(الصفحة 347)
الثاني : مسح الجبهة بتمامها والجبينين بهما من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى وإلى الحاجبين ، والأحوط(1) مسحهما أيضاً ، ويعتبر كون المسح بمجموع الكفّين على المجموع ، فلا يكفي المسح ببعض كلّ من اليدين، ولا مسح بعض الجبهة والجبينين . نعم، يجزئ التوزيع، فلا يجب المسح بكلّ من اليدين على تمام أجزاء الممسوح .
الثالث : مسح تمام ظاهر الكفّ اليمنى بباطن اليسرى، ثمّ مسح تمام ظاهر اليسرى بباطن اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع ، ويجب من باب المقدّمة إدخال شيء من الأطراف ، وليس ما بين الأصابع من الظاهر، فلا يجب مسحها ، إذ المراد به ما يماسّه ظاهر بشرة الماسح ، بل الظاهر عدم اعتبار التعميق والتدقيق فيه ، بل المناط صدق مسح التمام عرفاً .
وأمّا شرائطه، فهي أيضاً اُمور :
الأوّل : النيّة مقارنة لضرب اليدين على الوجه الذي مرّ في الوضوء ، ولا يعتبر فيها(2) قصد رفع الحدث بل ولا الاستباحة .
الثاني : المباشرة حال الاختيار .
الثالث : الموالاة وإن كان بدلا عن الغسل ، والمناط فيها عدم الفصل المخلّ بهيئته عرفاً بحيث تمحو صورته .
الرابع : الترتيب على الوجه المذكور .
الخامس : الابتداء(3) بالأعلى ومنه إلى الأسفل في الجبهة واليدين .
السادس : عدم الحائل بين الماسح والممسوح .
- (1) لا يترك هذا الاحتياط.
- (2) ولا يعتبر قصد البدلية أيضاً، بل يعتبر قصد التعيين فيما إذا كان ما عليه متعدّداً.
- (3) على الأحوط.
(الصفحة 348)
السابع : طهارة الماسح والممسوح حال الاختيار .
[1119] مسألة 1 : إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه ولو كان جزءاً يسيراً بطل، عمداً كان أو سهواً أو جهلا ، لكن قد مرّ أنّه لا يلزم المداقّة والتعميق .
[1120] مسألة 2 : إذا كان في محلّ المسح لحم زائد يجب مسحه أيضاً ، وإذا كانت يد زائدة فالحكم فيها كما مرّ في الوضوء .
[1121] مسألة 3 : إذا كان على محلّ المسح شعر يكفي المسح عليه، وإن كان في الجبهة بأن يكون منبته فيها ، وأمّا إذا كان واقعاً عليها من الرأس فيجب رفعه(1); لأنّه من الحائل .
[1122] مسألة 4 : إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة يكفي المسح بها أو عليها .
[1123] مسألة 5 : إذا خالف الترتيب بطل وإن كان لجهل أو نسيان .
[1124] مسألة 6 : يجوز الاستنابة عند عدم إمكان المباشرة ، فيضرب النائب بيد المنوب عنه ويمسح بها وجهه ويديه ، وإن لم يمكن الضرب بيدهفيضرب بيده نفسه .
[1125] مسألة 7 : إذا كان باطن اليدين نجساً وجب تطهيره إن أمكن ، وإلاّ سقط اعتبار طهارته ، ولا ينتقل إلى الظاهر إلاّ إذا كانت نجاسته(3) مسرية إلى ما يتيمّم به ولم يمكن تجفيفه .
[1126] مسألة 8 : الأقطع بإحدى اليدين يكتفي بضرب الأُخرى ومسح
- (1) إلاّ إذا كان واحداً أو اثنين.
- (2) وكذا وضع يده مطلقاً ولو بمعونة الغير.
- (3) فإنّه حينئذ ينتقل إلى الظاهر، والانتقال إلى الذراع مكان الظاهر لا يخلو من وجه والأحوط الجمع بينهما.
(الصفحة 349)
الجبهة بها ثمّ مسح ظهرها بالأرض ، والأحوط(1) الاستنابة لليد المقطوعة،فيضرب بيده الموجودة مع يد واحدة للنائب ويمسح بهما جبهته، ويمسح النائب ظهر يده الموجودة ، والأحوط مسح ظهرها على الأرض أيضاً ، وأمّا أقطع اليدين فيمسح بجبهته على الأرض ، والأحوط مع الإمكان الجمع بينه وبين ضرب ذراعيه والمسح بهما وعليهما .
[1127] مسألة 9 : إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم يعدّ حائلا ولم يمكن إزالتها فالأحوط الجمع بين الضرب به والمسح به، والضرب بالظاهر والمسح به .
[1128] مسألة 10 : الخاتم حائل فيجب نزعه حال التيمّم .
[1129] مسألة 11 : لا يجب تعيين المبدل منه مع اتّحاد ما عليه . وأمّا مع التعدّد كالحائض والنفساء مثلا فيجب تعيينه ولو بالإِجمال .
[1130] مسألة 12 : مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها ، ومع التعدّد يجوز قصد الجميع، ويجوز قصد ما في الذمّة، كما يجوز قصد واحدة منها فيجزئ عن الجميع .
[1131] مسألة 13 : إذا قصد غاية فتبيّن عدمها بطل ، وإن تبيّن غيرها صحّ له إذا كان الاشتباه في التطبيق، وبطل إن كان على وجه التقييد .
[1132] مسألة 14 : إذا اعتقد كونه محدثاً بالحدث الأصغر فقصد البدليّة عن الوضوء فتبيّن كونه محدثاً بالأكبر، فإن كان على وجه التقييد بطل ، وإن أتى به من
- (1) مقتضى الاحتياط الكامل الجمع بين مسح تمام الجبهة باليد الموجودة، وبين مسحه بها وبيد واحدة للنائب، كما أنّ مقتضاه الجمع بين مسح ظهر اليد الموجودة على الأرض، وبين مسح النائب إيّاها، هذا كلّه إذا لم يكن له ذراع. وأمّا مع وجوده، فإن كان مقطوع الأصابع فقط فلا يبعد الاكتفاء بالمقدار الباقي من الكفّ، وإن كان مقطوع الكفّ فالظاهر قيام الذراع مقامه في المسح على الجبهة، ودونه في الظهور قيامه مقامه في المسح على ظهرها أيضاً، ومنه يعلم الحكم في مقطوع اليدين.
(الصفحة 350)
باب الاشتباه في التطبيق أو قصد ما في الذمّة صحّ ، وكذا إذا اعتقد كونه جنباً فبان عدمه وأنّه ماسّ للميت مثلاً .
[1133] مسألة 15 : في مسح الجبهة واليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح ، فلا يكفي جرّ الممسوح تحت الماسح . نعم، لا تضرّ الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحاً .
[1134] مسألة 16 : إذا رفع يده في أثناء المسح ثمّ وضعها بلا فصل وأتمّ فالظاهر كفايته ، وإن كان الأحوط(1) الإعادة .
[1135] مسألة 17 : إذا لم يعلم أنّه محدث بالأصغر أو الأكبر وعلم بأحدهما إجمالاً يكفيه تيمّم واحد(2) بقصد ما في الذمة .
[1136] مسألة 18 : المشهور على أنّه يكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه واليدين ، ويجب التعدّد فيما هو بدل عن الغسل ، والأقوى كفاية الواحدة فيما هو بدل الغسل أيضاً، وإن كان الأحوط ما ذكروه ، وأحوط منه التعدّد فيما هو بدل الوضوء أيضاً ، والأولى(3) أن يضرب بيديه ويمسح بهما جبهته ويديه ثمّ يضرب مرّة اُخرى ويمسح بها يديه ، وربما يقال : غاية الاحتياط أن يضرب مع ذلك مرّة اُخرى يده اليسرى ويمسح بها ظهر اليمنى، ثمّ يضرب اليمنى ويمسح بها ظهر اليسرى .
[1137] مسألة 19 : إذا شك في بعض أجزاء التيمّم بعد الفراغ منه لم يعتن به وبنى على الصحّة ، وكذا إذا شك في شرط من شروطه ، وإذا شك في أثنائه قبل
- (1) لا يترك.
- (2) مع فرض وحدة الكيفيّة كما هو الأقوى، وإلاّ فالواجب رعاية الكيفيّتين.
- (3) وأفضل من ذلك ثلاث ضربات، اثنتان متعاقبتان قبل مسح الوجه وواحدة قبل مسح اليدين.
(الصفحة 351)
الفراغ في جزء أو شرط، فإن كان بعد تجاوز محلّه بنى على الصحّة ، وإن كان قبله
أتى به وما بعده ، من غير فرق بين ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل ، لكن الأحوط الاعتناء به مطلقاً وإن جاز محلّه، أو كان بعد الفراغ ما لم يقم عن مكانه، أو لم ينتقل إلى حالة اُخرى على ما مرّ في الوضوء، خصوصاً فيما هو بدل عنه .
[1138] مسألة 20 : إذا علم بعد الفراغ ترك جزء يكفيه العود إليه والإتيان به وبما بعده مع عدم فوت الموالاة ، ومع فوتها وجب الاستئناف ، وإن تذكّر بعد الصلاة وجب إعادتها أو قضاؤها ، وكذا إذا ترك شرطاً مطلقاً ما عدا الإباحة في الماء أو التراب فلا تجب إلاّ مع العلم والعمد كما مرّ .
فصل
في أحكام التيمّم
[1139] مسألة 1 : لا يجوز التيمّم(1) للصلاة قبل دخول وقتها وإن كان بعنوان التهيّؤ . نعم، لو تيمّم بقصد غاية اُخرى واجبة أو مندوبة يجوز الصلاة به بعد دخول وقتها، كأن يتيمّم لصلاة القضاء أو للنافلة إذا كان وظيفته التيمّم .
[1140] مسألة 2 : إذا تيمّم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة يجوز إتيان الصلوات التي لم يدخل وقتها بعد دخوله ما لم يحدث أو يجد ماءً ، فلو تيمّم لصلاة الصبح يجوز أن يصلّي به الظهر ، وكذا إذا تيمّم لغاية اُخرى غير الصلاة .
[1141] مسألة 3 : الأقوى جواز التيمّم في سعة الوقت وإن احتمل ارتفاع العذر في آخره، بل أو ظنّ به . نعم، مع العلم بالارتفاع يجب الصبر ، لكنّ التأخير
- (1) على الأحوط، لكن لو علم بعدم التمكّن منه في الوقت الأحوط ـ احتياطاً لا يترك ـ إيجاده قبله لشيء من غاياته وعدم نقضه إلى وقت الصلاة، بل وجوبه لا يخلو عن قوّة.