(الصفحة 511)
محمّداً رسول الله ، اللّهمَّ صلِّ على محمّد وآل محمّد» .
الثالث : الجلوس بمقدار الذكر المذكور .
الرابع : الطمأنينة فيه .
الخامس : الترتيب بتقديم الشهادة الأُولى على الثانية، وهما على الصلاة على محمّد وآل محمّد كما ذكر .
السادس : الموالاة بين الفقرات والكلمات والحروف، بحيث لا يخرج عن الصدق .
السابع : المحافظة على تأديتها على الوجه الصحيح العربي في الحركات والسكنات وأداء الحروف والكلمات .
[1656] مسألة 1 : لابدّ من ذكر الشهادتين والصلاة بألفاظها المتعارفة ، فلا يجزئ غيرها وإن أفاد معناها، مثل ما إذا قال بدل أشهد : أعلم أو أقرّ أو أعترف، وهكذا في غيره .
[1657] مسألة 2 : يجزئ الجلوس فيه بأيّ كيفيّة كان ولو إقعاء ، وإن كان الأحوط تركه .
[1658] مسألة 3 : من لا يعلم الذكر يجب عليه التعلّم ، وقبله يتبع غيره فيلقّنه ، ولو عجز ولم يكن من يلقنه أو كان الوقت ضيقا أتى بما يقدر ويترجم الباقي ، وإن لم يعلم شيئاً يأتي بترجمة الكلّ ، وإن لم يعلم يأتي بسائر الأذكار بقدره ، والأولى التحميد إن كان يحسنه ، وإلاّ فالأحوط الجلوس قدره مع الإخطار بالبال إن أمكن .
[1659] مسألة 4 : يستحب في التشهد أُمور :
الأوّل : أن يجلس الرجل متورِّكاً على نحو ما مر في الجلوس بين السجدتين .
الثاني : أن يقول قبل الشروع في الذكر :
«الحمد لله»، أو يقول :
«بسم الله
(الصفحة 512)
وبالله والحمد لله وخير الاسماء لله» ، أو
«الأسماء الحسنى كلّها لله» .
الثالث : أن يجعل يديه على فخذيه منضمّة الأصابع .
الرابع : أن يكون نظره إلى حجره .
الخامس : أن يقول بعد قوله : وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله :
«أرسله بالحقّ بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة ، وأشهد أنّ ربّي نِعم الربّ، وأنّ محمّداً نعم الرسول» ثمّ يقول :
«اللّهمَّ صلِّ» الخ .
السادس : أن يقول بعد الصلاة : «وتقبّل شفاعته وارفع درجته» في التشهد الأوّل ، بل في الثاني أيضاً ، وإن كان الأولى(1) عدم قصد الخصوصية في الثاني .
السابع: أن يقول في التشهد الأوّل والثاني ما في موثّقة أبي بصير; وهي قوله(عليه السلام):
إذا جلست في الركعة الثانية فقل :
«بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله ، أشهد أن لا إله إلاّ الله، وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، أرسله بالحقّ بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة ، أشهد أنّك نعم الربّ ، وأنّ محمّداً نعم الرسول ، اللّهمَّ صلِّ على محمّد وآل محمّد ، وتقبّل شفاعته في اُمّته وارفع درجته» ، ثمّ تحمد الله مرّتين أو ثلاثاً ، ثمّ تقوم ، فإذا جلست في الرابعة قلت :
«بسم الله وبالله، والحمد لله، وخير الأسماء لله ، أشهد أن لا إله إلاّ الله، وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، أرسله بالحقّ بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة ، أشهد أنّك نعم الربّ، وأنّ محمّداً نعم الرسول ، التحيّات لله والصلوات الطاهرات الطيّبات الزاكيات الغاديات الرائحات السابغات الناعمات لله، ما طاب وزكى وطهر وخلص وصفا فللّه ، وأشهد أن لا إله إلاّ الله
(الصفحة 513)
وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، أرسله بالحقّ بشيراً ونذيراً بين يدى الساعة .
أشهد أنّ ربّي نعم الربّ، وأنّ محمّداً نعم الرسول ، وأشهد أنّ الساعة آتية لا ريب فيها، وأنّ الله يبعث من في القبور ، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنّا لنهتدي لولا أن هدانا الله ، الحمد لله ربّ العالمين ، اللّهمَّ صلِّ على محمّد وآل محمّد، وبارك على محمّد وآل محمّد، وسلّم على محمّد وآل محمّد ، وترحّم على محمّد وآل محمّد ، كما صلّيت وباركت وترحّمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنّك حميد مجيد ، اللّهمَّ صلِّ على محمّد وآل محمّد ، واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ، ول ، ثمّ قل : «السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته ، السلام على أنبياء الله ورسله ، السلام على جبرئيل وميكائيل والملائكة المقرّبين ، السلام على محمّد بن عبدالله خاتم النبيّين لا نبيّ بعده ، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» ، ثمّ تسلّم .
الثامن : أن يسبِّح سبعاً بعد التشهّد الأوّل; بأن يقول : «سبحان الله سبحان الله» سبعاً ثمّ يقوم .
التاسع : أن يقول : «بحول الله وقوّته . . .» الخ حين القيام(1) عن التشهد الأوّل .
العاشر : أن تضمّ المرأة فخذيها حال الجلوس للتشهد .
[1660] مسألة 5 : يكره الإقعاء حال التشهد على نحو ما مر في الجلوس بين السجدتين ، بل الأحوط تركه كما عرفت .
- (1) أي النهوض عنه إلى القيام .
(الصفحة 514)
فصل
في التسليم
وهو واجب على الأقوى ، وجزء من الصلاة، فيجب فيه جميع ما يشترط فيها من الاستقبال وستر العورة والطهارة وغيرها ، ومخرج منها، ومحلّل للمنافيات المحرّمة بتكبيرة الإحرام ، وليس ركناً، فتركه عمداً مبطل لا سهواً ، فلو سها عنه وتذكّر بعد إتيان شيء من المنافيات عمداً وسهواً أو بعد فوات الموالاة لا يجب تداركه(1) . نعم، عليه سجدتا السهو للنقصان بتركه ، وإن تذكّر قبل ذلك أتى به ولا شيء عليه إلاّ إذا تكلّم فيجب عليه سجدتا السهو ، ويجب فيه الجلوس وكونه مطمئناً .
عليها ، وأمّا
«السلام عليك أيّها النبيّ» فليس من صيغ السلام، بل هو من توابع التشهد ، وليس واجباً بل هو مستحب ، وإن كان الأحوط(3) عدم تركه لوجود القائل بوجوبه ، ويكفي في الصيغة الثانية :
«السلام عليكم» بحذف قوله :
«ورحمة الله وبركاته»، وإن كان الأحوط ذكره ، بل الأحوط الجمع بين الصيغتين بالترتيب
- (1) في فرض فوات الموالاة، وأمّا في فرض التذكّر بعد الإتيان بالمنافي مطلقاً قبل فوات الموالاة فالظاهر هو البطلان .
- (2) والأحوط الإتيان بها مطلقاً، سواء كان بعد الأُولى أو مجرّدة عنها .
- (3) لا يترك .
(الصفحة 515)
المذكور ، ويجب فيه المحافظة على أداء الحروف والكلمات على النهج الصحيح مع العربية والموالاة ، والأقوى عدم كفاية قوله : «سلام عليكم» بحذف الألف واللام .
[1661] مسألة 1 : لو أحدث أو أتى ببعض المنافيات الاُخر قبل السلام بطلت الصلاة . نعم، لو كان ذلك بعد نسيانه; بأن اعتقد خروجه من الصلاة لم تبطل (1)، والفرق أنّ مع الأوّل يصدق الحدث في الأثناء، ومع الثاني لا يصدق; لأنّ المفروض أنّه ترك نسياناً جزءاً غير ركني، فيكون الحدث خارج الصلاة .
[1662] مسألة 2 : لا يشترط فيه نية الخروج من الصلاة، بل هو مخرج قهراً وإن قصد عدم الخروج ، لكن الاحوط عدم قصد عدم الخروج ، بل لو قصد ذلك فالأحوط إعادة الصلاة .
[1663] مسألة 3 : يجب تعلّم السلام على نحو ما مرّ في التشهد ، وقبله يجب متابعة الملقّن إن كان ، وإلاّ اكتفى بالترجمة ، وإن عجز فبالقلب ينويه مع الإشارة باليد على الأحوط ، والأخرس يخطر ألفاظه بالبال ويشير إليها باليد أو غيرها .
[1664] مسألة 4 : يستحب التورّك في الجلوس حاله على نحو ما مرّ، ووضع اليدين على الفخذين ، ويكره الإقعاء .
[1665] مسألة 5 : الأحوط أن لا يقصد بالتسليم التحيّة حقيقة; بأن يقصد السلام على الإمام أو المأمومين أو الملكين . نعم، لا بأس بإخطار ذلك بالبال، فالمنفرد يخطر بباله الملكين الكاتبين حين السلام الثاني ، والإمام يخطرهما مع المأمومين ، والمأموم يخطرهم مع الإمام ، وفي
«السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» يخطر بباله الأنبياء والأئمّة والحفظة(عليهم السلام) .
[1666] مسألة 6 : يستحب للمنفرد والإمام الإيماء بالتسليم الأخير إلى يمينه
- (1) قد مرّ التفصيل في أوّل البحث .