(الصفحة 434)
غناءً ، وإلاّ فيحرم ، وتكرار الشهادتين جهراً بعد قولهما سرّاً أو جهراً ، بل لا يبعد
كراهة مطلق تكرار واحد من الفصول إلاّ للإعلام .
[1393] مسألة 1 : يسقط الأذان في موارد :
أحدها (1): أذان عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة أو الظهر ، وأمّا مع التفريق فلا يسقط .
الثاني : أذان عصر يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر لا مع التفريق .
الثالث : أذان العشاء في ليلة المزدلفة مع الجمع أيضاً لا مع التفريق .
الرابع : العصر والعشاء للمستحاضة التي تجمعهما مع الظهر والمغرب .
الخامس : المسلوس ونحوه في بعض الأحوال التي يجمع بين الصلاتين ، كما إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد ، ويتحقّق التفريق بطول الزمان بين الصلاتين لا بمجرّد قراءة تسبيح الزهراء أو التعقيب والفصل القليل ، بل لا يحصلبمجرّد فعل النافلة مع عدم طول الفصل ، والأقوى أنّ السقوط في الموارد المذكورة رخصة لا عزيمة(3)، وإن كان الأحوط الترك ، خصوصاً في الثلاثة الاُولى .
[1394] مسألة 2 : لا يتأكّد الأذان(4) لمن أراد إتيان فوائت في دور واحد لما عدا الصلاة الأُولى ، فله أن يؤذّن للاُولى منها ويأتي بالبواقي بالإقامة وحدها لكلّ صلاة .
- (1) الظاهر أنّ السقوط في الموارد الثلاثة الاُولى للجمع لا لاستحبابه، فيسقط في جميع موارد الجمع، وإن لم يكن مستحبّاً كما في غير هذه الموارد .
- (2) الظاهر حصول التفريق بفعل النافلة.
- (3) بل الأقوى أنّ السقوط في المورد الثاني والمورد الثالث بنحو العزيمة، وفي غيرهما ومطلق موارد الجمع مقتضى الاحتياط اللاّزم الترك .
- (4) بل الظاهر أنّه من موارد الجمع، فيسقط بنحو ما مرّ .
(الصفحة 435)
[1395] مسألة 3 : يسقط الأذان والإقامة في موارد :
أحدها : الداخل في الجماعة التي أذّنوا لها وأقاموا، وإن لم يسمعهما ولم يكن حاضراً حينهما أو كان مسبوقاً ، بل مشروعية الإتيان بهما في هذه الصورة لا تخلو عن إشكال(1) .
حال اشتغالهم ولم يدخل معهم، أو بعد فراغهم مع عدم تفرّق الصفوف ، فإنّهما يسقطان، لكن على وجه الرخصة(3) لا العزيمة على الأقوى ، سواء صلّى جماعة إماماً أو مأموماً أو منفرداً .
ويشترط في السقوط أُمور :
أحدها : كون صلاته وصلاة الجماعة كلاهما أدائية ، فمع كون إحداهما أو
كلتيهما قضائية عن النفس أو عن الغير على وجه التبرّع أو الإجارة لا يجري
الحكم(4) .
الثاني : اشتراكهما في الوقت ، فلو كانت السابقة عصراً وهو يريد أن يصلّي المغرب لا يسقطان .
الثالث : اتحادهما في المكان عرفاً ، فمع كون إحداهما داخل المسجد والاُخرى على سطحه يشكل السقوط ، وكذا مع البعد كثيراً .
الرابع : أن تكون صلاة الجماعة السابقة مع الأذان والإقامة ، فلو كانوا
- (1) بل الظاهر عدم المشروعيّة .
- (2) غير هذه الجماعة. وأمّا من دخله لإدراكها فوجدهم قد فرغوا ولم يتفرّق الصفوف فالظاهر أنّ ملاك السقوط فيه هو ملاكه بالإضافة إلى الداخل في الجماعة قبل الفراغ .
- (3) فيه إشكال، بل منع .
- (4) ولكن الأحوط الترك، وكذا في فقد الشرط الثاني .
(الصفحة 436)
تاركين لا يسقطان عن الداخلين، وإن كان تركهم من جهة اكتفائهم بالسماع من الغير .
الخامس : أن تكون صلاتهم صحيحة ، فلو كان الإمام فاسقاً مع علم المأمومين لا يجري الحكم ، وكذا لو كان البطلان من جهة اُخرى .
شمول الحكم له الأحوط أن يأتي بهما(2) ، كما لو شك في صدق التفرّق وعدمه، أو صدق اتّحاد المكان وعدمه، أو كون صلاة الجماعة أدائية أو لا، أو أنّهم أذّنوا وأقاموا لصلاتهم أم لا . نعم، لو شك في صحّة صلاتهم حمل على الصحّة .
الثالث: من موارد سقوطهما إذا سمع الشخص أذان غيره أو إقامته ، فإنّه يسقط عنه سقوطاً على وجه الرخصة; بمعنى أنّه يجوز له أن يكتفي بما سمع إماماً كان
الآتي بهما أو مأموماً أو منفرداً ، وكذا في السامع ، لكن بشرط أن لا يكون ناقصاً، وأن يسمع تمام الفصول ، ومع فرض النقصان يجوز له أن يتمّ ما نقصه القائل
ويكتفي به ، وكذا إذا لم يسمع التمام يجوز له أن يأتي بالبقية ويكتفي به، لكن
بشرط مراعاة الترتيب ، ولو سمع أحدهما لم يجز للآخر ، والظاهر أنّه لو سمع الإقامة
فقط فأتى بالأذان لا يكتفي بسماع الإقامة، لفوات الترتيب حينئذ بين الأذان والإقامة .
الرابع : إذا حكى أذان الغير أو إقامته، فإنّ له أن يكتفي بحكايتهما .
[1396] مسألة 4 : يستحب حكاية الأذان عند سماعه، سواء كان أذان
- (1) ولا يبعد الجريان .
- (2) أي رجاءاً .
(الصفحة 437)
الإعلام أو أذان الإعظام; أي أذان الصلاة جماعة أو فرادى، مكروهاً كان أو
مستحبّاً . نعم، لا يستحب حكاية الأذان المحرّم ، والمراد بالحكاية أن يقول مثل ما
قال المؤذّن عند السماع من غير فصل معتدّ به ، وكذا يستحب حكاية الإقامة أيضاً ، لكن ينبغي إذا قال المقيم : قد قامت الصلاة أن يقول هو :
«اللّهمَّ أقمها وأدمها واجعلني من خير صالحي أهلها» ، والأولى تبديل الحيعلات بالحوقلة; بأن يقول :
«لا حول ولا قوّة إلاّ بالله» .
[1397] مسألة 5 : يجوز حكاية الأذان(1) وهو في الصلاة ، لكن الأقوى حينئذ تبديل الحيعلات بالحوقلة .
[1398] مسألة 6 : يعتبر في السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل بينه وبين الصلاة .
[1399] مسألة 7 : الظاهر عدم الفرق بين السماع والاستماع .
[1400] مسألة 8 : القدر المتيقّن من الأذان الأذان المتعلّق بالصلاة ، فلو سمع الأذان الذي يقال في أُذن المولود أو وراء المسافر(2) عند خروجه إلى السفر لا يجزئه .
[1401] مسألة 9 : الظاهر عدم الفرق(3) بين أذان الرجل والمرأة إلاّ إذا كان سماعه على الوجه المحرّم، أو كان أذان المرأة على الوجه المحرّم .
[1402] مسألة 10 : قد يقال: يشترط في السقوط بالسماع أن يكون السامع من الأوّل قاصداً للصلاة، فلو لم يكن قاصداً وبعد السماع بنى على الصلاة لم يكف في السقوط ، وله وجه .
- (1) محلّ تأمّل، والأحوط الترك .
- (2) بناءً على مشروعيّته .
- (3) فيه إشكال، والأحوط عدم اكتفاء الرجل بأذان المرأة .
(الصفحة 438)
فصل
[في شرائط الأذان والإقامة]
يشترط في الأذان والإقامة أُمور :
الأوّل : النيّة ابتداء واستدامة على نحو سائر العبادات ، فلو أذّن أو أقام لا بقصد القربة لم يصح ، وكذا لو تركها في الأثناء . نعم، لو رجع إليها وأعاد ما أتى به من الفصول لا مع القربة معها صحّ(1) ولا يجب الاستئناف ، هذا في أذان الصلاة ، وأمّا أذان الإعلام فلا يعتبر فيه القربة كما مرّ ، ويعتبر أيضاً تعيين الصلاة التي يأتي بهما لها مع الاشتراك ، فلو لم يعيّن لم يكف ، كما أنّه لو قصد بهما صلاة لا يكفي لاُخرى ، بل يعتبر الإعادة والاستئناف .
الثاني : العقل والإيمان ، وأمّا البلوغ فالأقوى عدم اعتباره خصوصاً في الأذان، وخصوصاً في الإعلامي ، فيجزئ أذان المميّز وإقامته إذا سمعه أو حكاه، أو فيما لو أتى بهما للجماعة ، وأمّا إجزاؤهما لصلاة نفسه فلا إشكال فيه ، وأمّا الذكورية فتعتبر في أذان الإعلام والأذان والإقامة لجماعة الرجال غير المحارم ، ويجزئان لجماعة النساء والمحارم على إشكال في الأخير ، والأحوط عدم الاعتداد . نعم، الظاهر إجزاء(2) سماع أذانهنّ بشرط عدم الحرمة كما مرّ ، وكذا إقامتهنّ .
الثالث : الترتيب بينهما بتقديم الأذان على الإقامة ، وكذا بين فصول كلّ منهما ، فلو قدّم الإقامة عمداً أو جهلاً أو سهواً أعادها بعد الأذان ، وكذا لو خالف الترتيب فيما بين فصولهما ، فإنّه يرجع إلى موضع المخالفة ويأتي على الترتيب إلى الآخر ، وإذا
- (1) إلاّ إذا كان رياء فيشكل الحكم بالصحّة حينئذ .
- (2) قد مرّ الإشكال فيه .