جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 564)

ويحتمل الصحّة(1) إذا رضي المستأجر بتركها ، ولا ينافي ذلك البطلان في مذهب الأجير إذا كانت المسألة اجتهادية ظنّية; لعدم العلم بالبطلان، فيمكن قصد القربة
الاحتمالية . نعم، لو علم علماً وجدانياً بالبطلان لم يكف; لعدم إمكان قصد القربة حينئذ ، ومع ذلك لا يترك الاحتياط .
[1828] مسألة 16 : يجوز استئجار كلّ من الرجل والمرأة للآخر، وفي الجهر والإخفات يراعى حال المباشر ، فالرجل يجهر في الجهرية وإن كان نائباً عن المرأة ، والمرأة مخيّرة وإن كانت نائبة عن الرجل .
[1829] مسألة 17 : يجوز مع عدم اشتراط الانفراد الإتيان بالصلاة الاستئجارية جماعة، إماماً كان الأجير أو مأموماً ، لكن يشكل الاقتداء بمن يصلّي الاستئجاري إلاّ إذا علم اشتغال ذمة من ينوب عنه بتلك الصلاة، وذلك لغلبة كون الصلوات الاستئجارية احتياطية .
[1830] مسألة 18 : يجب على القاضي عن الميّت أيضاً مراعاة الترتيب في فوائته مع العلم به ، ومع الجهل يجب اشتراط(2) التكرار المحصّل له، خصوصاً إذا عـلم أنّ الميّت كان عالماً بالترتيب .
[1831] مسألة 19 : إذا استؤجر لفوائت الميّت جماعة يجب أن يعيّن الوقت لكلّ منهم ليحصل الترتيب الواجب ، وأن يعيّن لكلّ منهم أن يبدأ في دوره بالصلاة الفلانية مثل الظهر ، وأن يتمّم اليوم والليلة في دوره ، وأنّه إن لم يتمم اليوم والليلة بل مضى وقته وهو في الأثناء أن لا يحسب ما أتى به، وإلاّ لاختلّ الترتيب ، مثلاً إذا صلّى الظهر والعصر فمضى وقته ، أو ترك البقية مع بقاء الوقت ففي اليوم الآخر يبدأ

  • (1) لا مجال لهذا الاحتمال، بل لو قيّدت الإجارة بالعدم تكون صحّة الإجارة محلّ إشكال.
  • (2) قد مرّ أنّه لا يجب في صورة الجهل .

(الصفحة 565)

بالظهر، ولا يحسب ما أتى به من الصلاتين .
[1832] مسألة 20 : لا تفرغ ذمّة الميّت بمجرد الاستئجار، بل يتوقّف على الإتيان بالعمل صحيحاً، فلو علم عدم إتيان الأجير، أو أنّه أتى به باطلاً وجب
الاستئجار ثانياً، ويقبل قول الأجير بالإتيان به صحيحاً ، بل الظاهر جواز الاكتفاء ما لم يعلم عدمه، حملاً لفعله على الصحّة إذا انقضى وقته(1) ، وأمّا إذا مات قبل انقضاء المدّة فيشكل الحال ، والأحوط تجديد استئجار مقدار ما يحتمل بقاؤه من  العمل .
[1833] مسألة 21 : لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل إلاّ مع إذن المستأجر، أو كون الإجارة واقعة على تحصيل العمل أعم من المباشرة والتسبيب ، وحينئذ فلا يجوز أن يستأجر بأقلّ من الأُجرة المجعولة له إلاّ أن يكون آتياً ببعض العمل ولو قليلاً .
[1834] مسألة 22 : إذا تبرّع متبرّع عن الميّت قبل عمل الأجير ففرغت ذمة الميّت انفسخت الإجارة، فيرجع المؤجر(2) بالاُجرة أو ببقيّتها إن أتى ببعض العمل . نعم، لو تبرّع متبرّع عن الأجير ملك الأُجرة(3) .
[1835] مسألة 23 : إذا تبيّن بطلان الإجارة بعد العمل استحق الأجير أُجرة المثل بعمله ، وكذا إذا فسخت الإجارة من جهة الغبن لأحد الطرفين .
[1836] مسألة 24 : إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال من يوم

  • (1) إذا علم بأصل الإتيان بالعمل وشكّ في صحّته فهو محكوم بها ولو قبل الانقضاء، وإذا شك في أصل الإتيان فلا مجال للاكتفاء ولو بعد الانقضاء .
  • (2) أي المستأجر .
  • (3) مع عدم اشتراط المباشرة .

(الصفحة 566)

معيّن إلى الغروب، فأخّر حتّى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات ولم يصلّ صلاة
عصر ذلك اليوم، ففي وجوب صرف الوقت في صلاة نفسه أو الصلاة الاستئجارية إشكال(1); من أهمّية صلاة الوقت، ومن كون صلاة الغير من قبيل حقّ الناس المقدّم على حقّ الله .
[1837] مسألة 25 : إذا انقضى الوقت المضروب للصلاة الاستئجارية ولم يأت بها، أو بقي منها بقية لا يجوز له أن يأتي بها بعد الوقت إلاّ بإذن جديد من المستأجر .
[1838] مسألة 26 : يجب تعيين الميّت المنوب عنه، ويكفي الإجمالي ، فلا يجب ذكر اسمه عند العمل، بل يكفي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك .
[1839] مسألة 27 : إذا لم يعيّن كيفية العمل من حيث الإتيان بالمستحبات يجب الإتيان على الوجه المتعارف .
[1840] مسألة 28 : إذا نسي بعض المستحبات التي اشترطت عليه أو بعض الواجبات ممّا عدا الأركان فالظاهر نقصان الأُجرة بالنسبة، إلاّ إذا كان المقصود تفريغ الذمة على الوجه الصحيح .
[1841] مسألة 29 : لو آجر نفسه لصلاة شهر مثلاً فشك في أنّ المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر، ولم يمكن الاستعلام من المؤجر أيضاً، فالظاهر وجوب الاحتياط بالجمع، وكذا لو آجر نفسه لصلاة وشك أنّها الصبح أو الظهر مثلاً وجب الإتيان بهما .
[1842] مسألة 30 : إذا علم أنّه كان على الميّت فوائت ولم يعلم أنّه أتى بها قبل موته أو لا ، فالأحوط الاستئجار عنه .

  • (1) والظاهر لزوم تقديم صلاة الوقت .

(الصفحة 567)


فصل


في قضاء الوليّ [عن الميّت]



الصوم لمرض تمكّن من قضائه وأهمل ، بل وكذا لو فاته(5) من غير المرض من سفر ونحوه وإن لم يتمكّن من قضائه ، والمراد به الولد الأكبر ، فلا يجب على البنت وإن لم يكن هناك ولد ذكر، ولا على غير الأكبر من الذكور، ولا على غير الولد من الأب والأخ والعم والخال ونحوهم من الأقارب ، وإن كان الأحوط مع فقد الولد الأكبر قضاء المذكورين على ترتيب الطبقات ، وأحوط منه قضاء الأكبر فالأكبر من الذكور، ثمّ الإناث في كلّ طبقة حتّى الزوجين والمعتق وضامن الجريرة .
[1843] مسألة 1 : إنّما يجب على الولي قضاء ما فات عن الأبوين(6) من صلاة نفسهما ، فلا يجب عليه ما وجب عليهما بالاستئجار، أو على الأب من صلاة أبويه

  • (1) فيه إشكال . نعم، هو أحوط .
  • (2) المرض والسفر لا يكونان عذرين للترك في باب الصلاة، والحيض لا يجب فيه القضاء .
  • (3) الظاهر أنّ المراد به هو عدم الإتيان بالقضاء لا عدم التمكّن منه، فإنّ المعتبر في وجوب القضاء عنه هو تمكّنه من القضاء لا عدمه.
  • (4) لا يترك .
  • (5) على الأحوط في السفر، والاختصاص بصورة التمكّن في غيره كما في المرض .
  • (6) قد مرّ أنّ الحكم في الاُمّ إنّما هو بنحو الاحتياط .

(الصفحة 568)

من جهة كونه وليّاً .
[1844] مسألة 2 : لا يجب على ولد الولد القضاء عن الميّت إذا كان هو الأكبر حال الموت ، وإن كان أحوط خصوصاً(1) إذا لم يكن للميت ولد .
[1845] مسألة 3 : إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه لا يجب(2) على غيره من إخوته الأكبر فالأكبر .
[1846] مسألة 4 : لا يعتبر في الولي أن يكون بالغاً عاقلاً عند الموت فيجب على الطفل إذا بلغ، وعلى المجنون إذا عقل ، وإذا مات غير البالغ قبل البلوغ أو المجنون قبل الإفاقة لا يجب على الأكبر بعدهما .
[1847] مسألة 5 : إذا كان أحد الأولاد أكبر بالسن والآخر بالبلوغ فالولي هو الأوّل .
[1848] مسألة 6 : لا يعتبر في الولي كونه وارثاً، فيجب على الممنوع من الإرث بالقتل أو الرق أو الكفر .
[1849] مسألة 7 : إذا كان الأكبر خنثى مشكلاً فالولي غيره(3) من الذكور وإن كان أصغر ، ولو انحصر في الخنثى لم يجب عليه .
[1850] مسألة 8 : لو اشتبه الأكبر بين الإثنين أو الأزيد لم يجب على واحد منهم ، وإن كان الأحوط التوزيع أو القرعة .
[1851] مسألة 9 : لو تساوى الولدان في السن قسّط القضاء عليهما ، ويكلّف بالكسر ـ أي ما لا يكون قابلاً للقسمة والتقسيط، كصلاة واحدة وصوم يوم واحد  ـ كلّ منهما على الكفاية ، فلهما أن يوقعاه دفعة واحدة، ويحكم بصحّة كلّ

  • (1) لا يترك في هذه الصورة .
  • (2) إلاّ إذا كان موت الأكبر قبل مضيّ زمان يتمكّن فيه من القضاء.
  • (3) محلّ إشكال .