(الصفحة 464)
لو علم من حاله أنّه لو قام أوّل الصلاة لم يدرك من الصلاة قائماً إلاّ ركعة أو بعضها،
وإذا جلس أوّلا يقدر على الركعتين قائماً أو أزيد مثلاً لا يبعد(1) وجوب تقديم الجلوس ، لكن لا يترك الاحتياط حينئذ بتكرار الصلاة ، كما أنّ الأحوط في صورة دوران الأمر بين إدراك أوّل الركعة قائماً والعجز حال الركوع أو العكس أيضاً تكرار الصلاة .
[1481] مسألة 21 : إذا عجز عن القيام ودار أمره بين الصلاة ماشياً أو راكباً قدّم(2) المشي على الركوب .
[1482] مسألة 22 : إذا ظن التمكّن من القيام في آخر الوقت وجب التأخير(3) ، بل وكذا مع الاحتمال .
[1483] مسألة 23 : إذا تمكّن من القيام لكن خاف حدوث مرض أو بطء برئه جاز له الجلوس ، وكذا إذا خاف من الجلوس جاز له الاضطجاع ، وكذا إذا خاف من لصّ أو عدوّ أو سبع ، أو نحو ذلك .
[1484] مسألة 24 : إذا دار الأمر بين مراعاة الاستقبال أو القيام فالظاهر وجوب(4) مراعاة الأوّل .
[1485] مسألة 25 : لو تجدّد العجز في أثناء الصلاة عن القيام انتقل إلى الجلوس ، ولو عجز عنه انتقل إلى الاضطجاع ، ولو عجز عنه انتقل إلى الاستلقاء ، ويترك القراءة(5) أو الذكر في حال الانتقال إلى أن يستقرّ .
- (1) بل لا يبعد وجوب تقديم القيام، وكذا فيما بعده .
- (2) والأحوط الجمع .
- (3) على الأحوط، وإن كان جواز البدار سيّما في فرض مجرّد الاحتمال غير بعيد .
- (4) إذا كان خارجاً عمّا بين المشرق والمغرب، وإلاّ فالظاهر لزوم مراعاة الثاني .
- (5) إلاّ بقصد القربة المطلقة .
(الصفحة 465)
[1486] مسألة 26 : لو تجدّدت القدرة على القيام في الأثناء انتقل إليه ، وكذا لو تجدّد للمضطجع القدرة على الجلوس ، أو للمستلقي القدرة على الاضطجاع ، ويترك القراءة(1) أو الذكر في حال الانتقال .
[1487] مسألة 27 : إذا تجدّدت القدرة بعد القراءة قبل الركوع قام للركوع، وليس عليه إعادة القراءة ، وكذا لو تجدّدت في أثناء القراءة لا يجب استئنافها . ولو تجدّدت بعد الركوع، فإن كان بعد تمام الذكر انتصب للارتفاع منه ، وإن كان قبل تمامه ارتفع منحنياً إلى حدّ الركوع القيامي ، ولايجوز له الانتصاب ثمّ الركوع ، ولو تجددت بعد رفع الرأس من الركوع لا يجب عليه القيام للسجود ، لكون انتصابه الجلوسي بدلاً عن الانتصاب القيامي، ويجزئ عنه ، لكن الأحوط(2) القيام للسجود عنه .
[1488] مسألة 28 : لو ركع قائماً ثمّ عجز عن القيام، فإن كان بعد تمام الذكر جلس منتصباً ثمّ سجد، وإن كان قبل الذكر هوى متقوّساً(3) إلى حدّ الركوع الجلوسي ثمّ أتى بالذكر .
[1489] مسألة 29 : يجب الاستقرار حال القراءة والتسبيحات، وحال ذكر الركوع والسجود، بل في جميع أفعال الصلاة وأذكارها، بل في حال القنوتوالأذكار المستحبة، كتكبيرة الركوع والسجود . نعم، لو كبّر بقصد الذكر المطلق في حال عدم الاستقرار لا بأس به ، وكذا لو سبّح أو هلّل، فلو كبّر بقصد تكبير الركوع في حال الهويّ له، أو للسجود كذلك، أو في حال النهوض يشكل صحّته ، فالأولى
- (1) بنحو ما مرّ .
- (2) لا يترك .
- (3) لا يبعد كفاية الركوع وسقوط الذكر .
- (4) على الأحوط في القنوت وفي الأذكار المستحبّة.
(الصفحة 466)
لمن يكبّر كذلك أن يقصد الذكر المطلق . نعم، محلّ قوله :
«بحول الله وقوّته» حال
النهوض للقيام .
[1490] مسألة 30 : من لا يقدر على السجود يرفع موضع سجوده إن أمكنه ، وإلاّ وضع(1) مايصح السجود عليه على جبهته كما مرّ .
[1491] مسألة 31 : من يصلّي جالساً يتخيّر بين أنحاء الجلوس . نعم، يستحب له أن يجلس جلوس القرفصاء ، وهو أن يرفع فخذيه وساقيه ، وإذا أراد أن يركع ثنّى رجليه ، وأمّا بين السجدتين وحال التشهّد فيستحب أن يتورّك .
[1492] مسألة 32 : يستحب في حال القيام اُمور :
أحدها : إسدال المنكبين .
الثاني : إرسال اليدين .
الثالث : وضع الكفّين على الفخذين قبال الركبتين، اليمنى على الأيمن، واليسرى على الأيسر .
الرابع : ضمّ جميع أصابع الكفّين .
الخامس : أن يكون نظره إلى موضع سجوده .
السادس : أن ينصب فقار ظهره ونحره .
السابع : أن يصفّ قدميه مستقبلاً بهما متحاذيتين، بحيث لا تزيد إحداهما على الاُخرى ولا تنقص عنها .
الثامن : التفرقة بينهما بثلاث أصابع مفرّجات أو أزيد إلى الشبر .
التاسع : التسوية بينهما في الاعتماد .
العاشر : أن يكون مع الخضوع والخشوع; كقيام العبد الذليل بين يدى المولى الجليل .
- (1) بعد الإيماء على الأحوط .
(الصفحة 467)
فصل
في القراءة
يجب في صلاة الصبح والركعتين الأوّلتين من سائر الفرائض قراءة سورة «الحمد» وسورة كاملة غيرها بعدها إلاّ في المرض والاستعجال، فيجوز الاقتصار على «الحمد»، وإلاّ في ضيق الوقت أو الخوف ونحوهما من أفراد الضرورة فيجب الاقتصار عليها وترك السورة ، ولا يجوز تقديمها عليه، فلو قدّمها عمداً بطلت الصلاة للزيادة العمدية إن قرأها ثانياً، وعكس الترتيب الواجب إن لم يقرأها ، ولو قدّمها سهواً وتذكّر قبل الركوع أعادها بعد «الحمد» أو أعاد غيرها ، ولا يجب عليه إعادة «الحمد» إذا كان قد قرأها .
[1493] مسألة 1 : القراءة ليست ركناً ، فلو تركها وتذكّر بعد الدخول في الركوع صحّت الصلاة وسجد سجدتي السهو(1) مرّتين: مرّة للحمد ومرّة للسورة ، وكذا إن ترك إحداهما وتذكّر بعد الدخول في الركوع صحّت الصلاة وسجد سجدتي السهو ، ولو تركهما أو إحداهما وتذكّر في القنوت أو بعده قبل الوصول إلى حدّ الركوع رجع وتدارك ، وكذا لو ترك «الحمد» وتذكّر بعد الدخول في السورة رجع وأتى بها ثمّ بالسورة .
[1494] مسألة 2 : لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال ، فإن قرأه عامداً بطلت صلاته، وإن لم يتمّه إذا كان من نيته الإتمام حين الشروع ،
وأمّا إذا كان ساهياً، فإن تذكّر بعد الفراغ أتمّ الصلاة وصحّت، وإن لم يكن قد
- (1) على الأحوط فيه وفي الفرض الآتي .
(الصفحة 468)
الأثناء عدل إلى غيرها إن كان في سعة الوقت(2) ، وإلاّ تركها وركع وصحّت الصلاة .
ساهياً، فإن تذكّر قبل بلوغ آية السجدة وجب عليه العدول إلى سورة اُخرى، وإن كان قد تجاوز النصف ، وإن تذكّر بعد قراءة آية السجدة أو بعد الإتمام، فإن كان قبل الركوع فالأحوط(4) إتمامها إن كان في أثنائها، وقراءة سورة غيرها بنية القربة المطلقة بعد الإيماء إلى السجدة، أو الإتيان بها وهو في الفريضة ثمّ إتمامها وإعادتها من رأس ، وإن كان بعد الدخول في الركوع ولم يكن سجد للتلاوة فكذلك أومأ إليها، أو سجد وهو في الصلاة ثمّ أتمها وأعادها ، وإن كان سجد لها نسياناً أيضاً فالظاهر صحّة صلاته ولا شيء عليه ، وكذا لو تذكّر قبل الركوع مع فرض الإتيان بسجود التلاوة أيضاً نسياناً، فإنّه ليس عليه إعادة الصلاة حينئذ .
[1496] مسألة 4 : لو لم يقرأ سورة العزيمة لكن قرأ آيتها في أثناء الصلاة عمداً بطلت صلاته (5)، ولو قرأها نسياناً أو استمعها من غيره أو سمعها فالحكم كما
- (1) الصحّة في هذه الصورة محلّ إشكال، بل منع .
- (2) ولو بمقدار إدراك ركعة .
- (3) بل إذا لم يكن من نيّته شيء من الأمرين، بل أتى بها بقصد الجزئية تكون صلاته باطلة، وبدونه يشكل بطلان الصلاة بدون السجدة .
- (4) الظاهر جواز الاجتزاء بتلك السورة، والأحوط الإيماء للسجود، وكذا في الفرع الآتي .
- (5) محلّ إشكال; لأنّ المفروض عدم قصد الجزئية .