(الصفحة 448)
السابع : أن يكون الرياء من حيث أوصاف العمل، كالإتيان بالصلاة جماعة أو القراءة بالتأنّي أو بالخشوع أو نحو ذلك ، وهذا أيضاً باطل على الأقوى .
الثامن : أن يكون في مقدّمات العمل، كما إذا كان الرياء في مشيه إلى المسجد لا في إتيانه في المسجد، والظاهر عدم البطلان في هذه الصورة .
التاسع : أن يكون في بعض الأعمال الخارجة عن الصلاة، كالتحنّك حال الصلاة ، وهذا لا يكون مبطلاً إلاّ إذا رجع إلى الرياء في الصلاة متحنّكاً .
العاشر : أن يكون العمل خالصاً لله، لكن كان بحيث يعجبه أن يراه الناس، والظاهر عدم بطلانه أيضاً ، كما أنّ الخطور القلبي لا يضرّ، خصوصاً إذا كان بحيث يتأذّى بهذا الخطور ، وكذا لا يضرّ الرياء(1) بترك الأضداد .
[1422] مسألة 9 : الرياء المتأخّر لا يوجب البطلان، بأن كان حين العمل قاصداً للخلوص ثمّ بعد تمامه بدا له في ذكره، أو عمل عملاً يدلّ على أنّه فعل كذا .
[1423] مسألة 10 : العجب المتأخّر لا يكون مبطلا ، بخلاف المقارن فإنّه مبطل على الأحوط ، وإن كان الأقوى خلافه .
[1424] مسألة 11 : غير الرياء من الضمائم إمّا حرام أو مباح أو راجح ، فإن كان حراماً وكان متّحداً مع العمل أو مع جزء منه بطل كالرياء ، وإن كان خارجاً عن العمل مقارناً له لم يكن مبطلا . وإن كان مباحاً أو راجحاً، فإن كان تبعاً وكان داعي القربة مستقلاًّ فلا إشكال في الصحّة ، وإن كان مستقلاًّ وكان داعي القربة تبعاً بطل ، وكذا إذا كانا معاً منضمّين محرّكاً وداعياً على العمل ، وإن كانا مستقلّين فالأقوى الصحّة(2) ، وإن كان الأحوط الإعادة .
[1425] مسألة 12 : إذا أتى ببعض أجزاء الصلاة بقصد الصلاة وغيرها; كأن
- (1) إلاّ إذا رجع إلى الرياء في الصلاة بتركها .
- (2) بل الأقوى البطلان في غير الضميمة الراجحة .
(الصفحة 449)
قصد بركوعه تعظيم الغير والركوع الصلاتي، أو بسلامه سلام التحية وسلام الصلاة
بطل إن كان من الأجزاء الواجبة، قليلاً كان أم كثيراً، أمكن تداركه أم لا ، وكذا في الأجزاء المستحبة غير القرآن والذكر على الأحوط ، وأمّا إذا قصد غير الصلاة محضاً فلا يكون مبطلاً إلاّ إذا كان ممّا لا يجوز فعله في الصلاة أو كان كثيراً .
[1426] مسألة 13 : إذا رفع صوته بالذكر أو القراءة لإعلام الغير لم يبطل إلاّ إذا كان قصد الجزئية تبعاً وكان من الأذكار الواجبة ، ولو قال: «الله أكبر» مثلاً بقصد الذكر المطلق لإعلام الغير لم يبطل ، مثل سائر الأذكار التي يؤتى بها لا بقصد الجزئية .
[1427] مسألة 14 : وقت النيّة ابتداء الصلاة ، وهو حال تكبيرة الإحرام ، وأمره سهل بناءً على الداعي ، وعلى الإخطار اللاّزم اتصال آخر النيّة المخطرة بأوّل التكبير ، وهو أيضاً سهل .
[1428] مسألة 15 : يجب استدامة النيّة إلى آخر الصلاة; بمعنى عدم حصول الغفلة بالمرّة، بحيث يزول الداعي على وجه لو قيل له : ما تفعل يبقى متحيّراً ، وأمّا مع بقاء الداعي في خزانة الخيال فلا تضر الغفلة ولا يلزم الاستحضار الفعلي .
[1429] مسألة 16 : لو نوى في أثناء الصلاة قطعها فعلاً أو بعد ذلك، أو نوى القاطع(1) والمنافي فعلاً أو بعد ذلك، فإن أتمّ مع ذلك بطل ، وكذا لو أتى ببعض الأجزاء بعنوان الجزئية ثمّ عاد إلى النيّة الاُولى ، وأمّا لو عاد إلى النيّة الاُولى قبل أن يأتي بشيء لم يبطل ، وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة ، ولو نوى القطع أو القاطع
وأتى ببعض الأجزاء لا بعنوان الجزئية ثمّ عاد إلى النيّة الاُولى فالبطلان موقوف
- (1) مع الالتفات إلى كونه قاطعاً ومنافياً للصلاة، وبدونه يكون الحكم بالبطلان بمجرّد النيّة مشكلاً، بل ممنوعاً .
(الصفحة 450)
على كونه فعلاً كثيراً ، فإن كان قليلاً لم يبطل، خصوصاً إذا كان ذكراً أو قرآناً ، وإن
كان الأحوط الإتمام والإعادة أيضاً .
[1430] مسألة 17 : لو قام لصلاة ونواها في قلبه فسبق لسانه أو خياله خطوراً إلى غيرها صحّت على ما قام إليها، ولا يضر سبق اللسان ولا الخطور الخيالي .
[1431] مسألة 18 : لو دخل في فريضة فأتمها بزعم أنّها نافلة غفلة أو بالعكس صحّت على ما افتتحت عليه .
في صلاة معيّنة وشك في أنّه من الأوّل نواها أو نوى غيرها بنى(2) على أنّه نواها وإن لم يكن ممّا قام إليه ; لأنّه يرجع إلى الشك بعد تجاوز المحلّ .
[1433] مسألة 20 : لا يجوز العدول من صلاة إلى اُخرى إلاّ في موارد خاصّة :
أحدها : في الصلاتين المرتّبتين; كالظهرين والعشاءين إذا دخل في الثانية قبل
الاُولى عدل إليها بعد التذكّر في الأثناء إذا لم يتجاوز محلّ العدول ، وأمّا إذا تجاوز
- (1) فيما إذا صلّى الظهر قبلها، وأمّا مع عدم الإتيان بها كذلك فيتمّها ظهراً من دون حاجة إلى الإعادة .
- (2) لو كانت الصلاة المعيّنة التي رأى نفسه فيها هي صلاة العصر، فتارةً صلّى الظهر قبلها، واُخرى لم يصلّها ولكنّه شرع فيها بنيّة العصر بزعم الإتيان بالظهر قبلها، ففي الأوّل يبني على أنّه نوى العصر، وفي الثاني يتمّها ظهراً كما مرّ. ولو كانت الصلاة المعيّنة هي الظهر، فإن صلاّها قبلها فلا مجال للبناء على ما نوى، بل تكون باطلة، وإن لم يصلّها قبلها فيبني عليها، وقد ظهر أنّه لا مجال في مثل المقام لقاعدة الشكّ بعد تجاوز المحلّ .
(الصفحة 451)
كماإذا دخل في ركوع الرابعة من العشاء فتذكّر ترك المغرب، فإنّه لا يجوز العدول ;
لعدم بقاء محلّه، فيتمّها عشاء ثمّ يصلّي المغرب ويعيد(1) العشاء أيضاً احتياطاً . وأمّا إذا دخل في قيام الرابعة ولم يركع بعد فالظاهر بقاء محلّ العدول، فيهدم القيام ويتمّها بنيّة المغرب .
الثاني : إذا كان عليه صلاتان أو أزيد قضاء فشرع في اللاّحقة قبل السابقة يعدل إليها مع عدم تجاوز محلّ العدول ، كما إذا دخل في الظهر أو العصر فتذكّر ترك الصبح القضائي السابق على الظهر والعصر ، وأمّا إذا تجاوز أتم ما بيده على الأحوط ويأتي بالسابقة ويعيد(2) اللاّحقة كما مرّ في الأدائيّتين ، وكذا لو دخل في العصر فذكر ترك الظهر السابقة فإنّه يعدل .
الثالث : إذا دخل في الحاضرة فذكر أنّ عليه قضاء، فإنّه يجوز له أن يعدل إلى القضاء إذا لم يتجاوز محل العدول ، والعدول في هذه الصورة على وجه الجواز، بل الاستحباب ، بخلاف الصورتين الأوّلتين فإنّه على وجه الوجوب .
الرابع : العدول من الفريضة إلى النافلة يوم الجمعة لمن نسي قراءة الجمعة وقرأ سورة اُخرى من التوحيد أو غيرها وبلغ النصف أو تجاوز ، وأمّا إذا لم يبلغ النصف فله أن يعدل عن تلك السورة ـ ولو كانت هي «التوحيد» ـ إلى سورة «الجمعة»، فيقطعها ويستأنف سورة «الجمعة» .
الخامس : العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة إذا دخل فيها وأُقيمت الجماعة وخاف السبق، بشرط عدم تجاوز محل العدول بأن دخل في ركوع الركعة الثالثة .
- (1) وإن كان عدم لزوم الإعادة لا يخلو من قوّة .
- (2) مرّ مثله .
(الصفحة 452)
السادس : العدول من الجماعة إلى الانفراد لعذر أو مطلقاً كما هو الأقوى .
السابع : العدول من إمام(1) إلى إمام إذا عرض للأوّل عارض .
الثامن : العدول من القصر إلى التمام إذا قصد في الأثناء إقامة عشرة أيّام .
التاسع : العدول من التمام(2) إلى القصر إذا بدا له في الإقامة بعدما قصدها .
العاشر : العدول من القصر إلى التمام أو بالعكس في مواطن التخيير .
[1434] مسألة 21 : لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة ، فلو دخل في فائتة ثمّ ذكر في أثنائها حاضرة ضاق وقتها أبطلها واستأنف ، ولا يجوز العدول على الأقوى .
[1435] مسألة 22 : لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض ولا من النفل إلى النفل حتّى فيما كان منه، كالفرائض في التوقيت والسبق واللحوق .
[1436] مسألة 23 : إذا عدل في موضع لا يجوز العدول بطلتا، كما لو نوى بالظهر العصر وأتمّها على نيّة العصر .
[1437] مسألة 24 : لو دخل في الظهر بتخيّل عدم إتيانها فبان في الأثناء أنّه قد فعلها لم يصح له العدول إلى العصر .
[1438] مسألة 25 : لو عدل بزعم تحقّق موضع العدول فبان الخلاف بعد الفراغ أو في الأثناء لايبعد صحتها على النيّة الاُولى، كما إذا عدل بالعصر إلى الظهر ثمّ بان أنّه صلاّها فإنّها تصحّ عصراً ، لكن الأحوط(3) الإعادة .
[1439] مسألة 26 : لا بأس بترامي العدول، كما لو عدل في الفوائت إلى سابقة فذكر سابقة عليها، فإنّه يعدل منها إليها وهكذا .
- (1) مع الخصوصيّات التي تأتي في صلاة الجماعة .
- (2) تقدّم أنّ هذا الفرض وكذا الفرض العاشر ليسا من موارد العدول .
- (3) لا يترك.