(الصفحة 476)
بالألف واللاّم وحذف الألف، هل يجب إعادة الألف واللام بأن يقول : «المستقيم»
أو يكفي قوله : «مستقيم» ؟ الأحوط الأوّل ، وأحوط منه إعادة(1) «الصراط» أيضاً ، وكذا إذا صار مدخول الألف واللاّم غلطاً ، كأن صار «مستقيم» غلطاً، فإذا أراد أن يعيده فالأحوط أن يعيد الألف واللاّم أيضاً، بأن يقول : «المستقيم» ولا يكتفي بقوله : «مستقيم» ، وكذا إذا لم يصحّ المضاف إليه، فالأحوط إعادة المضاف ، فإذا لم يصح لفظ «المغضوب» فالأحوط أن يعيد لفظ «غير» أيضاً .
[1540] مسألة 48 : الإدغام في مثل مدّ وردّ ممّا اجتمع في كلمة واحدة مثلان واجب، سواء كانا متحرّكين كالمذكورين، أو ساكنين كمصدرهما .
[1541] مسألة 49 : الأحوط الإدغام إذا كان بعد النون الساكنة أو التنوين أحد حروف «يرملون» مع الغنّة فيما عدا اللاّم والراء ، ولا معها فيهما ، لكن الأقوى عدم وجوبه .
[1542] مسألة 50 : الأحوط(2) القراءة بإحدى القراءات السبعة ، وإن كان الأقوى عدم وجوبها ، بل يكفي القراءة على النهج العربي، وإن كانت مخالفة لهم في حركة بنية أو إعراب .
[1543] مسألة 51 : يجب إدغام اللاّم مع الألف واللاّم في أربعة عشر حرفاً; وهي التاء، والثاء، والدال، والذال، والراء، والزاي، والسين، والشين، والصاد، والضاد، والطاء، والظاء، واللاّم، والنون ، وإظهارها في بقيّة الحروف، فتقول في «الله» و«الرحمن» و«الرحيم» و«الصراط» و«الضالين» مثلاً بالإدغام ، وفي «الحمد» و«العالمين» و«المستقيم» ونحوها بالإظهار .
[1544] مسألة 52 : الأحوط الإدغام في مثل «اذهب بكتابي»
- (1) بل إعادة «إهدنا» أيضاً فيما إذا قرأها موصولة بها.
- (2) لا يترك .
(الصفحة 477)
و«يدرككم» ممّا اجتمع المثلان في كلمتين مع كون الأوّل ساكناً ، لكن الأقوى عدم وجوبه .
[1545] مسألة 53 : لا يجب ماذكره علماءالتجويد من المحسّنات، كالإمالة والإشباع والتفخيم، والترقيق ونحو ذلك ، بل والإدغام غير ما ذكرنا، وإن كان متابعتهم أحسن(1) .
[1546] مسألة 54 : ينبغي مراعاة ما ذكروه من إظهار التنوين والنون الساكنة إذا كان بعدهما أحد حروف الحلق ، وقلبهما فيما إذا كان بعدهما حرف الباء ، وإدغامهما إذا كان بعدهما أحد حروف يرملون ، وإخفاؤهما إذا كان بعدهما بقيّة الحروف; لكن لا يجب شيء من ذلك حتّى الإدغام في «يرملون» كما مرّ .
[1547] مسألة 55 : ينبغي أن يميّز بين الكلمات، ولا يقرأ بحيث يتولّد بين الكلمتين كلمة مهملة، كما إذا قرأ «الحمد لله» بحيث يتولّد لفظ «دلل»، أو تولّد من «لله ربّ» لفظ هرب ، وهكذا في «مالك يوم الدين» تولد «كيو» ، وهكذا في بقية الكلمات، وهذا ما يقولون: إنّ في الحمد سبع كلمات مهملات، وهي : «دلل» و«هرب» و«كيو» و«كنع» و«كنس» و«تع» و«بع» .
[1548] مسألة 56 : إذا لم يقف على «أحد» في «قل هو الله أحد» ووصله بـ «الله الصمد» يجوز أن يقول: أحدُ الله الصمد بحذف التنوين(2) من أحد ، وأن يقول : أحدُن الله الصمد، بأن يكسر نون التنوين ، وعليه ينبغي أن يرقّق اللاّم من «الله» ، وأمّا على الأوّل فينبغي تفخيمه كما هو القاعدة الكلّية من تفخيمه إذا كان قبله مفتوحاً أو مضموماً، وترقيقه إذا كان مكسوراً .
[1549] مسألة 57 : يجوز قراءة مالك وملك يوم الدين، ويجوز في
- (1) في كثير من الموارد لا مطلقاً .
- (2) هذا محلّ إشكال .
(الصفحة 478)
«الصراط» بالصاد والسين(1) ، بأن يقول : السراط المستقيم، وسراط الذين .
[1550] مسألة 58 : يجوز في «كفواً أحد» أربعة وجوه : «كُفُؤاً» بضم الفاء وبالهمزة ، و«كُفؤاً» بسكون الفاء وبالهمزة ، و«كُفُواً» بضم الفاء وبالواو ، و«كُفواً» بسكون الفاء وبالواو ، وإن كان الأحوط ترك الأخيرة .
[1551] مسألة 59 : إذا لم يدر إعراب كلمة أوبناءها أو بعض حروفها أنّه الصاد مثلاً أو السين أو نحو ذلك يجب عليه أن يتعلّم ، ولا يجوز له أن يكرّرها بالوجهين; لأنّ الغلط من الوجهين ملحق بكلام الآدميّين .
[1552] مسألة 60 : إذا اعتقد كون الكلمة على الوجه الكذائي من حيث الإعراب أو البناء، أو مخرج الحرف، فصلّى مدّة على تلك الكيفيّة، ثمّ تبيّن له كونه غلطاً فالأحوط الإعادة أو القضاء ، وإن كان الأقوى عدم الوجوب .
فصل
[في الركعة الثالثة والرابعة]
في الركعة الثالثة من المغرب والأخيرتين من الظهرين والعشاء يتخيّر بين قراءة «الحمد» أو التسبيحات الأربع، وهي
«سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر» والأقوى إجزاء المرّة ، والأحوط(2) الثلاث ، والأولى إضافة الاستغفار إليها، ولو بأن يقول :
«اللّهمَّ اغفر لي»، ومن لا يستطيع يأتي
بالممكن منها ، وإلاّ أتى بالذكر المطلق ، وإن كان قادراً على قراءة «الحمد» تعيّنت
حينئذ .
- (1) الأحوط هو الأوّل .
- (2) لا يترك .
(الصفحة 479)
[1553] مسألة 1 : إذا نسي الحمد في الركعتين الأوّلتين فالأحوط
اختيار قراءته في الأخيرتين ، لكن الأقوى بقاء التخيير بينه وبين
التسبيحات .
[1554] مسألة 2 : الأقوى كون التسبيحات أفضل من قراءة الحمد في الأخيرتين، سواء كان منفرداً أو إماماً(1) أو مأموماً .
[1555] مسألة 3 : يجوز أن يقرأ في إحدى الأخيرتين الحمد، وفي الاُخرى التسبيحات ، فلا يلزم اتحادهما في ذلك .
[1556] مسألة 4 : يجب فيهما الإخفات، سواء قرأ الحمد أو التسبيحات . نعم، إذا قرأ الحمد يستحب الجهر بالبسملة على الأقوى ، وإن كان الإخفات فيها أيضاً أحوط(2) .
[1557] مسألة 5 : إذا أجهر عمداً بطلت صلاته ، وأمّا إذا أجهر جهلاً أو نسياناً صحّت ، ولا يجب الإعادة وإن تذكّر قبل الركوع .
[1558] مسألة 6 : إذا كان عازماً من أوّل الصلاة على قراءة الحمد يجوز له أن يعدل عنه إلى التسبيحات، وكذا العكس ، بل يجوز العدول في أثناء أحدهما إلى الآخر ، وإن كان الأحوط(3) عدمه .
[1559] مسألة 7 : لو قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات فالأحوطعدم الاجتزاء به، وكذا العكس . نعم، لو فعل ذلك غافلاً من غير قصد إلى أحدهما
- (1) في كون الأفضل للإمام التسبيحات إشكال، بل منع .
- (2) لا يترك، خصوصاً للمأموم والمنفرد .
- (3) لا يترك .
- (4) بل الأقوى فيما إذا لم يتحقّق القصد منه إلى عنوان التسبيح ولو على وجه الارتكاز، وكذا في الفرض الآتي.
(الصفحة 480)
فالأقوى الاجتزاء به، وإن كان من عادته خلافه .
[1560] مسألة 8 : إذا قرأ الحمد بتخيّل أنّه في إحدى الأوّلتين فذكر أنّه في إحدى الأخيرتين فالظاهر الاجتزاء به، ولا يلزم الإعادة أو قراءة التسبيحات وإن
كان قبل الركوع ، كما أنّ الظاهر أنّ العكس كذلك ، فإذا قرأ «الحمد» بتخيّل أنّه في إحدى الأخيرتين، ثمّ تبيّن أنّه في إحدى الأوّلتين لا يجب عليه الإعادة . نعم، لو قرأ التسبيحات ثمّ تذكّر قبل الركوع أنّه في إحدى الأوّلتين يجب عليه قراءة الحمد وسجود السهو(1) بعد الصلاة لزيادة التسبيحات .
[1561] مسألة 9 : لو نسي القراءة والتسبيحات وتذكّر بعد الوصول إلى حدّ الركوع صحّت صلاته، وعليه سجدتا السهو(2) للنقيصة ، ولو تذكّر قبل ذلك وجب الرجوع .
[1562] مسألة 10 : لو شك في قراءتهما بعد الهويّ للركوع لم يعتن، وإن كان قبل الوصول إلى حدّه ، وكذا لو دخل في الاستغفار .
[1563] مسألة 11 : لا بأس بزيادة التسبيحات على الثلاث إذا لم يكن بقصد الورود، بل كان بقصد الذكر المطلق .
[1564] مسألة 12 : إذا أتى بالتسبيحات ثلاث مرّات فالأحوط أن يقصد القربة ولا يقصد الوجوب(3) والندب، حيث إنّه يحتمل إن يكون الأُولى واجبة والأخيرتين على وجه الاستحباب ، ويحتمل أن يكون المجموع من حيث المجموع
- (1) على الأحوط .
- (2) على الأحوط .
- (3) إن كان المراد بقصد الوجوب هو قصده بالإضافة إلى الأخيرتين أو المجموع فالأمر كما أفاده(قدس سره)، وإن كان المراد به هو قصده بالإضافة إلى مجموع الصلاة فلا مانع منه، فإنّ الأجزاء المستحبّة دخيلة في تحقّق أفضل أفراد الواجب لا أنّها خارجة .