(الصفحة 552)
ولا على المغمى عليه في تمامه ، ولا على الكافر الأصلي إذا أسلم بعد خروج الوقت بالنسبة إلى مافات منه حال كفره ، ولا على الحائض والنفساء مع استيعاب الوقت .
[1777] مسألة 1 : إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه قبل خروج الوقت وجب عليهم الأداء، وإن لم يدركوا إلاّ مقدار ركعة من الوقت ، ومع الترك يجب عليهم القضاء ، وكذا الحائض والنفساء إذا زال عذرهما قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة(1) ، كما أنّه إذا طرأ الجنون أو الإغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضيّ مقدار صلاة المختار بحسب حالهم من السفر والحضر والوضوء أو التيمّم ولم يأتوا بالصلاة وجب عليهم القضاء، كما تقدّم في المواقيت .
[1778] مسألة 2 : إذا أسلم الكافر قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة ولم يصلّ وجب عليه قضاؤها .
[1779] مسألة 3 : لا فرق في سقوط القضاء عن المجنون والحائض والنفساء بين أن يكون العذر قهرياً أو حاصلاً من فعلهم وباختيارهم ، بل وكذا في المغمى عليه وإن كان الأحوط(2) القضاء عليه إذا كان من فعله، خصوصاً إذا كان على وجه المعصية ، بل الأحوط قضاء جميع ما فاته مطلقاً .
[1780] مسألة 4 : المرتد يجب عليه قضاء ما فات منه أيّام ردّته بعد عوده إلى الإسلام، سواء كان عن ملّة أو فطرة ، وتصح منه وإن كان عن فطرة على الأصح .
[1781] مسألة 5 : يجب على المخالف قضاء مافات منه، أو أتى به على وجه يخالف مذهبه، بل وإن كان على وفق(3) مذهبنا أيضاً على الأحوط، وأمّا إذا أتى به
- (1) بالنحو المذكور في مبحث الوقت .
- (2) لا يترك فيما إذا علم ترتّب الإغماء على فعله، بل لو ظنّ أو احتمل احتمالاً عقلائيّاً .
- (3) إلاّ إذا كان العمل على وفق مذهبنا جائزاً عنده، كما أفتى به بعض كبرائهم في هذا العصر، حيث صرّح بجواز الرجوع لهم إلى فقهاء الشيعة أيضاً .
(الصفحة 553)
على وفق مذهبه فلا قضاء عليه . نعم، إذا كان الوقت باقياً فإنّه يجب عليه الأداء حينئذ ، ولو تركه وجب عليه القضاء ، ولو استبصر ثمّ خالف ثمّ استبصر فالأحوط القضاء، وإن أتى به بعد العود إلى الخلاف على وفق مذهبه .
[1782] مسألة 6 : يجب القضاء على شارب المسكر، سواء كان مع العلم أو الجهل، ومع الاختيار على وجه العصيان أو للضرورة أو الإكراه .
[1783] مسألة 7 : فاقد الطهورين يجب عليه القضاء ويسقط عنه الأداء ، وإن كان الأحوط(1) الجمع بينهما .
[1784] مسألة 8 : من وجب عليه الجمعة إذا تركها حتّى مضى وقتها أتى بالظهر إن بقي الوقت ، وإن تركها أيضاً وجب عليه قضاؤها لا قضاء الجمعة .
[1785] مسألة 9 : يجب قضاء غير اليومية سوى العيدين حتّى النافلة المنذورة في وقت معيّن .
[1786] مسألة 10 : يجوز قضاء الفرائض في كلّ وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر ، ويصلّي في السفر ما فات في الحضر تماماً ، كما أنّه يصلّي في الحضر ما فات في السفر قصراً .
[1787] مسألة 11 : إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير فالأحوط قضاؤها قصراً مطلقاً، سواء قضاها في السفر أو في الحضر، في تلك الأماكن أو غيرها ، وإن كان لا يبعد جواز الإتمام أيضاً إذا قضاها في تلك الأماكن، خصوصاً إذا لم يخرج عنها بعد وأراد القضاء .
[1788] مسألة 12 : إذا فاتته الصلاة في السفر الذي يجب فيه الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام فالقضاء كذلك .
(الصفحة 554)
[1789] مسألة 13 : إذا فاتت الصلاة وكان في أوّل الوقت حاضراً وفي آخر الوقت مسافراً أو بالعكس لا يبعد التخيير(1) في القضاء بين القصر والتمام ، والأحوط اختيار ما كان واجباً في آخر الوقت، وأحوط منه الجمع بين القصر والتمام .
[1790] مسألة 14 : يستحب قضاء النوافل الرواتب استحباباً مؤكّداً ، بل لايبعد استحباب قضاء غير الرواتب من النوافل الموقّتة دون غيرها ، والأولىقضاء غير الرواتب من الموقّتات بعنوان احتمال المطلوبية ، ولا يتأكّد قضاء ما فات حال المرض ، ومن عجز عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة عن كلّ ركعتين بمدّ ، وإن لم يتمكّن فعن كلّ أربع ركعات بمدّ ، وإن لم يتمكّن فمدّ لصلاة الليل ومدّ لصلاة النهار ، وإن لم يتمكّن فلا يبعد مد لكلّ يوم وليلة، ولا فرق في قضاء النوافل أيضاً بين الأوقات .
[1791] مسألة 15 : لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت من غير اليومية لا بالنسبة إليها، ولا بعضها مع البعض الآخر ، فلو كان عليه قضاء الآيات وقضاء اليومية يجوز تقديم أيّهما شاء تقدّم في الفوائت أو تأخّر ، وكذا لو كان عليه كسوف وخسوف يجوز تقديم كلّ منهما وإن تأخّر في الفوات .
في الفوات على اللاحق وهكذا ، ولو جهل الترتيب وجب(4) التكرار إلاّ أن يكون مستلزماً للمشقّة التي لا تتحمّل من جهة كثرتها ، فلو فاتته ظهر ومغرب ولم يعرف
- (1) والظاهر مراعاة وقت الفوت، والاحتياط بالجمع لا ينبغي أن يترك .
- (2) بل الأحوط.
- (3) على الأحوط في غير ما ثبت الترتيب في أدائه كالظهرين .
- (4) والظاهر عدم وجوب الترتيب مع الجهل، فتسقط الفروع الآتية .
(الصفحة 555)
السابق صلّى ظهراً بين مغربين أو مغرباً بين ظهرين ، وكذا لو فاتته صبح وظهر، أو مغرب وعشاء من يومين، أو صبح وعشاء أو صبح ومغرب ونحوها ممّا يكونان مختلفين في عدد الركعات . وأمّا إذا فاتته ظهر وعشاء، أو عصر وعشاء، أو ظهر وعصر من يومين ممّا يكونان متحدين في عدد الركعات فيكفي الإتيان بصلاتين بنية الاُولى في الفوات والثانية فيه ، وكذا لو كانت أكثر من صلاتين فيأتي بعدد الفائتة بنية الاُولى فالاُولى .
[1793] مسألة 17 : لو فاتته الصلوات الخمس غير مرتّبة ولم يعلم السابق من اللاحق يحصل العلم بالترتيب; بأن يصلّي خمسة أيّام ، ولو زادت فريضة اُخرى يصلّي ستة أيّام ، وهكذا كلّما زادت فريضة زاد يوماً .
[1794] مسألة 18 : لو فاتته صلوات معلومة سفراً وحضراً ولم يعلم الترتيب صلّى بعددها من الأيّام ، لكن يكرّر الرباعيات من كلّ يوم بالقصر والتمام .
[1795] مسألة 19 : إذا علم أنّ عليه صلاة واحدة لكن لا يعلم أنّها ظهر أو عصر يكفيه إتيان أربع ركعات بقصد ما في الذمة .
[1796] مسألة 20 : لو تيقّن فوت إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر لا على التعيين واحتمل فوت كلتيهما; بمعنى أن يكون المتيقن إحداهما لا على التعيين، ولكن يحتمل فوتهما معاً، فالأحوط الإتيان بالصلاتين، ولا يكفي الاقتصار على واحدة بقصد ما في الذمة ; لأنّ المفروض احتمال تعدّده ، إلاّ أن ينوي ما اشتغلت به ذمته أوّلاً، فإنّه على هذا التقدير يتيقن إتيان واحدة صحيحة ، والمفروض أنّه القدر المعلوم اللاّزم إتيانه .
[1797] مسألة 21 : لو علم أنّ عليه إحدى صلوات الخمس يكفيه صبح ومغرب وأربع ركعات بقصد ما في الذمّة، مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء، مخيّراً
(الصفحة 556)
فيها بين الجهر والإخفات ، وإذا كان مسافراً يكفيه مغرب وركعتان مردّدة بين الأربع ، وإن لم يعلم أنّه كان مسافراً أو حاضراً يأتي بركعتين مردّدتين بين الأربع ، وأربع ركعات مردّدة بين الثلاثة ، ومغرب .
[1798] مسألة 22 : إذا علم أنّ عليه اثنتين من الخمس مردّدتين في الخمس من يوم وجب عليه الإتيان بأربع صلوات ، فيأتي بصبح إن كان أوّل يومه الصبح ثمّ أربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر، ثمّ مغرب، ثمّ أربع ركعات مردّدة بين العصر والعشاء . وإن كان أوّل يومه الظهر أتى بأربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء، ثمّ بالمغرب، ثمّ بأربع ركعات مردّدة بين العصر والعشاء، ثمّ بركعتين للصبح . وإن كان مسافراً يكفيه ثلاث صلوات; ركعتان مردّدتان بين الصبح والظهر والعصر، ومغرب، ثمّ ركعتان مردّدتان بين الظهر والعصر والعشاء إن كان أوّل يومه الصبح ، وإن كان أوّل يومه الظهر يكون الركعتان الأوّلتان مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء، والأخيرتان مردّدتان بين العصر والعشاء والصبح .
وإن لم يعلم أنّه كان مسافراً أو حاضراً أتى بخمس صلوات ، فيأتي في الفرض الأوّل بركعتين مردّدتين بين الصبح والظهر والعصر، ثمّ أربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر، ثمّ المغرب، ثمّ ركعتين مردّدتين بين الظهر والعصر والعشاء، ثمّ أربع ركعات مردّدة بين العصر والعشاء . وإن كان أوّل يومه الظهر، فيأتي بركعتين مردّدتين بين الظهر والعصر، وأربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء، ثمّ المغرب، ثمّ ركعتين مردّدتين بين العصر والعشاء والصبح، ثمّ أربع ركعات مردّدة بين العصر والعشاء .
[1799] مسألة 23 : إذا علم أنّ عليه ثلاثاً من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب ، وإن كان في السفر يكفيه أربع صلوات; ركعتان مردّدتان بين الصبح والظهر، وركعتان مردّدتان بين الظهر والعصر، ثمّ المغرب، ثمّ ركعتان