جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 460)

عمداً لم يأت بوظيفة القنوت، بل تبطل(1) صلاته للزيادة .
[1464] مسألة 4 : لو نسي القيام حال القراءة وتذكّر بعد الوصول
إلى حد الركوع صحّت صلاته(2) ، ولو تذكّر قبله فالأحوط الاستئناف على
مامرّ .
[1465] مسألة 5 : لو نسي القراءة أو بعضها وتذكّر بعد الركوع صحّت صلاته إن ركع عن قيام ، فليس المراد من كون القيام المتّصل بالركوع ركناً أن يكون بعد تمام القراءة .
[1466] مسألة 6 : إذا زاد القيام كما لو قام في محلّ القعود سهواً لاتبطل صلاته ، وكذا إذا زاد القيام حال القراءة بأن زاد القراءة سهواً ، وأمّا زيادة القيام الركني فغير متصوّرة من دون زيادة ركن آخر ، فإنّ القيام حال تكبيرة الإحرام لا يزاد إلاّ بزيادتها ، وكذا القيام المتصل بالركوع لا يزاد إلاّ بزيادته ، وإلاّ فلو نسي القراءة أو بعضها فهوى للركوع وتذكّر قبل أن يصل إلى حدّ الركوع رجع وأتى بما نسي، ثمّ ركع وصحّت صلاته، ولايكون القيام السابق على الهويّ الأوّل متّصلاً بالركوع حتّى يلزم زيادته إذا لم يتحقّق الركوع بعده فلم يكن متصلاً به ، وكذا إذا انحنى للركوع فتذكّر قبل أن يصل إلى حدّه أنّه أتى به ، فإنّه يجلس للسجدة، ولا يكون قيامه قبل الانحناء متّصلاً بالركوع ليلزم الزيادة .
[1467] مسألة 7 : إذا شك في القيام حال التكبير بعد الدخول فيما بعده، أو في القيام المتصل بالركوع بعد الوصول إلى حدّه، أو في القيام بعد الركوع بعد الهويّ إلى السجود ولو قبل الدخول فيه(3) لم يعتن به وبنى على الإتيان .

  • (1) على الأحوط .
  • (2) إذا كان ركوعه عن قيام .
  • (3) محلّ إشكال، والأحوط العود إلى القيام في هذه الصورة .

(الصفحة 461)

[1468] مسألة 8 : يعتبر في القيام الانتصاب والاستقرار ، والاستقلال حال الاختيار ، فلو انحنى قليلاً أو مال إلى أحد الجانبين بطل ، وكذا إذا لم يكن مستقرّاً أو
كان مستنداً على شيء من إنسان أو جدار أو خشبة أو نحوها . نعم، لابأس بشيء منها حال الاضطرار ، وكذا يعتبر فيه عدم التفريج بين الرجلين فاحشاً بحيث يخرج عن صدق القيام ، وأمّا إذا كان بغير الفاحش فلا بأس ، والأحوط(1) الوقوف على القدمين دون الأصابع وأصل القدمين ، وإن كان الأقوى كفايتهما أيضاً ، بل لا يبعد(2) إجزاء الوقوف على الواحدة .
[1469] مسألة 9 : الأحوط انتصاب العنق أيضاً ، وإن كان الأقوى جواز الإطراق .
[1470] مسألة 10 : إذا ترك الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال
ناسياً صحّت صلاته، وإن كان ذلك في القيام الركني، لكن الأحوط(3) فيه
الإعادة .
[1471] مسألة 11 : لايجب تسوية الرجلين في الاعتماد ، فيجوز أن يكون الاعتماد على إحداهما ولو على القول بوجوب الوقوف عليهما .
[1472] مسألة 12 : لا فرق في حال الاضطرار بين الاعتماد على الحائط أو الإنسان أو الخشبة ، ولا يعتبر في سناد الأقطع أن يكون خشبته المعدّة لمشيه، بل يجوز له الاعتماد على غيرها من المذكورات .
[1473] مسألة 13 : يجب شراء ما يعتمد عليه عند الاضطرار أو استئجاره مع التوقّف عليهما .

  • (1) لا يترك .
  • (2) والظاهر عدم الإجزاء .
  • (3) لا يترك .

(الصفحة 462)

والاعتماد، أو بينه وبين ترك الاستقرار قدّما عليه ، أو بينه وبين الانحناء، أو الميل إلى أحد الجانبين قدّم ما هو أقرب إلى القيام ، ولو دار الأمر بين ترك الانتصاب وترك الاستقلال قدّم ترك الاستقلال(3) فيقوم منتصباً معتمداً ، وكذا لو دار بين ترك الانتصاب وترك الاستقرار قدم ترك الاستقرار ، ولو دار بين ترك الاستقلال وترك الاستقرار قدّم الأوّل ، فمراعاة الانتصاب أولى من مراعاة الاستقلال والاستقرار ، ومراعاة الاستقرار أولى من مراعاة الاستقلال .
إمكانه يومئ برأسه ، ومع تعذّره فبالعينين بتغميضهما ، وليجعل إيماء سجوده
أخفض منه لركوعه ، ويزيد في غمض(5) العين للسجود على غمضها للركوع ،

  • (1) بشرط عدم خروجه عن صدق القيام.
  • (2) أي الخارج عن صدق القيام .
  • (3) إطلاق الحكم بلزوم التقديم في هذا الفرض، وكذا في الفرضين بعده محلّ إشكال، ولا ينبغي ترك الاحتياط بالتكرار .
  • (4) أي في الصلاة جالساً .
  • (5) على الأحوط .

(الصفحة 463)

والأحوط وضع(1) ما يصح السجود عليه على الجبهة والإيماء(2) بالمساجد الاُخر أيضاً ، وليس بعد المراتب المزبورة حدّ موظّف، فيصلّي كيفما قدر، وليتحرّ الأقرب إلى صلاة المختار، وإلّا فالأقرب إلى صلاة المضطرّ على الأحوط .
[1476] مسألة 16 : إذا تمكّن من القيام لكن لم يتمكّن من الركوع قائماً جلس وركع جالساً ، وإن لم يتمكّن من الركوع والسجود صلّى قائماً وأومأ للركوع والسجود وانحنى لهما(3) بقدر الإمكان ، وإن تمكّن من الجلوس جلس لإيماء(4) السجود ، والأحوط(5) وضع ما يصح السجود عليه على جبهته إن أمكن .
[1477] مسألة 17 : لو دار أمره بين الصلاة قائماً مومئاً أو جالساً مع الركوع والسجود فالأحوط تكرار الصلاة ، وفي الضيق يتخيّر بين الأمرين(6) .
[1478] مسألة 18 : لو دار أمره بين الصلاة قائماً ماشياً أو جالساً فالأحوط التكرار(7) أيضاً .
[1479] مسألة 19 : لو كان وظيفته الصلاة جالساً وأمكنه القيام حال الركوع وجب ذلك .
[1480] مسألة 20 : إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع وجب أن يقوم إلى أن يتجدّد العجز ، وكذا إذا تمكّن منه في بعض الركعة لا في تمامها . نعم،

  • (1) بل وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه .
  • (2) الإيماء بالمساجد الاُخر غير واجب.
  • (3) الانحناء للسجود حال القيام ليس بواجب .
  • (4) إذا لم يتجاوز عن مجرّد الإيماء، ولم يمكنه السجود الاضطراري فلا يجب الجلوس لإيماء السجود.
  • (5) تقدّم مثله .
  • (6) بل يختار الأوّل، ولا تبعد كفايته في فرض السعة أيضاً .
  • (7) وفي الضيق لا يبعد تقديم الجلوس .

(الصفحة 464)

لو علم من حاله أنّه لو قام أوّل الصلاة لم يدرك من الصلاة قائماً إلاّ ركعة أو بعضها،
وإذا جلس أوّلا يقدر على الركعتين قائماً أو أزيد مثلاً لا يبعد(1) وجوب تقديم الجلوس ، لكن لا يترك الاحتياط حينئذ بتكرار الصلاة ، كما أنّ الأحوط في صورة دوران الأمر بين إدراك أوّل الركعة قائماً والعجز حال الركوع أو العكس أيضاً تكرار الصلاة .
[1481] مسألة 21 : إذا عجز عن القيام ودار أمره بين الصلاة ماشياً أو راكباً قدّم(2) المشي على الركوب .
[1482] مسألة 22 : إذا ظن التمكّن من القيام في آخر الوقت وجب التأخير(3) ، بل وكذا مع الاحتمال .
[1483] مسألة 23 : إذا تمكّن من القيام لكن خاف حدوث مرض أو بطء برئه جاز له الجلوس ، وكذا إذا خاف من الجلوس جاز له الاضطجاع ، وكذا إذا خاف من لصّ أو عدوّ أو سبع ، أو نحو ذلك .
[1484] مسألة 24 : إذا دار الأمر بين مراعاة الاستقبال أو القيام فالظاهر وجوب(4) مراعاة الأوّل .
[1485] مسألة 25 : لو تجدّد العجز في أثناء الصلاة عن القيام انتقل إلى الجلوس ، ولو عجز عنه انتقل إلى الاضطجاع ، ولو عجز عنه انتقل إلى الاستلقاء ، ويترك القراءة(5) أو الذكر في حال الانتقال إلى أن يستقرّ .

  • (1) بل لا يبعد وجوب تقديم القيام، وكذا فيما بعده .
  • (2) والأحوط الجمع .
  • (3) على الأحوط، وإن كان جواز البدار سيّما في فرض مجرّد الاحتمال غير بعيد .
  • (4) إذا كان خارجاً عمّا بين المشرق والمغرب، وإلاّ فالظاهر لزوم مراعاة الثاني .
  • (5) إلاّ بقصد القربة المطلقة .