(الصفحة 574)
العيدين مع اجتماع شرائط الوجوب ، وكذا إذا ضاق(1) الوقت عن تعلّم القراءة لمن لا يحسنها مع قدرته على التعلّم ، وأمّا إذا كان عاجزاً عنه أصلاً فلا يجب عليه حضور الجماعة وإن كان أحوط ، وقد تجب(2) بالنذر والعهد واليمين، ولكن لو خالف صحّت الصلاة وإن كان متعمّداً ، ووجبت حينئذ عليه الكفارة ، والظاهر وجوبها(3) أيضاً إذا كان ترك الوسواس موقوفاً عليها ، وكذا إذا ضاق الوقت عن إدراك الركعة; بأن كان هناك إمام في حال الركوع ، بل وكذا إذا كان بطيئاً في القراءة في ضيق الوقت ، بل لا يبعد وجوبها(4) بأمر أحد الوالدين .
[1869] مسألة 2 : لا تشرع الجماعة في شيء من النوافل الأصلية وإن وجبت بالعارض بنذر أو نحوه حتّى صلاة الغدير على الأقوى، إلاّ في صلاة الاستسقاء . نعم، لا بأس بها فيما صار نفلاً بالعارض كصلاة العيدين مع عدم اجتماع شرائط الوجوب ، والصلاة المعادة جماعة ، والفريضة المتبرّع بها عن الغير ، والمأتيّ(5) بها من جهة الاحتياط الاستحبابي .
[1870] مسألة 3 : يجوز الاقتداء في كلّ من الصلوات اليومية بمن يصلّي الاُخرى أيّاً منها كانت، وإن اختلفا في الجهر والإخفات ، والأداء، والقضاء والقصر والتمام، بل والوجوب والندب ، فيجوز اقتداء مصلّي الصبح أو المغرب أو العشاء
- (1) على الأحوط .
- (2) قد عرفت مراراً أنّ الواجب بالنذر وأخويه إنّما هو عنوان الوفاء بأحدها، ولا يسري منه إلى مثل الجماعة .
- (3) لكن لا بالوجوب الشرعي، بل بالوجوب العقلي المقدّمي، وكذا في ضيق الوقت .
- (4) بنحو ما مرّ في النذر وأخويه على تقدير الوجوب .
- (5) فيجوز الاقتداء فيها بمثلها وبالفريضة، ولكن لا يجوز الاقتداء في الفريضة بها، كما سيأتي .
(الصفحة 575)
بمصلّي الظهر أو العصر ، وكذا العكس ، ويجوز اقتداء المؤدّي بالقاضي والعكس ، والمسافر بالحاضر والعكس ، والمعيد صلاته بمن لم يصلّ والعكس ، والذي يعيد صلاته احتياطاً استحبابياً أو وجوبياً بمن يصلّي وجوباً . نعم، يشكل اقتداء من يصلّي وجوباً بمن يعيد احتياطاً ولو كان وجوبياً ، بل يشكل اقتداء المحتاط بالمحتاط إلاّ إذا كان احتياطهما من جهة واحدة .
[1871] مسألة 4 : يجوز الاقتداء(1) في اليومية أيّاً منها كانت أداءً أو قضاءً بصلاة الطواف، كما يجوز العكس .
[1872] مسألة 5 : لا يجوز الاقتداء في اليومية بصلاة الاحتياط في الشكوك ، والأحوط ترك العكس أيضاً، وإن كان لا يبعد الجواز ، بل الأحوط(2) ترك الاقتداء فيها ولو بمثلها من صلاة الاحتياط، حتّى إذا كان جهة الاحتياط متّحدة، وإن كان لا يبعد الجواز في خصوص صورة الاتّحاد، كما إذا كان الشك الموجب للاحتياط مشتركاً بين الإمام والمأموم .
[1873] مسألة 6 : لا يجوز اقتداء مصلّي اليومية أو الطواف بمصلّي الآيات أو العيدين أو صلاة الأموات ، وكذا لا يجوز العكس ، كما أنّه لا يجوز اقتداء كلّ من الثلاثة بالآخر .
[1874] مسألة 7 : الأحوط عدم اقتداء مصلّي العيدين بمصلّي الاستسقاء ، وكذا العكس وإن اتّفقا في النظم .
[1875] مسألة 8 : أقلّ عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين إثنان أحدهما الإمام، سواء كان المأموم رجلاً أو امرأة، بل وصبياً مميّزاً على الأقوى ،
- (1) كلاهما محلّ إشكال، والأحوط الترك .
- (2) لا يترك حتّى فيما إذا كانت جهة الاحتياط واحدة.
(الصفحة 576)
وأمّا في الجمعة والعيدين فلا تنعقد إلاّ بخمسة أحدهم الإمام .
[1876] مسألة 9 : لا يشترط في انعقاد الجماعة في غير الجمعة والعيدين (1) نيّة الإمام الجماعة والإمامة ، فلو لم ينوها مع اقتداء غيره به تحقّقت الجماعة، سواء كان الإمام ملتفتاً لاقتداء الغير به أم لا . نعم، حصول الثواب في حقه موقوف على نية الإمامة . وأمّا المأموم فلابدّ له من نية الائتمام ، فلو لم ينوه لم تتحقّق الجماعة في حقّه، وإن تابعه في الأقوال والأفعال ، وحينئذ فإن أتى بجميع ما يجب على المنفرد صحّت صلاته وإلّا فلا . وكذا يجب وحدة الإمام، فلو نوى الاقتداء باثنين ولو كانا متقارنين في الأقوال والأفعال لم تصح جماعة، وتصحّ فرادى(2) إن أتى بما يجب على المنفرد ولم يقصد التشريع(3) ، ويجب عليه تعيين الإمام بالاسم أو الوصف أو الإشارة الذهنية أو الخارجية، فيكفي التعيين الإجمالي، كنية الاقتداء بهذا الحاضر، أو بمن يجهر في صلاته مثلاً من الأئمة الموجودين أو نحو ذلك ، ولو نوى الاقتداء بأحد هذين أو أحد هذه الجماعة لم تصح جماعة، وإن كان من قصده تعيين أحدهما بعد ذلك في الأثناء أو بعد الفراغ .
[1877] مسألة 10 : لا يجوز الاقتداء بالمأموم ، فيشترط أن لا يكون إمامه مأموماً لغيره .
[1878] مسألة 11 : لو شك في أنّه نوى الائتمام أم لا بنى على العدم وأتمّ
- (1) بل فيهما أيضاً، فإنّ الجماعة تتحقّق بنيّة الائتمام من المأموم ولا تحصل بنيّة الإمام. نعم، الفرق بين الجمعة والعيدين وبين غيرهما أنّه يعتبر فيهما علم الإمام بصيرورة صلاته جماعة بالائتمام به مع نيّة، ولا يعتبر ذلك في غيرهما.
- (2) صحّتها فرادى في مثل هذا الفرض الذي نوى الائتمام ولم يتحقّق لفقد شرط من شروطه محلّ إشكال .
- (3) قصد التشريع لا يقدح في صحّة العمل .
(الصفحة 577)
منفرداً، وإن علم أنّه قام بنية الدخول في الجماعة . نعم، لو ظهرعليه أحوال الائتمام كالإنصات(1) ونحوه فالأقوى عدم الالتفات ولحوق أحكام الجماعة ، وإن كان الأحوط الإتمام منفرداً ، وأمّا إذا كان ناوياً للجماعة ورأى نفسه مقتدياً وشك في أنّه من أوّل الصلاة نوى الانفراد أو الجماعة فالأمر أسهل .
[1879] مسألة 12 : إذا نوى الاقتداء بشخص على أنّه زيد فبان أنّه عمرو، فإن لم يكن عمرو عادلاً بطلت جماعته وصلاته أيضاً إذا ترك القراءة، أو أتى بما يخالف صلاة المنفرد ، وإلّا صحّت (2) على الأقوى ، وإن التفت في الأثناء ولم يقع منه ما ينافي صلاة المنفرد أتمّ منفرداً ، وإن كان عمرو أيضاً عادلاً ففي المسألة صورتان : إحداهما: أن يكون قصده الاقتداء بزيد وتخيّل أنّ الحاضر هو زيد، وفي هذه الصورة تبطل جماعته(3) وصلاته أيضاً إن خالفت صلاة المنفرد ، الثانية: أن يكون قصده الاقتداء بهذا الحاضر، ولكن تخيّل أنّه زيد فبان أنّه عمرو، وفي هذه الصورة الأقوى صحّة جماعته وصلاته ، فالمناط ما قصده لا ما تخيّله من باب الاشتباه في التطبيق .
[1880] مسألة 13 : إذا صلّى اثنان وبعد الفراغ علم أنّ نية كلّ منهما الإمامة للآخر صحّت صلاتهما ، أمّا لو علم أنّ نية كلّ منهما الائتمام بالآخر استأنف كلّ منهما الصلاة إذا كانت مخالفة(4) لصلاة المنفرد ، ولو شكّا فيما أضمراه فالأحوط الاستئناف، وإن كان الأقوى الصحّة إذا كان الشك بعد الفراغ، أو قبله مع نية الانفراد بعد الشك .
- (1) أي بعنوان المأمومية، وكذا الاشتغال بشيء ممّا هو وظيفة المأموم .
- (2) مرّ أنّها محلّ إشكال، وكذا فيما بعده .
- (3) الحكم بالصحّة في هذه الصورة أيضاً غير بعيد.
- (4) بل مطلقاً على الأحوط .
(الصفحة 578)
[1881] مسألة 14 : الأقوى والأحوط عدم نقل نيته من إمام إلى إمام آخر اختياراً، وإن كان الآخر أفضل وأرجح . نعم، لو عرض للإمام ما يمنعه من إتمام صلاته ـ من موت أو جنون أو إغماء، أو صدور حدث، بل ولو لتذكّر حدث سابق ـ جاز للمأمومين تقديم إمام آخر(1) وإتمام الصلاة معه ، بل الأقوى ذلك لو عرض له ما يمنعه من إتمامها مختاراً، كما لو صار فرضه الجلوس ، حيث لا يجوز البقاء على الاقتداء به، لما يأتي من عدم جواز ائتمام القائم بالقاعد .
[1882] مسألة 15 : لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء .
[1883] مسألة 16 : يجوز العدول من الائتمام إلى الانفراد ولو اختياراً في جميع أحوال الصلاة على الأقوى، وإن كان ذلك من نيته في أوّل الصلاة ، لكن الأحوط عدم العدول إلاّ لضرورة ولو دنيوية، خصوصاً في الصورة الثانية .
[1884] مسألة 17 : إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول في الركوع لا يجب عليه القراءة ، بل لو كان في أثناء القراءة يكفيه بعد نية الانفراد قراءة ما بقي منها، وإن كان الأحوط(2) استئنافها ، خصوصاً إذا كان في الأثناء .
[1885] مسألة 18 : إذا أدرك الإمام راكعاً يجوز له الائتمام والركوع معه ثمّ العدول إلى الانفراد اختياراً ، وإن كان الأحوط ترك العدول حينئذ، خصوصاً إذا كان ذلك من نيته أوّلاً .
[1886] مسألة 19 : إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام وأتمّ صلاته فنوى الاقتداء به في صلاة اُخرى قبل أن يركع الإمام في تلك الركعة، أو حال كونه في الركوع من تلك الركعة جاز، ولكنّه خلاف الاحتياط .
- (1) والأحوط أن يكون من أنفسهم .
- (2) لا يترك الاحتياط في الأثناء، وكذا بعد القراءة إذا كان الاقتداء في تلك الحال، بأن كانت نيّة الانفراد بعد نية الاقتداء بلا فصل .