن استعمال الماء إذا خالف وتوضّأ أو اغتسل بطل(2) ; لأنّه ليس مأموراً بالوضوء لأجل تلك الصلاة ، هذا إذا قصد الوضوء لأجل تلك الصلاة ، وأمّا إذا توضّأ بقصد

  • (1) لا فرق بينهما لصدق الخوف في الاُولى أيضاً، وعليه فالحكم فيهما هو التيمّم.
  • (2) قد مرّ أنّ الحكم هي الصحّة في جميع مثل هذه الموارد.