(الصفحة 570)
كان واجباً بمقتضى مذهبه ، إلاّ إذا علم علماً وجدانياً قطعياً ببطلان مذهب الميّت، فيراعي حينئذ تكليف نفسه .
[1858] مسألة 16 : إذا علم الولي أنّ على الميّت فوائت، ولكن لا يدري أنّها فاتت لعذر من مرض أو نحوه أو لا لعذر لا يجب(1) عليه القضاء ، وكذا إذا شك في أصل الفوت وعدمه .
[1859] مسألة 17 : المدار في الأكبرية على التولّد لا على انعقاد النطفة ، فلو كان أحد الولدين أسبق انعقاداً والآخر أسبق تولّداً فالولي هو الثاني ، ففي التوأمين الأكبر أوّلهما تولّداً .
[1860] مسألة 18: الظاهرعدم اختصاص مايجب على الولي بالفوائت اليومية، فلو وجب عليه صلاة بالنذر الموقّت وفاتت منه لعذر وجب على الولي قضاؤها .
[1861] مسألة 19 : الظاهر أنّه يكفي في الوجوب على الولي إخبار الميّت بأنّ عليه قضاء ما فات لعذر .
[1862] مسألة 20 : إذا مات في أثناء الوقت بعد مضيّ مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلّي وجب على الولي قضاؤها .
[1863] مسألة 21 : لو لم يكن وليّ أو كان ومات قبل أن يقضي عن الميّت وجب الاستئجار(2) من تركته ، وكذا لو تبيّن بطلان ما أتى به .
[1864] مسألة 22 : لا يمنع من الوجوب على الولي اشتغال ذمّته بفوائت نفسه، ويتخيّر في تقديم أيّهما شاء .
[1865] مسألة 23 : لا يجب عليه الفور في القضاء عن الميّت، وإن كان
- (1) قد مرّ أنّ مقتضى الاحتياط عدم الفرق .
- (2) قد مرّ أنّ الأقوى هو الخروج من الثلث في خصوص صورة الوصيّة .
(الصفحة 571)
أولى وأحوط .
[1866] مسألة 24 : إذا مات الوليّ بعد الميّت قبل أن يتمكّن من القضاء ففي الانتقال إلى الأكبر بعده إشكال(1) .
[1867] مسألة 25 : إذا استأجر الولي غيره لما عليه من صلاة الميّت فالظاهر أنّ الأجير يقصد النيابة عن الميّت لا عنه .
فصل
في الجماعة
وهي من المستحبّات الأكيدة في جميع الفرائض، خصوصاً اليومية منها وخصوصاً في الأدائية، ولاسيّما في الصبح والعشاءين ، وخصوصاً لجيران المسجد أو من يسمع النداء ، وقد ورد في فضلها وذم تاركها من ضروب التأكيدات ما كاد يلحقها بالواجبات ، ففي الصحيح :
«الصلاة في جماعة تفضل على صلاة الفذّ ـ أي الفرد ـ بأربع وعشرين درجة» .
وفي رواية زرارة :
قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : ما يروي الناس أنّ الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين صلاة؟ فقال : «صدقوا» ، فقلت : الرجلان يكونان جماعة ؟ قال (عليه السلام) : «نعم، ويقوم الرجل عن يمين الإمام» .
وفي رواية محمّد بن عمارة، قال :
أرسلت إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) أسأله عن الرجل يصلّي المكتوبة وحده في مسجد الكوفة أفضل أو صلاته في جماعة ؟ فقال (عليه السلام) : «الصلاة في جماعة أفضل» . مع أنّه ورد: أنّ الصلاة في مسجد
- (1) قد مرّ استثناء هذه الصورة من عدم الوجوب .
(الصفحة 572)
الكوفة تعدل ألف صلاة. وفي بعض الأخبار ألفين . بل في خبر : قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) : «أتاني جبرئيل مع سبعين ألف ملك بعد صلاة الظهر، فقال : يا محمّد إنّ ربك يقرؤك السلام وأهدى إليك هديّتين لم يهدهما إلى نبيّ قبلك ، قلت : ما تلك الهديّتان ؟ قال : الوتر ثلاث ركعات، والصلاة الخمس في جماعة .
قلت : يا جبرئيل ما لأُمّتي في الجماعة ؟ قال : يا محمّد إذا كانا اثنين كتب الله لكلّ واحد بكلّ ركعة مائة وخمسين صلاة ، وإذا كانوا ثلاثة كتب الله لكلّ واحد بكلّ ركعة ستّمائة صلاة ، وإذا كانوا أربعة كتب الله لكلّ واحد بكلّ ركعة ألفاً ومائتي صلاة، وإذا كانوا خمسة كتب الله لكلّ واحد بكلّ ركعة ألفين وأربعمائة صلاة ، وإذا كانوا ستة كتب الله لكلّ واحد منهم بكلّ ركعة أربعة آلاف وثمانمائة صلاة ، وإذا كانوا سبعة كتب الله لكلّ واحد منهم بكلّ ركعة تسعة آلاف وستمائة صلاة، وإذا كانوا ثمانية كتب الله لكلّ واحد منهم بكلّ ركعة تسعة عشر ألفاً ومائتي صلاة ، وإذا كانوا تسعة كتب الله لكلّ واحد منهم بكلّ ركعة ستّة وثلاثين ألفاً وأربعمائة صلاة ، وإذا كانوا عشرة كتب الله لكلّ واحد منهم بكلّ ركعة سبعين ألفاً وألفين وثمانمائة صلاة ، فإن زادوا على العشرة فلو صارت السماوات كلّها قرطاساً والبحار مداداً والأشجار أقلاماً، والثقلان مع الملائكة كتّاباً لم يقدروا أن يكتبوا ثواب ركعة واحدة .
يا محمّد تكبيرة يدركها المؤمن مع الإمام خير من ستين ألف حجّة وعمرة، وخير من الدنيا وما فيها بسبعين ألف مرّة ، وركعة يصلّيها المؤمن مع الإمام خير من مائة ألف دينار يتصدّق بها على المساكين ، وسجدة يسجدها المؤمن مع الإمام في جماعة خير من عتق مائة رقبة» .
وعن الصادق(عليه السلام) : «الصلاة خلف العالم بألف ركعة، وخلف القرشي بمائة» .
ولا يخفى أنّه إذا تعدّد جهات الفضل تضاعف الأجر ، فإذا كانت في مسجد
(الصفحة 573)
السوق الذي تكون الصلاة فيه باثنتي عشرة صلاة يتضاعف بمقداره ، وإذا كانت في مسجد القبيلة الذي تكون الصلاة فيه بخمسة وعشرين فكذلك ، وإذا كانت في المسجد الجامع الذي تكون الصلاة فيه بمائة يتضاعف بقدره ، وكذا إذا كانت في مسجد الكوفة الذي بألف، أو كانت عند علي(عليه السلام) الذي فيه بمائتي ألف ، وإذا كانت خلف العالم أو السيّد فأفضل ، وإن كانت خلف العالم السيّد فأفضل، وكلّما كان الإمام أوثق وأورع وأفضل فأفضل، وإذا كان المأمومون ذوي فضل فتكون أفضل ، وكلّما كان المأمومون أكثر كان الأجر أزيد ، ولا يجوز تركها رغبة عنها أو استخفافا بها .
ففي الخبر : «لا صلاة لمن لا يصلّي في المسجد مع المسلمين إلاّ من علّة ، ولا غيبة إلاّ لمن صلّى في بيته ورغب عن جماعتنا ، ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته، وسقطت بينهم عدالته، ووجب هجرانه ، وإذا رفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذّره، فإن حضر جماعة المسلمين، وإلاّ أُحرق عليه بيته» .
وفي آخر : أنّ أمير المؤمنين(عليه السلام) بلغه أنّ قوماً لا يحضرون الصلاة في المسجد، فخطب فقال : «إنّ قوماً لا يحضرون الصلاة معنا في مساجدنا، فلا يؤاكلونا ولا يشاربونا ولا يشاورونا ولا يناكحونا، ولا يأخذوا من فيئنا شيئاً، أو يحضروا معنا صلاتنا جماعة، وإنّي لأوشك أن آمر لهم بنار تشعل في دورهم فاُحرقها عليهم أو ينتهون» قال : فامتنع المسلمون عن مؤاكلتهم ومشاربتهم ومناكحتهم حتّى حضروا لجماعة مع المسلمين . إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة ، فمقتضى الإيمان عدم الترك من غير عذر لا سيما مع الاستمرار عليه، فإنّه كما ورد لا يمنع الشيطان من شيء من العبادات منعها ، ويعرض عليهم الشبهات من جهة العدالة ونحوها حيث لا يمكنهم إنكارها; لأنّ فضلها من ضروريات الدين .
[1868] مسألة 1 : تجب الجماعة في الجمعة وتشترط في صحّتها ، وكذا
(الصفحة 574)
العيدين مع اجتماع شرائط الوجوب ، وكذا إذا ضاق(1) الوقت عن تعلّم القراءة لمن لا يحسنها مع قدرته على التعلّم ، وأمّا إذا كان عاجزاً عنه أصلاً فلا يجب عليه حضور الجماعة وإن كان أحوط ، وقد تجب(2) بالنذر والعهد واليمين، ولكن لو خالف صحّت الصلاة وإن كان متعمّداً ، ووجبت حينئذ عليه الكفارة ، والظاهر وجوبها(3) أيضاً إذا كان ترك الوسواس موقوفاً عليها ، وكذا إذا ضاق الوقت عن إدراك الركعة; بأن كان هناك إمام في حال الركوع ، بل وكذا إذا كان بطيئاً في القراءة في ضيق الوقت ، بل لا يبعد وجوبها(4) بأمر أحد الوالدين .
[1869] مسألة 2 : لا تشرع الجماعة في شيء من النوافل الأصلية وإن وجبت بالعارض بنذر أو نحوه حتّى صلاة الغدير على الأقوى، إلاّ في صلاة الاستسقاء . نعم، لا بأس بها فيما صار نفلاً بالعارض كصلاة العيدين مع عدم اجتماع شرائط الوجوب ، والصلاة المعادة جماعة ، والفريضة المتبرّع بها عن الغير ، والمأتيّ(5) بها من جهة الاحتياط الاستحبابي .
[1870] مسألة 3 : يجوز الاقتداء في كلّ من الصلوات اليومية بمن يصلّي الاُخرى أيّاً منها كانت، وإن اختلفا في الجهر والإخفات ، والأداء، والقضاء والقصر والتمام، بل والوجوب والندب ، فيجوز اقتداء مصلّي الصبح أو المغرب أو العشاء
- (1) على الأحوط .
- (2) قد عرفت مراراً أنّ الواجب بالنذر وأخويه إنّما هو عنوان الوفاء بأحدها، ولا يسري منه إلى مثل الجماعة .
- (3) لكن لا بالوجوب الشرعي، بل بالوجوب العقلي المقدّمي، وكذا في ضيق الوقت .
- (4) بنحو ما مرّ في النذر وأخويه على تقدير الوجوب .
- (5) فيجوز الاقتداء فيها بمثلها وبالفريضة، ولكن لا يجوز الاقتداء في الفريضة بها، كما سيأتي .