(الصفحة 403)
كان ممّا تتمّ فيه الصلاة .
[1294] مسأله 26 : لا بأس بغير الملبوس من الحرير، كالافتراش والركوب عليه والتدثّر به(1) ونحو ذلك في حال الصلاة وغيرها ، ولا بزِرّ الثياب وأعلامها والسفائف والقياطين الموضوعة عليها، وإن تعدّدت وكثرت .
[1295] مسألة 27 : لا يجوز جعل البطانة من الحرير للقميص وغيره، وإن كان إلى نصفه ، وكذا لا يجوز لبس الثوب الذي أحد نصفيه حرير، وكذا إذا كان طرف العمامة منه إذا كان زائداً على مقدار الكف، بل على أربعة أصابع على الأحوط(2) .
[1296] مسألة 28 : لا بأس بما يرقّع به الثوب من الحرير إذا لم يزد على مقدار الكف ، وكذا الثوب المنسوج طرائق بعضها حرير وبعضها غير حرير إذا لم يزد عرض الطرائق من الحرير على مقدار الكف، وكذا لا بأس بالثوب الملفّق من قطع بعضها حرير وبعضها غيره بالشرط المذكور .
[1297] مسألة 29 : لا بأس بثوب جعل الإبريسم بين ظهارته وبطانته عوض القطن ونحوه ، وأمّا إذا جعل وصلة من الحرير بينهما فلا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه .
[1298] مسألة 30 : لا بأس بعصابة الجروح والقروح وخرق الجبيرة وحفيظة المسلوس والمبطون إذا كانت من الحرير .
[1299] مسألة 31 : يجوز لبس الحرير(3) لمن كان قَمِلاً على خلاف العادة لدفعه ، والظاهر جواز الصلاة فيه حينئذ .
- (1) بما يتغطّى به عند النوم كما مرّ .
- (2) الذي يجوز تركه .
- (3) مع انحصار الدفع به وتوقّفه على الاتّصال في حال الصلاة أيضاً .
(الصفحة 404)
[1300] مسألة 32 : إذا صلّى في الحرير جهلاً أو نسياناً فالأقوى عدم وجوب الإعادة وإن كان أحوط(1) .
[1301] مسألة 33 : يشترط في الخليط أن يكون ممّا تصحّ فيه الصلاة، كالقطن والصوف ممّا يؤكل لحمه ، فلو كان من صوف أو وبر ما لا يؤكل لحمه لم يكف في صحّة الصلاة، وإن كان كافياً في رفع الحرمة ، ويشترط أن يكون بمقدار يخرجه عن صدق المحوضة ، فإذا كان يسيراً مستهلكاً بحيث يصدق عليه الحرير المحض لم يجز لبسه ولا الصلاة فيه ، ولا يبعد كفاية العشر في الإخراج عن الصدق .
[1302] مسألة 34 : الثوب الممتزج إذا ذهب جميع ما فيه من غير الإبريسم من القطن أو الصوف لكثرة الاستعمال وبقي الإبريسم محضاً لا يجوز لبسه بعد ذلك .
[1303] مسألة 35 : إذا شك في ثوب أنّ خليطه من صوف ما يؤكل لحمه أو ممّا لا يؤكل فالأقوى جواز الصلاة فيه ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه .
[1304] مسألة 36 : إذا شك في ثوب أنّه حرير محض أو مخلوط جاز لبسه والصلاة فيه على الأقوى .
[1305] مسألة 37 : الثوب من الإبريسم المفتول بالذهب لا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه .
[1306] مسألة 38 : إذا انحصر ثوبه في الحرير، فإن كان مضطرّاً إلى لبسه لبرد أو غيره فلا بأس بالصلاة فيه ، وإلاّ لزم نزعه، وإن لم يكن له ساتر غيره فيصلّي حينئذ عارياً ، وكذا إذا انحصر في الميتة أو المغصوب أو الذهب ، وكذا إذا انحصر في
غير المأكول، وأمّا إذا انحصر في النجس فالأقوى(2) جواز الصلاة فيه، وإن لم يكن
- (1) لا يترك، خصوصاً في الجهل بالحكم .
- (2) قد مرّ أنّ الأقوى هي الصلاة عارياً مع عدم الاضطرار إلى لبسه .
(الصفحة 405)
مضطرّاً إلى لبسه ، والأحوط تكرار الصلاة ، بل وكذا في صورة الانحصار(1) في غير
المأكول، فيصلّي فيه ثمّ يصلّي عارياً .
غيرالمأكول، ثمّ الذهب والحرير ويتخيّر بينهما، ثمّ الميتة(3) ، فيتأخّر المغصوب عن الجميع .
[1308] مسألة 40 : لا بأس بلبس الصبي الحرير ، فلا يحرم على الولي إلباسه إيّاه ، وتصحّ صلاته فيه بناءً على المختار من كون عباداته شرعية .
[1309] مسألة 41 : يجب تحصيل الساتر للصلاة ولو بإجارة أو شراء، ولو كان بأزيد من عوض المثل ما لم يجحف بماله ولم يضر بحاله ، ويجب قبول الهبة أو العارية مالم يكن فيه حرج ، بل يجب الاستعارة والاستيهاب كذلك .
حيث جنس اللباس أو من حيث لونه، أو من حيث وضعه وتفصيله وخياطته،
كأن يلبس العالم(5) لباس الجندي أو بالعكس مثلاً ، وكذا يحرم على الأحوط لبس الرجال ما يختصّ بالنساء وبالعكس ، والأحوط ترك الصلاة فيهما ، وإن كان
- (1) لا يترك الاحتياط في هذه الصورة .
- (2) على الأحوط .
- (3) إذا كانت نجسة، وإلاّ فتأخّرها عن الذهب والحرير غير ثابت .
- (4) على الأحوط .
- (5) أي فيما إذا كانت الحكومة غير إسلامية. وأمّا في زماننا هذا، فحيث كان النظام الحاكم في إيران هو النظام الإسلامي الحقيقي ـ الذي أسّسه وبناه القائد الأعظم الراحل سيّدنا العلاّمة الاُستاذ الإمام الخميني ـ قدّس سرّه الشريف ـ فلا مانع من لبسه أصلاً، خصوصاً في حال الحرب مع الكفّار والاستكبار .
(الصفحة 406)
الأقوى عدم البطلان .
[1311] مسألة 43 : إذا لم يجد المصلّي ساتراً حتّى ورق الأشجار والحشيش، فإن وجد الطين(1)، أو الوحل، أو الماء الكدر، أو حفرة يلج فيها ويتستّر بها أو
نحو ذلك ممّا يحصل به ستر العورة صلّى صلاة المختار قائماً مع الركوع والسجود . وإن لم يجد ما يستر به العورة أصلاً. فإن أمن من الناظر، بأن لم يكن هناك ناظر أصلاً، أو كان وكان أعمى، أو في ظلمة، أو علم بعدم نظره أصلاً، أو كان ممّن
لا يحرم نظره إليه كزوجته أو أمته فالأحوط تكرار الصلاة; بأن يصلّي صلاة المختار تارة ، ومومئاً للركوع والسجود اُخرى قائماً ، وإن لم يأمن من الناظر المحترم
صلّى جالساً وينحني للركوع والسجود بمقدار لا يبدو عورته ، وإن لم يمكن فيومئ برأسه ، وإلاّ فبعينيه ، ويجعل الانحناء أو الإيماء للسجود أزيد من الركوع ، ويرفع
ما يسجد عليه ، ويضع جبهته عليه، وفي صورة القيام يجعل يده على قبله على الأحوط .
[1312] مسألة 44 : إذا وجد ساتراً لإحدى عورتيه ففي وجوب تقديم القبل أو الدبر أو التخيير بينهما وجوه، أوجهها(2) الوسط .
[1313] مسألة 45 : يجوز للعراة الصلاة متفرّقين ، ويجوز بل يستحب لهم الجماعة وإن استلزمت للصلاة جلوساً وأمكنهم الصلاة مع الانفراد قياماً ،
- (1) لو لم يجد المصلّي ساتراً حتّى مثل الحشيش والورق فالأقوى إتيان صلاة فاقد الساتر، وإن كان الأحوط لمن يجد ما يطلي به الجمع بينه وبين واجده، وصلاة الفاقد عبارة عن الصلاة عرياناً قائماً إن كان يأمن من ناظر محترم، وعرياناً جالساً في غير صورة الأمن، وفي الحالين يؤمئ للركوع والسجود ويجعل إيماءه للسجود أخفض على الأحوط، فإن صلّى قائماً يستر قبله بيده، وإن صلّى جالساً يستره بفخذيه .
- (2) بل أحوطها .
(الصفحة 407)
فيجلسون ويجلس الإمام وسط الصفّ ويتقدّمهم بركبتيه ويومئون للركوع
والسجود ، إلاّ إذا كانوا في ظلمة آمنين من نظر بعضهم إلى بعض، فيصلّون قائمين صلاة المختار تارةً ومع الإيماء اُخرى على الأحوط .
[1314] مسألة 46 : الأحوط بل الأقوى(2) تأخير الصلاة عن أوّل الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده في آخر الوقت .
[1315] مسألة 47 : إذا كان عنده ثوبان يعلم أنّ أحدهما حرير أو ذهب أو مغصوب والآخر ممّا تصحّ فيه الصلاة لا تجوزالصلاة في واحد منهما، بل يصلّي عارياً . وإن علم أنّ أحدهما من غير المأكول والآخر من المأكول، أو أنّ أحدهما نجس والآخر طاهر صلّى صلاتين ، وإذا ضاق الوقت ولم يكن إلاّ مقدار صلاة واحدة يصلّي عارياً في الصورة الاُولى(3) ويتخيّر بينهما في الثانية .
[1316] مسألة 48 : المصلّي مستلقياً أو مضطجعاً لا بأس بكون فراشه أو لحافه نجساً أو حريراً أو من غيرالمأكول إذا كان له ساتر غيرهما ، وإن كان يتستّر بهما أو باللحاف فقط فالأحوط كونهما ممّا تصحّ فيه الصلاة .
[1317] مسألة 49 : إذا لبس ثوباً طويلاً جدّاً وكان طرفه الواقع على الأرض الغير المتحرّك بحركات الصلاة نجساً أو حريراً أو مغصوباً(4) أو ممّا لا يؤكل
- (1)(1) إذا كان الصفّ واحداً ولم يكن هناك ناظر غيرهم لا مانع من الركوع والسجود على وجوههم. نعم، مع وجود ناظر غيرهم لابدّ من الإيماء كما مرّ، ومع تعدّد الصفّ يومئ من كان في غير الصفّ الأخير، وأمّا من كان فيه فيركع ويسجد على وجهه، والأحوط أن يجتمعوا في الصفّ الواحد.
(2) القوّة ممنوعة . نعم، هو أحوط .- (3) بل في كلتا الصورتين .
- (4) قد مرّ الإشكال في بطلان الصلاة في المغصوب، بل عرفت أنّ الظاهر هي الصحّة .