جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 356)

الأحوط الإعادة .
[1155] مسألة 17 : إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع ثمّ فقد في أثنائها أيضاً، أو بعد الفراغ منها بلا فصل، هل يكفي ذلك التيمّم لصلاة اُخرى أو لا؟ فيه تفصيل : فإمّا أن يكون زمان الوجدان وافياً للوضوء أو الغسل على تقدير عدم كونه في الصلاة أو لا ، فعلى الثاني الظاهر عدم بطلان ذلك التيمّم بالنسبة إلى الصلاة الاُخرى أيضاً ، وأمّا على الأوّل فالأحوط(1) عدم الاكتفاء به بل تجديده لها ; لأنّ القدر المعلوم من عدم بطلان التيمّم إذا كان الوجدان بعد الركوع إنّما هو بالنسبة إلى الصلاة التي هو مشغول بها لا مطلقاً .
[1156] مسألة 18 : في جواز مسّ كتابة القرآن وقراءة العزائم حال الاشتغال بالصلاة التي وجد الماء فيها بعد الركوع إشكال(2) ، لما مرّ من أنّ القدر المتيقّن من بقاء التيمّم وصحّته إنّما هو بالنسبة إلى تلك الصلاة . نعم، لو قلنا بصحّته إلى تمام الصلاة مطلقاً ـ كما قاله بعضهم ـ جاز المسّ وقراءة العزائم ما دام في تلك الصلاة . وممّا ذكرنا ظهر الإشكال في جواز العدول من تلك الصلاة إلى الفائتة التي هي مترتّبة عليها ; لاحتمال عدم بقاء التيمّم بالنسبة إليها .
[1157] مسألة 19 : إذا كان وجدان الماء في أثناء الصلاة بعد الحكم الشرعي بالركوع، كما لو كان في السجود وشك في أنّه ركع أم لا ، حيث إنّه محكوم بأنّه ركع، فهل هو كالوجدان بعد الركوع الوجداني أم لا؟ إشكال(3) ، فالاحتياط بالإتمام والإعادة لا يترك .

  • (1) والظاهر الاكتفاء وعدم لزوم التجديد بالإضافة إلى الفريضة، وأمّا النافلة فتشكل مشروعية إتمامها في هذه الصورة.
  • (2) لا يبعد الجواز فيه.
  • (3) أقربه أنّه كالوجدان بعد الركوع، وإن تقدّم أنّه لا فرق بين الوجدانين.

(الصفحة 357)

[1158] مسألة 20 : الحكم بالصحّة في صورة الوجدان بعد الركوع ليس منوطاً بحرمة قطع الصلاة ، فمع جواز القطع أيضاً كذلك ما لم يقطع ، بل يمكن أن يقال في صورة وجوب القطع أيضاً إذا عصى ولم يقطع الصحّة باقية، بناءً على الأقوى من عدم بطلان الصلاة مع وجوب القطع إذا تركه وأتمّ الصلاة .
[1159] مسألة 21 : المجنب المتيمّم بدل الغسل إذا وجد ماءً بقدر كفاية الوضوء فقط لا يبطل تيمّمه ، وأمّا الحائض ونحوها ممّن تيمّم تيمّمين إذا وجد بقدر الوضوء بطل تيمّمه الذي هو بدل عنه ، وإذا وجد ما يكفي للغسل ولم يمكن صرفه في الوضوء بطل تيمّمه الذي هو بدل عن الغسل، وبقي تيمّمه الذي هو بدل عن الوضوء من حيث إنّه حينئذ يتعين صرف ذلك الماء في الغسل، فليس مأموراً بالوضوء ، وإذا وجد ما يكفي لأحدهما وأمكن صرفه في كلّ منهما بطل كلا التيمّمين ، ويحتمل(1) عدم بطلان ما هو بدل عن الوضوء، من حيث إنّه حينئذ يتعيّن صرف ذلك الماء في الغسل، فليس مأموراً بالوضوء، لكن الأقوى بطلانهما .
[1160] مسألة 22 : إذا وجد جماعة متيمّمون ماء مباحاً لا يكفي إلاّ لأحدهم بطل(2) تيمّمهم أجمع إذا كان في سعة الوقت، وإن كان في ضيقه بقي تيمّم الجميع ، وكذا إذا كان الماء المفروض للغير وأذن للكلّ في استعماله ، وأمّا إن أذن للبعض دون الآخرين بطل تيمّم ذلك البعض فقط ، كما أنّه إذا كان الماء المباح كافياً للبعض دون البعض الآخر ـ لكونه جنباً ولم يكن بقدر الغسل ـ لم يبطل تيمّم ذلك البعض .
[1161] مسألة 23 : المحدث بالأكبر غير الجنابة إذا وجد ماءً لا يكفي إلاّ

  • (1) هذا لا يخلو من قوّة.
  • (2) مع تمكّن كلّ واحد منهم من استعمال الماء شرعاً وكذا عقلاً، بحيث لم يتزاحموا عليه بنحو لم يتمكّن أحد منهم من الاستعمال، وإلاّ فلا يبطل تيمّم غير المتمكِّن، سواء كان هو الجميع أو البعض.

(الصفحة 358)

لواحد من الوضوء أو الغسل قدَّم الغسل(1) وتيمّم بدلا عن الوضوء ، وإن لم يكفإلاّ للوضوء فقط توضّأ وتيمّم بدل الغسل .
[1162] مسألة 24 : لا يبطل التيمّم الذي هو بدل عن الغسل من جنابة أوغيرها بالحدث الأصغر ، فما دام عذره عن الغسل باقياً تيمّمه بمنزلته ، فإن كان عنده ماء بقدر الوضوء توضّأ وإلاّ تيمّم بدلا عنه ، وإذا ارتفع عذره عن الغسل اغتسل ، فإن كان عن جنابة لا حاجة معه إلى الوضوء ، وإلاّ توضّأ أيضاً . هذا، ولكن الأحوط إعادة التيمّم أيضاً ، فإن كان عنده من الماء بقدر الوضوء تيمّم بدلا عن الغسل وتوضّأ ، وإن لم يكن تيمّم مرّتين: مرّة عن الغسل ومرّة عن الوضوء ، هذا إن كان غير غسل الجنابة، وإلاّ يكفيه مع عدم الماء للوضوء تيمّم واحد بقصد ما في  الذمّة .
[1163] مسألة 25 : حكم التداخل الذي مرّ سابقاً في الأغسال يجري(2) في التيمّم أيضاً ، فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل يكفي تيمّم واحد عن الجميع ، وحينئذ فإن كان من جملتها الجنابة لم يحتج إلى الوضوء أو التيمّم بدلا عنه ، وإلاّ وجب الوضوء أو تيمّم آخر بدلا عنه .
[1164] مسألة 26 : إذا تيمّم بدلا(3) عن أغسال عديدة فتبيّن عدم بعضها صحّ بالنسبة إلى الباقي ، وأمّا لو قصد معيّناً فتبيّن أنّ الواقع غيره فصحّته مبنيّة على أن يكون من باب الاشتباه في التطبيق لا التقييد، كما مرّ نظائره مراراً .
[1165] مسألة 27 : إذا اجتمع جنب وميّت ومحدث بالأصغر وكان هناك ماء لا يكفي إلاّ لأحدهم، فإن كان مملوكاً لأحدهم تعيّن صرفه لنفسه ، وكذا إن كان

  • (1) على الأحوط.
  • (2) لكنّه غير خال عن الإشكال.
  • (3) بناءً على التداخل، وقد مرّ الإشكال فيه.

(الصفحة 359)

للغير وأذن لواحد منهم ، وأمّا إن كان مباحاً أو كان للغير وأذن للكلّ فيتعيّنللجنب فيغتسل وييمّم الميّت، ويتيمّم المحدث بالأصغر أيضاً .
[1166] مسألة 28 : إذا نذر نافلة مطلقة أو مؤقّتة في زمان معيّن ولم يتمكّن من الوضوء في ذلك الزمان تيمّم بدلا عنه وصلّى ، وأمّا إذا نذر مطلقاً لا مقيّداً بزمان معيّن فالظاهر وجوب(2) الصبر إلى زمان إمكان الوضوء .
[1167] مسألة 29 : لا يجوز الاستئجار لصلاة الميّت ممّن وظيفته التيمّم مع وجود من يقدر على الوضوء ، بل لو استأجر من كان قادراً ثمّ عجز عنه يشكل جواز الإتيان بالعمل المستأجر عليه مع التيمّم ، فعليه التأخير إلى التمكّن مع سعة الوقت ، بل مع ضيقه أيضاً يشكل كفايته، فلا يترك مراعاة الاحتياط .
[1168] مسألة 30 : المجنب المتيمّم إذا وجد الماء في المسجد وتوقّف غسله على دخوله والمكث فيه لا يبطل تيمّمه بالنسبة إلى حرمة المكث ، وإن بطل بالنسبة إلى الغايات الأُخر ، فلا يجوز له قراءة العزائم ولا مسّ كتابة القرآن ، كما أنّه لو كان جنباً وكان الماء منحصراً في المسجد ولم يمكن أخذه إلاّ بالمكث وجب أن يتيمّمللدخول والأخذ كما مرّ سابقاً ، ولا يستباح له بهذا التيمّم إلاّ المكث ، فلا يجوز له المسّ وقراءة العزائم .
[1169] مسألة 31 : قد مرّ سابقاً أنّه لو كان عنده من الماء ما يكفي لأحد الأمرين من رفع الخبث عن ثوبه أو بدنه ورفع الحدث قدّم رفع الخبث وتيمّم للحدث ، لكن هذا إذا لم يمكن صرف الماء في الغسل أو الوضوء وجمع الغسالة في

  • (1) على الأحوط.
  • (2) إلاّ مع الظنّ بالفوت.
  • (3) قد مرّ الكلام فيه.

(الصفحة 360)

إناء نظيف لرفع الخبث ، وإلاّ تعيّن ذلك ، وكذا الحال(1) في مسألة اجتماع الجنبوالميّت والمحدث بالأصغر ، بل في سائر الدورانات .
[1170] مسألة 32 : إذا علم قبل الوقت أنّه لو أخّر التيمّم إلى ما بعد دخوله لا  يتمكّن من تحصيل ما يتيمّم به، فالأحوط أن يتيمّم قبل الوقت لغاية اُخرى غير الصلاة في الوقت، ويبقي تيمّمه إلى ما بعد الدخول فيصلّي به ، كما أنّ الأمر كذلك بالنسبة إلى الوضوء إذا أمكنه قبل الوقت وعلم بعدم تمكّنه بعده، فيتوضّأ على الأحوط لغاية اُخرى أو للكون على الطهارة(2) .
[1171] مسألة 33 : يجب التيمّم لمسّ كتابة القرآن إن وجب ، كما أنّه يستحبّ إذا كان مستحباً ، ولكن لا يشرع إذا كان مباحاً. نعم، له أن يتيمّم لغاية اُخرى ثمّ يمسح المسح المباح .
[1172] مسألة 34 : إذا وصل شعر الرأس إلى الجبهة، فإن كان زائداً على المتعارف وجب رفعه للتيمّم ومسح البشرة ، وإن كان على المتعارف لا يبعد كفاية مسح ظاهره عن البشرة ، والأحوط(3) مسح كليهما .
[1173] مسألة 35 : إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمّم حاله حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص حتّى يحصل اليقين أو الظنّ(4) بالعدم .
[1174] مسألة 36 : في الموارد التي يجب عليه التيمّم بدلا عن الغسل وعن

  • (1) فمع الإمكان يصرف الماء في رفع الحدث الأصغر، ثمّ يصرف الماء المستعمل فيه ولو بضمّ الباقي في غسل الجنابة، ثمّ يصرف كذلك في غسل الميّت، والأحوط ضمّ التيمّم في الأخير.
  • (2) قد مرّ أنّ الكون على الطهارة ليس في عرض الغايات الاُخر، واللازم في مفروض المسألة الوضوء قبل الوقت.
  • (3) الأحوط بل الأقوى مسح خصوص البشرة.
  • (4) بمعنى الاطمئنان.