(الصفحة 368)
في بعض الأوقات ، أو زيادته بعد انتهاء نقصانه، كما في غالب البلدان ومكّة في
غالب الأوقات ، ويعرف أيضاً بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمن واجه نقطة الجنوب ، وهذا التحديد تقريبي(1) كما لا يخفى ، ويعرف أيضاً بالدائرة الهندية، وهي أضبط وأمتن ، ويعرف المغرب بذهاب الحمرة المشرقية عن سمت الرأس ، والأحوط زوالها من تمام ربع الفلك من طرف المشرق .
ويعرف نصف الليل بالنجوم الطالعة أوّل الغروب إذا مالت عن دائرة نصف النهار إلى طرف المغرب، وعلى هذا فيكون المناط نصف ما بين غروب الشمس وطلوعها، لكنّه لا يخلو عن إشكال; لاحتمال أن يكون نصف ما بين الغروب وطلوع الفجر كما عليه جماعة، والأحوط(2) مراعاة الاحتياط هنا، وفي صلاة الليل التي أوّل وقتها بعد نصف الليل، ويعرف طلوع الفجر باعتراض البياض الحادث في الأُفق المتصاعد في السماء، الذي يشابه ذنب السرحان، ويسمّى بالفجر الكاذب، وانتشاره على الأُفق وصيرورته كالقبطية البيضاء، وكنهر سورى بحيث كلّما زدته نظراً أصدقك بزيادة حسنه، وبعبارة اُخرى انتشار البياض على الاُفق بعد كونه متصاعداً في السماء .
[1181] مسألة 2 : المراد باختصاص أوّل الوقت بالظهر وآخره بالعصر وهكذا في المغرب والعشاء عدم صحّة الشريكة في ذلك الوقت مع عدم أداء صاحبته ، فلا مانع من إتيان غير الشريكة فيه، كما إذا أتى بقضاء الصبح أو غيره من الفوائت في أوّل الزوال أو في آخر الوقت ، وكذا لا مانع من إتيان الشريكة إذا أدّى
صاحبة الوقت ، فلو صلّى الظهر قبل الزوال بظن دخول الوقت فدخل الوقت في أثنائها ـ ولو قبل السلام، حيث إنّ صلاته صحيحة ـ لا مانع من إتيان العصر أوّل
- (1) وإذا كان كذلك فلا يجزئ إلاّ في صورة الاطمئنان .
- (2) لا يترك هذا الاحتياط .
(الصفحة 369)
الزوال ، وكذا إذا قدّم العصر على الظهر سهواً وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات لا مانع من إتيان الظهر في ذلك الوقت ولا تكون قضاء ، وإن كان الأحوط عدم التعرّض للأداء والقضاء ، بل عدم التعرّض لكون ما يأتي به ظهراً أو عصراً; لاحتمال احتساب العصر المقدّم ظهراً وكون هذه الصلاة عصراً .
[1182] مسألة 3 : يجب تأخير العصر عن الظهر والعشاء عن المغرب، فلو قدّم إحداهما على سابقتها عمداً بطلت، سواء كان في الوقت المختصّ أو المشترك ، ولو قدّم سهواً فالمشهور على أنّه إن كان في الوقت المختصّ بطلت . وإن كان في الوقت المشترك، فإن كان التذكّر بعد الفراغ صحّت ، وإن كان في الأثناء عدل بنيّته(1) إلى السابقة إذا بقي محلّ العدول ، وإلاّ كما إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة من العشاء بطلت ، وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة بعد الإتيان بالمغرب .
مكان أربع» في النصّ الصحيح ، لكن الأحوط الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمة من دون تعيين أنّها ظهر أو عصر، وإن كان في الأثناء عدل ، من غير فرقفي الصورتين بين كونه في الوقت المشترك أو المختصّ ، وكذا في العشاء إن كان بعد الفراغ صحّت ، وإن كان في الأثناء عدل مع بقاء محل العدول على ما ذكروه، لكن من غير فرق بين الوقت المختصّ والمشترك أيضاً .
وعلى ما ذكرنا يظهر فائدة الاختصاص فيما إذا مضى من أوّل الوقت مقدار
- (1) إذا كان في الوقت المختصّ بالسابقة ففيه إشكال .
- (2) بل الأظهر بطلانها إن وقعت بأجمعها في الوقت المختصّ
،
- وصحّتها عصراً إن وقعت ولو ببعضها في الوقت المشترك
،
- والنصّ معرض عنه .
- (3)(3) قد مرّ الفرق.
(الصفحة 370)
أربع ركعات فحاضت المرأة ، فإنّ اللاّزم حينئذ قضاء خصوص الظهر، وكذا إذا
طهرت من الحيض ولم يبق من الوقت إلاّ مقدار أربع ركعات ، فإنّ اللاّزم حينئذ إتيان العصر فقط ، وكذا إذا بلغ الصبي ولم يبق إلاّ مقدار أربع ركعات ، فإنّ الواجب عليه خصوص العصر فقط ، وأمّا إذا فرضنا عدم زيادة الوقت المشترك عن أربع ركعات فلا يختصّ بإحداهما(1)، بل يمكن أن يقال بالتخيير بينهما ، كما إذا أفاق المجنون الأدواري في الوقت المشترك مقدار أربع ركعات، أو بلغ الصبي في الوقت المشترك ثمّ جنّ، أو مات بعد مضيّ مقدار أربع ركعات ونحو ذلك .
[1183] مسألة 4 : إذا بقي مقدار خمس ركعات إلى الغروب قدّم الظهر ، وإذا بقي أربع ركعات أو أقلّ قدّم العصر ، وفي السفر إذا بقي ثلاث ركعات قدّم الظهر ، وإذا بقي ركعتان قدّم العصر، وإذا بقي إلى نصف الليل خمس ركعات قدّم
المغرب ، وإذا بقي أربع أو أقل قدم العشاء ، وفي السفر إذا بقي أربع ركعات قدّم
المغرب ، وإذا بقي أقل قدّم العشاء ، ويجب المبادرة إلى المغرب بعد تقديم العشاء إذا بقي بعدها ركعة أو أزيد ، والظاهر أنّها حينئذ أداء، وإن كان الأحوط عدم نيّة الأداء والقضاء .
[1184] مسألة 5 : لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاّحقة ، ويجوز العكس ، فلو دخل في الصلاة بنيّة الظهر ثمّ تبيّن له في الأثناء أنّه صلاّها لا يجوز له العدول إلى العصر، بل يقطع ويشرع في العصر ، بخلاف ما إذا تخيّل أنّه صلّى الظهر فدخل في العصر ثمّ تذكّر أنّه ما صلّى الظهر فإنّه يعدل إليها .
[1185] مسألة 6 : إذا كان مسافراً وقد بقي من الوقت أربع ركعات فدخل في الظهر بنيّة القصر، ثمّ بدا له الإقامة فنوى الإقامة بطلت صلاته، ولا يجوز له العدول
(الصفحة 371)
إلى العصر فيقطعها ويصلّي العصر ، وإذا كان في الفرض ناوياً للإقامة فشرع بنية
العصر لوجوب تقديمها حيئنذ ثمّ بدا له فعزم على عدم الإقامة فالظاهر أنّه يعدل بها(1) إلى الظهر قصراً .
[1186] مسألة 7 : يستحب التفريق بين الصلاتين المشتركتين في الوقت، كالظهرين والعشاءين ، ويكفي مسمّـاه ، وفي الاكتفاء به بمجرّد فعل النافلة وجه، إلاّ أنّه لا يخلو عن إشكال .
[1187] مسألة 8 : قد عرفت أنّ للعشاء وقت فضيلة; وهو من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل، ووقتا إجزاء من الطرفين ، وذكروا أنّ العصر أيضاً كذلك ، فله وقت فضيلة وهو من المثل إلى المثلين، ووقتا إجزاء من الطرفين ، لكن عرفت نفي البعد في كون ابتداء وقت فضيلته هو الزوال(2) . نعم، الأحوط في إدراك الفضيلة الصبر إلى المثل .
[1188] مسألة 9 : يستحب التعجيل في الصلاة في وقت الفضيلة وفي وقت الإجزاء، بل كلّما هو أقرب إلى الأوّل يكون أفضل، إلاّ إذا كان هناك معارض كانتظار الجماعة أو نحوه .
[1189] مسألة 10 : يستحب الغلس بصلاة الصبح; أي الإتيان بها قبل الإسفار في حال الظلمة .
[1190] مسألة 11 : كلّ صلاة أدرك من وقتها في آخره مقدار ركعة فهو أداء ويجب الإتيان به ، فإنّ من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت، لكن لا يجوز التعمّد في التأخير إلى ذلك .
- (1) العدول في هذا الفرض مشكل .
- (2) مرّ الكلام في ذلك .
(الصفحة 372)
فصل
في أوقات الرواتب
[1191] مسألة 1 : وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع ، والعصر إلى الذراعين أي سبعي الشاخص وأربعة أسباعه، بل إلى آخر وقت إجزاء الفريضتين على الأقوى ، وإن كان الأولى(1) بعد الذراع تقديم الظهر، وبعد الذراعين تقديم العصر والإتيان بالنافلتين بعد الفريضتين ، فالحدّان الأوّلان للأفضلية ، ومع ذلك الأحوط بعد الذراع والذراعين عدم التعرّض لنيّة الأداء والقضاء في النافلتين .
[1192] مسألة 2 : المشهور عدم جواز تقديم نافلتي الظهر والعصر في غير يوم الجمعة على الزوال، وإن علم بعدم التمكّن من إتيانهما بعده، لكن الأقوى جوازه(2) فيهما خصوصاً في الصورة المذكورة .
[1193] مسألة 3: نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة ، والأولى تفريقها; بأن يأتي ستّاً عند انبساط الشمس، وستّاً عند ارتفاعها، وستّاً قبل الزوال، وركعتين عنده .
[1194] مسألة 4 : وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من الفريضة إلى زوال الحمرة المغربيّة .
[1195] مسألة 5 : وقت نافلة العشاء وهي الوتيرة يمتدّ بامتداد وقتها ، والأولى كونها عقيبها من غير فصل معتدّ به ، وإذا أراد فعل بعض الصلوات الموظفة في بعض الليالي بعد العشاء جعل الوتيرة خاتمتها .
- (1) بل الأحوط احتياطاً لا يترك .
- (2) عدم الجواز لا يخلو عن قوّة، ومع العلم بعدم التمكّن من إتيانهما في وقتهما فالأحوط الإتيان بهما رجاءاً .