(الصفحة 380)
متساوي العدد، كالظهرين تماماً أو قصراً، وإن كان في الوقت المختصّ على الأقوى ،
وقد مرّ أنّ الأحوط أن يأتي بأربع ركعات أو ركعتين بقصد ما في الذمّة ، وأمّا في غير المتساوي كما إذا أتى بالعشاء قبل المغرب وتذكّر بعد الفراغ، فيحكم بالصحّة ويأتي بالاُولى، وإن وقع العشاء في الوقت المختصّ بالمغرب، لكن الأحوط في هذه الصورة الإعادة .
[1217] مسألة 9 : إذا ترك المغرب ودخل في العشاء غفلة أو نسياناً أو معتقداً لإتيانها فتذكّر في الأثناء عدل ، إلاّ إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة، فإنّ الأحوط(1) حينئذ إتمامها عشاء ثمّ إعادتها بعد الإتيان بالمغرب .
[1218] مسألة 10 : يجوز العدول في قضاء الفوائت أيضاً من اللاّحقة إلى السابقة بشرط أن يكون فوت المعدول عنه معلوماً ، وأمّا إذا كان احتياطيّاً فلايكفي العدول في البراءة من السابقة وإن كانت احتياطية أيضاً ; لاحتمال اشتغال الذمّة واقعاً بالسابقة دون اللاّحقة، فلم يتحقّق العدول من صلاة إلى اُخرى ، وكذا الكلام في العدول من حاضرة إلى سابقتها ، فإنّ اللاّزم أن لا يكون الإتيان باللاّحقة من باب الاحتياط ، وإلاّ لم يحصل اليقين بالبراءة من السابقة بالعدول لما مرّ .
[1219] مسألة 11 : لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاّحقة في الحواضر ولا في الفوائت ، ولا يجوز من الفائتة إلى الحاضرة ، وكذا من النافلة إلى الفريضة ، ولا من الفريضة إلى النافلة إلاّ في مسألة إدراك الجماعة ، وكذا من فريضة إلى اُخرى إذا لم يكن بينهما ترتيب ، ويجوز من الحاضرة إلى الفائتة، بل يستحب في سعة وقت الحاضرة .
- (1) والظاهر صحّتها عشاءً والإتيان بالمغرب بعدها .
(الصفحة 381)
[1220] مسألة 12 : إذا اعتقد في أثناء العصر أنّه ترك الظهر فعدل إليها ثمّ تبيّن أنّه كان آتياً بها فالظاهر جواز العدول منها إلى العصر ثانياً ، لكن لا يخلو عن إشكال ، فالأحوط(1) بعد الإتمام الإعادة أيضاً .
[1221] مسألة 13 : المراد بالعدول أن ينوي كون ما بيده هي الصلاة السابقة بالنسبة إلى ما مضى منها وما سيأتي .
[1222] مسألة 14 : إذا مضى من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله في ذلك الوقت من السفر والحضر، والتيمّم والوضوء والمرض والصحّة ونحو ذلك، ثمّ حصل أحد الأعذار المانعة من التكليف بالصلاة ـ كالجنون، والحيض، والإغماء ـ وجب عليه القضاء ، وإلاّ لم يجب ، وإن علم بحدوث العذر قبله وكان له هذا المقدار وجبت المبادرة إلى الصلاة ، وعلى ما ذكرنا، فإن كان تمام المقدّمات حاصلة في أوّل الوقت يكفي مضيّ مقدار أربع ركعات للظهر وثمانية للظهرين ، وفي السفر يكفي مضيّ مقدار ركعتين للظهر وأربعة للظهرين ، وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء ، وإن لم تكن المقدّمات أو بعضها حاصلة لابدّ من مضيّ مقدار الصلاة وتحصيل تلك المقدّمات ، وذهب بعضهم إلى كفاية مضيّ مقدار الطهارة والصلاة في الوجوب وإن لم يكن سائر المقدّمات حاصلة ، والأقوى الأوّل، وإن كان هذا القول أحوط .
[1223] مسألة 15 : إذا ارتفع العذر المانع من التكليف في آخر الوقت، فإن وسع للصلاتين(2) وجبتا ، وإن وسع لصلاة واحدة أتى بها ، وإن لم يبق إلاّ مقدار ركعة وجبت الثانية فقط ، وإن زاد على الثانية بمقدار ركعة وجبتا معاً ، كما إذا بقي إلى
- (1) هذا الاحتياط لا يترك فيما إذا كان التبيّن بعد الإتيان بركن، وفي غيره يكون مقتضى الاحتياط الجمع بين الإتيان بالأجزاء المأتيّ بها بقصد السابقة ثانياً والإتمام ثمّ الإعادة، لكن مراعاة هذا الاحتياط غير لازمة .
- (2) أي مع تحصيل الطهارة ولو الترابيّة .
(الصفحة 382)
الغروب في الحضر مقدار خمس ركعات، وفي السفر مقدار ثلاث ركعات، أو إلى
نصف الليل مقدار خمس ركعات في الحضر وأربع ركعات في السفر، ومنتهى الركعة تمام الذكر الواجب من السجدة الثانية ، وإذا كان ذات الوقت واحدة كما في الفجر يكفي بقاء مقدار ركعة .
[1224] مسألة 16 : إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت المشترك بمقدار صلاة واحدة ثمّ حدث ثانياً، كما في الإغماء والجنون الأدواري، فهل يجب الإتيان بالاُولى(1) أو الثانية ، أو يتخيّر؟ وجوه .
[1225] مسألة 17 : إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة(2) أو أزيد ، ولو صلّى قبل البلوغ ثمّ بلغ في أثناء الوقت
فالأقوى كفايتها وعدم وجوب إعادتها، وإن كان أحوط، وكذا الحال لو بلغ في أثناء الصلاة .
[1226] مسألة 18 : يجب في ضيق الوقت الاقتصار على أقلّ الواجب إذا استلزم الإتيان بالمستحبات وقوع بعض الصلاة خارج الوقت ، فلو أتى بالمستحبات مع العلم بذلك يشكل صحّة صلاته ، بل تبطل(3) على الأقوى .
[1227] مسألة 19 : إذا أدرك من الوقت ركعة أو أزيد يجب ترك المستحبات محافظة على الوقت بقدر الإمكان . نعم، في المقدار الذي لابدّ من وقوعه خارج الوقت لا بأس بإتيان المستحبات .
[1228] مسألة 20 : إذا شك في أثناء العصر في أنّه أتى بالظهر أم لا بنى على عدم الإتيان وعدل إليها إن كان في الوقت المشترك، ولا تجري قاعدة التجاوز . نعم،
- (1) هذا هو المتعيّن كما مرّ .
- (2) أي مع الطهارة ولو الترابيّة .
- (3) بل تصحّ إذا أدرك ركعة .
(الصفحة 383)
لو كان في الوقت المختص بالعصر يمكن البناء(1) على الإتيان باعتبار كونه من الشك
بعد الوقت .
فصل
في القبلة
وهي المكان الذي وقع فيه البيت ـ شرّفه الله تعالى ـ من تخوم الأرض إلى عنان السماء للناس كافّة : القريب والبعيد ، لا خصوص البنية ، ولا يدخل فيه شيء من حجر إسماعيل، وإن وجب إدخاله في الطواف .
ويجب استقبال عينها لا المسجد أو الحرم ولو للبعيد(2) ، ولا يعتبر اتصال الخطّ من موقف كلّ مصلّ بها، بل المحاذاة العرفية كافية . غاية الأمر أنّ المحاذاة
- (1) بل الأحوط قضاء الظهر.
- (2) الحقّ في هذا المقام ما أفاده سيّدنا الاُستاذ العلاّمة البروجردي ـ قدّس سرّه الشريف ـ في حاشية العروة، وفي البحث من أنّ استقبال العين لا يمكن بدون اتّصال الخطّ المذكور بها، والمحاذاة العرفية ليست بأوسع من الواقعية، والبُعد لا يوجب ازدياد سعة المحاذاة كما اشتهر، بل يزداد به ضيقاً كما هو محسوس، واستقبال أهل الصفّ الطويل لها ليس مبنيّاً على شيء ممّاذكر، بل لأنّهم إذاراعوا رعاية صحيحة كان لصفّهم انحناء غير محسوس لا محالة، فالخطوط الخارجة منهم إليها غير متوازية، فيمكن اتّصال جميعها بها.
- ثمّ قال: إنّ المراد بها هو السمت الذي يعلم بحسب وضع الأرض ونسبة أجزائها بعضاً إلى بعض بعدم خروج الكعبة عنه، وتتساوى أجزائه في احتمال المحاذاة لها .
- ومراده بالسمت إحدى الجهات الستّ المعروفة، ولا محالة يكون هو الربع الذي وقعت الكعبة في جزء منه، فيكفي توجّه الوجه الذي هو ربع الدائرة المحيطة بالرأس تقريباً نحو ذلك الربع، وقد فصّلنا الكلام في ذلك في كتابنا «نهاية التقرير» الذي هو تقرير أبحاث الاُستاذ المعظّم له البروجردي رضوان الله تعالى عليه; وفي كتاب «تفصيل الشريعة» في شرح تحرير الوسيلة للإمام الخميني ـ قدّس سرّه الشريف ـ .
(الصفحة 384)
تتّسع مع البعد ، وكلّما ازداد بعداً ازدادت سعة المحاذاة، كما يعلم ذلك بملاحظة
الأجرام البعيدة كالأنجم ونحوها ، فلا يقدح زيادة عرض الصف المستطيل عن الكعبة في صدق محاذاتها، كما نشاهد ذلك بالنسبة إلى الأجرام البعيدة ، والقول بأنّ القبلة للبعيد سمت الكعبة وجهتها راجع في الحقيقة إلى ما ذكرنا(1) ، وإن كان مرادهم الجهة العرفية المسامحية فلا وجه له .
ويعتبر العلم بالمحاذاة مع الإمكان ، ومع عدمه يرجع إلى العلامات والأمارات المفيدة للظن ، وفي كفاية شهادة العدلين مع إمكان تحصيل العلم إشكال(2) ، ومع عدمه لا بأس بالتعويل عليها إن لم يكن اجتهاده على خلافها ، وإلاّ فالأحوط تكرار الصلاة ومع عدم إمكان تحصيل الظن يصلّي إلى أربع جهات إن وسع الوقت ، وإلاّ فيتخيّر بينها .
[1229] مسألة 1 : الأمارات المحصّلة للظن التي يجب الرجوع إليها عند عدم إمكان العلم كما هو الغالب بالنسبة إلى البعيد كثيرة :
منها: الجدي الذي هو المنصوص في الجملة بجعله في أواسط العراق، كالكوفة والنجف وبغداد ونحوها خلف المنكب الأيمن ، والأحوط أن يكون ذلك في غاية ارتفاعه أو انخفاضه ، والمنكب مابين الكتف والعنق ، والأولى وضعه خلف الاُذن ، وفي البصرة وغيرها من البلاد الشرقية في الاُذن اليمنى ، وفي الموصل ونحوها من البلاد الغربية بين الكتفين، وفي الشام خلف الكتف الأيسر، وفي عدن بين العينين، وفي صنعاء على الاُذن اليمنى، وفي الحبشة والنوبة صفحة الخدّ الأيسر .
ومنها : سهيل ، وهو عكس الجدي .
- (1) بل راجع إلى ما ذكرنا .
- (2) بل تقوم البيّنة مقام العلم إذا كانت مستندة إلى المبادئ الحسّية، وتقدّم على سائر الأمارات المفيدة للظنّ .