(الصفحة 586)
نحوه لم تصح جماعة ، فإن التفت قبل أن يعمل ما ينافي صلاة المنفرد أتمّ منفرداً ، وإلاّ بطلت .
[1909] مسألة 12 : لا بأس بالحائل الغير المستقر كمرور شخص من إنسان أو حيوان أو غير ذلك . نعم، إذا اتصلت المارة لا يجوز، وإن كانوا غير مستقرين لاستقرار المنع حينئذ .
[1910] مسألة 13: لو شك في حدوث الحائل في الأثناء بنى على عدمه ، وكذا لو شك قبل الدخول في الصلاة في حدوثه بعد سبق عدمه ، وأمّا لو شك في وجوده وعدمه مع عدم سبق العدم فالظاهر عدم جواز الدخول إلاّ مع الاطمئنان بعدمه .
[1911] مسألة 14 : إذا كان الحائل ممّا لا يمنع عن المشاهدة حال القيام ولكن يمنع عنها حال الركوع أو حال الجلوس، والمفروض زواله حال الركوع أو الجلوس هل يجوز معه الدخول في الصلاة؟ فيه وجهان، والأحوط(1) كونه مانعاً من الأوّل ، وكذا العكس لصدق وجود الحائل بينه وبين الإمام .
نعم، إذا قاموا بعد الإتمام بلا فصل ودخلوا مع الإمام في صلاة اُخرى لا يبعد(3) بقاء قدوة المتأخّرين .
[1913] مسألة 16 : الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز معه الاقتداء .
- (1) إن كان المفروض صورة الشك في زواله كذلك حال الدخول، وإن كان المفروض صورة العلم به فالأقوى عدم كونه مانعاً .
- (2) مع فرض بقاء الاتصال .
- (3) مشكل، بل بعيد .
(الصفحة 587)
[1914] مسألة 17 : إذا كان أهل الصفوف اللاّحقة غير الصف الأوّل متفرقين; بأن كان بين بعضهم مع البعض فصل أزيد من الخطوة التي تملأ الفرج، فإن لم يكن قدّامهم من ليس بينهم وبينه البعد المانع، ولم يكن إلى جانبهم أيضاً متّصلاً بهم من ليس بينه وبين من تقدّمه البعد المانع لم يصح اقتداؤهم ، وإلاّ صح . وأمّا الصف الأوّل فلابدّ فيه من عدم الفصل بين أهله ، فمعه لا يصح اقتداء من بعد عن الإمام أو عن المأموم من طرف الإمام بالبعد المانع .
[1915] مسألة 18 : لو تجدّد البعد في أثناء الصلاة بطلت الجماعة وصار منفرداً. وإن لم يلتفت وبقي على نية الاقتداء، فإن أتى بما ينافي صلاة المنفرد من زيادة ركوع مثلاً للمتابعة أو نحو ذلك بطلت صلاته، وإلاّ صحّت(1) .
[1916] مسألة 19 : إذا انتهت صلاة الصف المتقدّم من جهة كونهم مقصّرين أو عدلوا إلى الانفراد فالأقوى بطلان اقتداء المتأخّر للبعد ، إلاّ إذا عاد(2) المتقدّم إلى الجماعة بلا فصل ، كما أنّ الأمر كذلك من جهة الحيلولة أيضاً على ما مرّ .
[1917] مسألة 20 : الفصل لعدم دخول الصف المتقدّم في الصلاة لا يضر بعد كونهم متهيّئين(3) للجماعة، فيجوز لأهل الصف المتأخّر الإحرام قبل إحرام المتقدّم، وإن كان الأحوط خلافه ، كما أنّ الأمر كذلك من حيث الحيلولة على ما سبق .
[1918] مسألة 21 : إذا علم بطلان صلاة الصف المتقدّم تبطل جماعة المتأخّر من جهة الفصل أو الحيلولة، وإن كانوا غير ملتفتين للبطلان . نعم، مع الجهل بحالهم تحمل على الصحّة ولا يضر ، كما لا يضرّ فصلهم(4) إذا كانت صلاتهم صحيحة
- (1) وإن أخلّ بمثل الحمد .
- (2) قد مرّ الإشكال في الاستثناء .
- (3) بالنحو المذكور فيما تقدّم .
- (4) محلّ إشكال، بل منع .
(الصفحة 588)
بحسب تقليدهم، وإن كانت باطلة بحسب تقليد الصف المتأخّر .
[1919] مسألة 22 : لا يضرّ الفصل بالصبي المميز ما لم يعلم بطلان صلاته .
[1920] مسألة 23 : إذا شك في حدوث البعد في الأثناء بنى على عدمه ، وإن شك في تحققه من الأوّل وجب إحراز عدمه إلاّ أن يكون مسبوقاً بالقرب، كما إذا كان قريباً من الإمام الذي يريد أن يأتم به فشك في أنّه تقدّم عن مكانه أم لا .
[1921] مسألة 24 : إذا تقدّم المأموم على الإمام في أثناء الصلاة سهواً أو جهلاً أو اضطراراً صار منفرداً ، ولا يجوز له تجديد الاقتداء . نعم، لو عاد بلا فصل لا يبعد(1) بقاء قدوته .
[1922] مسألة 25 : يجوز(2) على الأقوى الجماعة بالاستدارة حول الكعبة ، والأحوط عدم تقدّم المأموم على الإمام بحسب الدائرة ، وأحوط منه عدم أقربيته مع ذلك إلى الكعبة ، وأحوط من ذلك تقدّم الإمام بحسب الدائرة وأقربيته مع ذلك إلى الكعبة .
فصل
في أحكام الجماعة
[1923] مسألة 1 : الأحوط(3) ترك المأموم القراءة في الركعتين الأُوليين من الإخفاتية إذا كان فيهما مع الإمام ، وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة ، ويستحب مع الترك أن يشتغل بالتسبيح والتحميد والصلاة على محمّد وآله . وأمّا في الأوليين
- (1) مرّ أنّه مشكل، بل بعيد .
- (2) محلّ إشكال .
- (3) لا يترك .
(الصفحة 589)
من الجهرية، فإن سمع صوت الإمام ولو همهمة وجب عليه ترك القراءة ، بل الأحوط والأولى الإنصات ، وإن كان الأقوى جواز الاشتغال بالذكر ونحوه ، وأمّا إذا لم يسمع حتّى الهمهمة جاز له القراءة بل الاستحباب قوي ، لكن الأحوط القراءة بقصد القربة المطلقة لا بنية الجزئية ، وإن كان الأقوى الجواز بقصد الجزئية أيضاً ، وأمّا في الأخيرتين من الإخفاتية أو الجهرية فهو كالمنفرد في وجوب القراءة أو التسبيحات مخيّراً بينهما ، سواء قرأ الإمام فيهما أو أتى بالتسبيحات، سمع قراءته(1) ، أو لم يسمع .
[1924] مسألة 2 : لا فرق في عدم السماع بين أن يكون من جهة البعد أو من جهة كون المأموم أصم، أو من جهة كثرة الأصوات أو نحو ذلك .
[1925] مسألة 3 : إذا سمع بعض قراءة الإمام فالأحوط الترك مطلقاً .
[1926] مسألة 4 : إذا قرأ بتخيّل أنّ المسموع غير صوت الإمام ثمّ تبيّن أنّه صوته لا تبطل صلاته ، وكذا إذا قرأ سهواً في الجهرية .
[1927] مسألة 5 : إذا شك في السماع وعدمه أو أنّ المسموع صوت الإمام أو غيره فالأحوط الترك، وإن كان الأقوى الجواز(2) .
[1928] مسألة 6 : لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام، وإن كان الأحوط(3) ذلك ، وكذا لا تجب المبادرة إلى القيام حال قراءته ، فيجوز أن يطيل(4) سجوده ويقوم بعد أن يقرأ الإمام في الركعة الثانية بعض الحمد .
[1929] مسألة 7 : لا يجوز أن يتقدّم المأموم على الإمام في الأفعال ، بل يجب
- (1) والأحوط في صورة السماع ترك القراءة واختيار التسبيح .
- (2) بقصد القربة المطلقة .
- (3) لا يترك .
- (4) مع عدم كون التأخّر فاحشاً.
(الصفحة 590)
متابعته بمعنى مقارنته، أو تأخّره عنه تأخّراً غير فاحش ، ولا يجوز التأخّر الفاحش .
[1930] مسألة 8 : وجوب المتابعة تعبّديّ وليس شرطاً في الصحّة ، فلو تقدّم أو تأخّر فاحشاً عمداً أثم ولكن صلاته صحيحة ، وإن كان الأحوط(1) الإتمام والإعادة، خصوصاً إذا كان التخلّف في ركنين، بل في ركن . نعم، لو تقدّم أو تأخّر على وجه تذهب به هيئة الجماعة بطلت جماعته .
[1931] مسألة 9 : إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً أو لزعم رفع الإمام رأسه وجب عليه العود والمتابعة ، ولا يضر زيادة الركن حينئذ; لأنّها مغتفرة في الجماعة في نحو ذلك ، وإن لم يعد أثم وصحّت صلاته ، لكن الأحوط إعادتها بعد الإتمام ، بل لا يترك الاحتياط إذا رفع رأسه قبل الذكر الواجب ولم يتابع مع الفرصة لها ، ولو ترك المتابعة حينئذ سهواً أو لزعم عدم الفرصة لا يجب الإعادة، وإن كان الرفع قبل الذكر .
هذا، ولو رفع رأسه عامداً لم يجز له المتابعة ، وإن تابع عمداً بطلت صلاته للزيادة العمدية ، ولو تابع سهواً فكذلك إذا كان ركوعاً، أو في كلّ من السجدتين ، وأمّا في السجدة الواحدة فلا .
[1932] مسألة 10 : لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهواً ثمّ عاد إليه للمتابعة، فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حدّ الركوع، فالظاهر بطلان الصلاة لزيادة الركن من غير أن يكون للمتابعة ، واغتفار مثله غير معلوم . وأمّا في السجدة الواحدة إذا عاد إليها ورفع الإمام رأسه قبله فلا بطلان; لعدم كونه زيادة ركن ولا عمدية ، لكن الأحوط الإعادة بعد الإتمام .
- (1) لا يترك، خصوصاً في التخلّف في ركنين، سيّما إذا كان متّصلاً .
- (1) والأحوط في صورة السماع ترك القراءة واختيار التسبيح .
- (2) بقصد القربة المطلقة .
- (3) لا يترك .
- (4) مع عدم كون التأخّر فاحشاً.
(الصفحة 590)
متابعته بمعنى مقارنته، أو تأخّره عنه تأخّراً غير فاحش ، ولا يجوز التأخّر الفاحش .
[1930] مسألة 8 : وجوب المتابعة تعبّديّ وليس شرطاً في الصحّة ، فلو تقدّم أو تأخّر فاحشاً عمداً أثم ولكن صلاته صحيحة ، وإن كان الأحوط(1) الإتمام والإعادة، خصوصاً إذا كان التخلّف في ركنين، بل في ركن . نعم، لو تقدّم أو تأخّر على وجه تذهب به هيئة الجماعة بطلت جماعته .
[1931] مسألة 9 : إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً أو لزعم رفع الإمام رأسه وجب عليه العود والمتابعة ، ولا يضر زيادة الركن حينئذ; لأنّها مغتفرة في الجماعة في نحو ذلك ، وإن لم يعد أثم وصحّت صلاته ، لكن الأحوط إعادتها بعد الإتمام ، بل لا يترك الاحتياط إذا رفع رأسه قبل الذكر الواجب ولم يتابع مع الفرصة لها ، ولو ترك المتابعة حينئذ سهواً أو لزعم عدم الفرصة لا يجب الإعادة، وإن كان الرفع قبل الذكر .
هذا، ولو رفع رأسه عامداً لم يجز له المتابعة ، وإن تابع عمداً بطلت صلاته للزيادة العمدية ، ولو تابع سهواً فكذلك إذا كان ركوعاً، أو في كلّ من السجدتين ، وأمّا في السجدة الواحدة فلا .
[1932] مسألة 10 : لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهواً ثمّ عاد إليه للمتابعة، فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حدّ الركوع، فالظاهر بطلان الصلاة لزيادة الركن من غير أن يكون للمتابعة ، واغتفار مثله غير معلوم . وأمّا في السجدة الواحدة إذا عاد إليها ورفع الإمام رأسه قبله فلا بطلان; لعدم كونه زيادة ركن ولا عمدية ، لكن الأحوط الإعادة بعد الإتمام .
- (1) لا يترك، خصوصاً في التخلّف في ركنين، سيّما إذا كان متّصلاً .