(الصفحة 420)
والأولى(1) في الحائل كونه مانعاً عن المشاهدة ، وإن كان لا يبعد كفايته مطلقاً ، كما
أنّ الكراهة أو الحرمة مختصّة بمن شرع في الصلاة لاحقاً إذا كانا مختلفين في الشروع ، ومع تقارنهما تعمّهما ، وترتفع أيضاً بتأخّر المرأة مكاناً بمجرّد الصدق ، وإن كان الأولى تأخّرها عنه في جميع حالات الصلاة، بأن يكون مسجدها وراء موقفه ، كما أنّ الظاهر ارتفاعها أيضاً بكون أحدهما في موضع عال على وجه لا يصدق معه التقدّم أو المحاذاة، وإن لم يبلغ عشرة أذرع .
[1344] مسألة 26 : لا فرق في الحكم المذكور كراهة أو حرمة بين المحارم وغيرهم، والزوج والزوجة وغيرهما، وكونهما بالغين أو غير بالغين أو مختلفين، بناءً على المختار من صحّة عبادات الصبي والصبية .
[1345] مسألة 27 : الظاهر عدم الفرق أيضاً بين النافلة والفريضة .
[1346] مسألة 28 : الحكم المذكور مختص بحال الاختيار ، ففي الضيق والاضطرار لا مانع ولا كراهة . نعم، إذا كان الوقت واسعاً يؤخّر أحدهما صلاته، والأولى تأخير المرأة صلاتها .
[1347] مسألة 29 : إذا كان الرجل يصلّي وبحذائه أو قدّامه امرأة من غير أن تكون مشغولة بالصلاة لا كراهة ولا إشكال ، وكذا العكس ، فالاحتياط أو الكراهة مختصّ بصورة اشتغالهما بالصلاة .
[1348] مسألة 30 : الأحوط ترك الفريضة على سطح الكعبة وفي جوفها اختياراً ، ولا بأس بالنافلة ، بل يستحب أن يصلّي فيها قبال كلّ ركن ركعتين ، وكذا لا بأس بالفريضة في حال الضرورة ، وإذا صلّى على سطحها فاللازم أن يكون قباله في جميع حالاته شيء من فضائها ويصلّي قائماً ، والقول بأنّه يصلّي مستلقياً متوجّهاً إلى بيت المعمور ، أو يصلّي مضطجعاً ضعيف .
(الصفحة 421)
فصل
في مسجد الجبهة من مكان المصلّي
يشترط فيه مضافاً إلى طهارته أن يكون من الأرض أو ما أنبتته غير المأكول والملبوس . نعم، يجوز على القرطاس أيضاً ، فلا يصح على ما خرج عن اسم الأرض كالمعادن، مثل الذهب والفضة والعقيق والفيروزج والقير والزفت ونحوها ، وكذا ما خرج عن اسم النبات، كالرماد والفحم(1) ونحوهما، ولا على المأكول والملبوس، كالخبز والقطن والكتّان ونحوها ، ويجوز السجود على جميع الأحجار إذا لم تكن من المعادن .
[1349] مسألة 1 : لا يجوز السجود(2) في حال الاختيار على الخزف، والآجر، والنورة والجصّ المطبوخين ، وقبل الطبخ لا بأس به .
[1350] مسألة 2 : لا يجوز السجود على البلّور والزجاجة .
[1351] مسألة 3 : يجوز على الطين الأرمني والمختوم .
[1352] مسألة 4 : في جواز السجدة على العقاقير والأدوية ـ مثل لسان الثور وعنب الثعلب والخبة وأصل السوس وأصل الهندباء ـ إشكال ، بل المنع لا يخلو عن قوّة . نعم، لا بأس بما لا يؤكل منها شائعاً ولو في حال المرض، وإن كان يؤكل نادراً عند المخمصة أو مثلها .
[1353] مسألة 5 : لا بأس بالسجود على مأكولات الحيوانات كالتبن والعلف.
- (1) الأقوى جواز السجود عليه .
- (2) والأقوى هو الجواز .
(الصفحة 422)
[1354] مسألة 6 : لا يجوز السجود على ورق الشاي ولا على القهوة ، وفي جوازها على الترياك إشكال(1) .
[1355] مسألة 7 : لا يجوز على الجوز واللوز . نعم، يجوز على قشرهما بعد الانفصال ، وكذا نوى المشمش والبندق والفستق .
[1356] مسألة 8 : يجوز(2) على نخالة الحنطة والشعير وقشر الاُرز .
[1357] مسألة 9 : لا بأس بالسجدة على نوى التمر(3) ، وكذا على ورق الأشجار وقشورها ، وكذا سعف النخل .
[1358] مسألة 10 : لا بأس بالسجدة على ورق العنب بعد اليبس ، وقبله مشكل(4) .
[1359] مسألة 11 : الذي يؤكل في بعض الأوقات دون بعض لا يجوز السجود عليه مطلقاً ، وكذا إذا كان مأكولاً في بعض البلدان دون بعض .
[1360] مسألة 12 : يجوز السجود على الأوراد الغير المأكولة .
[1361] مسألة 13 : لا يجوز السجود على الثمرة قبل أوان أكلها .
[1362] مسألة 14 : يجوز السجود على الثمار الغير المأكولة أصلاً، كالحنظل ونحوه .
[1363] مسألة 15 : لا بأس بالسجود على التنباك .
[1364] مسألة 16 : لا يجوز على النبات الذي ينبت على وجه الماء .
[1365] مسألة 17 : يجوزالسجود على القبقاب والنعل المتّخذ من الخشب ممّا
- (1) بل منع .
- (2) الأحوط ترك السجود على نخالة الحنطة والشعير .
- (3) في نوى التمر إشكال .
- (4) بل ممنوع في الحال الذي يتعارف أكله فيه .
(الصفحة 423)
ليس من الملابس المتعارفة ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ، وكذا الثوب المتخذ من الخوص .
[1366] مسألة 18 : الأحوط ترك السجود على القنب .
[1367] مسألة 19 : لا يجوزالسجودعلى القطن،لكن يجوزعلى خشبه وورقه.
[1368] مسألة 20 : لا بأس بالسجود على قراب السيف والخنجر إذا كان من الخشب وإن كانا ملبوسين ; لعدم كونهما من الملابس المتعارفة .
[1369] مسألة 21 : يجوز السجود على قشر البطّيخ والرقّي والرمّان بعد الانفصال على إشكال(1) ، ولايجوز على قشر الخيار والتفّاح ونحوهما .
[1370] مسألة 22 : يجوز السجود(2) على القرطاس وإن كان متّخذاً من القطن أو الصوف أو الإبريسم والحرير وكان فيه شيء من النورة ، سواء كان أبيض، أو مصبوغاً بلون أحمر أو أصفر أو أزرق، أو مكتوباً عليه إن لم يكن ممّا له جرم حائل مما لا يجوز السجود عليه، كالمداد المتخذ من الدخان ونحوه ، وكذا لا بأس بالسجود على المراوح المصبوغة من غير جرم حائل .
[1371] مسألة 23 : إذا لم يكن عنده ما يصحّ السجود عليه من الأرض أو نباتها أوالقرطاس، أو كان ولم يتمكّن من السجود عليه لحرّ أو برد أو تقيّة أو غيرها سجد على ثوبه القطن أو الكتّان، وإن لم يكن سجد على المعادن(3) أو ظهر كفّه ، والأحوط تقديم الأوّل .
- (1) أحوطه الترك، خصوصاً في البطّيخ والرقّي .
- (2) الأحوط ترك السجود على القرطاس المتّخذ من غير النبات، كالمتّخذ من الحرير والإبريسم .
- (3) بل سجد على ثوبه من غير جنسهما، وإن لم يكن فعلى ظهر كفّه، وإلاّ فعلى المعادن احتياطاً .
(الصفحة 424)
[1372] مسألة 24 : يشترط أن يكون ما يسجد عليه ممّا يمكن تمكين الجبهة عليه، فلا يصحّ على الوحل والطين أوالتراب الذي لا تتمكّن الجبهة عليه ، ومع إمكان التمكين لا بأس بالسجود على الطين ، ولكن إن لصق بجبهته تجب إزالتهللسجدة الثانية ، وكذا إذا سجد على التراب ولصق بجبهته يجب إزالته لها ، ولو لم يجد إلاّ الطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه سجد عليه بالوضع من غير اعتماد .
[1373] مسألة 25 : إذا كان في الأرض ذات الطين بحيث يتلطّخ به بدنه وثيابه في حال الجلوس للسجود والتشهّد جاز له الصلاة مومئاً للسجود، ولا يجب الجلوس للتشهّد ، لكن الأحوط مع عدم الحرج الجلوس لهما وإن تلطّخ بدنه وثيابه ، ومع الحرج أيضاً إذا تحمّله صحّت صلاته .
[1374] مسألة 26 : السجود على الأرض أفضل من النبات والقرطاس ، ولا يبعد كون التراب أفضل من الحجر ، وأفضل من الجميع التربة الحسينية ، فإنّها تخرق الحجب السبع وتستنير إلى الأرضين السبع .
[1375] مسألة 27 : إذا اشتغل بالصلاة وفي أثناءها فقد ما يصحّ السجود عليه قطعها(2) في سعة الوقت ، وفي الضيق يسجد على ثوبه القطن أو الكتّان أوالمعادن أو ظهر الكفّ على الترتيب(3) .
[1376] مسألة 28 : إذا سجد على ما لا يجوز باعتقاد أنّه ممّا يجوز، فإن كان بعد رفع الرأس مضى ولا شيء عليه ، وإن كان قبله جرّ جبهته إن أمكن ، وإلاّ قطع الصلاة في السعة ، وفي الضيق أتمّ على ما تقدّم إن أمكن ، وإلاّ اكتفى به .
- (1) مع فرض كونه حاجباً، وكذا فيما بعده.
- (2) مع القدرة عليه عند القطع لوجوده في مكان آخر مثلاً، وفي غير هذه الصورة لزوم القطع محلّ إشكال، بل منع .
- (3) بنحو ما مرّ .