جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 433)

تولّده أو قبل أن تسقط سرّته ، وكذا يستحب الأذان في الفلوات عند الوحشة من
الغول وسحرة الجن، وكذا يستحب الأذان في أُذن من ترك اللحم أربعين يوماً، وكذا كلّ من ساء خلقه ، والأولى أن يكون في اُذنه اليمنى ، وكذا الدابة إذا ساء خلقها .
ثمّ إنّ الأذان قسمان : أذان الإعلام(1) وأذان الصلاة ، ويشترط في أذان الصلاة كالإقامة قصد القربة ، بخلاف أذان الإعلام فانّه لا يعتبر فيه ، ويعتبر أن يكون أوّل الوقت ، وأمّا أذان الصلاة فمتصل بها وإن كان في آخر الوقت .
وفصول الأذان ثمانية عشر : «الله أكبر» أربع مرّات ، و«أشهد أنّ لا إله إلاّ الله» و«أشهد أنّ محمّداً رسول الله» و«حيّ على الصلاة» و«حيّ على الفلاح» و«حيّ على خير العمل» و«الله أكبر» و «لا إله إلاّ الله» ، كلّ واحد مرتان .
و فصول الإقامة سبعة عشر : «الله أكبر» في أوّلها مرّتان، ويزيد بعد «حيّ على خير العمل» «قد قامت الصلاة» مرّتين ، وينقص من «لا إله إلاّ الله» في آخرها مرّة .
ويستحبّ الصلاة على محمّد وآله عند ذكر اسمه ، وأمّا الشهادة لعليّ(عليه السلام)بالولاية وإمرة المؤمنين فليست جزءاً منهما ، ولا بأس بالتكرير في حيّ على الصلاة أو حيّ على الفلاح للمبالغة في اجتماع الناس ، ولكن الزائد ليس جزءاً من الأذان ، ويجوز للمرأة الاجتزاء عن الأذان بالتكبير والشهادتين بل بالشهادتين ، وعن الإقامة بالتكبير وشهادة أن لا إله إلاّ الله، وأنّ محمّداً عبده ورسوله ، ويجوز للمسافر والمستعجل الإتيان بواحد من كلّ فصل منهما ، كما يجوز ترك الأذان
والاكتفاء بالإقامة ، بل الاكتفاء بالأذان فقط ، ويكره الترجيع على نحو لا يكون

  • (1) في مشروعيّة الأذان لمجرّد الإعلام تأمّل وإشكال، فالأحوط لمن يريد الإعلام أن يجعله أذان الصلاة وإن لم يردها، بأن يؤذِّن للجماعة .

(الصفحة 434)

غناءً ، وإلاّ فيحرم ، وتكرار الشهادتين جهراً بعد قولهما سرّاً أو جهراً ، بل لا يبعد
كراهة مطلق تكرار واحد من الفصول إلاّ للإعلام .
[1393] مسألة 1 : يسقط الأذان في موارد :
أحدها (1): أذان عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة أو الظهر ، وأمّا مع التفريق فلا يسقط .
الثاني : أذان عصر يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر لا مع التفريق .
الثالث : أذان العشاء في ليلة المزدلفة مع الجمع أيضاً لا مع التفريق .
الرابع : العصر والعشاء للمستحاضة التي تجمعهما مع الظهر والمغرب .
الخامس : المسلوس ونحوه في بعض الأحوال التي يجمع بين الصلاتين ، كما إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد ، ويتحقّق التفريق بطول الزمان بين الصلاتين لا بمجرّد قراءة تسبيح الزهراء أو التعقيب والفصل القليل ، بل لا يحصلبمجرّد فعل النافلة مع عدم طول الفصل ، والأقوى أنّ السقوط في الموارد المذكورة رخصة لا عزيمة(3)، وإن كان الأحوط الترك ، خصوصاً في الثلاثة الاُولى .
[1394] مسألة 2 : لا يتأكّد الأذان(4) لمن أراد إتيان فوائت في دور واحد لما عدا الصلاة الأُولى ، فله أن يؤذّن للاُولى منها ويأتي بالبواقي بالإقامة وحدها لكلّ صلاة .

  • (1) الظاهر أنّ السقوط في الموارد الثلاثة الاُولى للجمع لا لاستحبابه، فيسقط في جميع موارد الجمع، وإن لم يكن مستحبّاً كما في غير هذه الموارد .
  • (2) الظاهر حصول التفريق بفعل النافلة.
  • (3) بل الأقوى أنّ السقوط في المورد الثاني والمورد الثالث بنحو العزيمة، وفي غيرهما ومطلق موارد الجمع مقتضى الاحتياط اللاّزم الترك .
  • (4) بل الظاهر أنّه من موارد الجمع، فيسقط بنحو ما مرّ .

(الصفحة 435)

[1395] مسألة 3 : يسقط الأذان والإقامة في موارد :
أحدها : الداخل في الجماعة التي أذّنوا لها وأقاموا، وإن لم يسمعهما ولم يكن حاضراً حينهما أو كان مسبوقاً ، بل مشروعية الإتيان بهما في هذه الصورة لا تخلو عن إشكال(1) .
حال اشتغالهم ولم يدخل معهم، أو بعد فراغهم مع عدم تفرّق الصفوف ، فإنّهما يسقطان، لكن على وجه الرخصة(3) لا العزيمة على الأقوى ، سواء صلّى جماعة إماماً أو مأموماً أو منفرداً .
ويشترط في السقوط أُمور :
أحدها : كون صلاته وصلاة الجماعة كلاهما أدائية ، فمع كون إحداهما أو
كلتيهما قضائية عن النفس أو عن الغير على وجه التبرّع أو الإجارة لا يجري
الحكم(4) .
الثاني : اشتراكهما في الوقت ، فلو كانت السابقة عصراً وهو يريد أن يصلّي المغرب لا يسقطان .
الثالث : اتحادهما في المكان عرفاً ، فمع كون إحداهما داخل المسجد والاُخرى على سطحه يشكل السقوط ، وكذا مع البعد كثيراً .
الرابع : أن تكون صلاة الجماعة السابقة مع الأذان والإقامة ، فلو كانوا


  • (1) بل الظاهر عدم المشروعيّة .
  • (2) غير هذه الجماعة. وأمّا من دخله لإدراكها فوجدهم قد فرغوا ولم يتفرّق الصفوف فالظاهر أنّ ملاك السقوط فيه هو ملاكه بالإضافة إلى الداخل في الجماعة قبل الفراغ .
  • (3) فيه إشكال، بل منع .
  • (4) ولكن الأحوط الترك، وكذا في فقد الشرط الثاني .

(الصفحة 436)

تاركين لا يسقطان عن الداخلين، وإن كان تركهم من جهة اكتفائهم بالسماع من  الغير .
الخامس : أن تكون صلاتهم صحيحة ، فلو كان الإمام فاسقاً مع علم المأمومين لا يجري الحكم ، وكذا لو كان البطلان من جهة اُخرى .
شمول الحكم له الأحوط أن يأتي بهما(2) ، كما لو شك في صدق التفرّق وعدمه، أو صدق اتّحاد المكان وعدمه، أو كون صلاة الجماعة أدائية أو لا، أو أنّهم أذّنوا وأقاموا لصلاتهم أم لا . نعم، لو شك في صحّة صلاتهم حمل على الصحّة .
الثالث: من موارد سقوطهما إذا سمع الشخص أذان غيره أو إقامته ، فإنّه يسقط عنه سقوطاً على وجه الرخصة; بمعنى أنّه يجوز له أن يكتفي بما سمع إماماً كان
الآتي بهما أو مأموماً أو منفرداً ، وكذا في السامع ، لكن بشرط أن لا يكون ناقصاً، وأن يسمع تمام الفصول ، ومع فرض النقصان يجوز له أن يتمّ ما نقصه القائل
ويكتفي به ، وكذا إذا لم يسمع التمام يجوز له أن يأتي بالبقية ويكتفي به، لكن
بشرط مراعاة الترتيب ، ولو سمع أحدهما لم يجز للآخر ، والظاهر أنّه لو سمع الإقامة
فقط فأتى بالأذان لا يكتفي بسماع الإقامة، لفوات الترتيب حينئذ بين الأذان والإقامة .
الرابع : إذا حكى أذان الغير أو إقامته، فإنّ له أن يكتفي بحكايتهما .
[1396] مسألة 4 : يستحب حكاية الأذان عند سماعه، سواء كان أذان

  • (1) ولا يبعد الجريان .
  • (2) أي رجاءاً .

(الصفحة 437)

الإعلام أو أذان الإعظام; أي أذان الصلاة جماعة أو فرادى، مكروهاً كان أو
مستحبّاً . نعم، لا يستحب حكاية الأذان المحرّم ، والمراد بالحكاية أن يقول مثل ما
قال المؤذّن عند السماع من غير فصل معتدّ به ، وكذا يستحب حكاية الإقامة أيضاً ، لكن ينبغي إذا قال المقيم : قد قامت الصلاة أن يقول هو : «اللّهمَّ أقمها وأدمها واجعلني من خير صالحي أهلها» ، والأولى تبديل الحيعلات بالحوقلة; بأن يقول : «لا حول ولا قوّة إلاّ بالله» .
[1397] مسألة 5 : يجوز حكاية الأذان(1) وهو في الصلاة ، لكن الأقوى حينئذ تبديل الحيعلات بالحوقلة .
[1398] مسألة 6 : يعتبر في السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل بينه وبين الصلاة .
[1399] مسألة 7 : الظاهر عدم الفرق بين السماع والاستماع .
[1400] مسألة 8 : القدر المتيقّن من الأذان الأذان المتعلّق بالصلاة ، فلو سمع الأذان الذي يقال في أُذن المولود أو وراء المسافر(2) عند خروجه إلى السفر لا يجزئه .
[1401] مسألة 9 : الظاهر عدم الفرق(3) بين أذان الرجل والمرأة إلاّ إذا كان سماعه على الوجه المحرّم، أو كان أذان المرأة على الوجه المحرّم .
[1402] مسألة 10 : قد يقال: يشترط في السقوط بالسماع أن يكون السامع من الأوّل قاصداً للصلاة، فلو لم يكن قاصداً وبعد السماع بنى على الصلاة لم يكف في السقوط ، وله وجه .

  • (1) محلّ تأمّل، والأحوط الترك .
  • (2) بناءً على مشروعيّته .
  • (3) فيه إشكال، والأحوط عدم اكتفاء الرجل بأذان المرأة .