(الصفحة 558)
تحصيل الترتيب بالتكرار في القدر المعلوم ، بل وكذا في صورة إرادة الاحتياط بتحصيل التفريغ القطعي .
[1803] مسألة 27 : لا يجب الفور في القضاء، بل هو موسع مادام العمر إذا لم ينجر إلى المسامحة في أداء التكليف والتهاون به .
[1804] مسألة 28 : لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة ، فيجوز الاشتغال بالحاضرة في سعة الوقت لمن عليه قضاء ، وإن كان الأحوط تقديمها عليها خصوصاً في فائتة(1) ذلك اليوم ، بل إذا شرع في الحاضرة قبلها استحب له العدول منها إليها إذا لم يتجاوز محلّ العدول .
[1805] مسألة 29 : إذا كانت عليه فوائت أيّام وفاتت منه صلاة ذلك اليوم أيضاً ولم يتمكّن من إتيان جميعها أو لم يكن بانياً على إتيانها، فالأحوط استحباباًأن يأتي بفائتة اليوم قبل الأدائية ، ولكن لا يكتفي بها بل بعد الإتيان بالفوائت يعيدها أيضاً مرتّبة عليها .
[1806] مسألة 30 : إذا احتمل اشتغال ذمته بفائتة أو فوائت يستحب له تحصيل التفريغ بإتيانها احتياطاً ، وكذا لو احتمل خللاً فيها وإن علم بإتيانها .
[1807] مسألة 31 : يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى ، كما يجوز الإتيان بها بعد دخول الوقت قبل إتيان الفريضة، كما مرّ سابقاً .
[1808] مسألة 32 : لا يجوز الإستنابة في قضاء الفوائت ما دام حيّاً وإن كان عاجزاً عن إتيانها أصلاً .
[1809] مسألة 33 : يجوز إتيان القضاء جماعة، سواء كان الإمام قاضياً أيضاً
- (1) لا يترك الاحتياط في فائتة ذلك اليوم في التقديم، وكذا في العدول .
- (2) مرّ أنّه لا يجوز تركه.
(الصفحة 559)
أو مؤدّياً ، بل يستحب ذلك ، ولا يجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم، بل يجوز
الاقتداء من كلّ من الخمس بكلّ منها .
[1810] مسألة 34 : الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر، إلاّ إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر، أو خاف مفاجأة الموت .
[1811] مسألة 35 : يستحب تمرين المميّز من الأطفال على قضاء ما فات منه من الصلاة، كما يستحب تمرينه على أدائها، سواء الفرائض والنوافل ، بل يستحب تمرينه على كلّ عبادة ، والأقوى مشروعية عباداته .
[1812] مسألة 36 : يجب على الولي منع الأطفال عن كلّ ما فيه ضرر عليهم أو على غيرهم من الناس ، وعن كلّ ما علم من الشرع إرادة عدم وجوده في الخارج لما فيه من الفساد، كالزنا واللواط والغيبة، بل والغناء على الظاهر ، وكذا عن أكل الأعيان النجسة وشربها مما فيه ضرر(1) عليهم، وأمّا المتنجّسة فلا يجب منعهم عنها، بل حرمة مناولتها لهم غير معلومة ، وأمّا لبس الحرير والذهب ونحوهما ممّا يحرم على البالغين فالأقوى عدم وجوب منع المميّزين منها فضلاً عن غيرهم ، بل لا بأس بإلباسهم إيّاها ، وإن كان الأولى تركه بل منعهم عن لبسها .
فصل
في صلاة الاستئجار
يجوز الاستئجار للصلاة بل ولسائر العبادات عن الأموات إذا فاتت منهم ، وتفرغ ذمتهم بفعل الأجير، وكذايجوز التبرّع عنهم، ولا يجوز الاستئجار ولاالتبرع
- (1) بل وإن لم يكن فيه ضرر كما مرّ سابقاً .
(الصفحة 560)
عن الأحياء في الواجبات، وإن كانوا عاجزين عن المباشرة إلاّ الحجّ إذا كان مستطيعاً وكان عاجزاً عن المباشرة . نعم، يجوز إتيان المستحبات وإهداء ثوابها للاحياء كما يجوز ذلك للأموات ، ويجوز النيابة عن الأحياء في بعض المستحبات .
[1813] مسألة 1 : لا يكفي في تفريغ ذمة الميّت إتيان العمل وإهداء ثوابه، بل لابدّ إمّا من النيابة عنه بجعل نفسه نازلاً منزلته، أو بقصد(1) إتيان ما عليه له ولو لم ينزّل نفسه منزلته، نظير أداء دين الغير ، فالمتبرّع بتفريغ ذمة الميّت له أن ينزِّل نفسه منزلته، وله أن يتبرّع بأداء دينه من غير تنزيل ، بل الأجير أيضاً يتصوّر فيه الوجهان، فلا يلزم أن يجعل نفسه نائباً، بل يكفي أن يقصد إتيان ما على الميّت وأداء دينه الذي لله .
فربما يستشكل فيه ، بل ربما يقال من هذه الجهة: أنّه لا يعتبر فيه قصد القربة، بل يكفي الإتيان بصورة العمل عنه ، لكن التحقيق(3) أنّ أخذ الاُجرة داع لداعي
- (1) فيه إشكال، والتنظير بأداء الدين في غير محلّه، فإنّه لا يعتبر فيه الصدور من المديون والانتساب إليه، بل المعتبر وصوله إلى الدائن . وأمّا في المقام فالمعتبر صدوره من الشخص والانتساب إليه، وهو لا يتحقّق إلاّ بالنيابة عنه .
- (2) لا بلحاظ أصل التبرّع، بل بلحاظ العمل .
- (3) بل التحقيق أنّه بعد حكم الشارع بصحّة النيابة وقوع العبادة للمنوب عنه، يكون لازمه أنّ القربة المنويّة هي قرب المنوب عنه لا قرب النائب، فمرجعه إلى إمكان تحصيل قرب المنوب عنه بفعل النائب، من دون فرق بين أن يكون فعل النائب لداعي القربة أو أخذ الاُجرة، وأمّا ما أفاده من الوجهين فلا يندفع بهما الإشكال، خصوصاً الثاني; لأنّ الأمر الإجاري إنّما يكون متعلّقاً بعنوان الوفاء بعقد الإجارة، ولا يكون تابعاً للعمل المستأجر عليه أصلاً، ومن المعلوم أنّ الوفاء به بعنوانه لا يكون من العبادات .
(الصفحة 561)
القربة، كما في صلاة الحاجة وصلاة الاستسقاء، حيث إنّ الحاجة ونزول المطر داعيان إلى الصلاة مع القربة ، ويمكن أن يقال : إنّما يقصد القربة من جهة الوجوب عليه من باب الإجارة ، ودعوى أنّ الأمر الإجاري ليس عبادياً بل هو توصّلي، مدفوعة بأنّه تابع للعمل المستأجر عليه ، فهو مشترك بين التوصّلية والتعبّدية .
[1815] مسألة 3 : يجب على من عليه واجب من الصلاة أو الصيام أو غيرهما من الواجبات أن يوصي به، خصوصاً مثل الزكاة والخمس والمظالم والكفارات من الواجبات المالية ، ويجب على الوصي إخراجها من أصل التركة في الواجبات المالية، ومنها الحجّ الواجب ولو بنذر ونحوه ، بل وجوب إخراج الصوم والصلاة من الواجبات البدنية أيضاً من الأصل لا يخلو عن قوّة(1); لأنّها دين الله ودين الله أحقّ أن يقضى .
[1816] مسألة 4 : إذا علم أنّ عليه شيئاً من الواجبات المذكورة وجب إخراجها(2) من تركته وإن لم يوص به ، والظاهر أنّ إخباره بكونها عليه يكفي في وجوب الإخراج من التركة .
[1817] مسألة 5 : إذا أوصى بالصلاة أو الصوم ونحوهما ولم يكن له تركة لا يجب على الوصي أو الوارث إخراجه من ماله، ولا المباشرة إلاّ ما فات منه لعذر من الصلاة والصوم، حيث يجب على الولي وإن لم يوص بهما . نعم، الأحوطمباشرة الولد ذكراً كان أو اُنثى مع عدم التركة إذا أوصى بمباشرته لهما، وإن لم يكن ممّا يجب على الولي، أو أوصى إلى غير الولي بشرط أن لا يكون مستلزماً للحرج
- (1) بل الظاهر هو الخروج من الثلث .
- (2) فيما يجب إخراجه من أصل التركة في صورة الوصيّة .
- (3) إذا كان الملاك وجوب الإطاعة كما هو الظاهر، فشمول دليل الوجوب لمثل ذلك غير معلوم.
(الصفحة 562)
من جهة كثرته . وأمّا غير الولد ممّن لا يجب عليه إطاعته فلا يجب عليه، كما لا يجب
على الولد أيضاً استئجاره إذا لم يتمكّن من المباشرة، أو كان أوصى بالاستئجار عنه لا بمباشرته .
[1818] مسألة 6 : لو أوصى بما يجب عليه من باب الاحتياط وجب إخراجه(1) من الأصل أيضاً ، وأمّا لو أوصى بما يستحب عليه من باب الاحتياط وجب العمل به، لكن يخرج من الثلث، وكذا لو أوصى بالاستئجار عنه أزيد من عمره، فإنّه يجب العمل به والإخراج من الثلث ; لأنّه يحتمل أن يكون ذلك من جهة احتماله الخلل في عمل الأجير ، وأمّا لو علم فراغ ذمّته علماً قطعياً فلا يجب وإن أوصى به ، بل جوازه أيضاً محلّ إشكال .
[1819] مسألة 7 : إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حجّ فمات قبل الإتيان به، فإن اشترط المباشرة بطلت الإجارة بالنسبة إلى ما بقي عليه، وتشتغل ذمّته بمال الإجارة إن قبضه، فيخرج من تركته ، وإن لم يشترط المباشرة وجب استئجاره من تركته إن كان له تركة ، وإلاّ فلا يجب على الورثة كما في سائر الديون إذا لم يكن له تركة . نعم، يجوز تفريغ ذمته من باب الزكاة أو نحوها أو تبرّعاً .
[1820] مسألة 8 : إذا كان عليه الصلاة أو الصوم الاستئجاري ومع ذلك كان عليه فوائت من نفسه، فإن وفت التركة بهما فهو، وإلاّ قدّم الاستئجاري; لأنّه من قبيل دين الناس .
[1821] مسألة 9 : يشترط في الأجير أن يكون عارفاً(2) بأجزاء الصلاة وشرائطها ومنافياتها وأحكام الخلل عن اجتهاد أو تقليد صحيح .
- (1) فيما كان أصله مخرجاً من الأصل .
- (2) بل يشترط أن يكون عمله صحيحاً، ولو من جهة العلم بعدم عروض الخلل في عمله أو الاحتياط .