(الصفحة 452)
السادس : العدول من الجماعة إلى الانفراد لعذر أو مطلقاً كما هو الأقوى .
السابع : العدول من إمام(1) إلى إمام إذا عرض للأوّل عارض .
الثامن : العدول من القصر إلى التمام إذا قصد في الأثناء إقامة عشرة أيّام .
التاسع : العدول من التمام(2) إلى القصر إذا بدا له في الإقامة بعدما قصدها .
العاشر : العدول من القصر إلى التمام أو بالعكس في مواطن التخيير .
[1434] مسألة 21 : لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة ، فلو دخل في فائتة ثمّ ذكر في أثنائها حاضرة ضاق وقتها أبطلها واستأنف ، ولا يجوز العدول على الأقوى .
[1435] مسألة 22 : لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض ولا من النفل إلى النفل حتّى فيما كان منه، كالفرائض في التوقيت والسبق واللحوق .
[1436] مسألة 23 : إذا عدل في موضع لا يجوز العدول بطلتا، كما لو نوى بالظهر العصر وأتمّها على نيّة العصر .
[1437] مسألة 24 : لو دخل في الظهر بتخيّل عدم إتيانها فبان في الأثناء أنّه قد فعلها لم يصح له العدول إلى العصر .
[1438] مسألة 25 : لو عدل بزعم تحقّق موضع العدول فبان الخلاف بعد الفراغ أو في الأثناء لايبعد صحتها على النيّة الاُولى، كما إذا عدل بالعصر إلى الظهر ثمّ بان أنّه صلاّها فإنّها تصحّ عصراً ، لكن الأحوط(3) الإعادة .
[1439] مسألة 26 : لا بأس بترامي العدول، كما لو عدل في الفوائت إلى سابقة فذكر سابقة عليها، فإنّه يعدل منها إليها وهكذا .
- (1) مع الخصوصيّات التي تأتي في صلاة الجماعة .
- (2) تقدّم أنّ هذا الفرض وكذا الفرض العاشر ليسا من موارد العدول .
- (3) لا يترك.
(الصفحة 453)
[1440] مسألة 27 : لا يجوزالعدول بعد الفراغ إلاّ في الظهرين(1) إذا أتى بنيّة العصر بتخيّل أنّه صلّى الظهر فبان أنّه لم يصلّها ، حيث إنّ مقتضى رواية صحيحة أنّه يجعلها ظهراً ، وقد مر سابقاً .
[1441] مسألة 28 : يكفي في العدول مجرّد النيّة من غير حاجة إلى ما ذكر في ابتداء النيّة .
[1442] مسألة 29 : إذا شرع في السفر وكان في السفينة أو الگاري (العربة) مثلاً فشرع في الصلاة بنية التمام قبل الوصول إلى حدّ الترخّص فوصل في الأثناء إلى حد الترخّص، فإن لم يدخل في ركوع الثالثة فالظاهر أنّه يعدل إلى القصر ، وإن دخل في ركوع الثالثة فالأحوط الإتمام والإعادة قصراً، وإن كان في السفر ودخل في الصلاة بنيّة القصر فوصل إلى حدّ الترخّص يعدل إلى التمام .
[1443] مسألة 30 : إذا دخل في الصلاة بقصد ما في الذمة فعلاً وتخيّل أنّها الظهر مثلاً، ثمّ تبيّن أنّ ما في ذمته هي العصر أو بالعكس فالظاهر الصحّة ; لأنّ الاشتباه إنّما هو في التطبيق .
[1444] مسألة 31 : إذا تخيّل أنّه أتى بركعتين من نافلة الليل مثلاً فقصد الركعتين الثانيتين أو نحو ذلك، فبان أنّه لم يصلّ الأوّلتين صحّت وحسبت له الأوّلتان ، وكذا في نوافل الظهرين ، وكذا إذا تبيّن بطلان الأوّلتين ، وليس هذا
من باب العدول، بل من جهة أنّه لا يعتبر قصد كونهما أوّلتين أو ثانيتين، فتحسب
على ما هو الواقع، نظير ركعات الصلاة، حيث إنّه لو تخيّل أنّ ما بيده من الركعة ثانية مثلاً فبان أنّها الأُولى، أو العكس أو نحو ذلك لا يضر ويحسب على ما هو الواقع .
- (1) لا مجال للاستثناء، والصحيحة غير معمول بها .
(الصفحة 454)
فصل
في تكبيرة الإحرام
وصورتها : «الله أكبر» من غير تغيير ولا تبديل ، ولايجزئ مرادفها ولا ترجمتها بالعجميّة أو غيرها ، والأحوط عدم(2) وصلها بما سبقها من الدعاء أو لفظ النيّة ، وإن كان الأقوى جوازه ، وتحذف الهمزة من الله حينئذ ، كما أنّ الأقوى جواز وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة أو غيرهما ، ويجب حينئذ إعراب راء «أكبر» ، لكن الأحوط عدم الوصل ، ويجب إخراج حروفها من مخارجها والموالاة بينها وبين الكلمتين .
[1445] مسألة 1 : لو قال : «الله تعالى أكبر» لم يصح ، ولو قال : «الله أكبر من أن يوصف» أو «من كلّ شيء» فالأحوط الإتمام(3) والإعادة ، وإن كان الأقوى الصحّة إذا لم يكن بقصد التشريع .
- (1) وإن كان لا يبعد صحّة الاُولى .
- (2) لا يترك .
- (3) لا يترك .
(الصفحة 455)
[1446] مسألة 2 : لو قال : «الله أكبار» بإشباع فتحة الباء حتّى تولّد الألف بطل ، كما أنّه لو شدّد راء «أكبر» بطل أيضاً .
[1447] مسألة 3 : الأحوط تفخيم اللام من «الله» والراء من «أكبر» ، ولكن الأقوى الصحّة مع تركه أيضاً .
[1448] مسألة 4 : يجب فيها القيام والاستقرار ، فلو ترك أحدهما بطلعمداً كان أو سهواً .
[1449] مسألة 5 : يعتبر في صدق التلفّظ بها بل وبغيرها من الأذكار والأدعية والقرآن أن يكون بحيث يسمع نفسه تحقيقاً أو تقديراً ، فلو تكلّم بدون ذلك لم يصح .
[1450] مسألة 6 : من لم يعرفها يجب عليه أن يتعلّم ، ولا يجوز له الدخول في الصلاة قبل التعلّم إلاّ إذا ضاق الوقت فيأتي بها ملحونة، وإن لم يقدر فترجمتها من غير العربية ، ولايلزم أن يكون بلغته وإن كان أحوط ، ولا تجزئ عن الترجمة غيرها من الأذكار والأدعية وإن كانت بالعربية ، وإن أمكن له النطق بها بتلقين الغير حرفاً فحرفاً قدّم على الملحون(2) والترجمة .
[1451] مسألة 7 : الأخرس يأتي بها على قدرالإمكان، وإن عجز عن النطق أصلاً أخطرها بقلبه وأشار إليها مع تحريك لسانه إن أمكنه .
[1452] مسألة 8 : حكم التكبيرات المندوبة فيما ذكر حكم تكبيرة الإحرام حتّى في إشارة الأخرس .
[1453] مسألة 9 : إذا ترك التعلّم في سعة الوقت حتّى ضاق أثم وصحّت
- (1) على الأحوط في ترك الاستقرار سهواً.
- (2) مع مراعاة الموالاة .
(الصفحة 456)
صلاته على الأقوى، والأحوط القضاء بعد التعلّم .
[1454] مسألة 10 : يستحب الإتيان بست تكبيرات مضافاً إلى تكبيرة الإحرام، فيكون المجموع سبعة ، وتسمّى بالتكبيرات الافتتاحية ، ويجوز الاقتصار على الخمس وعلى الثلاث ، ولا يبعد التخيير في تعيين تكبيرة الإحرام في أيّتها شاء ، بل نيّة الإحرام(1) بالجميع أيضاً ، لكن الأحوط اختيار الأخيرة ، ولايكفي قصد الافتتاح بأحدها المبهم من غير تعيين ، والظاهر عدم اختصاص استحبابها في اليومية ، بل تستحب في جميع الصلوات الواجبة والمندوبة ، وربما يقال بالاختصاص بسبعة مواضع; وهي كلّ صلاة واجبة ، وأوّل ركعة من صلاة الليل ، ومفردة الوتر ، وأوّل ركعة من نافلة الظهر ، وأوّل ركعة من نافلة المغرب ، وأوّل ركعة من صلاة الإحرام ، والوتيرة ، ولعلّ القائل أراد تأكّدها في هذه المواضع .
[1455] مسألة 11 : لمّا كان في مسألة تعيين تكبيرة الإحرام ـ إذا أتى بالسبع أو الخمس أو الثلاث ـ احتمالات بل أقوال : تعيين الأوّل ، وتعيين الأخير ، والتخيير ، والجميع، فالأولى لمن أراد إحراز جميع(2) الاحتمالات ومراعاة
الاحتياط من جميع الجهات أن يأتي بها بقصد أنّه إن كان الحكم هو التخيير فالافتتاح هو كذا، ويعيّن في قلبه ما شاء ، وإلاّ فهو ما عند الله من الأوّل أو الأخير أو الجميع .
[1456] مسألة 12 : يجوز الإتيان بالسبع ولاءً من غير فصل بالدعاء، لكن الأفضل أن يأتي بالثلاث ثمّ يقول :
«اللّهمَّ أنت الملك الحقّ لا إله إلاّ أنت، سبحانك إنّي ظلمت نفسي فاغفر
- (1) محلّ إشكال .
- (2) الظاهر امتناع الجمع بين الاحتمالات، ومقتضى الاحتياط تعيين واحدة، والأحوط اختيار الأخيرة .