(الصفحة 501)
الرابع : استيعاب الجبهة على ما يصح السجود عليه ، بل استيعاب(1) جميع المساجد .
الخامس : الإرغام بالأنف على ما يصح السجود عليه .
السادس : بسط اليدين مضمومتي الأصابع حتّى الإبهام حذاء الاُذنين متوجّهاً بهما إلى القبلة .
السابع : شغل النظر إلى طرف الأنف حال السجود .
الثامن : الدعاء قبل الشروع في الذكر بأن يقول :
«اللّهمَّ لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، وعليك توكّلت، وأنت ربّي، سجد وجهي للذي خلقه وشقّ سمعه وبصره، والحمد لله ربّ العالمين، تبارك الله أحسن الخالقين» .
التاسع : تكرار الذكر .
العاشر : الختم على الوتر .
الحادي عشر : اختيار التسبيح من الذكر ، والكبرى من التسبيح ، وتثليثها أو تخميسها أو تسبيعها .
الثاني عشر : أن يسجد على الأرض، بل التراب دون مثل الحجر والخشب .
الثالث عشر : مساواة موضع الجبهة مع الموقف ، بل مساواة جميع المساجد .
الرابع عشر : الدعاء في السجود أو الأخير بما يريد من حاجات الدنيا والآخرة ، وخصوص طلب الرزق الحلال; بأن يقول :
«يا خير المسؤولين ويا خير المعطين، ارزقني وارزق عيالي من فضلك، فإنّك ذو الفضل العظيم» .
الخامس عشر : التورّك في الجلوس بين السجدتين وبعدهما ، وهو أن يجلس على فخذه الأيسر جاعلاً ظهر القدم اليمنى في بطن اليسرى .
- (1) مرّ الاحتياط في استيعاب الكفّين .
(الصفحة 502)
السادس عشر : أن يقول فى الجلوس بين السجدتين :
«استغفر الله ربّي وأتوب إليه» .
السابع عشر : التكبير بعد الرفع من السجدة الأُولى بعد الجلوس مطمئنّاً ، والتكبير للسجدة الثانية وهو قاعد .
الثامن عشر : التكبير بعد الرفع من الثانية كذلك .
التاسع عشر : رفع اليدين حال التكبيرات .
العشرون : وضع اليدين على الفخذين حال الجلوس ، اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى .
الحادي والعشرون : التجافي حال السجود; بمعنى رفع البطن عن الأرض .
الثاني والعشرون : التجنّح ، بمعنى تجافي الأعضاء حال السجود; بأن يرفع مرفقيه عن الأرض مفرّجاً بين عضديه وجنبيه، ومبعداً يديه عن بدنه جاعلاً يديه كالجناحين .
الثالث والعشرون : أن يصلّي على النبيّ وآله في السجدتين .
الرابع والعشرون : أن يقوم سابقاً برفع ركبتيه قبل يديه .
الخامس والعشرون : أن يقول بين السجدتين :
«اللّهمَّ اغفر لي وارحمني وأجرني وادفع عنّي ، فإنّي لما أنزلت إليَّ من خير فقير ، تبارك الله ربّ العالمين» .
السادس والعشرون : أن يقول عند النهوض للقيام :
«بحول الله وقوّته أقوم وأقعد»، أو يقول :
«اللّهمَّ بحولك وقوّتك أقوم وأقعد» .
السابع والعشرون : أن لا يعجن بيديه عند إرادة النهوض أي لا يقبضهما، بل يبسطهما على الأرض معتمداً عليهما للنهوض .
الثامن والعشرون : وضع الركبتين قبل اليدين للمرأة عكس الرجل عند
(الصفحة 503)
الهوي للسجود ، وكذا يستحب عدم تجافيها حاله، بل تفترش ذراعيها وتلصق
بطنها بالأرض وتضم أعضاءها ، وكذا عدم رفع عجيزتها حال النهوض للقيام، بل تنهض وتنتصب عدلاً .
التاسع والعشرون : إطالة السجود والإكثار فيه من التسبيح والذكر .
الثلاثون : مباشرة الأرض بالكفين .
الواحد والثلاثون : زيادة تمكين الجبهة وسائر المساجد في السجود .
[1627] مسألة 1 : يكره الإقعاء في الجلوس بين السجدتين بل بعدهما أيضاً ; وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه كما فسّره به الفقهاء ، بل بالمعنى الآخر المنسوب إلى اللغويّين أيضاً ; وهو أن يجلس على أليتيه، وينصب ساقيه، ويتساند إلى ظهره كإقعاء الكلب .
[1628] مسألة 2 : يكره نفخ موضع السجود إذا لم يتولّد حرفان ، وإلاّ
فلا يجوز، بل مبطل للصلاة ، وكذا يكره عدم رفع اليدين من الأرض بين
السجدتين .
[1629] مسألة 3 : يكره قراءة القرآن في السجود كما كان يكره في الركوع .
[1630] مسألة 4 : الأحوط عدم ترك جلسة الاستراحة ; وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأُولى، والثالثة ممّا لا تشهّد فيه ، بل وجوبها(1) لا يخلو عن قوّة .
[1631] مسألة 5 : لو نسيها رجع إليها(2) ما لم يدخل في الركوع .
- (1) محلّ إشكال، بل لا يبعد القول بمجرّد الاستحباب .
- (2) مع فرض الإشكال في الوجوب ـ بل نفي البُعد عن الاستحباب ـ لا يبقى مجال للرجوع .
(الصفحة 504)
فصل
في سائر أقسام السجود
[1632] مسألة 1 : يجب السجود للسهو كما سيأتي مفصلاً في أحكام الخلل .
[1633] مسألة 2 : يجب السجود على من قرأ إحدى آياته الأربع في السور الأربع; وهي : «الم تنزيل» عند قوله :
، و«حم فصّلت» عند قوله :
، و«النجم» و«العلق» وهي سورة
عند ختمهما ، وكذا يجب على المستمع لها بل السامع على الأظهر(1)، ويستحب في أحد عشر موضعاً، في الأعراف عند قوله :
، وفي الرعد عند قوله :
، وفي النحل عند قوله :
، وفي بني إسرائيل عند قوله :
(وَيَزِيدُهُم خُشُوعاً( ، وفي مريم عند قوله :
، وفي سورة الحج في موضعين عند قوله :
وعند قوله :
، وفي الفرقان عند قوله :
، وفي النمل عند قوله :
، وفي ص عند قوله :
، وفي الانشقاق عند قوله :
، بل الأحوط الأولى السجود عند كلّ آية فيها أمر بالسجود .
[1634] مسألة 3 : يختصّ الوجوب والاستحباب بالقارئ والمستمع والسامع للآيات، فلا يجب على من كتبها أو تصوّرها أو شاهدها مكتوبة أو أخطرها بالبال(2) .
[1635] مسألة 4 : السبب مجموع الآية، فلا يجب بقراءة بعضها ولو لفظ
- (1) بل على الأحوط .
- (2) الفرق بينه وبين التصوّر غير ظاهر، إلاّ أن يكون من جهة الاختيار وغيره .
(الصفحة 505)
السجدة منها .
[1636] مسألة 5 : وجوب السجدة فوريّ فلا يجوز التأخير . نعم، لو نسيها أتى بها إذا تذكّر، بل وكذلك لو تركها عصياناً .
[1637] مسألة 6 : لو قرأ بعض الآية وسمع بعضها الآخر فالأحوط الإتيان بالسجدة .
[1638] مسألة 7 : إذا قرأها غلطاً أو سمعها ممّن قرأها غلطاً فالأحوط السجدة أيضاً .
[1639] مسألة 8 : يتكرّر السجود مع تكرّر القراءة أو السماع أو الاختلاف، بل وإن كان في زمان واحد; بأن قرأها جماعة(1) ، أو قرأها شخص حين قراءته على الأحوط .
[1640] مسألة 9 : لا فرق في وجوبها بين السماع من المكلّف أو غيره، كالصغير والمجنون إذا كان قصدهما قراءة القرآن .
[1641] مسألة 10 : لو سمعها في أثناء الصلاة أو قرأها أومأ للسجودوسجد بعد الصلاة وأعادها .
[1642] مسألة 11 : إذا سمعها أو قرأها في حال السجود يجب رفع الرأس منه ثمّ الوضع ، ولا يكفي البقاء بقصده، بل ولا الجرّ إلى مكان آخر .
[1643] مسألة 12 : الظاهر عدم وجوب نيّته حال الجلوس أو القيام ليكون الهوي إليه بنيّته ، بل يكفي نيّته قبل وضع الجبهة بل مقارناً له(3) .
- (1) على الأحوط وإن كان الظاهر خلافه، كما أنّ الظاهر التكرّر في الفرض الآتي .
- (2) مرّ حكمه.
- (3) الظاهر عدم كفاية المقارنة .