(الصفحة 414)
[1327] مسألة 9 : إذا اعتقد الغصبية وصلّى فتبيّن الخلاف، فإن لم يحصل منه
قصد القربة بطلت ، وإلاّ صحّت ، وأمّا إذا اعتقد الإباحة فتبين الغصبية فهي صحيحة من غير إشكال .
[1328] مسألة 10 : الأقوى صحّة صلاة الجاهل بالحكم الشرعي وهي الحرمة ، وإن كان الأحوط(1) البطلان خصوصاً في الجاهل المقصّر .
[1329] مسألة 11 : الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز التصرّف فيها ولو بالصلاة، ويرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي ، وكذا إذا غصب آلات وأدوات من الآجر ونحوه وعمّر بها داراً أوغيرها ثمّ جهل المالك ، فإنّه لا يجوز التصرّف ويجب الرجوع إلى الحاكم الشرعي .
[1330] مسألة 12 : الدار المشتركة لا يجوز لواحد من الشركاء التصرف فيها إلاّ بإذن الباقين .
[1331] مسألة 13 : إذا اشترى داراً من المال الغير المزكّى أو الغير المخمّس يكون بالنسبة إلى مقدار الزكاة أو الخمس فضولياً ، فإن أمضاه الحاكم ولاية على الطائفتين من الفقراء والسادات يكون لهم فيجب عليه أن يشتري هذا المقدار من الحاكم ، وإذا لم يمض بطل وتكون باقية على ملك المالك الأوّل .
[1332] مسألة 14 : من مات وعليه من حقوق الناس ـ كالمظالم أو الزكاة أو الخمس ـ لا يجوز لورثته التصرف في تركته ولو بالصلاة في داره قبل أداء(2) ما عليه من الحقوق .
[1333] مسألة 15 : إذا مات وعليه دين مستغرق للتركة لا يجوز للورثة ولا لغيرهم التصرف في تركته قبل أداء الدين، بل وكذا في الدين الغير المستغرق إلاّ
- (1) لا يترك في الجاهل المقصّر .
- (2) وقبل البناء على الأداء وعدم التسامح فيه، وإلاّ فيشكل الحكم بعدم الجواز .
(الصفحة 415)
إذا علم(1) رضا الديّان، بأن كان الدين قليلاً والتركة كثيرة والورثة بانين على أداء الدين غير متسامحين ، وإلاّ فيشكل حتّى الصلاة في داره ، ولا فرق في ذلك بين الورثة وغيرهم ، وكذا إذا لم يكن عليه دين، ولكن كان بعض الورثة قاصراً أو غائباً أو نحو ذلك .
مستند إلى ظاهر اللفظ إذا استفيد منه عرفاً ، وإلاّ فلابدّ من العلم بالرضا، بل الأحوط اعتبار العلم مطلقاً ،
والثالث: كأن يكون هناك قرائن وشواهد تدلّ على رضاه، كالمضائف المفتوحة الأبواب والحمّامات والخانات ونحو ذلك ، ولابدّ في هذا القسم من حصول القطع(4) بالرضا ; لعدم استناد الإذن في هذا القسم إلى اللفظ، ولا دليل على حجّية الظن الغير الحاصل منه .
[1335] مسألة 17 : تجوز الصلاة في الأراضي المتّسعة اتساعاً عظيماً بحيث يتعذّر أو يتعسّر على الناس اجتنابها ، وإن لم يكن إذن من مُلاّكها ، بل وإن كان فيهم
- (1) أو كان الورثة بانين على الأداء غير متسامحين فيه، والأحوط في هذه الصورة الاسترضاء من وليّ الميّت أيضاً .
- (2) بل يكفي الظهور وإن لم يحصل منه الظنّ الشخصي .
- (3) بنحو ما مرّ .
- (4) بل يكفي الظهور الفعلي العرفي وإن لم يتحقّق الظنّ أيضاً .
(الصفحة 416)
الصغار والمجانين ، بل لا يبعد ذلك وإن علم كراهة الملاّك ، وإن كان الأحوط
التجنّب حينئذ مع الإمكان .
[1336] مسألة 18 : يجوز الصلاة في بيوت من تضمّنت الآية جواز الأكل فيها بلا إذن مع عدم العلم بالكراهة، كالأب والاُمّ والأخ والعمّ والخال والعمّة والخالة ومن ملك الشخص مفتاح بيته والصديق ، وأمّا مع العلم بالكراهة فلا يجوز ، بل يشكل مع ظنها(1) أيضاً .
[1337] مسألة 19 : يجب على الغاصب الخروج من المكان المغصوب ، وإن اشتغل بالصلاة في سعة الوقت يجب قطعها وإن كان في ضيق الوقت يجب الاشتغال بها حال الخروج مع الإيماء للركوع والسجود ، ولكن يجب عليه قضاؤها(2) أيضاً إذا لم يكن الخروج عن توبة وندم ، بل الأحوط القضاء وإن كان من ندم وبقصد التفريغ للمالك .
[1338] مسألة 20 : إذا دخل في المكان المغصوب جهلاً أو نسياناً أو بتخيّل الإذن ثمّ التفت وبان الخلاف، فإن كان في سعة الوقت لا يجوز له التشاغل بالصلاة ، وإن كان مشتغلاً بها وجب القطع والخروج ، وإن كان في ضيق الوقت اشتغل بها حال الخروج سالكاً أقرب الطرق، مراعياً للاستقبال بقدر الإمكان ، ولا يجب قضاؤها وإن كان أحوط ، لكن هذا إذا لم يعلم برضا المالك بالبقاء بمقدار الصلاة ، وإلاّ فيصلّي ثمّ يخرج ، وكذا الحال إذا كان مأذوناً من المالك في الدخول ثمّ ارتفع الإذن برجوعه عن إذنه، أو بموته والانتقال إلى غيره .
[1339] مسألة 21 : إذا أذن المالك بالصلاة خصوصاً أو عموماً ثمّ رجع عن
- (1) بل مع الشك في الكراهة أيضاً .
- (2) على الأحوط.
(الصفحة 417)
إذنه قبل الشروع فيها وجب الخروج في سعة الوقت ، وفي الضيق يصلّي حال
الخروج على ما مر . وإن كان ذلك بعد الشروع فيها، فقد يقال بوجوب إتمامها مستقرّاً وعدم الالتفات إلى نهيه وإن كان في سعة الوقت، إلاّ إذا كان موجباً لضررعظيم على المالك ، لكنّه مشكل ، بل الأقوى وجوب القطع في السعة والتشاغل بها خارجاً في الضيق، خصوصاً في فرض الضرر على المالك .
[1340] مسألة 22 : إذا أذن المالك في الصلاة ولكن هناك قرائن تدلّ على عدم رضاه، وأنّ إذنه من باب الخوف أو غيره لا يجوز أن يصلّي ، كما أنّ العكس بالعكس .
[1341] مسألة 23 : إذا دار الأمر بين الصلاة حال الخروج من المكان الغصبي بتمامها في الوقت، أو الصلاة بعد الخروج وإدراك ركعة أو أزيد، فالظاهر وجوب الصلاة في حال الخروج ; لأنّ مراعاة الوقت أولى من مراعاة الاستقرار والاستقبال والركوع والسجود الاختياريّين .
الثاني : من شروط المكان كونه قارّاً ، فلا يجوز الصلاة على الدابّة أو الاُرجوحة، أو في السفينة ونحوها ممّا يفوت معه استقرار المصلّي . نعم، مع الاضطرار ولو لضيق الوقت عن الخروج من السفينة مثلاً لا مانع ، ويجب عليه حينئذ مراعاة الاستقبال والاستقرار بقدر الإمكان ، فيدور حيثما دارت الدابة أو السفينة ، وإن أمكنه الاستقرار في حال القراءة والأذكار والسكوت خلالها حين الاضطراب وجب ذلك مع عدم الفصل الطويل الماحي للصورة ، وإلاّ فهو مشكل(1) .
[1342] مسألة 24 : يجوز في حال الاختيار الصلاة في السفينة أو على الدابة
(الصفحة 418)
الواقفتين مع إمكان مراعاة جميع الشروط من الاستقرار والاستقبال ونحوهما ، بل
الأقوى جوازهامع كونهما سائرتين إذا أمكن مراعاة الشروط، ولو بأن يسكت حين الاضطراب عن القراءة والذكر مع الشرط المتقدّم، ويدور إلى القبلة إذا انحرفتا عنها ، ولا تضرّالحركة التبعية بتحرّكهما ، وإن كان الأحوط(1) القصر على حال الضيق والاضطرار .
[1343] مسألة 25 : لا تجوز الصلاة على صبرة الحنطة وبيدر التبن وكومة الرمل مع عدم الاستقرار، وكذا ما كان مثلها .
الثالث : أن لا يكون معرضاً لعدم إمكان الإتمام والتزلزل في البقاء إلى آخر الصلاة ، كالصلاة في الزحام المعرض لإبطال صلاته ، وكذا في معرض الريح أو المطر الشديد أو نحوها ، فمع عدم الاطمئنان بإمكان الإتمام لا يجوز(2) الشروع فيها على الأحوط . نعم، لا يضرّ مجرّد احتمال عروض المبطل .
الرابع : أن لا يكون(3) ممّا يحرم البقاء فيه، كما بين الصفّين من القتال، أو
تحت السقف أو الحائط المنهدم، أو في المسبعة أو نحو ذلك ممّا هو محلّ للخطر
على النفس .
الخامس : أن لا يكون ممّا يحرم الوقوف والقيام والقعود عليه، كما إذا كتب
عليه القرآن ، وكذا على قبر المعصوم(عليه السلام) أو غيره ممّن يكون الوقوف عليه
هتكاً لحرمته .
السادس : أن يكون ممّا يمكن أداء الأفعال فيه بحسب حال المصلّي ، فلا تجوز الصلاة في بيت سقفه نازل بحيث لا يقدر فيه على الانتصاب، أو بيت يكون
- (1) لا يترك .
- (2) نعم، يجوز رجاءً، ومع الإتمام تصحّ صلاته .
- (3) الظاهر صحّة الصلاة وإن كان البقاء محرّماً، وكذا في الخامس .