(الصفحة 593)
صلاته ، وإن لم يمهله الإمام لإتمامها اقتصر على الحمد وترك السورة وركع معه ، وأمّا إذا أعجله عن الحمد أيضاً فالأحوط إتمامها واللحوق به في السجود أو قصد الانفراد ، ويجوز(1) له قطع الحمد والركوع معه، لكن في هذه لا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة .
[1941] مسألة 19 : إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمّل عنه القراءة فيها ووجب عليه القراءة في ثالثة الإمام الثانية له ، ويتابعه في القنوت في الأُولى منه وفي التشهد ، والأحوط التجافي فيه ، كما أنّ الأحوط التسبيح(2) عوض التشهّد، وإن كان الأقوى جواز التشهّد، بل استحبابه أيضاً، وإذا أمهله الإمام في الثانية له للفاتحة والسورة والقنوت أتى بها ، وإن لم يمهله ترك القنوت ، وإن لم يمهله للسورة تركها ، وإن لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضاً فالحال كالمسألة المتقدّمة من أنّه يتمّها ويلحق الإمام في السجدة أو ينوي الانفراد أو يقطعها(3) ويركع مع الإمام ويتم الصلاة ويعيدها .
[1942] مسألة 20 : المراد بعدم إمهال الإمام - المجوّز لترك السورة - ركوعه قبل شروع المأموم فيها أو قبل إتمامها، وإن أمكنه إتمامها قبل رفع رأسه من الركوع فيجوز تركها بمجرد دخوله في الركوع ولا يجب الصبر إلى أواخره ، وإن كان الأحوط(4) قراءتها ما لم يخف(5) فوت اللحوق في الركوع ، فمع الاطمئنان بعدم رفع
- (1) وهذا الوجه أقرب الوجوه الثلاثة، والأحوط إدامة القراءة إلى آخر زمان إمكان إدراك الركوع .
- (2) بل الأحوط التشهّد .
- (3) تقدّم أنّه أقرب الوجوه .
- (4) لا يترك .
- (5) ولم يكن التأخّر فاحشاً .
(الصفحة 594)
رأسه قبل إتمامها لا يتركها و لا يقطعها .
[1943] مسألة 21 : إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له في قراءته فقرأها ولم يدرك ركوعه لاتبطل صلاته ، بل الظاهرعدم البطلان إذا تعمّد ذلك ، بل إذا تعمد الإتيان بالقنوت مع علمه بعدم درك ركوع الإمام فالظاهر عدم البطلان .
[1944] مسألة 22 : يجب الإخفات في القراءة خلف الإمام وإن كانت الصلاة جهرية، سواء كان في القراءة الاستحبابية كما في الأوّلتين مع عدم سماع صوت الإمام، أو الوجوبية كما إذا كان مسبوقاً بركعة أو ركعتين ، ولو جهر جاهلاً أو ناسياً لم تبطل صلاته . نعم، لا يبعد(1) استحباب الجهر بالبسملة كما في سائر موارد وجوب الإخفات .
[1945] مسألة 23 : المأموم المسبوق بركعة يجب عليه التشهد في الثانية منه الثالثة للإمام ، فيتخلّف عن الإمام ويتشهد ثمّ يلحقه في القيام أو في الركوع إذا لم يمهله للتسبيحات ، فيأتي بها ويكتفي بالمرة ويلحقه في الركوع أو السجود ، وكذا يجب عليه التخلّف عنه في كلّ فعل وجب عليه دون الإمام من ركوع أو سجود أو نحوهما ، فيفعله ثمّ يلحقه إلاّ ما عرفت من القراءة في الاُوليين .
[1946] مسألة 24 : إذا أدرك المأموم الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه وجب عليه قراءة الفاتحة والسورة إذا أمهله لهما ، وإلاّ كفته الفاتحة على ما مر ، ولو علم أنّه لو دخل معه لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضاً فالأحوط عدم الإحرام إلاّ بعد ركوعه ، فيحرم حينئذ ويركع معه وليس عليه الفاتحة حينئذ .
[1947] مسألة 25 : إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أنّ الإمام في الأُوليين أو الأخيرتين قرأ الحمد والسورة بقصد القربة ، فإن تبيّن كونه في الأخيرتين وقعت
(الصفحة 595)
في محلّها ، وإن تبيّن كونه في الأُوليين لا يضره ذلك .
[1948] مسألة 26 : إذا تخيّل أنّ الإمام في الاُوليين فترك القراءة ثمّ تبيّن أنّه في الأخيرتين، فإن كان التبيّن قبل الركوع قرأ ولو الحمد فقط ولحقه ، وإن كان بعده صحّت صلاته ، وإذا تخيّل أنّه في إحدى الأخيرتين فقرأ ثمّ تبيّن كونه في الاُوليين فلا بأس ، ولو تبيّن في أثنائها لا يجب إتمامها .
[1949] مسألة 27 : إذا كان مشتغلاً بالنافلة فأُقيمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم إدراك الجماعة ولو كان بفوت الركعة الأُولى منها جاز له قطعها، بل استحب ذلك ولو قبل إحرام الإمام للصلاة ، ولو كان مشتغلاً بالفريضة منفرداً وخاف من إتمامها فوت الجماعة استحب له العدول بها إلى النافلة وإتمامها ركعتين إذا لم يتجاوز محلّ العدول; بأن دخل في ركوع الثالثة ، بل الأحوط عدم العدول إذا قام للثالثة وإن لم يدخل في ركوعها ، ولو خاف من إتمامها ركعتين فوت الجماعة ولو الركعة الأُولى منها جاز له القطع بعد العدول إلى النافلة على الأقوى ، وإن كان الأحوط عدم قطعها بل إتمامها ركعتين ، وإن استلزم ذلك عدم إدراك الجماعة في ركعة أو ركعتين ، بل لو علم عدم إدراكها أصلاً إذا عدل إلى النافلة وأتمها فالأولى والأحوط عدم العدول وإتمام الفريضة ثمّ إعادتها جماعة إن أراد وأمكن .
[1950] مسألة 28 : الظاهر عدم الفرق في جواز العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة بين كون الفريضة التي اشتغل بها ثنائية أو غيرها ، ولكن قيل بالاختصاص(1) بغير الثنائية .
[1951] مسألة 29 : لو قام المأموم مع الإمام إلى الركعة الثانية أو الثالثة مثلاً فذكر أنّه ترك من الركعة السابقة سجدة أو سجدتين أو تشهداً أو نحو ذلك وجب
(الصفحة 596)
عليه العود للتدارك ، وحينئذ فإن لم يخرج(1) عن صدق الاقتداء وهيئة الجماعة عرفاً فيبقى على نية الاقتداء ، وإلاّ فينوي الانفراد .
[1952] مسألة 30 : يجوز للمأموم الإتيان بالتكبيرات الست الإفتتاحية قبل تحريم الإمام ثمّ الإتيان بتكبيرة الإحرام بعد إحرامه، وإن كان الإمام تاركاً لها .
[1953] مسألة 31 : يجوز اقتداء أحد المجتهدين أو المقلّدين أو المختلفين بالآخر مع اختلافهما في المسائل الظنية المتعلّقة بالصلاة إذا لم يستعملا محلّ الخلاف واتحدا في العمل ، مثلاً إذا كان رأي أحدهما اجتهاداً أو تـقليداً وجوب السورة، ورأي الآخر عدم وجوبها يجوز اقتداء الأوّل بالثاني إذا قرأها وإن لم يوجبها ، وكذا إذا كان أحدهما يرى وجوب تكبير الركوع أو جلسة الاستراحة أو ثلاث مرّات في التسبيحات في الركعتين الأخيرتين يجوز له الاقتداء بالآخر، الذي لا يرى وجوبها لكن يأتي بها بعنوان الندب ، بل وكذا يجوز مع المخالفة في العمل أيضاً فيما عدا ما يتعلّق بالقراءة في الركعتين الأُوليين، التي يتحملها الإمام عن المأموم، فيعمل كلّ على وفق رأيه .
نعم، لا يجوز اقتداء من يعلم وجوب شيء بمن لا يعتقد وجوبه مع فرض كونه تاركاً له; لأنّ المأموم حينئذ عالم(2) ببطلان صلاة الإمام فلا يجوزله الاقتداء به ، بخلاف المسائل الظنية، حيث إنّ معتقد كلّ منهما حكم شرعي ظاهري في حقه، فليس لواحد منهما الحكم ببطلان صلاة الآخر، بل كلاهما في عرض واحد في كونه
- (1) ولم يكن التأخّر فاحشاً .
- (2) التعليل عليل; لأنّ العلم بوجوب شيء لا يستلزم العلم بالبطلان بالإضافة إلى التارك لعذر، المعتقد لعدم وجوبه، كما أنّ التفصيل بين صورة العلم وبين صورة قيام الحجّة الظنّية غير وجيه، فإنّ الملاك إذا كان هي الصحّة عند الإمام فهو موجود في الصورتين، وإذا كان هي الصحّة عند المأموم فلا فرق بين العلم بالخلاف والحجّة الظنّية به أصلاً .
(الصفحة 597)
حكماً شرعياً ، وأمّا فيما يتعلّق بالقراءة في مورد تحمّل الإمام عن المأموم وضمانه له
فمشكل; لأنّ الضامن حينئذ لم يخرج عن عهدة الضمان بحسب معتقد المضمون عنه ، مثلاً إذا كان معتقد الإمام عدم وجوب السورة والمفروض أنّه تركها فيشكل جواز اقتداء من يعتقد وجوبها به ، وكذا إذا كان قراءة الإمام صحيحة عنده وباطلة بحسب معتقد المأموم من جهة ترك إدغام لازم أو مدّ لازم أو نحو ذلك .
نعم، يمكن أن يقال(1) بالصحّة إذا تداركها المأموم بنفسه، كأن قرأ السورة في الفرض الأوّل أو قرأ موضع غلط الإمام صحيحاً ، بل يحتمل أن يقال : إنّ القراءة في عهدة الإمام، ويكفي خروجه عنها باعتقاده لكنّه مشكل ، فلا يترك الاحتياط بترك الاقتداء .
[1954] مسألة 32 : إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة من الجهات، ككونه على غير وضوء، أو تاركاً لركن أو نحو ذلك لا يجوز له الاقتداء به، وإن كان الإمام معتقداً صحّتها من جهة الجهل أو السهو أو نحو ذلك .
[1955] مسألة 33 : إذا رأى المأموم في ثوب الإمام أو بدنه نجاسة غير معفوٍّ عنها لا يعلم بها الإمام لا يجب عليه إعلامه ، وحينئذ فإن علم أنّه كان سابقاً عالماً بها ثمّ نسيها لا يجوز له الاقتداء به; لأنّ صلاته حينئذ باطلة واقعاً، ولذا يجب عليه الإعادة أو القضاء إذا تذكّر بعد ذلك ، وإن علم كونه جاهلاً بها يجوز الاقتداء لأنّها حينئذ صحيحة، ولذا لا يجب عليه الإعادة أو القضاء إذا علم بعد الفراغ ، بل لا يبعد جوازه إذا لم يعلم المأموم أنّ الإمام جاهل أو ناس، وإن كان الأحوطالترك في هذه الصورة .
- (1) على بعد، وكذا ما بعده .
- (2) لا يترك .