جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 513)

وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، أرسله بالحقّ بشيراً ونذيراً بين يدى الساعة .
أشهد أنّ ربّي نعم الربّ، وأنّ محمّداً نعم الرسول ، وأشهد أنّ الساعة آتية لا  ريب فيها، وأنّ الله يبعث من في القبور ، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنّا لنهتدي لولا أن هدانا الله ، الحمد لله ربّ العالمين ، اللّهمَّ صلِّ على محمّد وآل محمّد، وبارك على محمّد وآل محمّد، وسلّم على محمّد وآل محمّد ، وترحّم على محمّد وآل محمّد ، كما صلّيت وباركت وترحّمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنّك حميد مجيد ، اللّهمَّ صلِّ على محمّد وآل محمّد ، واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ، ول ، ثمّ قل : «السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته ، السلام على أنبياء الله ورسله ، السلام على جبرئيل وميكائيل والملائكة المقرّبين ، السلام على محمّد بن عبدالله خاتم النبيّين لا نبيّ بعده ، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» ، ثمّ تسلّم .
الثامن : أن يسبِّح سبعاً بعد التشهّد الأوّل; بأن يقول : «سبحان الله سبحان الله» سبعاً ثمّ يقوم .
التاسع : أن يقول : «بحول الله وقوّته . . .» الخ حين القيام(1) عن التشهد الأوّل .
العاشر : أن تضمّ المرأة فخذيها حال الجلوس للتشهد .
[1660] مسألة 5 : يكره الإقعاء حال التشهد على نحو ما مر في الجلوس بين السجدتين ، بل الأحوط تركه كما عرفت .

  • (1) أي النهوض عنه إلى القيام .

(الصفحة 514)


فصل


في التسليم



وهو واجب على الأقوى ، وجزء من الصلاة، فيجب فيه جميع ما يشترط فيها من الاستقبال وستر العورة والطهارة وغيرها ، ومخرج منها، ومحلّل للمنافيات المحرّمة بتكبيرة الإحرام ، وليس ركناً، فتركه عمداً مبطل لا سهواً ، فلو سها عنه وتذكّر بعد إتيان شيء من المنافيات عمداً وسهواً أو بعد فوات الموالاة لا يجب تداركه(1) . نعم، عليه سجدتا السهو للنقصان بتركه ، وإن تذكّر قبل ذلك أتى به ولا شيء عليه إلاّ إذا تكلّم فيجب عليه سجدتا السهو ، ويجب فيه الجلوس وكونه مطمئناً .
عليها ، وأمّا «السلام عليك أيّها النبيّ» فليس من صيغ السلام، بل هو من توابع التشهد ، وليس واجباً بل هو مستحب ، وإن كان الأحوط(3) عدم تركه لوجود القائل بوجوبه ، ويكفي في الصيغة الثانية : «السلام عليكم» بحذف قوله : «ورحمة الله وبركاته»، وإن كان الأحوط ذكره ، بل الأحوط الجمع بين الصيغتين بالترتيب

  • (1) في فرض فوات الموالاة، وأمّا في فرض التذكّر بعد الإتيان بالمنافي مطلقاً قبل فوات الموالاة فالظاهر هو البطلان .
  • (2) والأحوط الإتيان بها مطلقاً، سواء كان بعد الأُولى أو مجرّدة عنها .
  • (3) لا يترك .

(الصفحة 515)

المذكور ، ويجب فيه المحافظة على أداء الحروف والكلمات على النهج الصحيح مع العربية والموالاة ، والأقوى عدم كفاية قوله : «سلام عليكم» بحذف الألف واللام .
[1661] مسألة 1 : لو أحدث أو أتى ببعض المنافيات الاُخر قبل السلام بطلت الصلاة . نعم، لو كان ذلك بعد نسيانه; بأن اعتقد خروجه من الصلاة لم تبطل (1)، والفرق أنّ مع الأوّل يصدق الحدث في الأثناء، ومع الثاني لا يصدق; لأنّ المفروض أنّه ترك نسياناً جزءاً غير ركني، فيكون الحدث خارج الصلاة .
[1662] مسألة 2 : لا يشترط فيه نية الخروج من الصلاة، بل هو مخرج قهراً وإن قصد عدم الخروج ، لكن الاحوط عدم قصد عدم الخروج ، بل لو قصد ذلك فالأحوط إعادة الصلاة .
[1663] مسألة 3 : يجب تعلّم السلام على نحو ما مرّ في التشهد ، وقبله يجب متابعة الملقّن إن كان ، وإلاّ اكتفى بالترجمة ، وإن عجز فبالقلب ينويه مع الإشارة باليد على الأحوط ، والأخرس يخطر ألفاظه بالبال ويشير إليها باليد أو غيرها .
[1664] مسألة 4 : يستحب التورّك في الجلوس حاله على نحو ما مرّ، ووضع اليدين على الفخذين ، ويكره الإقعاء .
[1665] مسألة 5 : الأحوط أن لا يقصد بالتسليم التحيّة حقيقة; بأن يقصد السلام على الإمام أو المأمومين أو الملكين . نعم، لا بأس بإخطار ذلك بالبال، فالمنفرد يخطر بباله الملكين الكاتبين حين السلام الثاني ، والإمام يخطرهما مع المأمومين ، والمأموم يخطرهم مع الإمام ، وفي «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» يخطر بباله الأنبياء والأئمّة والحفظة(عليهم السلام) .
[1666] مسألة 6 : يستحب للمنفرد والإمام الإيماء بالتسليم الأخير إلى يمينه

  • (1) قد مرّ التفصيل في أوّل البحث .

(الصفحة 516)

بمؤخّر عينه أو بأنفه أو غيرهما على وجه لا ينافي الاستقبال . وأمّا المأموم، فإن لم يكن على يساره أحد فكذلك ، وإن كان على يساره بعض المأمومين فيأتي بتسليمة اُخرى مومئاً إلى يساره ، ويحتمل استحباب تسليم آخر للمأموم بقصد الإمام، فيكون ثلاث مرّات .
[1667] مسألة 7 : قد مرّ سابقاً في الأوقات أنّه إذا شرع في الصلاة قبل الوقت ودخل عليه وهو في الصلاة صحّت صلاته، وإن كان قبل السلام أو في أثنائه ، فاذا أتى بالسلام الأوّل ودخل عليه الوقت في أثنائه تصح صلاته ، وأمّا إذا دخل بعده قبل السلام الثاني أو في أثنائه ففيه إشكال ، وإن كان يمكن القول بالصحّة; لأنّه وإن كان يكفي الأوّل في الخروج عن الصلاة، لكن على فرض الإتيان بالصيغتين يكون الثاني أيضاً جزءاً، فيصدق دخول الوقت في الأثناء ، فالأحوط(1) إعادة الصلاة مع ذلك .

فصل


في الترتيب



يجب الإتيان بأفعال الصلاة على حسب ما عرفت من الترتيب; بأن يقدّم تكبيرة الإحرام على القراءة ، والقراءة على الركوع وهكذا ، فلو خالفه عمداً بطل ما أتى به مقدّماً ، وأبطل من جهة لزوم الزيادة، سواء كان ذلك في الأفعال أو الأقوال، وفي الأركان أو غيرها . وإن كان سهواً، فإن كان في الأركان بأن قدّم ركناً على ركن، كما إذا قدّم السجدتين على الركوع فكذلك ، وإن قدّم ركناً على

  • (1) لا يترك .

(الصفحة 517)

غير  الركن، كما إذا قدّم الركوع على القراءة ، أو قدّم غير الركن على الركن، كما إذا قدّم التشهّد على السجدتين ، أو قدّم غير الأركان بعضها على بعض، كما إذا قدم السورة مثلاً على الحمد، فلا تبطل الصلاة إذا كان ذلك سهواً . وحينئذ فإن أمكن التدارك بالعود; بأن لم يستلزم زيادة ركن وجب ، وإلاّ فلا . نعم، يجب(1) عليه سجدتان لكلّ زيادة أو نقيصة تلزم من ذلك .
[1668] مسألة 1 : إذا خالف الترتيب في الركعات سهواً; كأن أتى بالركعة الثالثة في محلّ الثانية; بأن تخيّل بعد الركعة الأُولى أنّ ما قام إليه ثالثة فأتى بالتسبيحات الاربع وركع وسجد، وقام إلى الثالثة وتخيّل أنّها ثانية فأتى بالقراءة والقنوت لم تبطل صلاته ، بل يكون ما قصده ثالثة ثانية، وما قصده ثانية ثالثة قهراً، وكذا لو سجد الأُولى بقصد الثانية والثانية بقصد الأُولى .

فصل


في الموالاة



قد عرفت سابقاً وجوب الموالاة في كلّ من القراءة والتكبير والتسبيح والأذكار بالنسبة إلى الآيات والكلمات والحروف ، وأنّه لو تركها عمداً على وجه يوجب محو الاسم بطلت الصلاة ، بخلاف ما إذا كان سهواً فإنّه لا تبطل الصلاة، وإن بطلت تلك الآية أو الكلمة فيجب إعادتها . نعم، إذا أوجب فوات الموالاة فيها محو اسم الصلاة بطلت ، وكذا إذا كان ذلك في تكبيرة الإحرام، فإنّ فوات الموالاة فيها سهواً بمنزلة نسيانها ، وكذا في السلام(2)، فإنّه بمنزلة عدم الإتيان به ، فاذا تذكّر ذلك

  • (1) على الأحوط .
  • (2) قد تقدّم حكم السلام .