(الصفحة 387)
[1237] مسألة 9 : إذا انقلب ظنه في أثناء الصلاة إلى جهة اُخرى انقلب إلى ما ظنه ، إلاّ إذا كان الأوّل إلى الاستدبار، أو اليمين واليسار بمقتضى ظنه الثاني فيعيد(1) .
[1238] مسألة 10 : يجوز لأحد المجتهدين المختلفين في الاجتهاد الاقتداء بالآخر إذا كان اختلافهما يسيراً، بحيث لا يضر بهيئة الجماعة، ولا يكون بحدّ الاستدبار، أو اليمين واليسار .
إحداها، أو على وجه لا يبلغ الانحراف إلى حدّ اليمين واليسار ، والأولى(3) أن يكون على خطوط متقابلات .
[1240] مسألة 12 : لو كان عليه صلاتان فالأحوط أن تكون الثانية إلى جهات الاُولى .
[1241] مسألة 13 : من كان وظيفته تكرار الصلاة إلى أربع جهات أو أقل وكان عليه صلاتان يجوز له أن يتمّم جهات الأُولى ثمّ يشرع في الثانية، ويجوز أن يأتي بالثانية في كلّ جهة صلّى إليها الأُولى إلى أن تتمّ ، والأحوط(4) اختيار الأوّل ، ولا يجوز أن يصلّي الثانيـة إلى غير الجهة التي صلّى إليها الاُولى . نعم، إذا اختار الوجه الأوّل لا يجب أن يأتي بالثانية على ترتيب الاُولى .
[1242] مسألة 14 : من عليه صلاتان كالظهرين مثلاً مع كون وظيفته
- (1) احتياطاً .
- (2) في لزوم الزائدة على الواحدة في هذه الصورة إشكال، بل منع .
- (3) بل الأحوط .
- (4) يجوز ترك هذا الاحتياط .
(الصفحة 388)
يجب إتمام جهات الثانية وإيراد النقص على الأولى ؟ الأظهر الوجه الأوّل ، ويحتمل وجه ثالث وهو التخيير ، وإن لم يكن له إلاّ مقدار أربعة أو ثلاثة فقد يقال بتعيّن الإتيان(2) بجهات الثانية ويكون الأُولى قضاء ، لكن الأظهر وجوب الإتيان بالصلاتين وإيراد النقص على الثانية ، كما في الفرض الأوّل ، وكذا الحال في العشاءين ، ولكن في الظهرين يمكن الاحتياط بأن يأتي بما يتمكّن من الصلوات بقصد ما في الذمة فعلاً ، بخلاف العشاءين لاختلافهما في عدد الركعات .
[1243] مسألة 15 : من وظيفته التكرار إلى الجهات إذا علم أو ظن بعد الصلاة إلى جهة أنّها القبلة لا يجب عليه الإعادة ولا إتيان البقية . ولو علم أو ظن بعد الصلاة إلى جهتين أو ثلاث أنّ كلّها إلى غير القبلة، فإن كان فيها ما هو ما بين اليمين واليسار كفى ، وإلاّ وجبت الإعادة(3) .
[1244] مسألة 16 : الظاهر جريان حكم العمل بالظن مع عدم إمكان العلم ، والتكرار إلى الجهات مع عدم إمكان الظن في سائر الصلوات غير اليومية ، بل غيرها ممّا يمكن فيه التكرار; كصلاة الآيات وصلاة الأموات، وقضاء الأجزاء المنسية، وسجدتي السهو، وإن قيل(4) في صلاة الأموات بكفاية الواحدة عند عدم الظن مخيّراً بين الجهات أوالتعيين بالقرعة ، وأمّا فيما لا يمكن فيه التكرار، كحال
- (1) وهذا هو المتعيّن.
- (2) لو كان الباقي من الوقت مقدار أربع صلوات يتعيّن صرفه في الثانية، وإن كان أقلّ يأتي بواحدة للظهر وواحدة للعصر.
- (3) أي الإتيان بالبقيّة.
- (4) لكنّه ضعيف، وكذا القول اللاّحق .
(الصفحة 389)
الاحتضار والدفن والذبح والنحر فمع عدم الظن يتخيّر ، والأحوط القرعة .
[1245] مسألة 17 : إذا صلّى من دون الفحص عن القبلة إلى جهة غفلة أومسامحة يجب إعادتها، إلاّ إذا تبيّن كونها القبلة(1) مع حصول قصد القربة منه .
فصل
فيما يستقبل له
يجب الاستقبال في مواضع :
بالعارض، كالمعادة جماعة أو احتياطاً ، وكذا في سائر الصلوات الواجبة كالآيات ، بل وكذا في صلاة الأموات ، ويشترط في صلاة النافلة في حال الاستقرار ، لا في حال المشي أوالركوب ، ولا يجب فيها الاستقرار والاستقبال، وإن صارت واجبةبالعرض بنذر ونحوه .
[1246] مسألة 1 : كيفية الاستقبال في الصلاة قائماً أن يكون وجهه ومقاديم بدنه إلى القبلة حتّى أصابع رجليه على الأحوط(4) ، والمدارعلى الصدق العرفي ، وفي الصلاة جالساً أن يكون رأس ركبتيه إليها مع وجهه وصدره وبطنه ، وإن جلس على قدميه لابدّ أن يكون وضعهما على وجه يعدّ مقابلاً لها ، وإن صلّى
- (1) أو ما بحكمها ممّا بين المشرق والمغرب .
- (2) على الأحوط .
- (3)(3) مرّ عدم صيرورتها واجبة بالنذر ونحوه، وعليه فلا يتغيّر حكمها.
(4) بل الأولى، وكذا في الركبتين في الصلاة جالساً .
(الصفحة 390)
مضطجعاً يجب أن يكون كهيئة المدفون(1) ، وإن صلّى مستلقياً فكهيئة المحتضر .
الثاني : في حال الاحتضار، وقد مر كيفيته .
الثالث : حال الصلاة على الميّت يجب أن يجعل على وجه يكون رأسه إلى المغرب ورجلاه إلى المشرق .
الرابع : وضعه حال الدفن على كيفيّة مرّت .
الخامس : الذبح والنحر; بأن يكون المذبح والمنحر ومقاديم بدن الحيوان إلى القبلة ، والأحوط كون الذابح أيضاً مستقبلاً، وإن كان الأقوى عدم وجوبه .
[1247] مسألة 2 : يحرم الاستقبال حال التخلّي بالبول أو الغائط ، والأحوط تركه حال الاستبراء والاستنجاء كما مرّ .
[1248] مسألة 3 : يستحب الاستقبال في مواضع : حال الدعاء ، وحال قراءة القرآن ، وحال الذكر ، وحال التعقيب ، وحال المرافعة عند الحاكم ، وحال سجدة الشكر ، وسجدة التلاوة ، بل حال الجلوس مطلقاً .
[1249] مسألة 4 : يكره الاستقبال حال الجماع ، وحال لبس السراويل ، بل كلّ حالة تنافي التعظيم .
فصل
في أحكام الخلل في القبلة
[1250] مسألة 1 : لو أخلّ بالاستقبال عالماً عامداً بطلت صلاته مطلقاً ، وإن أخلّ بها جاهلاً(2) أو ناسياً أو غافلاً أو مخطئاً في اعتقاده أو في ضيق الوقت، فإن
- (1) إن أمكن الاضطجاع باليمين وإلاّ يكون كعكسه .
- (2) أي بالموضوع .
(الصفحة 391)
كان منحرفاً عنها إلى مابين اليمين واليسار صحّت صلاته ، ولو كان في الأثناء مضى
ماتقدّم واستقام في الباقي، من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه ، لكن الأحوط الإعادة في غير المخطىء في اجتهاده مطلقاً ، وإن كان منحرفاً إلى اليمين واليسار أو إلى الاستدبار، فإن كان مجتهداً مخطئاً أعاد في الوقت دون خارجه، وإن كان الأحوط الإعادة مطلقاً سيّما في صورة الاستدبار ، بل لا ينبغي أن يترك في هذه الصورة ، وكذا إن كان في الأثناء(1) ، وإن كان جاهلاً أو ناسياً أو غافلاً فالظاهر وجوب الإعادة في الوقت وخارجه(2) .
[1251] مسألة 2 : إذا ذبح أو نحر إلى غير القبلة عالماً عامداً حرم المذبوح والمنحور ، وإن كان ناسياً أو جاهلاً أو لم يعرف جهة القبلة لا يكون حراماً ، وكذا لو تعذّر استقباله; كأن يكون عاصياً أو واقعاً في بئر أو نحو ذلك ممّا لا يمكن استقباله ، فإنّه يذبحه وإن كان إلى غير القبلة .
[1252] مسألة 3 : لو ترك استقبال الميّت وجب نبشه ما لم يتلاش ولم يوجب هتك حرمته، سواء كان عن عمد أو جهل أو نسيان كما مرّ سابقاً .
فصل
في الستر والساتر
إعلم أنّ الستر قسمان : ستر يلزم في نفسه ، وستر مخصوص بحالة الصلاة .
فالأوّل : يجب ستر العورتين ـ القبل والدبر ـ عن كلّ مكلّف من الرجل والمرأة
- (1) نعم، إذا وسع الوقت حتّى لإدراك ركعة قطع الصلاة وأعادها مستقبلاً، وإلاّ استقام للباقي وصحّت على الأقوى ولو مع الاستدبار، والأحوط قضاؤها أيضاً .
- (2) بل الظاهر عدم وجوبها خارج الوقت ، نعم هو أحوط.