جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 61)

بين أن يصلّي في ذلك المسجد أو في مسجد آخر ، وإذا اشتغل غيره بالإزالة
لا  مانع(1) من مبادرته إلى الصلاة قبل تحقّق الإزالة .
[246] مسألة 5 : إذا صلّى ثمّ تبيّن له كون المسجد نجساً كانت صلاته صحيحة ، وكذا إذا كان عالماً بالنجاسة ثمّ غفل وصلّى ، وأمّا إذا علمها أو التفت إليها في أثناء الصلاة، فهل يجب إتمامها ثمّ الإِزالة، أو إبطالها والمبادرة إلى الإِزالة؟ وجهان أو وجوه ، والأقوى(2) وجوب الإتمام .
[247] مسألة 6 : إذا كان موضع من المسجد نجساً لا يجوز تنجيسه ثانياً بما يوجب تلويثه(3) ، بل وكذا مع عدم التلويث إذا كانت الثانية أشدّ وأغلظ من الأولى ، وإلاّ ففي تحريمه تأمّل بل منع إذا لم يستلزم تنجيس ما يجاوره من الموضع الطاهر ، لكنّه أحوط .
[248]مسألة 7 : لو توقّف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز بل وجب ، وكذا لو توقّف على تخريب شيء منه ، ولا يجب(4) طَمّ الحفر وتعمير الخراب . نعم، لو كان مثل الآجر ممّا يمكن ردّه بعد التطهير وجب .
[249]مسألة 8 : إذا تنجّس حصير المسجد وجب تطهيره، أو قطع موضع

  • (1) مع الاطمئنان بتحقّق الإزالة منه.
  • (2) والأقوى أنّه لو علم بها في أثنائها ، فإن لم يعلم سبقها وأمكنه إزالتها بنزع أو غيره على وجه لا ينافي الصلاة مع بقاء الستر فعل ومضى في صلاته ، وإن لم يمكنه استأنفها لو كان الوقت واسعاً ، وإلاّ فإن أمكن طرح الثوب والصلاة عرياناً يصلّي كذلك على الأقوى. وإن لم يمكن صلّى بها ، وكذا لو عرضت له في الأثناء ، ولو علم سبقها وجب الاستئناف مع سعة الوقت مطلقاً.
  • (3) أي المستلزم للهتك.
  • (4) مع عدم كونه بفعله ، وإلاّ فالظاهر الوجوب.

(الصفحة 62)

النجس منه إذا كان ذلك أصلح من إخراجه(1) وتطهيره كما هو الغالب .
[250] مسألة 9 : إذا توقّف تطهير المسجد على تخريبه أجمع، كما إذا كان الجصّ الذي عمّر به نجساً، أو كان المباشر للبناء كافراً، فإن وجد متبرّع بالتعمير بعد الخراب جاز ، وإلاّ فمشكل .
[251] مسألة 10 : لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خراباً وإن لم يصلّ فيه أحد ، ويجب تطهيره إذا تنجّس .
[252] مسألة 11 : إذا توقّف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة لا مانع منه إن أمكن إزالته بعد ذلك ، كما إذا أراد تطهيره بصبّ الماء واستلزم ما ذكر .
[253] مسألة 12 : إذا توقّف التطهير على بذل مال وجب ، وهل يضمن من صار سبباً للتنجّس ؟ وجهان ، لا يخلو ثانيهما(2) من قوّة .
ففي جواز تنجيسه وعدم وجوب تطهيره كما قيل إشكال ، والأظهر(4) عدم جواز الأوّل بل وجوب الثاني أيضاً .
[255] مسألة 14 : إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد، فإن أمكنه إزالتها بدون المكث في حال المرور وجب(5) المبادرة إليها ، وإلاّ فالظاهر وجوب التأخير إلى ما

  • (1) أي المتوقّف عليه التطهير.
  • (2) بل أوّلهما وهو الضمان.
  • (3) لا فرق في الحكم بين القول بالجواز وعدمه لعدم ابتناء المسألة عليه، بل على تغيّر عنوان المسجد.
  • (4) بل الأحوط.
  • (5) مع فرض جواز الاجتياز والمرور كما في غير المسجدين.

(الصفحة 63)

بعد الغسل ، لكن يجب المبادرة إليه حفظاً للفوريّة بقدرِ الإِمكان ، وإن لم يمكن
التطهير إلاّ بالمكث جنباً فلا يبعد جوازه بل وجوبه(1) ، وكذا إذا استلزم التأخير إلى أن يغتسل هتك حرمته .
[256] مسألة 15 : في جواز تنجيس مساجد اليهود والنصارى إشكال  ، وأمّا مساجد المسلمين فلا فرق فيها بين فِرَقهم .
[257] مسألة 16 : إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جُدرانه جزءاً من المسجد لا يلحقه الحكم; من وجوب التطهير، وحرمة التنجيس ، بل وكذا لو شك في ذلك ، وإن كان الأحوط(2) اللحوق .
[258] مسألة 17 : إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما .
[259] مسألة 18 : لا فرق بين كون المسجد عامّاً أو خاصّاً(3) ، وأمّا المكان الذي أعدّه للصلاة في داره فلا يلحقه الحكم .
[260] مسألة 19 : هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكّن من الإزالة ؟ الظاهر العدم(4) إذا كان ممّا لا يوجب الهتك ، وإلاّ فهو الأحوط .
[261] مسألة 20 : المشاهد المشرّفة كالمساجد في حرمة التنجيس، بل وجوب الإزالة إذا كان تركها هتكاً، بل مطلقاً على الأحوط ، لكنّ الأقوى عدم

  • (1) الوجوب مع كونه محلّ تأمّل في هذا الفرع دون الفرع الذي بعده إنّما هو مع التيمّم.
  • (2) لا يترك في خصوص ما كان المتعارف فيه الجزئية كالسقف والجدران.
  • (3) المراد به هي الخصوصية العنوانية ، كمسجد المحلّ أو السوق في مقابل المسجد الجامع.
  • (4) إذا كان الإعلام موجباً للإقدام علماً أو احتمالاً فالظاهر هو الوجوب ، خصوصاً فيما إذا استلزم الهتك.

(الصفحة 64)

وجوبها مع عدمه ، ولا فرق فيها بين الضرائح وما عليها من الثياب وسائر مواضعها إلاّ في التأكّد وعدمه .
[262] مسألة 21 : تجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف وخطّه، بل عن جلده وغلافه مع الهتك(1)، كما أنّه معه يحرم مسّ خطّه أو ورقه بالعضو المتنجّس، وإن كان متطهِّراً من الحدث ، وأمّا إذا كان أحد هذه بقصد الإهانة فلا إشكال في حرمته .
[263] مسألة 22 : يحرم كتابة القرآن بالمركّب النجس ، ولو كتب جهلا أو عمداً وجب(2) محوه ، كما أنّه إذا تنجّس خطّه ولم يمكن تطهيره يجب محوه .
[264] مسألة 23 : لا يجوز(3) إعطاؤه بيد الكافر ، وإن كان في يده يجب أخذه  منه .
[265] مسألة 24 : يحرم وضع القرآن على العين النجسة ، كما أنّه يجب رفعها عنه إذا وضعت عليه وإن كانت يابسة .
[266] مسألة 25 : يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينيّة، بل عن تربة الرسول وسائر الأئمّة ـ صلوات الله عليهم ـ المأخوذة من قبورهم ، ويحرم تنجيسها ، ولا فرق في التربة الحسينية بين المأخوذة من القبر الشريف أو من الخارج(4) إذا وضعت عليه بقصد التبرّك والاستشفاء ، وكذا السُبحة والتربة

  • (1) بل بدونه أيضاً.
  • (2) فيما ينمحى ، وفي غيره كمداد الطبع يجب تطهيره.
  • (3) إطلاقه محلّ إشكال ، فإنّه لو أراد الكافر مطالعته للتحقيق في الدين وعلم بعدم مسّه مع الرطوبة لا مانع من إعطائه بيده أصلاً ، ومنه يظهر الإشكال في الإطلاق في الفرع اللاّحق.
  • (4) مع صدق التربة الحسينيّة.

(الصفحة 65)

المأخوذة بقصد التبرّك لأجل الصلاة .
[267] مسألة 26 : إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء أوبالوعته وجب إخراجه ولو باُجرة ، وإن لم يمكن فالأحوط(1) والأولى سدّ بابه وترك التخلّي فيه إلى أن يضمحلّ .
[268] مسألة 27 : تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه(2) الحاصل بتطهيره .
[269] مسألة 28 : وجوب تطهير المصحف كفائيّ لا يختصّ بمن نجّسه ، ولو استلزم صرف المال وجب ، ولا يضمنه من نجّسه إذا لم يكن لغيره، وإن صار هو السبب للتكليف بصرف المال ، وكذا لو ألقاه في البالوعة ، فإنّ مؤونة الإخراج الواجب على كلّ أحد ليس عليه ، لأنّ الضرر إنّما جاء من قبل التكليف الشرعي ، ويحتمل ضمان المسبّب كما قيل ، بل قيل باختصاص الوجوب به، ويجبره الحاكم عليه لو امتنع، أو يستأجر آخر ولكن يأخذ الأجرة منه .
[270] مسألة 29 : إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشكال ، إلاّ إذا كان تركه هتكاً ولم يمكن الاستئذان منه ، فإنّه حينئذ لا يبعد وجوبه .
[271] مسألة 30 : تجب إزالة(3) النجاسة عن المأكول، وعن ظروف الأكل والشرب إذا استلزم استعمالها تنجّس المأكول والمشروب .
[272] مسألة 31 : الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة خصوصاً الميتة ، بل والمتنجّسة إذا لم تقبل التطهير إلاّ ما جرت السيرة عليه من الانتفاع بالعذرات

  • (1) لا يترك.
  • (2) ولضمان ما يستلزمه التطهير.
  • (3) لا بمعنى وجوب الإزالة بل بمعنى حرمة أكل النجس وشربه.