جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 350)

باب الاشتباه في التطبيق أو قصد ما في الذمّة صحّ ، وكذا إذا اعتقد كونه جنباً فبان عدمه وأنّه ماسّ للميت مثلاً .
[1133] مسألة 15 : في مسح الجبهة واليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح ، فلا يكفي جرّ الممسوح تحت الماسح . نعم، لا تضرّ الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحاً .
[1134] مسألة 16 : إذا رفع يده في أثناء المسح ثمّ وضعها بلا فصل وأتمّ فالظاهر كفايته ، وإن كان الأحوط(1) الإعادة .
[1135] مسألة 17 : إذا لم يعلم أنّه محدث بالأصغر أو الأكبر وعلم بأحدهما إجمالاً يكفيه تيمّم واحد(2) بقصد ما في الذمة .
[1136] مسألة 18 : المشهور على أنّه يكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه واليدين ، ويجب التعدّد فيما هو بدل عن الغسل ، والأقوى كفاية الواحدة فيما هو بدل الغسل أيضاً، وإن كان الأحوط ما ذكروه ، وأحوط منه التعدّد فيما هو بدل الوضوء أيضاً ، والأولى(3) أن يضرب بيديه ويمسح بهما جبهته ويديه ثمّ يضرب مرّة اُخرى ويمسح بها يديه ، وربما يقال : غاية الاحتياط أن يضرب مع ذلك مرّة اُخرى يده اليسرى ويمسح بها ظهر اليمنى، ثمّ يضرب اليمنى ويمسح بها ظهر اليسرى .
[1137] مسألة 19 : إذا شك في بعض أجزاء التيمّم بعد الفراغ منه لم يعتن به وبنى على الصحّة ، وكذا إذا شك في شرط من شروطه ، وإذا شك في أثنائه قبل

  • (1) لا يترك.
  • (2) مع فرض وحدة الكيفيّة كما هو الأقوى، وإلاّ فالواجب رعاية الكيفيّتين.
  • (3) وأفضل من ذلك ثلاث ضربات، اثنتان متعاقبتان قبل مسح الوجه وواحدة قبل مسح اليدين.

(الصفحة 351)

الفراغ في جزء أو شرط، فإن كان بعد تجاوز محلّه بنى على الصحّة ، وإن كان قبله
أتى به وما بعده ، من غير فرق بين ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل ، لكن الأحوط الاعتناء به مطلقاً وإن جاز محلّه، أو كان بعد الفراغ ما لم يقم عن مكانه، أو لم ينتقل إلى حالة اُخرى على ما مرّ في الوضوء، خصوصاً فيما هو بدل عنه .
[1138] مسألة 20 : إذا علم بعد الفراغ ترك جزء يكفيه العود إليه والإتيان به وبما بعده مع عدم فوت الموالاة ، ومع فوتها وجب الاستئناف ، وإن تذكّر بعد الصلاة وجب إعادتها أو قضاؤها ، وكذا إذا ترك شرطاً مطلقاً ما عدا الإباحة في الماء أو التراب فلا تجب إلاّ مع العلم والعمد كما مرّ .

فصل


في أحكام التيمّم



[1139] مسألة 1 : لا يجوز التيمّم(1) للصلاة قبل دخول وقتها وإن كان بعنوان التهيّؤ . نعم، لو تيمّم بقصد غاية اُخرى واجبة أو مندوبة يجوز الصلاة به بعد دخول وقتها، كأن يتيمّم لصلاة القضاء أو للنافلة إذا كان وظيفته التيمّم .
[1140] مسألة 2 : إذا تيمّم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة يجوز إتيان الصلوات التي لم يدخل وقتها بعد دخوله ما لم يحدث أو يجد ماءً ، فلو تيمّم لصلاة الصبح يجوز أن يصلّي به الظهر ، وكذا إذا تيمّم لغاية اُخرى غير الصلاة .
[1141] مسألة 3 : الأقوى جواز التيمّم في سعة الوقت وإن احتمل ارتفاع العذر في آخره، بل أو ظنّ به . نعم، مع العلم بالارتفاع يجب الصبر ، لكنّ التأخير

  • (1) على الأحوط، لكن لو علم بعدم التمكّن منه في الوقت الأحوط ـ احتياطاً لا يترك ـ إيجاده قبله لشيء من غاياته وعدم نقضه إلى وقت الصلاة، بل وجوبه لا يخلو عن قوّة.

(الصفحة 352)

إلى آخر الوقت مع احتمال الرفع أحوط، وإن كان موهوماً . نعم، مع العلم بعدمه
وبقاء العذر لا إشكال في جواز التقديم ، فتحصّل أنّه إمّا عالم ببقاء العذر إلى آخر الوقت، أو عالم بارتفاعه قبل الآخر، أو محتمل للأمرين ، فيجوز المبادرة مع العلم بالبقاء، ويجب التأخير مع العلم بالارتفاع، ومع الاحتمال الأقوى جواز المبادرة، خصوصاً مع الظنّ بالبقاء ، والأحوط التأخير خصوصاً مع الظنّ بالارتفاع .
[1142] مسألة 4 : إذا تيمّم لصلاة سابقة وصلّى ولم ينتقض تيمّمه حتّى دخل وقت صلاة اُخرى يجوز الإتيان بها في أوّل وقتها، وإن احتمل زوال العذر في آخر الوقت على المختار ، بل وعلى القول بوجوب التأخير في الصلاة الاُولى عند بعضهم، لكن الأحوط التأخير في الصلاة الثانية أيضاً، وإن لم يكن مثل الاحتياط السابق، بل أمره أسهل . نعم، لو علم بزوال العذر يجب التأخير كما في الصلاة السابقة .
[1143] مسألة 5 : المراد بآخر الوقت ـ الذي يجب التأخير إليه أو يكون أحوط ـ الآخر العرفي ، فلا يجب المداقّة فيه ولا الصبر(1) إلى زمان لا يبقى الوقت إلاّ بقدر الواجبات ، فيجوز التيمّم والإتيان بالصلاة مشتملة على المستحبّات أيضاً ، بل لا ينافي إتيان بعض المقدّمات القريبة بعد الإتيان بالتيمّم قبل الشروع في الصلاة; بمعنى إبقاء الوقت بهذا المقدار .
[1144] مسألة 6 : يجوز التيمّم لصلاة القضاء والإتيان بها معه، ولا يجب التأخير إلى زوال العذر . نعم، مع العلم بزواله عمّا قريب يشكل الإتيان(2) بها قبله ، وكذا يجوز للنوافل المؤقّتة حتّى في سعة وقتها بشرط عدم العلم بزوال العذر إلى آخره .

  • (1) إلاّ مع العلم بارتفاع العذر في آخر الوقت بمقدار يمكن إدراك الواجبات فقط.
  • (2) بل مع العلم بالزوال يشكل الإتيان بها قبله مطلقاً إلاّ مع الظنّ بالفوت، فيجب الإتيان بها كذلك.

(الصفحة 353)

[1145] مسألة 7 : إذا اعتقد عدم سعة الوقت(1) فتيمّم وصلّى ثمّ بان السعة فعلى المختار صحّت صلاته ويحتاط بالإعادة ، وعلى القول بوجوب التأخير تجب الإعادة .
[1146] مسألة 8 : لا يجب إعادة الصلوات التي صلاّها بالتيمّم الصحيح بعد زوال العذر لا في الوقت ولا في خارجه مطلقاً . نعم، الأحوط استحباباً إعادتها في موارد :
أحدها : من تعمّد الجنابة مع كونه خائفاً من استعمال الماء، فإنّه يتيمّم ويصلّي، لكن الأحوط إعادتها بعد زوال العذر ولو في خارج الوقت .
الثاني : من تيمّم(2) لصلاة الجمعة عند خوف فوتها لأجل الزحام ومنعه .
الثالث : من ترك طلب الماء عمداً إلى آخر الوقت وتيمّم وصلّى ثمّ تبيّن وجود الماء في محلّ الطلب .
الرابع : من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظنّ بعدم وجوده بعد ذلك ، وكذا لو كان على طهارة فأجنب مع العلم أو الظنّ بعدم وجود الماء .
الخامس : من أخّر الصلاة متعمّداً إلى أن ضاق وقته فتيمّم لأجل الضيق .
[1147] مسألة 9 : إذا تيمّم لغاية من الغايات كان بحكم الطاهر ما دام باقياً لم ينتقض وبقي عذره ، فله أن يأتي بجميع ما يشترط فيه الطهارة إلاّ إذا كان المسوّغ للتيمّم مختصّاً بتلك الغاية، كالتيمّم لضيق الوقت، فقد مرّ أنّه لا يجوز له مسّ كتابة القرآن، ولا قراءة العزائم، ولا الدخول في المساجد ، وكالتيمّم لصلاة الميّت أو للنوم مع وجود الماء .

  • (1) في عذر غير ضيق الوقت لعدم جريان القولين فيه.
  • (2) بناءً على القول بالوجوب التخييري يشكل الاكتفاء بالجمعة مع التيمّم لذلك، بل الظاهر وجوب الإعادة، أي الإتيان بالظهر.

(الصفحة 354)

والوضوء التجديدي مع وجود شرط صحّته من فقد الماء ونحوه . نعم، لا يكون بدلا عن الوضوء التهيّؤي كما مر ، كما أنّ كونه بدلا عن الوضوء للكون على الطهارة محلّ إشكال(2) . نعم، إتيانه برجاء المطلوبية لا مانع منه، لكن يشكل الاكتفاء به لما يشترط فيه الطهارة أو يستحبّ إتيانه مع الطهارة .
[1149] مسألة 11 : التيمّم الذي هو بدل عن غسل الجنابة حاله كحاله في الإغناء عن الوضوء ، كما أنّ ما هو بدل عن سائر الأغسال يحتاج إلى الوضوء أو التيمّم بدله مثلها ، فلو تمكّن من الوضوء توضّأ مع التيمّم بدلها ، وإن لم يتمكّن تيمّم تيمّمين: أحدهما بدل عن الغسل والآخر عن الوضوء .
[1150] مسألة 12 : ينتقض التيمّم بما ينتقض(3) به الوضوء والغسل من الأحداث ، كما أنّه ينتقض بوجدان الماء أو زوال العذر ، ولا يجب عليه إعادة ما صلاّه كما مرّ، وإن زال العذر في الوقت ، والأحوط الإعادة حينئذ، بل والقضاء أيضاً في الصور الخمسة المتقدّمة .
[1151] مسألة 13 : إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة لا يصحّ أن يصلّي

  • (1) في بدلية التيمّم عن الغسل أو الوضوء غير الرافعين للحدث إشكال، فالأحوط الإتيان به رجاءاً.
  • (2) قد مرّ أنّ ما يترتّب على الوضوء هو الكون على الطهارة، وسائر الغايات إنّما هي في طوله لا في عرضه، فلا إشكال في البدلية حينئذ.
  • (3) أي ينتقض البدل بما ينتقض به المبدل، فلا ينتقض ما هو بدل عن الغسل بنواقض الوضوء، وسيأتي.