(الصفحة 526)
من شرّ ما خلق» ، إلى آخر السورة .
«واُعيذ نفسي وما رزقني ربّي بربّ الناس ملك الناس» إلى آخر السورة .
الحادي عشر : أن يقرأ
«قل هو الله أحد» اثنى عشر مرّة ، ثمّ يبسط يديه ويرفعهما إلى السماء ويقول :
«اللّهمَّ إنّي أسألك باسمك المكنون المخزون، الطهر الطاهرالمبارك ، وأسألك باسمك العظيم وسلطانك القديم أن تصلّي على محمّد وآل محمّد ، يا واهب العطايا، يا مطلق الاُسارى، يا فكّاك الرقاب من النار، أسألك أن تصلّي على محمّد وآل محمّد، وأن تعتق رقبتي من النار، وتخرجني من الدنيا آمناً، وتدخلني الجنّة سالماً، وأن تجعل دعائي أوّله فلاحاً وأوسطه نجاحاً وآخره صلاحاً ، إنّك أنت علاّم الغيوب» .
الثاني عشر : الشهادتان والإقرار بالأئمة(عليهم السلام) .
الثالث عشر : قبل أن يثني رجليه يقول ثلاث مرّات:
«أستغفر الله الذي لا إله إلاّ هو الحيّ القيوم، ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه» .
الرابع عشر : دعاء الحفظ من النسيان ، وهو :
«سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته ، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب ، سبحان الرؤوف الرحيم ، اللّهمَّ اجعل لي في قلبي نوراً وبصراً وفهماً وعلماً ، إنّك على كلّ شيء قدير» .
[1692] مسألة 21 : يستحب في صلاة الصبح أن يجلس بعدها في مصلاّه إلى طلوع الشمس مشتغلاً بذكر الله .
[1693] مسألة 22 : الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة تنفّلاً ، وكذا الدعاء بعد الفريضة أفضل من الدعاء بعد النافلة .
[1694] مسألة 23 : يستحبّ سجود الشكر بعد كلّ صلاة فريضة كانت أو نافلة، وقد مرّ كيفيّته سابقاً .
(الصفحة 527)
فصل
[في الصلاة على النبي صلي الله عليه و آله وسلم]
يستحبّ الصلاة على النبيّ(صلى الله عليه وآله)، حيث ما ذكر أو ذكر عنده، ولو كان في الصلاة وفي أثناء القراءة ، بل الأحوط عدم تركها لفتوى جماعة من العلماء بوجوبها ، ولا فرق بين أن يكون ذكره باسمه العلمي كمحمّد وأحمد، أو بالكنية واللقب كأبي القاسم والمصطفى والرسول والنبيّ، أو بالضمير ، وفي الخبر الصحيح :
«وصلِّ على النبيّ (صلى الله عليه وآله) كلّما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في الأذان أو غيره» ، وفي رواية :
«من ذكرت عنده ونسي أن يصلّي عليّ خطأ الله به طريق الجنة» .
[1695] مسألة 1 : إذا ذكر اسمه(صلى الله عليه وآله) مكرّراً يستحب تكرارها ، وعلى القول بالوجوب يجب . نعم، ذكر بعض القائلين بالوجوب يكفي مرّة إلاّ إذا ذكر بعدها فيجب إعادتها ، وبعضهم على أنّه يجب في كلّ مجلس مرّة .
[1696] مسألة 2 : إذا كان في أثناء التشهد فسمع اسمه لا يكتفي بالصلاة التي تجب للتشهد . نعم، ذكره في ضمن قوله :
«اللّهمَّ صلِّ على محمّد وآل محمّد» لا يوجب تكرارها ، وإلاّ لزم التسلسل .
[1697] مسألة 3 : الأحوط عدم الفصل الطويل بين ذكره والصلاة عليه بناءً على الوجوب ، وكذا بناءً على الاستحباب في إدراك فضلها وامتثال الأمر الندبي ، فلو ذكره أو سمعه في أثناء القراءة في الصلاة لا يؤخّر إلى آخرها إلاّ إذا كان في أواخرها .
[1698] مسألة 4 : لا يعتبر كيفيّة خاصّة في الصلاة، بل يكفي في الصلاة عليه كلّ مايدلّ عليها; مثل
«صلّى الله عليه» و
«اللّهمَّ صلِّ عليه». والأولى ضمّ الآل إليه .
(الصفحة 528)
[1699] مسألة 5 : إذا كتب اسمه(صلى الله عليه وآله) يستحب أن يكتب الصلاة عليه .
[1700] مسألة 6 : إذا تذكّره بقلبه فالأولى أن يصلّي عليه لاحتمال شمول قوله(عليه السلام) : «كلّما ذكرته» الخ ، لكن الظاهر إرادة الذكر اللساني دون القلبي .
[1701] مسألة 7 : يستحب عند ذكر سائر الأنبياء والأئمة(عليهم السلام) أيضاً ذلك . نعم، إذا أراد أن يصلّي على الأنبياء، أوّلا يصلّي على النبيّ وآله(صلى الله عليه وآله) ثمّ عليهم إلاّ في ذكر إبراهيم(عليه السلام)، ففي الخبر عن معاوية بن عمار قال : ذكرت عند أبي عبدالله الصادق(عليه السلام)بعض الأنبياء فصلّيت عليه، فقال(عليه السلام) : «إذا ذكر أحد من الأنبياء فابدأ بالصلاة على محمّد وآله ثمّ عليه» .
فصل
في مبطلات الصلاة
وهي أُمور :
أحدها : فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة، كالستر وإباحة المكان واللباس، ونحو ذلك ممّا مر في المسائل المتقدّمة .
الثاني : الحدث الأكبر أو الأصغر ، فإنّه مبطل أينما وقع فيها ولو قبل الآخر بحرف، من غير فرق بين أن يكون عمداً أو سهواً أو اضطراراً، عدا ما مرّ في حكم المسلوس والمبطون والمستحاضة . نعم، لو نسي السلام ثمّ أحدث فالأقوى(1) عدم البطلان ، وإن كان الأحوط الإعادة أيضاً .
الثالث : التكفير; بمعنى وضع إحدى اليدين على الاُخرى على النحو الذي
- (1) مرّ الكلام في بحث السلام .
(الصفحة 529)
يصنعه غيرنا إن كان عمداً لغير ضرورة ، فلا بأس به سهواً، وإن كان الأحوط الإعادة معه أيضاً ، وكذا لا بأس به مع الضرورة ، بل لو تركه حالها أشكلت الصحّة وإن كانت أقوى ، والأحوط عدم وضع إحدى اليدين على الاُخرى بأيّ وجه كان، في أيّ حالة من حالات الصلاة وإن لم يكن متعارفاً بينهم، لكن بشرط أن يكون بعنوان الخضوع والتأدّب ، وأمّا إذا كان لغرض آخر كالحكّ ونحوه فلا بأس به مطلقاً حتّى على الوضع المتعارف .
الرابع : تعمّد الالتفات بتمام البدن إلى الخلف أو إلى اليمين أو اليسار، بل وإلى ما بينهما على وجه يخرج عن الاستقبال(1) وإن لم يصل إلى حدّهما، وإن لم يكن الالتفات حال القراءة أو الذكر ، بل الأقوى ذلك في الالتفات بالوجه إلى الخلف مع فرض إمكانه، ولو بميل البدن على وجه لا يخرج عن الاستقبال ، وأمّا الالتفات بالوجه يميناً ويساراً مع بقاء البدن مستقبلاً فالأقوى كراهته مع عدم كونه فاحشاً ، وإن كان الأحوط اجتنابه أيضاً خصوصاً إذا كان طويلاً، وسيّما إذا كان مقارناً لبعض أفعال الصلاة خصوصاً الأركان سيما تكبيرة الإحرام ، وأمّا إذا كان فاحشاً ففيه إشكال فلا يترك الاحتياط حينئذ ، وكذا تبطل مع الالتفات سهواً فيما كان عمده مبطلاً إلاّ إذا لم يصل إلى حدّ اليمين واليسار، بل كان فيما بينهما فإنّه غير مبطل
- (1) الظاهر أنّ مسألة الخروج عن الاستقبال التي مرجعها إلى الإخلال بشرطيّة القبلة غير مسألة الالتفات التي هي من المبطلات والقواطع، والمفروض في هذه المسألة الالتفات بالوجه فقط مع كون المقاديم إلى القبلة، وحينئذ فالالتفات المبطل هو الالتفات بالوجه إلى الخلف لا بمعنى جعل الوجه بحذاء الخلف حتّى يستشكل في إمكانه، بل المراد الالتفات به بحيث يرى خلفه، ولازمه توجيه الوجه نحو اليمين أو اليسار، وأمّا التفات الوجه بحيث يرى ما فيهما من دون توجيه فالظاهر كراهته، والمراد من الفاحش في النصوص ما ذكرنا .
(الصفحة 530)
إذا كان سهواً وإن كان بكلّ البدن .
الخامس : تعمّد الكلام بحرفين(1) ولو مهملين غير مفهمين للمعنى ، أو
بحرف واحد بشرط كونه مفهماً للمعنى نحو «ق» فعل أمر من «وقى» بشرط أن يكون عالماً بمعناه وقاصداً له ، بل أو غير قاصد أيضاً مع التفاته إلى معناه على الأحوط .
[1702] مسألة 1 : لو تكلّم بحرفين حصل ثانيهما من إشباع حركة الأوّل بطلت(2) ، بخلاف ما لو لم يصل الإشباع إلى حدّ حصول حرف آخر .
[1703] مسألة 2 : إذا تكلّم بحرفين من غير تركيب; كأن يقول : «ب ب» مثلاً ففي كونه مبطلاً أو لا وجهان ، والأحوط الأوّل(3) .
[1704] مسألة 3 : إذا تكلم بحرف واحد غير مفهم للمعنى لكن وصله بإحدى كلمات القراءة أو الأذكار أبطل من حيث إفساد تلك الكلمة إذا خرجت تلك الكلمة عن حقيقتها .
[1705] مسألة 4 : لا تبطل بمدّ حرف المد واللين وإن زاد فيه بمقدار حرف آخر ، فإنّه محسوب حرفاً واحداً .
[1706] مسألة 5 : الظاهر عدم البطلان بحروف المعاني; مثل «ل» حيث إنّه لمعنى التعليل أو التمليك أو نحوهما ، وكذا مثل «و» حيث يفيد معنى العطف أو
- (1) إذا كان الحرف مستعملاً ولو لم يكن موضوعاً فالظاهر إبطاله للصلاة، سواء كان واحداً أو أزيد، كاستعماله في نوعه أو صنفه أو مثله. وإذا كان موضوعاً، فإن قصد به الحكاية عن معناه فالظاهر أنّه كذلك مطلقاً، أي ولو كان واحداً، وإلاّ فإن كان واحداً فغير مبطل، وإلاّ فالأحوط كونه كذلك إلاّ إذا بلغ إلى محو اسم الصلاة، فالأقوى حينئذ الإبطال، وكذلك إذا لم يكن مستعملاً ولا موضوعاً .
- (2) مرّ التفصيل آنفاً .
- (3) إلاّ إذا كان واحد منهما مستعملاً في شيء فالأقوى ذلك .