جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 482)

الثامن : السكتة بين الحمد والسورة ، وكذا بعد الفراغ منها بينها وبين القنوت
أو تكبير الركوع .
التاسع : أن يقول بعد قراءة سورة «التوحيد»: «كذلك الله ربّي» مرّة أو مرّتين أو ثلاث ، أو «كذلك الله ربّنا» ثلاثاً، وأن يقول بعد فراغ الإمام من قراءة الحمد إذا كان مأموماً : «الحمد لله ربّ العالمين»، بل وكذا بعد فراغ نفسه إن كان منفرداً .
يوم الجمعة ، أو يقرأ فيها في الأُولى «الجُمعَة» و«التَوحِيد» في الثانية ، وكذا في العشاء(2) في ليلة الجمعة يقرأ في الاُولى «الجُمعَة» وفي الثانية «المُنَافِقِين» وفي مغربها «الجُمعَة» في الاُولى و«التَوحِيد» في الثانية ، ويستحبّ في كلّ صلاة قراءة «إِنَّا أَنْزَلنَاهُ» في الاُولى و«التَوحِيد» في الثانية ، بل لو عدل عن غيرهما إليهما لما فيهما من الفضل اُعطي أجر السورة التي عدل عنها مضافاً إلى أجرهما ، بل ورد أنّه لا تزكو صلاة إلاّ بهما ، ويستحب في صلاة الصبح من الاثنين والخميس سورة «هَل أَتَى» في الأُولى و«هَل أَتَاكَ» في الثانية .
[1565] مسألة 1 : يكره ترك سورة «التَوحِيد» في جميع الفرائض الخمس .
[1566] مسألة 2 : يكره قراءة «التوحيد» بنفس واحد(3) ، وكذا قراءة الحمد

  • (1) وكذا في صلاة الجمعة كما مرّ .
  • (2) والأولى أن يقرأ في الركعة الثانية منها سورة الأعلى.
  • (3) بل وقراءة الحمد بنفس واحد .

(الصفحة 483)

والسورة بنفس واحد .
[1567] مسألة 3 : يكره أن يقرأ سورة واحدة في الركعتين إلاّ سورة «التوحيد» .
[1568] مسألة 4 : يجوز تكرار الآية في الفريضة وغيرها والبكاء ، ففي الخبر :كان علي بن الحسين(عليهما السلام) إذا قرأ «مَالِكِ يَومِ الدِّين» يكرّرها حتّى يكاد أن يموت ، وفي آخر: عن موسى بن جعفر(عليهما السلام) عن الرجل يصلّي له أن يقرأ في الفريضة فتمرّ الآية فيها التخويف فيبكي ويردّد الآية ؟ قال(عليه السلام) : «يردّد القرآن ما شاء، وإن جاءه البكاء فلا بأس» .
[1569] مسألة 5 : يستحب إعادة الجمعة(1) أو الظهر في يوم الجمعة إذا صلاّهما فقرأ غير «الجمعة» و«المنافقين» ، أو نقل النيّة إلى النفل إذا كان في الأثناء وإتمام ركعتين ثمّ استئناف الفرض بالسورتين .
[1570] مسألة 6 : يجوز قراءة «المعوّذتين» في الصلاة ، وهما من القرآن .
[1571] مسألة 7 : «الحمد» سبع آيات ، و«التوحيد» أربع آيات(2) .
[1572] مسألة 8 : الأقوى جواز قصد إنشاء الخطاب بقوله : «إيَّاكَ نَعبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِين» إذا قصد القرآنيّة أيضاً; بأن يكون قاصداً للخطاب(3) بالقرآن ، بل وكذا في سائر الآيات ، فيجوز إنشاء الحمد بقوله : «الحَمدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ» وإنشاء المدح في «الرَّحمنِ الرَّحِيمِ»، وإنشاء طلب الهداية في «اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ» ،

  • (1) في الجمعة محلّ إشكال .
  • (2) بل خمس آيات لجزئية البسملة فيها كما في «الحمد» .
  • (3) فالحكاية والخطاب ليسا في عرض واحد، بل يقرأ القرآن ويحكي عنه ويريد بما يقرأ الخطاب مثلاً، والظاهر أنّ إرادة ذلك ليست على سبيل مجرّد الجواز، بل هي الفرد الكامل من القراءة المشتملة على مثل ذلك .

(الصفحة 484)

ولا  ينافي قصد القرآنية مع ذلك .
[1573] مسألة 9 : قد مر أنّه يجب كون القراءة وسائر الأذكار حال الاستقرار ، فلو أراد حال القراءة التقدّم أو التأخّر قليلاً، أو الحركة إلى أحد الجانبين، أو أن ينحني لأخذ شيء من الأرض أو نحو ذلك يجب أن يسكت حال الحركة، وبعد الاستقرار يشرع في قراءته ، لكن مثل تحريك اليد أو أصابع الرجلين لا يضر ، وإن كان الأولى بل الأحوط تركه أيضاً .
[1574] مسألة 10 : إذا سمع اسم النبيّ(صلى الله عليه وآله) في أثناء القراءة يجوز بل يستحب أن يصلّي عليه(1) ، ولا ينافي الموالاة كما في سائر مواضع الصلاة ، كما أنّه إذا سلّم عليه من يجب ردّ سلامه يجب ولا ينافي .
[1575] مسألة 11 : إذا تحرّك حال القراءة قهراً بحيث خرج عن الاستقرار فالأحوط إعادة ما قرأه في تلك الحالة .
[1576] مسألة 12 : إذا شك في صحّة قراءة آية أو كلمة يجب إعادتها إذا لم يتجاوز ، ويجوز بقصد الاحتياط مع التجاوز ، ولا بأس بتكرارها مع تكرّر الشك ما لم يكن عن وسوسة ، ومعه يشكل الصحّة إذا أعاد .
[1577] مسألة 13 : في ضيق الوقت يجب الاقتصار على المرّة في التسبيحات الأربعة .
[1578] مسألة 14 : يجوز في «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَستَعِين» القراءة في إشباع كسر الهمزة وبلا إشباعه .
[1579] مسألة 15 : إذا شك في حركة كلمة أو مخرج حروفها لا يجوز أن يقرأ بالوجهين مع فرض العلم ببطلان أحدهما ، بل مع الشك أيضاً كما مرّ ، لكن لو

  • (1) بالكيفيّة المعروفة المشتملة على الصلاة على الآل أيضاً .

(الصفحة 485)

اختار أحد الوجهين مع البناء على إعادة الصلاة لو كان باطلاً لا بأس به .
[1580] مسألة 16 : الأحوط فيما يجب قراءته جهراً أن يحافظ على الإجهار في جميع الكلمات حتّى أواخر الآيات، بل جميع حروفها ، وإن كان لا يبعد اغتفارالإخفات في الكلمة الأخيرة من الآية فضلاً عن حرف آخرها .

فصل


في الركوع



يجب في كلّ ركعة من الفرائض والنوافل ركوع واحد إلاّ في صلاة الآيات، ففي كلّ ركعة من ركعتيها خمس ركوعات كما سيأتي ، وهو ركن تبطل الصلاة بتركه عمداً كان أو سهواً ، وكذا بزيادته في الفريضة إلاّ في صلاة الجماعة، فلا تضرّ بقصد المتابعة .
وواجباته اُمور :
أحدها : الانحناء على الوجه المتعارف بمقدار تصل يداه إلى ركبتيه وصولاً لو أراد وضع شيء منهما عليهما لوضعه ، ويكفي وصول مجموع أطراف الأصابع التي منها الإبهام على الوجه المذكور ، والأحوط الانحناء بمقدار إمكان وصول الراحة إليها ، فلا يكفي مسمّى الإنحناء، ولا الانحناء على غير الوجه المتعارف، بأن ينحني على أحد جانبيه أو يخفض كفليه ويرفع ركبتيه ونحو ذلك ، وغير المستوي الخلقة كطويل اليدين أو قصيرهما يرجع إلى المستوي ، ولا بأس باختلاف أفراد المستوين خلقة ، فلكلّ حكم نفسه بالنسبة إلى يديه وركبتيه .

  • (1) بل في غاية البعد بالإضافة إلى الكلمة الأخيرة، بل وبالنسبة إلى الحرف الأخير أيضاً.

(الصفحة 486)

الثاني : الذكر ، والأحوط اختيار التسبيح من أفراده مخيّراً بين الثلاث من الصغرى: وهي «سبحان الله»، وبين التسبيحة الكبرى، وهي «سبحان ربّي العظيم وبحمده» ، وإن كان الأقوى كفاية مطلق الذكر من التسبيح، أو التحميد، أو التهليل، أو التكبير، بل وغيرها بشرط أن يكون بقدر الثلاث الصغريات ، فيجزئ أن يقول : «الحَمْدُ لِلّه» ثلاثاً أو «اللّهُ أكبر» كذلك أو نحو ذلك .
الثالث : الطمأنينة فيه بمقدارالذكر الواجب ، بل الأحوط ذلك في الذكر المندوب أيضاً، إذا جاء به بقصد الخصوصية ، فلو تركها عمداً(1) بطلت صلاته، بخلاف السهو على الأصح ، وإن كان الأحوط الاستئناف إذا تركها فيه أصلاً ولو سهواً ، بل وكذلك إذا تركها في الذكر الواجب .
الرابع : رفع الرأس منه حتّى ينتصب قائماً ، فلو سجد قبل ذلك عامداً بطلت الصلاة .
الخامس : الطمأنينة حال القيام بعد الرفع ، فتركها عمداً مبطل للصلاة .
[1581] مسألة 1 : لا يجب(2) وضع اليدين على الركبتين حال الركوع ، بل يكفي الانحناء بمقدار إمكان الوضع كما مرّ .
[1582] مسألة 2 : إذا لم يتمكّن من الانحناء على الوجه المذكور ولو بالاعتماد على شيء أتى بالقدر الممكن ولا ينتقل إلى الجلوس، وإن تمكّن من الركوع منه ، وإن لم يتمكّن من الانحناء أصلاً وتمكّن منه جالساً أتى به جالساً ، والأحوط صلاة اُخرى بالإيماء قائماً ، وإن لم يتمكّن منه جالساً أيضاً أومأ له ـ وهو قائم ـ برأسه إن أمكن، وإلاّ فبالعينين تغميضاً له وفتحاً للرفع منه ، وإن لم يتمكّن من ذلك أيضاً نواه بقلبه وأتى بالذكر الواجب .

  • (1) أي في الذكر الواجب .
  • (2) وإن كان هو أحوط .