جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 549)

الأثناء ضيق وقت الإجزاء لليومية قطعها واشتغل بها وأتمها ثمّ عاد إلى صلاة الآية من محلّ القطع إذا لم يقع منه مناف غير الفصل المزبور ، بل الأقوى جواز قطع صلاة الآية والاشتغال باليومية إذا ضاق وقت فضيلتها فضلاً عن الإجزاء، ثمّ العود إلى صلاة الآية من محلّ القطع ، لكن الأحوط(1) خلافه .
[1765] مسألة 13 : يستحب في هذه الصلاة اُمور :
الأوّل والثاني والثالث : القنوت ، والتكبير قبل الركوع وبعده ، والسمعلة على ما مرّ .
الرابع : إتيانها بالجماعة أداءً كانت أو قضاءً ، مع احتراق القرص وعدمه ، والقول بعدم جواز الجماعة مع عدم احتراق القرص ضعيف ، ويتحمّل الإمام فيها عن المأموم القراءة خاصّة كما في اليومية دون غيرها من الأفعال والأقوال .
الخامس : التطويل فيها خصوصاً في كسوف الشمس .
السادس : إذافرغ قبل تمام الانجلاء يجلس في مصلاّه مشتغلاً بالدعاء والذكر إلى تمام الانجلاء أو يعيد الصلاة .
السابع : قراءة السور الطوال; كـ «يس» والنور والروم والكهف ونحوها .
الثامن : إكمال السورة في كلّ قيام .
التاسع : أن يكون كلّ من القنوت والركوع والسجود بقدر القراءة في التطويل تقريباً .
العاشر : الجهر بالقراءة فيها ليلاً أو نهاراً حتّى في كسوف الشمس على الأصح .
الحادي عشر : كونها تحت السماء .
الثاني عشر : كونها في المساجد بل في رحبها .

  • (1) لا يترك .

(الصفحة 550)

[1766] مسألة 14 : لا يبعد استحباب التطويل حتّى للإمام ، وإن كان يستحب له التخفيف في اليومية مراعاة لأضعف المأمومين .
[1767] مسألة 15 : يجوز الدخول في الجماعة إذا أدرك الإمام قبل الركوع الأوّل، أو فيه من الركعة الاُولى أو الثانية ، وأمّا إذا أدركه بعد الركوع الأوّل من الأُولى أو بعد الركوع من الثانية فيشكل الدخول(1) لاختلال النظم حينئذ بين صلاة الإمام والمأموم .
[1768] مسألة 16 : إذا حصل أحد موجبات سجود السهو في هذه الصلاة فالظاهر وجوب الإتيان به بعدها، كما في اليومية .
[1769] مسألة 17 : يجري في هذه الصلاة قاعدة التجاوز عن المحل وعدم التجاوز عند الشك في جزء أو شرط، كما في اليومية .
[1770] مسألة 18 : يثبت الكسوف والخسوف وسائرالآيات بالعلم وشهادة العدلين وإخبار الرصدي إذا حصل الاطمئنان بصدقه على إشكال(2) في الأخير ، لكن لا يترك معه الاحتياط ، وكذا في وقتها ومقدار مكثها .
[1771] مسألة 19 : يختص وجوب الصلاة بمن في بلد الآية، فلا يجب على غيره . نعم، يقوى إلحاق المتصل بذلك المكان ممّا يعدّ معه كالمكان الواحد .
[1772] مسألة 20 : تجب هذه الصلاة على كلّ مكلّف إلاّ الحائض والنفساء، فيسقط عنهما أداؤها ، والأحوط قضاؤها(3) بعد الطهر والطهارة .
[1773] مسألة 21 : إذا تعدّد السبب دفعة أو تدريجاً تعدّد وجوب الصلاة .

  • (1) إلاّ في الركوع العاشر فلا يبعد فيه الجواز .
  • (2) مع حصول الوثوق والاطمئنان لا يبعد القول بوجوبه .
  • (3) المراد من القضاء ما يشمل الأداء في غير الموقّتة، ولا يترك الاحتياط في الأداء المذكور .

(الصفحة 551)

[1774] مسألة 22 : مع تعدّد ما عليه من سبب واحد لا يلزم التعيين ، ومع تعدّد السبب نوعاً كالكسوف والخسوف والزلزلة الأحوط التعيين ولو إجمالاً . نعم، مع تعدّد ما عدا هذه الثلاثة من سائر المخوّفات لا يجب التعيين، وإن كان أحوط أيضاً .
[1775] مسألة 23 : المناط في وجوب القضاء في الكسوفين في صورة الجهل احتراق القرص بتمامه ، فلو لم يحترق التمام ولكن ذهب ضوء البقية باحتراق البعض لم يجب القضاء مع الجهل، وإن كان أحوط(1) خصوصاً مع الصدق العرفي .
[1776] مسألة 24 : إذا أخبره جماعة بحدوث الكسوف مثلاً ولم يحصل له العلم بقولهم ، ثمّ بعد مضيّ الوقت تبيّن صدقهم فالظاهر إلحاقه بالجهل ، فلا يجب القضاء مع عدم احتراق القرص ، وكذا لو أخبره شاهدان لم يعلم عدالتهما ثمّ بعد مضيّ الوقت تبيّن عدالتهما ، لكن الأحوط(2) القضاء في الصورتين .

فصل


في صلاة القضاء



يجب قضاء اليومية(3) الفائتة عمداً أو سهواً أو جهلاً، أو لأجل النوم المستوعب للوقت، أو للمرض ونحوه ، وكذا إذا أتى بها باطلة لفقد شرط أو جزء
يوجب تركه البطلان; بأن كان على وجه العمد أو كان من الأركان ، ولا يجب على الصبي إذا لم يبلغ في أثناء الوقت ، ولا على المجنون في تمامه مطبقاً كان أو أدوارياً ،

  • (1) إذا كان الصدق العرفي حقيقيّاً عندهم لا مسامحيّاً فالظاهر هو الوجوب .
  • (2) لا يترك، خصوصاً في الصورة الثانية .
  • (3) ما عدى الجمعة، كما يأتي في المسألة الثامنة .

(الصفحة 552)

ولا على المغمى عليه في تمامه ، ولا على الكافر الأصلي إذا أسلم بعد خروج الوقت بالنسبة إلى مافات منه حال كفره ، ولا على الحائض والنفساء مع استيعاب الوقت .
[1777] مسألة 1 : إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه قبل خروج الوقت وجب عليهم الأداء، وإن لم يدركوا إلاّ مقدار ركعة من الوقت ، ومع الترك يجب عليهم القضاء ، وكذا الحائض والنفساء إذا زال عذرهما قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة(1) ، كما أنّه إذا طرأ الجنون أو الإغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضيّ مقدار صلاة المختار بحسب حالهم من السفر والحضر والوضوء أو التيمّم ولم يأتوا بالصلاة وجب عليهم القضاء، كما تقدّم في المواقيت .
[1778] مسألة 2 : إذا أسلم الكافر قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة ولم يصلّ وجب عليه قضاؤها .
[1779] مسألة 3 : لا فرق في سقوط القضاء عن المجنون والحائض والنفساء بين أن يكون العذر قهرياً أو حاصلاً من فعلهم وباختيارهم ، بل وكذا في المغمى عليه وإن كان الأحوط(2) القضاء عليه إذا كان من فعله، خصوصاً إذا كان على وجه المعصية ، بل الأحوط قضاء جميع ما فاته مطلقاً .
[1780] مسألة 4 : المرتد يجب عليه قضاء ما فات منه أيّام ردّته بعد عوده إلى الإسلام، سواء كان عن ملّة أو فطرة ، وتصح منه وإن كان عن فطرة على الأصح .
[1781] مسألة 5 : يجب على المخالف قضاء مافات منه، أو أتى به على وجه يخالف مذهبه، بل وإن كان على وفق(3) مذهبنا أيضاً على الأحوط، وأمّا إذا أتى به

  • (1) بالنحو المذكور في مبحث الوقت .
  • (2) لا يترك فيما إذا علم ترتّب الإغماء على فعله، بل لو ظنّ أو احتمل احتمالاً عقلائيّاً .
  • (3) إلاّ إذا كان العمل على وفق مذهبنا جائزاً عنده، كما أفتى به بعض كبرائهم في هذا العصر، حيث صرّح بجواز الرجوع لهم إلى فقهاء الشيعة أيضاً .

(الصفحة 553)

على وفق مذهبه فلا قضاء عليه . نعم، إذا كان الوقت باقياً فإنّه يجب عليه الأداء حينئذ ، ولو تركه وجب عليه القضاء ، ولو استبصر ثمّ خالف ثمّ استبصر فالأحوط القضاء، وإن أتى به بعد العود إلى الخلاف على وفق مذهبه .
[1782] مسألة 6 : يجب القضاء على شارب المسكر، سواء كان مع العلم أو الجهل، ومع الاختيار على وجه العصيان أو للضرورة أو الإكراه .
[1783] مسألة 7 : فاقد الطهورين يجب عليه القضاء ويسقط عنه الأداء ، وإن كان الأحوط(1) الجمع بينهما .
[1784] مسألة 8 : من وجب عليه الجمعة إذا تركها حتّى مضى وقتها أتى بالظهر إن بقي الوقت ، وإن تركها أيضاً وجب عليه قضاؤها لا قضاء الجمعة .
[1785] مسألة 9 : يجب قضاء غير اليومية سوى العيدين حتّى النافلة المنذورة في وقت معيّن .
[1786] مسألة 10 : يجوز قضاء الفرائض في كلّ وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر ، ويصلّي في السفر ما فات في الحضر تماماً ، كما أنّه يصلّي في الحضر ما فات في السفر قصراً .
[1787] مسألة 11 : إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير فالأحوط قضاؤها قصراً مطلقاً، سواء قضاها في السفر أو في الحضر، في تلك الأماكن أو غيرها ، وإن كان لا يبعد جواز الإتمام أيضاً إذا قضاها في تلك الأماكن، خصوصاً إذا لم يخرج عنها بعد وأراد القضاء .
[1788] مسألة 12 : إذا فاتته الصلاة في السفر الذي يجب فيه الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام فالقضاء كذلك .

  • (1) لا يترك .