جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 397)

بالغصبية فصحيحة، والظاهر عدم الفرق بين كون المصلّي الناسي هوالغاصب أو غيره ، لكن الأحوط(2) الإعادة بالنسبة إلى الغاصب، خصوصاً إذا كان بحيث لا يبالي على فرض تذكّره أيضاً .
[1269] مسألة 1 : لا فرق في الغصب بين أن يكون من جهة كون عينه للغير أو كون منفعته له ، بل وكذا لو تعلّق به حقّ الغير(3); بأن يكون مرهوناً .
[1270] مسألة 2 : إذا صبغ ثوب بصبغ مغصوب فالظاهر أنّه لا يجري عليه حكم المغصوب ; لأنّ الصبغ يعدّ تالفاً فلا يكون اللون لمالكه ، لكن لا يخلوعن إشكال(4) أيضاً . نعم، لو كان الصبغ أيضاً مباحاً لكن أجبر شخصاً على عمله ولم يعط اُجرته لا إشكال فيه ، بل وكذا لو أجبر على خياطة ثوب أواستأجر ولم يعط اُجرته إذا كان الخيط له أيضاً ، وأمّا إذا كان للغير فمشكل ، وإن كان يمكن أن يقال : إنّه يعدّ تالفاً فيستحقّ مالكه قيمته، خصوصاً إذا لم يمكن ردّه بفتقه ، لكن الأحوط ترك الصلاة فيه قبل إرضاء مالك الخيط، خصوصاً إذا أمكن ردّه بالفتق صحيحاً ، بل لا يترك في هذه الصورة(5) .
[1271] مسألة 3 : إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب فلا إشكال في جواز الصلاة فيه بعد الجفاف . غاية الأمر أن ذمّته تشتغل بعوض الماء ،

  • (1) في الجاهل القاصر دون المقصّر.
  • (2) لا يترك فيما إذا كان نسيانه من جهة عدم المبالاة وترك التحفّظ .
  • (3) إذا كان الحقّ مستتبعاً لحرمة التصرّف ولو بالصلاة دون ما إذا لم يكن كذلك .
  • (4) لا يعتدّ به.
  • (5) بل مطلقاً.

(الصفحة 398)

وأمّا مع رطوبته فالظاهر(1) أنّه كذلك أيضاً، وإن كان الأولى تركها حتّى يجفّ .
[1272] مسألة 4 : إذا أذن المالك للغاصب أو لغيره في الصلاة فيه مع بقاء الغصبية صحّت، خصوصاً بالنسبة إلى غير الغاصب ، وإن أطلق الإذن ففي جوازه بالنسبة إلى الغاصب إشكال ; لانصراف الإذن إلى غيره . نعم، مع الظهور في العموم لا إشكال .
[1273] مسألة 5 : المحمول المغصوب إذا تحرّك بحركات الصلاة يوجب البطلان(2) وإن كان شيئاً يسيراً .
[1274] مسألة 6 : إذا اضطرّ إلى لبس المغصوب لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب عن التلف صحّت صلاته فيه .
[1275] مسألة 7 : إذا جهل أو نسي الغصبية وعلم أو تذكّر في أثناء الصلاة، فان أمكن نزعه فوراً(3) وكان له ساتر غيره صحّت الصلاة ، وإلاّ ففي سعة الوقت ولو بإدراك ركعة يقطع الصلاة ، وإلاّ فيشتغل بها في حال النزع .
[1276] مسألة 8 : إذا استقرض ثوباً وكان من نيّته(4) عدم أداء عوضه، أو كان من نيته الأداء من الحرام، فعن بعض العلماء أنّه يكون من المغصوب ، بل عن بعضهم أنّه لو لم ينو الأداء أصلاً لا من الحلال ولا من الحرام أيضاً كذلك ، ولا يبعد ما ذكراه، ولا يختص بالقرض ولا بالثوب ، بل لو اشترى أو استأجر أو نحو ذلك وكان من نيته عدم أداء العوض(5) أيضاً كذلك .

  • (1) محلّ إشكال .
  • (2) بل لا يوجب مطلقاً .
  • (3) قبل أن يفوت الموالاة بين الأجزاء .
  • (4) حين الاستقراض، فلو لم يكن حينه كذلك بل بدا له لا يقدح في صحّته .
  • (5) أو الأداء من الحرام، كما مرّ .

(الصفحة 399)

[1277] مسألة 9 : إذا اشترى ثوباً بعين مال تعلّق به الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر حكمه حكم المغصوب .
المسلم وما عليه أثر استعماله بحكم المذكّى ، بل وكذا المطروح في أرضهم وسوقهم وكان عليه أثر الاستعمال ، وإن كان الأحوط اجتنابه، كما أنّ الأحوط اجتناب ما في يد المسلم المستحلّ للميتة بالدبغ ، ويستثنى من الميتة(2) صوفها وشعرها ووبرها وغير ذلك ممّا مرّ في بحث النجاسات .
[1278] مسألة 10 : اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من يد الكافر، أو المطروح في بلاد الكفّار، أو المأخوذ من يد مجهول الحال في غير سوق المسلمين، أو المطروح في أرض المسلمين إذا لم يكن عليه أثر الاستعمال محكوم بعدم التذكية ولا يجوز الصلاة فيه ، بل وكذا المأخوذ من يد المسلم إذا علم أنّه أخذه من يد الكافر مع عدم مبالاته بكونه من ميتة أو مذكّى .
[1279] مسألة 11 : استصحاب جزء من أجزاء الميتة في الصلاة موجب لبطلانها وإن لم يكن ملبوساً .
[1280] مسألة 12 : إذا صلّى في الميتة جهلاً3 لم تجب4 الإعادة . نعم، مع الالتفات والشك لا تجوز ولا تجزئ ، وأمّا إذا صلّى فيها نسياناً، فإن كانت ميتة ذي

  • (1) وإن كان الأظهر خلافه .
  • (2) أي ميتة مأكول اللحم .
  • (3) أي بكونها ميتة .
  • (4) فيه إشكال.

(الصفحة 400)

النفس أعاد في الوقت وخارجه، وإن كان من ميتة ما لا نفس له فلا تجب الإعادة.
[1281] مسألة 13 : المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو غيره لا مانع من الصلاة فيه .
الرابع : أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، وإن كان مذكّى أو حيّاً، جلداً كان أو غيره ، فلا يجوز الصلاة في جلد غير المأكول ولا شعره وصوفه وريشه ووبره، ولا في شيء من فضلاته، سواء كان ملبوساً أو مخلوطاً به أو محمولاً ، حتّى شعرة واقعة على لباسه، بل حتّى عرقه وريقه، وإن كان طاهراً ما دام رطباً، بل ويابساً إذا كان له عين ، ولا فرق في الحيوان بين كونه ذا نفس أو لا، كالسمك الحرام أكله .
[1282] مسألة 14 : لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممتزج، ودم البقّ والقمّل والبرغوث ونحوها من فضلات أمثال هذه الحيوانات ممّا لا لحم لها ، وكذا الصدف; لعدم معلومية كونه جزءاً من الحيوان ، وعلى تقديره لم يعلم كونه ذا لحم ، وأمّا اللؤلؤ فلا إشكال فيه أصلاً; لعدم كونه جزءاً من الحيوان .
[1283] مسألة 15 : لا بأس بفضلات الإنسان ولو لغيره، كعرقه ووسخه وشعره وريقه ولبنه ، فعلى هذا لا مانع في الشعر الموصول بالشعر، سواء كان من الرجل أو المرأة . نعم، لو اتخذ لباساً من شعر الإنسان فيه إشكال، سواء كان ساتراً أو غيره ، بل المنع قوي(1) خصوصاً الساتر .
[1284] مسألة 16 : لا فرق في المنع بين أن يكون ملبوساً أو جزءاً منه أو واقعاً عليه ، أو كان في جيبه ، بل ولو في حُقّة هي في جيبه .
[1285] مسألة 17 : يستثنى ممّا لا يؤكل الخزّ الخالص الغير المغشوش بوبر

  • (1) لا قوّة فيه، بل هو أحوط .

(الصفحة 401)

الأرانب والثعالب ، وكذا السنجاب(1) ، وأمّا السمور، والقاقم، والفنك، والحواصل
فلا تجوز الصلاة في أجزائها على الأقوى .
[1286] مسألة 18 : الأقوى جواز الصلاة في المشكوك كونه من المأكول أو من غيره ، فعلى هذا لا بأس بالصلاة في الماهوت، وأمّا إذا شك في كون شيء من أجزاء الحيوان أو من غير الحيوان فلا إشكال فيه .
[1287] مسألة 19 : إذا صلّى في غير المأكول جاهلاً أو ناسياً(2) فالأقوى صحّة صلاته .
[1288] مسألة 20 : الظاهر عدم الفرق بين ما يحرم أكله بالأصالة أو بالعرض، كالموطوء والجلاّل، وإن كان لا يخلو عن إشكال .
الخامس : أن لا يكون من الذهب للرجال، ولا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضاً ، ولا فرق بين أن يكون خالصاً أو ممزوجاً ، بل الأقوى اجتناب الملحّم به والمذهّب بالتمويه والطلي إذا صدق عليه لبس الذهب ، ولا فرق بين ماتتمّ فيه الصلاة وما لا تتمّ، كالخاتم والزرّ ونحوهما . نعم، لا بأس بالمحمول منه مسكوكاً أو غيره ، كما لا بأس بشدّ الأسنان به ، بل الأقوى أنّه لا بأس بالصلاة فيما جاز فعله فيه من السلاح، كالسيف والخنجر ونحوهما، وإن اُطلق عليهما اسم اللبس ، لكن الأحوط اجتنابه ، وأمّا النساء فلا إشكال في جواز لبسهنّ وصلاتهنّ فيه ، وأمّا الصبي المميّز فلا يحرم عليه لبسه ، ولكن الأحوط له عدم الصلاة فيه .
[1289] مسألة 21 : لا بأس بالمشكوك كونه ذهباً في الصلاة وغيرها .
[1290] مسألة 22 : إذا صلّى في الذهب جاهلاً أو ناسياً فالظاهر صحّتها(3) .

  • (1) استثناؤه محلّ إشكال، والاحتياط لا يترك .
  • (2) الصحّة في الناسي محلّ تأمّل .
  • (3) محلّ إشكال .