(الصفحة 539)
تركها أثم لكن تصح صلاته على الأقوى .
الحادي عشر : الشك في ركعات الثنائية والثلاثية والأوليين من الرباعية على ما سيأتي .
الثاني عشر: زيادة جزء أو نقصانه عمداً إن لم يكن ركناً ، ومطلقاً إن كان ركناً.
[1741] مسألة 40 : لو شك بعد السلام في أنّه هل أحدث في أثناء الصلاة أم لا بنى على العدم والصحّة .
[1742] مسألة 41 : لو علم بأنّه نام اختياراً وشك في أنّه هل أتم الصلاة ثمّ نام أو نام في أثنائها بنى على أنّه أتم ثمّ نام ، وأمّا إذا علم بأنّه غلبه النوم قهراً وشك في أنّه كان في أثناء الصلاة أو بعدها وجب عليه الإعادة ، وكذا إذا رأى نفسه نائماً في السجدة وشك في أنّها السجدة الأخيرة من الصلاة أو سجدة الشكر بعد إتمام الصلاة ، ولا يجري قاعدة الفراغ في المقام .
[1743] مسألة 42 : إذا كان في أثناء الصلاة في المسجد فرأى نجاسة فيه، فإن كانت الإزالة موقوفة على قطع الصلاة أتمّها(1) ثمّ أزال النجاسة، وإن أمكنت بدونه بأن لم يستلزم الاستدبار ولم يكن فعلاً كثيراً موجباً لمحو الصورة وجبت الإزالة ثمّ البناء على صلاته .
[1744] مسألة 43 : ربما يقال بجواز البكاء على سيد الشهداء ـ أرواحنا فداه ـ في حال الصلاة ، وهو مشكل(2) .
[1745] مسألة 44: إذا أتى بفعل كثير أو بسكوت طويل وشك في بقاء صورة الصلاة ومحوها معه فلا يبعد البناء على البقاء ، لكن الأحوط الإعادة بعد الإتمام .
- (1) لا يبعد الحكم بوجوب القطع في سعة الوقت والاشتغال بالإزالة .
- (2) بل لا إشكال فيه; لعدم كون البكاء عليه من البكاء لاُمور الدنيا .
(الصفحة 540)
فصل
في المكروهات في الصلاة
وهي اُمور :
الأوّل : الالتفات بالوجه قليلاً، بل وبالعين وبالقلب .
الثاني : العبث باللحية أو بغيرها كاليد ونحوها .
الثالث : القران بين السورتين على الأقوى ، وإن كان الأحوط الترك .
الرابع : عقص الرجل شعره، وهو جمعه وجعله في وسط الرأس وشدّه أو ليّه وإدخال أطرافه في أُصوله ، أو ضفّره و ليّه على الرأس ، أو ضفّره وجعله كالكبّة في مقدّم الرأس على الجبهة ، والأحوط ترك الكل ، بل يجب ترك الأخير في ضفر الشعر حال السجدة .
الخامس : نفخ موضع السجود .
السادس : البصاق .
السابع : فرقعة الأصابع أي نقضها .
الثامن : التمطّي .
التاسع : التثاؤب .
العاشر : الأنين .
الحادي عشر : التأوّه .
الثاني عشر : مدافعة البول والغائط، بل والريح .
الثالث عشر : مدافعة النوم ، ففي الصحيح :
«لا تقم إلى الصلاة متكاسلاً
(الصفحة 541)
ولا متناعساً ولا متثاقلاً» .
الرابع عشر : الامتخاط .
الخامس عشر : الصفد في القيام، أي الإقران بين القدمين معاً كأنّهما في قيد .
السادس عشر : وضع اليد على الخاصرة .
السابع عشر : تشبيك الأصابع .
الثامن عشر : تغميض البصر .
التاسع عشر : لبس الخف أو الجورب الضيق الذي يضغطه .
العشرون : حديث النفس .
الحادي والعشرون : قصّ الظفر والأخذ من الشعر والعضّ عليه .
الثاني والعشرون : النظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب ، وقراءته .
الثالث والعشرون : التورّك; بمعنى وضع اليد على الورك معتمداً عليه حال القيام .
الرابع والعشرون : الإنصات في أثناء القراءة أو الذكر ليسمع ما يقوله القائل .
الخامس والعشرون : كلّ ما ينافي الخشوع المطلوب في الصلاة .
[1746] مسألة1: لابدّ للمصلّي من اجتناب موانع قبول الصلاة، كالعجب والدلال ومنع الزكاة والنشوز والإباق والحسد والكبر والغيبة وأكل الحرام وشرب المسكر، بل جميع المعاصي لقوله تعالى :
[المائدة 5 : 27].
[1747] مسألة 2 : قد نطقت الأخبار بجواز جملة من الأفعال في الصلاة وأنّها لا تبطل بها ، لكن من المعلوم أنّ الأولى الاقتصار على صورة الحاجة والضرورة
(الصفحة 542)
ولو العرفية ، وهي عدّ الصلاة بالخاتم والحصى بأخذها بيده ، وتسوية الحصى في موضع السجود ، ومسح التراب عن الجبهة ، ونفخ موضع السجود إذا لم يظهر منه حرفان ، وضرب الحائط أو الفخذ باليد لإعلام الغير أو إيقاظ النائم ، وصفق اليدين لإعلام الغير ، والإيماء لذلك ، ورمي الكلب وغيره بالحجر ، ومناولة العصا للغير ، وحمل الصبي وارضاعه ، وحك الجسد ، والتقدّم بخطوة أو خطوتين ، وقتل الحية والعقرب والبرغوث والبقّة والقمّلة ودفنها في الحصى ، وحك خرء الطير من الثوب ، وقطع الثواليل ، ومسح الدماميل ، ومسّ الفرج ، ونزع السنّ المتحرّك ، ورفع القلنسوة ووضعها ، ورفع اليدين من الركوع أو السجود لحكّ الجسد ، وإدارة السبحة ، ورفع الطرف إلى السماء ، وحك النخامة من المسجد ، وغسل الثوب أو البدن من القيء والرعاف .
فصل
[في حكم قطع الصلاة]
لا يجوز قطع صلاة الفريضة اختياراً ، والأحوط عدم قطع النافلة أيضاً، وإن كان الأقوى جوازه ، ويجوز قطع الفريضة لحفظ مال ولدفع ضرر مالي أو بدنيّ، كالقطع لأخذ العبد من الإباق، أو الغريم من الفرار، أو الدابّة من الشراد ونحو ذلك ، وقد يجب كما إذا توقف حفظ نفسه، أو حفظ نفس محترمة، أو حفظ مال يجب حفظه شرعاً عليه ، وقد يستحب كما إذا توقف حفظ مال مستحب الحفظ عليه، وكقطعها عند نسيان الأذان والإقامة إذا تذكّر قبل الركوع ، وقد يجوز كدفع الضرر المالي الذي لا يضرّه تلفه ، ولا يبعد كراهته لدفع ضرر مالي يسير ، وعلى هذا
(الصفحة 543)
فينقسم إلى الأقسام الخمسة .
[1748] مسألة 1 : الأحوط عدم(1) قطع النافلة المنذورة إذا لم تكن منذورة بالخصوص; بأن نذر إتيان نافلة فشرع في صلاة بعنوان الوفاء لذلك النذر، وأمّا إذا نذر نافلة مخصوصة فلا يجوز قطعها(2) قطعاً .
[1749] مسألة 2 : إذا كان في أثناء الصلاة فرأى نجاسة في المسجد أو حدثت نجاسة فالظاهر عدم(3) جواز قطع الصلاة لإزالتها; لأنّ دليل فورية الإزالة قاصر الشمول عن مثل المقام ، هذا في سعة الوقت ، وأمّا في الضيق فلا إشكال . نعم، لو كان الوقت موسّعاً وكان بحيث لو لا المبادرة إلى الإزالة فاتت القدرة عليها فالظاهر وجوب القطع .
[1750] مسألة 3 : إذا توقف أداء الدين المطالب به على قطعها فالظاهر وجوبه في سعة الوقت لا في الضيق ، ويحتمل في الضيق وجوب الإقدام(4) على الأداء متشاغلاً بالصلاة .
[1751] مسألة 4 : في موارد وجوب القطع إذا تركه واشتغل بها فالظاهر الصحّة، وإن كان آثماً في ترك الواجب ، لكن الأحوط الإعادة، خصوصاً في صورة توقّف دفع الضرر الواجب عليه .
[1752] مسألة 5 : يستحب أن يقول حين إرادة القطع في موضع الرخصة أو الوجوب : «السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته» .
- (1) والأقوى الجواز، لما مرّ من عدم صيرورة المنذور واجباً بسبب النذر .
- (2) في ضيق الوقت لا يجوز قطعها عقلاً .
- (3) مرّ أنّه لا يبعد وجوب القطع والاشتغال بالإزالة .
- (4) بنحو لا يكون منافياً للصلاة .